حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430942249

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470770433/1444
رقم الحكم:4430942249
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470770433 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430942249 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٠٤٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (الوقائع: بموجب عقد مؤرخ في ١٠/١٠/٢٠١٧م تم الاتفاق مع المدعى عليه علي تنفيذ اعمال الألمنيوم والزجاج لمقرهم الكائن في مدينة (...) حي (...) بمبلغ اجمالي وقدره (٢.٢٥٦.٠٢٩ريال) مليونين ومائتان وستة وخمسون ألف وتسعة وعشرون ريال حيث تم الانتهاء من كافة بنود العقد وارسال خطاب تسليم الأعمال بتاريخ: ١٩/٥/٢٠١٨، ولقد قام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١.٨٤٥.٦٤٢ريال) مليون وثمانمائة وخمسة واربعون ألف وستمائة واثنان واربعون ريال، وتبقى لنا في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٤١٠.٣٨٧ريال) اربعمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالا، وكذلك تبقي لموكلي مبلغ وقدره (٢٣٠٠ريال) ألفان وثلاثمائة ريال كأجور اصلاح تلفيات ناتجة عن سوء الاستخدام لألمونيوم أعلى سطح المبنى لم يقم بسدادها رغم مطالبتنا المتكررة، وتم ارسال مستخلص نهائي لأعمال العقد الأساسي بتاريخ: ٢١/٢/٢٠١٩ بمبلغ وقدره (٢٦٢.٧٩٨ريال) مائتان واثنان وستون ألف وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال، وكذلك تم ارسال مستخلص ختامي مرة أخري لأعمال العقد الأساسي والعقد الإضافي والأعمال الإضافية بتاريخ: ٢١/٤/٢٠١٩ بمبلغ وقدره (٤١٠.٣٨٧ريال) أربعمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال، الا أن المدعى عليه لم يقم بالسداد مدعيا بأننا لم ننجز العمل في المدة المحددة في العقد بالرغم انه تم اشعاره بخطابنا بتاريخ: ١٥/١/٢٠١٨م بوجود عوائق تسببت في تأخير العمل وتقع مسؤوليتها على عاتق المدعى عليه حيث انه هو المسؤول عن تأمين جاهزية الموقع لمباشرة الأعمال حسب ما جاء في بنود العقد الأساسي والعقد الإضافي الموقع بيننا، وذلك تم توضيحه في الخطاب المشار اليه سابقا الى المدعى عليه. وبعد المماطلة الطويلة والتأخر المتعمد من المدعى عليها قمنا برفع دعوى لدى المحكمة العامة بالرياض بالدعوى رقم (٤٢١٣٣٠٧٢٩) بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٢هـ وبعد المداولة على مدار عامين تقريبا وبعد ان استجابت المحكمة لطلبنا بندب خبير، ورد قرار قسم الخبراء رقم (٢٠١٣) بتاريخ: ١٥/٦/١٤٤٣هـ (المرفق لفضيلتكم) والذي تضمن في خاتمة التقرير الآتي: - اجمالي قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية محل العقد الأساسي والعقد الإضافي والأعمال خارج العقود مبلغا وقدره: (٢.٢٢١.٩٣٣ريال) اثنان مليون ومائتان وواحد وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال، - اجمالي المبالغ المستلمة من قبل المدعية (حسب السندات والشيكات المقدمة من المدعى عليها) مبلغا وقدره: (١.٨٥٨.٨٩٦ريال) مليون وثمانمائة وثمانية وخمسون ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال، - المستحق للمدعية لدى المدعى عليها مبلغا وقدره: (٣٦٣.٠٣٧ريال) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وسبعة وثلاثون ريال. وتم اثبات تقرير الخبير بالدعوى سالفة الذكر بصك الحكم رقم (٤٤٣٠٥٠١١٦٨) بتاريخ ١٧/٦/١٤٤٤ وتم الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وتأسيسا على ما سبق.. الطلبات: ١- نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣٦٣.٠٣٧ريال) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وسبعة وثلاثون ريال.. حسب العقود الأساسية والاضافية والأعمال الإضافية وما ورد بتقرير الخبير الصادر بالدعوى رقم ٤٢١٣٣٠٧٢٩. ٢- الزام المدعى عليها بسداد اتعاب الخبير المنتدب بالدعوى رقم ٤٢١٣٣٠٧٢٩ وهي مبلغ وقدره ٨٥٠٠ ريال) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٠٨/١١/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها سبق أن أوقفت السير في الدعوى لوجود دعوى بذات الموضوع منظورة لدى محكمة الاستئناف للفصل في الاختصاص، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب استكمال السير في الدعوى لصدور حكم بتأييد عدم الاختصاص، وقد أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة حصول التأييد، لذا قررت الدائرة استكمال السير في الدعوى وسألت وكيل المدعية عن الدعوى فأحال الى تحريرها، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه من العقد والمسدد صحيح، وأما الباقي المطالب به استنادا على تقرير الخبير فلا نصادق عليه، ولدينا اعتراض عليه، كما أن هناك اتفاق على تنفيذ الأعمال المتروكة على حساب المدعي حال عدم الإكمال، هكذا أجابت، ثم جرى الاطلاع على تقرير الخبير فوجدته الدائرة صادرا من مكتب (...) الهندسية منتهيا إلى: أن قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية حسب العقد والأعمال إضافية خارج العقود مبلغ قدره (٢.٢٢١.٩٣٣) ريال وأن المسدد (١.٨٥٨.٨٩٦) ريال وأن الباقي (٣٦٣.٠٣٧) ريال ا.هـ. وبعرضه على وكيلة المدعى عليها قدمت اعتراضها عليه متضمننا ما نصه: (اولاً: إشارة الى محضر الخبير بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠/١٢/٢٠٢١ والمثبت به حضور الخبير الى موقع موكلتي فأننا نوضح لفضيلتكم ما لم يراعيه الخبير بالتفصيل على النحو الاتي: ١. بتاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٠م تم ارسال خطاب إنذار للمدعي تبين تأخيره وعدم التزامه بتسليم الاعمال المتفق عليها ,والانتهاء منها وهنا يتبين لفضيلتكم تفريط المدعي في المدة الزمنية المتفق عليها حسب المادة (١٨) من العقد حيث نصت على (يلتزم الطرف الثاني بمدة تنفيذ المشروع المذكورة بالعقد ويتحمل غرامة تأخير بقيمة (٢,٠٠٠) ألفين ريال عن كل يوم تأخير بما لا يزيد عن (١٠%) من اجمالي العقد ويحق للطرف الأول سحب الاعمال وتوكيل مقاول آخر في حال تم التأخير عن المدة المحددة أكثر من ثلاثون يوماً اذا ثبت ان الطرف الثاني هو المتسبب في التأخير) وحيث أن مدة العقد حسب المادة (١٠) من العقد هي أربعون (٤٠) يوماً من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعة الأولى واعتماد المخططات وجاهزية الموقع لمباشرة العمل ايهم لاحقاً وحيث أن الدفعة الأولى كانت بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٧م بشيك رقم (٠٠٠٠٠٢٩٨) المسحوب من البنك (...) بمبلغ وقدره (١٦٠,٠٠٠) مئة وستون ألف ريال وتم استلامها من قبل المدعي بموجب سند القبض رقم (٠٤٣٧) وتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٧م وكما أن الموقع كان جاهزاً للبدء بالأعمال ولكن المدعي فرط بالالتزام ببنود العقد وبهذا فأنه يعد مفرط والمفرط أولى بالخسارة كما أن موكلتي طلبت من المدعي تسليمها جدول الاعمال المتبقية ومواعيد تسليمها وموافاتها بأسباب التأخير ولم يلتزم المدعي بكل ذلك ولم يتجاوب مع طلبها وجميع تبريرات المدعي بالتأخير غير مقبولة جملةً وتفصيلاً وذلك لأنه لم تتم دراسة التأخير بشكل صحيح واعتبار ولا يجوز اعتبار التأخير مبرر بدون أي بينه مقدمة من قبل المدعي تثبت عدد الأيام والاعمال المقدمة من قبله وأن كان التأخير بسبب اعمال هندسية تكون بموجب محضر يتضمن عدد الأيام ويتعمد كملحق للعقد موقع ومعتمد من قبل الطرفين كما أن الخبير لم يراعي التداخل بالمدد واعتبارها مع بعضها والاستناد عليها وبذلك لا يمكن اعتماد تبرير المدعي بالتأخير بدون تواريخ وعدد أيام موضحه ومفصله ١. اعتمد الخبير على خطاب المقاول بطلب استلام المشروع وهو مجرد خطاب وعليه ملاحظات لم يتم انهاؤها من قبل المدعي وتم تجاهلها بشكل كامل كما ان الخطاب المقدم من قبل المدعي المتعلق بمعالجة تلك الملاحظات هو خطاب داخلي بين المهندس ومدير المشروع ويعتبر غير رسمي لكونه لم يعتمد من قبل موكلتي ولم يصدر من موكلتي أي موافقة على تلك الاعمال مما يجعل هذا الخطاب غير رسمي ولا يمكن الاستناد عليه. ٢. فيما يتعلق بالاعمال المتفق عليها شفهياً فأن موكلتي لم توافق على الأسعار ولم تعتمدها ولا يوجد خطاب صادر من موكلتي يفيد بتعميد الأسعار وكان يستوجب على المدعي الحصول على خطاب تعميد من موكلتي بتلك الأسعار. ٣. لم يذكر الخبير في تقرير الخطاب الموجة لهم بأنه لا يوجد محضر استلام اصولي وان الاعمال المتفق عليها غير مسلمه بالشكل المطلوب حتى تاريخة ٤. تمت مراسلة المدعي بتاريخ ٠٦/٠٥/٢٠٢٠م بإبلاغه بملاحظات الأبواب الرئيسية وتنظيف الزجاج وقامت موكلتي بتبليغ انه بسبب عدم اصلاح الأبواب الرئيسية وعدم تسليمها الضمان المطلوب لهذه الاعمال وبسبب تأخر المدعي فأنه تسبب في تعطيل نظام التكييف وتعطيل اعمال مكافحة العدوى بالمستشفى وهذا ما احوج موكلتي الى اللجوء الى مقاول اخر وبالاستناد على المادة (١٨) من العقد المذكورة سابقاً فأن موكلتي تحمل المدعي كامل المسؤولية والضرر الحاصل عليها جراء تأخر المدعي وعدم تجاوبه مع ملاحظاتها على الاعمال المقدمة وتحمله جميع الأعباء المالية التي تكلفتها لمعالجة هذا الخلل والعطل الحاصل بسببه ٥. تناقض المدعي في مستخلصه الختامي حيث ان القيمة الاجمالية للعقد (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وستمائة الف ريال وبحسب المستخلص الختامي المقدم من قبل المدعي بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٩م والمتضمن به المستحقات المالية لأعمال الالمنيوم وقد أشار به الى البند الأول بأن العقد بقيمة (١,٧٨٤,٩٥٣) مليون وسبعمائة وأربعه وثمانون وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال،وهنا نلاحظ بأن هناك فرق عن القيمة الاجمالية المذكورة بالعقد الأساسي الموقع بين الطرفين عما تم تقديمه بالمستخلص الختامي بمقدار (١٨٤,٩٥٣) مئة وأربعة وثمانون الف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال لذا نطلب من المدعي ارفاق ما يثبت استحقاقه لهذه المبلغ الزائد ومايفيد تعميد موكلتي حيال هذا الفرق ومطابقة المواد المستخدمة للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين حيث نصت المادة (٥) من العقد على (يعتبر التمتير النهائي هو التمتير للقياسات بعد الانتهاء من كامل اعمال التركيب عدا هيكل حديد المدخل الرئيسي فقد اتفق الطرفان على مقطوعية السعر ضمن مواصفات محددة بين الطرفين) ٦. وفيما يتعلق بالمبلغ المسلم للمدعي وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة الالاف ريال والذي قرر الخبير استبعاده نفيد فضيلتكم بأنه تم تسليمه للمندوب/ (...) الذي يعمل لدى المدعي وبإمكان فضيلتكم إحضاره لتأكد من استلام المدعي للمبلغ المذكور. ٧. نفيد فضيلتكم بأنه عند حضور الخبير للموقع محل النزاع تم إطلاعه على سطح المبنى وتم إبلاغه ان المظلة العلوية يوجد بها التواءات وبسبب ذلك فأنها تجمع المطر وقد طلبت موكلتي من المدعي إصلاحها ولم يتم الإصلاح بالشكل المطلوب حتى تاريخة ونطلب من فضيلتكم تعيين خبير اخر لتقديم تقرير هندسي مفصل عن هذه المظله ونحمل المدعي كامل المسؤولية لعدم اتمامه الاعمال كما تم الاتفاق عليها وهذا مالم يتطرق اليه الخبير على الرغم من اطلاعها عليها. ثانياً: صاحب الفضيلة أن جميع ما تم ذكره تثبت تأخر المدعي في تنفيذ الاعمال المتفق عليها دون أدنى تبرير وعدم تقديم ما يثبت استحقاقهم للمبلغ الزائد وعدم تقديم ما يفيد بأن المواد المستخدمة للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق) ا.هـ. عندها أفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بأن النظر في عقد موكلتها مع المقاول الذي أكمل العمل وتضمين المدعي إياه يكون في دعوى مستقلة، وبعد الدراسة؛ رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦٣.٠٣٧ ريال) يمثل قيمة أعمال مقاولات، استناداً لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى المنظورة لذات الموضوع لدى المحكمة العامة، ولما كان النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أما عن الموضوع؛ واستناداً للمادة (١٢٤) من نظام الإثبات الناصة على: (يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير)، ولكون تلك الدعوى تتعلق بذات الموضوع والطلبات والأطراف؛ فقد قررت الدائرة قبول النظر في تقرير الخبير المنتدب في الدعوى المنظورة لدى المحكمة العامة؛ وبتأمل الدائرة لتقرير الخبير ولما انتهى اليه وجدت نتيجته تخلص الى: (أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من المدعية محل العقد الأساسي والإضافي والأعمال خارج العقود هي بمبلغ إجمالي قدره ٢.٢٢١.٩٣٣ ريال، وأن المسدد من المدعى عليها هو مبلغ قدره ١.٨٥٨.٨٩٦ ريال، وأن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها والمستحق للمدعية هو مبلغ قدره ٣٦٣.٠٣٧ ريال، وأما عن مدى تأخير المدعية في تنفيذ الأعمال فلم يتبين تسببها بذلك لوجود معوقات في الموقع ولوجود أعمال إضافية بعقد إضافي وأعمال خارج العقد)، وحيث اطمأنت الدائرة الى ما انتهى إليه الخبير في تقريره، ورأت وجاهة ما خلص له؛ ولم تجد في اعتراض المدعى عليها ما هو مؤثر؛ سيما وقد وقد ثبت وجود أعمال إضافية زيادة عن المتفق عليه؛ الأمر الذي يبيح للمدعية تأخرها عن المتفق عليه لوجود عمل زائد عنه، مما تنتهي معه إلى إمضاء التقرير وإضفاء الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة والحكم به. أما عن أتعاب الخبرة؛ وحيث نصت المادة (١٢٢) من نظام الإثبات على: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة،.....) ولأن المدعى عليها هي من خسرت الدعوى لانتهاء الدائرة الى الحكم للمدعية بطلبها؛ مما تنتهي معه الدائرة الى الزامها بدفع أتعاب الخبرة وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٦٣.٠٣٧) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وسبعة وثلاثون ريال، إضافة لمبلغ قدره (٨.٥٠٠) ثمانية آلاف وخمسمائة ريال عن أتعاب الخبير، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث