حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430928504

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4082/1435
رقم الحكم:4430928504
سنة الحكم:1435

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم35804082لعام1435ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430928504 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم35804082لعام1435ه المدعي : خالد عبدالمحسن عبدالرحمن الخيال حنين عبدالوهاب محمد.الفايز بندر عبدالهادي حمد الحميداني عبدالله فواز التميمي سعد محمد سعد المطيري عبداللطيف ظافر علي الشهري سعيد سعد سعيد القحطاني سامي ثامر عوض الرشيدي بندر عبدالهادي حمد الحميداني عبداللطيف حمد إبراهيم العبداللطيف عبدالعزيز زيد سعد الدغيم شركة شعاع كابتال المدعى عليه : شركة عبداللطيف حمد العبداللطيف للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعية وائل بن عبدالرحمن بن عبداللطيف العيسى -سجل مدني رقم (...) الموكل بموجب الوكالة المصادق عليها من كاتب العدل بمحاكم دبي بتاريخ 2/6/2008م، والمصادق عليها من قبل وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 12/6/1429هـ - بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها قيام موكلته بدور وسيط استثمار للمدعى عليها في شراء الأوراق المالية وبيعها، وقد تعاملت موكلته معهم بتعاملات كبيرة نتج عن بعض تلك التعاملات خطأ في تحويل مبلغ مالي زائد على مستحقات المدعى عليها من بيع أوراق مالية، وقدر هذا المبلغ الزائد هو (3,000,290.14) ثلاثة ملايين ومائتان وتسعون دولاراً وأربعة عشر سنتاً وهو ما يطلب إلزام المدعى عليها به. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم (8163/1/ق لعام 1429هـ), ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة ابتداءً بتاريخ 3/12/1429هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلسة في 5/3/1430هـ تم سماع الدعوى فيها بحضور من يمثل طرفي الدعوى، وقد استمهل فيها وكيل المدعى عليها للرد. وبجلسة 1/5/1430هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة برده أنكر فيها دعوى المدعية جملة وتفصيلا. ثم تبادل الطرفان المذكرات. وبجلسة 26/8/1430هـ حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر هذه الدعوى؛ بناءً على البند التاسع من الاتفاقية الموقعة من الطرفين والتي تنص على أن هذه الاتفاقية تسري عليها أحكام القوانين بإمارة دبي، وأنها خاضعة للتحكيم في دبي. وقد تم تأييده من محكمة الاستئناف بموجب الحكم رقم531/إس/3 لعام 1431هـ بتاريخ 24/6/1431هـ. عقب ذلك تقدمت المدعى عليها بطلب التماس إعادة النظر على الحكم لدى محكمة الاستئناف والتي أصدرت حكمها رقم 742/إس/3 لعام 1431هـ بتاريخ 20/10/1431هـ وانتهت فيه إلى أولاً: العدول عن حكمها رقم531/إس/3 لعام 1431هـ. ثانياً: نقض حكم الدائرة الابتدائي وإعادة القضية إليها للفصل في موضوعها وفقاً للمادة (28) من نظام المرافعات الشرعية. وبعود القضية من محكمة الاستئناف لم تراجع فيها المدعية إلا بتاريخ 18/3/1435هـ وبناء عليه تم إحالتها مجدداً للدائرة بتاريخ 5/4/1435هـ. وتم تحديد جلسة لها في 14/6/1435هـ وفيها تم سماع الدعوى والتي لم تخرج في مضمونها عن ما سبق ذكره في صحيفة الدعوى. وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها طلب مهلة للرد. وبجلسة 27/7/1435هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة برده أكد فيها على إنكار دعوى المدعية جملةً وتفصيلا، وطلب تكليف المدعية بتقديم كشف حساب كامل لكافة الصفقات التي أبرمتها لصالح الموكلة، مع ما يثبت وقوع هذه الصفقات فِعلاً بأدلة حيادية منذ تأريخ توقيع الاتفاقية بينهما وحتى تاريخ 21/3/2007م، كما طلب فيها من المدعية تقديم أصل العقد الذي تدعيه حيث ذكر فيه تحت بند تنظيم عملية التعامل بالأسهم عبر الدين أنه في حال طلب التسهيلات للتعامل بالأسهم عبر الدين أنه يصار إلى إبرام اتفاقية خطية منفصلة بينهما بخصوصه، وهو ما لم يتم وعلى المدعية تقديم هذه الاتفاقية إن كانت تدعي صحة الإقراض، انتهى فيها لطلب رد الدعوى. وبجلسة 13/11/1435هـ قدمت المدعية مذكرة بردها تمسكت فيها بصحة دعواها بموجب المستندات المقدمة منها والتي تتمثل في العقد المبرم بينهما وكشف الحساب والمستندات المحاسبية التي تثبت نشوء المعاملة والحوالات المالية المرسلة من المدعية لحسابات المدعى عليها بالإضافة إلى وجود تقرير محاسبي صادر من شركة كي بي أم جي الذي يثبت قبض المدعى عليها لمبلغ المطالبة من دون وجه حق. ثم تعاقبت الجلسات والتي أكد فيها الطرفان على صحة موقف كلاً منهما. وبجلسة 4/4/1438هـ طلبت الدائرة من المدعي وكالة إيضاح وبيان للعلاقة التعاقدية مع المدعى عليها بخصوص مبلغ المطالبة فقط، كما سألت الدائرة المدعى وكالة هل يوجد اتفاقيه ملحقة بخصوص التمويل التي تطالب به موكلته فذكر بأنه لا يوجد اتفاقيه ملحقة وإنما كان هناك موافقة هاتفية مسجلة سبق تقديمها وهي وفق ما تم النص عليه في العقد المبرم مع المدعى عليها، فعقب ممثل المدعى عليها بتمسكه بوجود الاتفاقية المنصوص عليها في العقد وأنه لا صحة فيما ذكره المدعي وكالة من تضمن العقد بالموافقة الهاتفية بل كان العقد صريحاً بوجود الاتفاقية. وبجلسة 21/6/1438هـ قدمت المدعية مذكرة أشارت فيها بأن المبلغ المالي الذي تطالب به تم تحويله عن طريق الخطأ للمدعى عليها ثم قدمت بياناً موجزاً لتاريخ فتح الحساب وطريقته وقيام وكيل المدعى عليها بتوقيع اتفاقية ملحقة عام 2004م للاستفادة من الخدمات التمويلية لشراء استثمارات إضافية، ثم أكدت على ما سبق ذكره. وبجلسة 27/7/1438هـ قدمت المدعى عليها مذكرة بردها ذكرت فيها بأن اتفاقية الإقراض المقدمة من المدعية هي مع عميل آخر ياسر الجلال- وليس مع المدعى عليها ويؤكد ذلك بأنها مؤرخة في 26/10/2004م أي قبل اتفاقية خدمات الاستثمار المؤرخة في 6/11/2004م، ثم أكدت فيها على ما سبق ذكره. ثم تعاقبت الجلسات والتي أكد فيها الطرفان على سبق ذكره. وبجلسة 22/5/1439هـ سألت الدائرة وكيل المدعية هل لدى موكلته مزيد بينة على أن المدعى عليها قد اقترضت أو فوضت أحداً بذلك والذي بموجبه تم تحويل المبلغ لها، وإلا ليس لها إلا طلب يمين المدعى عليها النافية لذلك، فذكر أنه ليس لموكلته سوى ما قدمت، وأنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته لمعرفة موقفها من طلب اليمين، ثم أكد ممثل المدعى عليها على طلب ذكر أنه سبق وأن طلبه من المدعية وهو تقديم كشف حساب خاص بحسابه لديهم موضح فيه كامل العمليات التي تمت على الحساب منذ أول يوم تم فتح الحساب فيه بتاريخ 6/11/2004م وحتى تاريخ التحويل محل هذه الدعوى بشرط أن يكون عن طريق النظام المحاسبي الخاص بهم دون أي تدخل بشري، فطلب وكيل المدعية مهلة لذلك، وبجلسة 5/7/1439هـ قدم وكيل المدعية كشف حساب ذكر بأن فيه تفصيل لما تم من عمليات على حساب المدعى عليها، وذكر أنه سبق وأن قدمه بجلسة 11/5/1436هـ، تسلم ممثل المدعى عليها نسخة منه وباطلاعه عليه ذكر أنه أول مرة يستمله وطلب مهلة للرد عنه وعرضه على محاسبين، وذكر بأن هذا يعد كشف حساب جزئي إذ مجموع التعاملات وصلت إلى أربعمائة وثمانية وستون مليونا، وما قدم لا يمثل حجم كامل التعامل، ثم ذكر وكيل المدعية أنه وبخصوص اليمين فإن موكلته ما زالت في طور أخذ الإذن من الإدارة العليا، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحديد العملية التي تذكر موكلته أنه تمت عن طريق الخطأ في الكشف المقدم، فذكر بأنها تتمثل في الصفحة الرابعة العملية المؤرخة في 21/3/2007م، ثم سألته الدائرة عن هذا الكشف هل يمثل كامل العمليات الحسابية التي تمت عن حساب المدعى عليها؟ فذكر بأنه يمثل كامل العمليات التي تمت على الحساب ولا يوجد أي تعامل تم على الحساب سوى ما قدم، وفي حال ثبوت ما يخالف ذلك فإن للدائرة اتخاذ كافة الإجراءات واعتبار موكلته غير صادقة في دعواها، ثم طلب ممثل المدعى عليها مهلة إضافية إذ يذكر بأنه سيعين خبير من قبله لدراسة الكشف الحسابي المقدم مما سيضطره للسفر لمقر المدعية والاطلاع على حسابه لديهم، ثم استعد وكيل المدعية بتمكين ممثل المدعى عليها أو من ينيبه بالاطلاع على حسابها وكامل مستنداتها من نظام الشركة. وبجلسة 23/8/1439هـ ذكر ممثل المدعى عليها بأنه ذهب لمركز الشركة المدعية في دبي لغرض الاطلاع على كامل كشوفات ومستندات المحفظة وذكر أنه تم إفادته بأن مركزها انتقل لمدينة أبوظبي، وإن كان لديه أي ملاحظة فإن عليه أن يتواصل مع محاميهم في السعودية، وذكر بأنه وبعد مراجعة كامل المستندات التي بحوزته وجد ثلاثة عشر قيد وعملية تحاويل لم يتم تضمينها في الكشف المحاسبي المقدم منهم في الجلسة السابقة، مما يدل على أنه هذا الكشف غير صحيح ومجتز ومنسق بالطريقة التي يريدونها، وقدم ذلك في مذكرة أرفق بها سبعة عشر مستنداً مترجما، تسلم وكيل المدعية نسخة منها وطلب مهلة لعرضه على موكلته. ثم طلبت المدعية مهلة إضافية في الجلسة التي تليها. وبجلسة 17/12/1439هـ تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية سبق له أن قدم مذكرة برده ذكر أنه ضمنها ما طلب منه، وأكد فيها على أن ياسر الجلال ممثلا للمدعى عليها ومفوضاً من قبلها، وأنها لا تعرفه إلا عن طريق بعض العملاء الذين أوكلوه في إدارة حساباتهم لديها ومنهم المدعى عليها، وذكر بأن ممثل المدعى عليها حين ذهابه لمقر المدعية لم ينسق معهم في الموعد، وأوضح فيها بياناً لبعض القيود المحاسبية المقدمة من المدعى عليها وأنها مضمنة في كشف الحساب المقدم من موكلته. وقد تسلم ممثل المدعى عليها نسخة منها قبل موعد الجلسة، وبسؤاله عن رده عليها، ذكر بأن ما ورد فيها تكرار لما سبق بيانه ولا جديد فيها يستوجب الرد والمدعية لم تعقب إلا على قيدين حسابيين من السبعة عشر قيد الذي سبق له تقديمها، ثم عقب وكيل المدعية بأنه تم الإجابة عن كامل القيود وبين أن المدعى عليها قد أقرت بالقرض، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضية. وبجلسة 6/2/1440هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر سامي الرشيدي بأنه وكيلاً جديداً عن المدعية ويطلب مهلة أخيرة للاطلاع على ملف القضية، ويطلب توجيه سؤال لممثل المدعى عليها هل ينكر وجود القرض؟ فأجاب ممثل المدعى عليها بأنه لم يطلب من المدعية قرض وطلب منهم تسوية المحفظة، وتم تحويل المبالغ لحسابه، ويحيل إلى إجاباته المقدمة، فعقب الحاضر عن المدعية بأن ممثل المدعى عليها لم يجاوب على السؤال، فعقب ممثل المدعى عليها بأنه يتمسك بالعقد المبرم مع المدعية من اشتراط اتفاقية مستقلة بخصوصه لذا فإنه لم يحصل أي قرض، ويتمسك بما ورد بمحضر جلسة 5/7/1439هـ، ثم عقب الحاضر عن المدعية بأن هناك تسجيلين صوتيه تم تقديمها ذكر فيها ممثل المدعى عليها ما نصه (القرض الذي علي)، وبجلسة 12/3/1440هـ قدم وكيل المدعية تفريغ صوتي للمكالمة الهاتفية التي دارت بين المدعية وممثل المدعى عليها تم تزويد ممثل المدعى عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بأنه سبق وأن أجاب عن هذه المكالمة وذكر بأن لديه المستند يفيد بأن المبلغ الذي تزعم المدعية بأنه ناتج عن قرض يوضح بأنه تم تحويله في وقت الاكتتاب بصكوك موانئ دبي وقد كان الملزم بتقديم البينة هم المدعين لاسيما بأنهم لم يقدموا إجابة عن القيود المحاسبية التي سبق تقديمها في جلسة 15/7/1439هـ، وباطلاع وكيل المدعية عليه طلب مهلة للرد، وأكد على طلب إحالة التسجيل الصوتي للأدلة الجنائية للتحقق من بصمة الصوت، وبجلسة اليوم حضر المشار إليهما أعلاه، وأكدا على اكتفائهما وطلبا الفصل في القضية، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع ما تم تحويله لها عن طريق الخطأ وهو مبلغ قدره (3,000,290.14) ثلاثة ملايين ومائتان وتسعون دولاراً وأربعة عشر سنتاً، مسندةً دعواها إلى العقد المبرم بينهما وإلى كشف الحساب والمستندات المحاسبية التي تثبت نشوء المعاملة والحوالات المالية المرسلة من المدعية لحسابات المدعى عليها، وإلى تقرير محاسب خارجي. وبما أن المدعى عليها لا تنكر التعاقد مع المدعية، ولا قيامها بإدارة واستثمار أموالها، إلا أنها تدفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة إذ ترى أن تحويل المدعية للمبلغ أتى بعد الطلب منها لتصفية الحساب، وتدفع أيضا بأنها لم تطلب القرض الذي بناء عليه تم تحويل مبلغه عن طريق الخطأ لحسابها ولم تفوض أحداً بذلك. وبما أن الدائرة وبعد اطلاعها على ما قدمه وأبداه كل طرف تبين أن تحويل المدعية للمبلغ أتى بعد طلب ممثل المدعى عليها تصفية الحساب وبالتالي فإن الأصل أن يكون هذا المبلغ ناتج عن تصفية كامل التعامل مع المدعى عليها وشامل لجميع العمليات، ولا يصار عن هذا الأصل إلا ببينة ظاهرة وواضحة. وأن ما تذكره المدعية من أنه قد تم تحويل مبلغ المطالبة عن طريق خطأ الموظف التابع لهم لا يقوى في مواجهة هذا الأصل لا سيما وأن المدعية من الشركات المتخصصة في إدارة الأموال واستثمارها ومن النادر وقوع مثل هذه الأخطاء من قبلهم. ومما يؤكد صحة موقف المدعى عليها ما قدمته المدعية من كشف الحساب المقدم بجلسة 5/7/1439هـ والتي أقر فيها وكيل المدعية بأن هذا الكسف عن كامل التعامل وأنه متضمن لجميع القيود المحاسبية، وأنه إن تبين خلاف ذلك فإن المدعية تعتبر غير صادقة في دعواها، وحيث إن المدعى عليها قدمت قيوداً محاسبية لم يتضمنها الكشف، ولم تقدم المدعية أي جواب صحيح ملاقي عن ذلك، وإنما اكتفت بالإجابة عن بعضها مما يلزم معه تطبيق ما رضته المدعية على نفسها وهي أن تكون غير صادقة في دعواها. ولا ينال من ذلك ما تذكره المدعية من أن الموقع على اتفاقية الإقراض التي بناءً عليها تم تحويل المبلغ عن طريق الخطأ هو مفوضاً ووكيلاً عن المدعى عليها؛ إذ وبعد الرجوع للاتفاقية يتضح أنها موقعة من ياسر الجلال بصفته الشخصية لا بصفته وكيلاً أو مفوضاً من المدعى عليها، وبالتالي لا يصح أن تلزم المدعى عليها بما نصت عليه، لا سيما وأن المدعية مقرة بأن ياسر الجلال وكيلاً لعملاء آخرين لديها. كما أن الدائرة لم تستجب لطلب المدعية من تعيين خبرة محاسبية اكتفاءً بما أقرت به على نفسها من كونها غير صادقة في دعواها بعد ما تبين للدائرة بأن هناك قيوداً محاسبية لم يتضمنها الكشف المحاسبي الصادر من المدعية، وهذا يدل بأن دفاتر المدعية غير منتظمة وليست بشاملة لكامل التعامل، وبالتالي لا فائدة من تعيين خبير محاسبي؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالرفض، وبذلك تقضي الدائرة. نص الحكم: برفض الدعوى رقم 4082/1/ق لعام 1435هـ؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430928504 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم35804082لعام1435ه المدعي : خالد عبدالمحسن عبدالرحمن الخيال حنين عبدالوهاب محمد.الفايز بندر عبدالهادي حمد الحميداني عبدالله فواز التميمي سعد محمد سعد المطيري عبداللطيف ظافر علي الشهري سعيد سعد سعيد القحطاني سامي ثامر عوض الرشيدي بندر عبدالهادي حمد الحميداني عبداللطيف حمد إبراهيم العبداللطيف عبدالعزيز زيد سعد الدغيم شركة شعاع كابتال المدعى عليه : شركة عبداللطيف حمد العبداللطيف للتجارة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أورده الحكم الابتدائي محل الاعتراض فإن الدائرة تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار ، وتتلخص بمطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع ما تم تحويله لها عن طريق الخطأ وهو مبلغ قدره (3,000,290.14) ثلاثة ملايين ومائتان وتسعون دولاراً وأربعة عشر سنتاً، وبإحالة الدعوى إلى ناظرة القضية أصدرت بشأنها الحكم المؤرخ في 6 / 6 / 1440هـ المنتهي إلى ( رفض الدعوى رقم 4082/1/ق لعام 1435هـ) ، وبعد إحالة الأوراق لدائرة الاستئناف الأولى في هذه المحكمة عقدت لها عدة جلسات لنظرها ومما جاء فيها : ..وقد اعترض وكيل المدعية بما سبق وأضاف بأن المدعية قامت بتحويل مبلغ بالخطأ للمدعى عليها ، وأن المدعية سبق وأن أقرضت المدعى عليها مبلغاً قدره 2،800،000 دولار أمريكي لشراء صكوك للمدعى عليها في موانئ دبي ... إلخ ، وعند قيام المدعية ببيع الصكوك بأرباح قامت بتحويل مبلغ الأرباح لمحفظة المدعى عليها ، وعندما طلبت المدعية تصفية المحفظة كان من المفترض أن تخصم المدعية مبلغ القرض من محفظة المدعى عليها وتحول الباقي إلا أن المدعية أخطأت وقامت بتحويل كامل المبلغ للمدعى عليها ، وطلبت المدعية من المدعى عليها إعادة مبلغ القرض إلا أنها رفضت ، وطلب نقض الحكم وإحالة القضية لخبير محاسبي والحكم لموكلته بمبلغ (3،000،290،14 )دولار أمريكي . هذا وقد تقدمت المدعى عليها بمذكرة تضمنت الرد على ما جاء في لائحة الاعتراض جاء فيها بأن ما ذكرته المستأنفة غير صحيح ، والصحيح أنه تم طلب تصفية الحسابين الاستثمارين الخاصة بالمدعى عليها وتحويل جميع المبالغ المالية للحساب في المحكمة وتم تحويل مبلغ (7،554،595 ) دولار أمريكي ، وأن المدعية أقرت في اعتراضها أنها شركة إدارة استثمار إمارتية ومن ضمن اغراضها الحصول على القروض وهذا إقرار من المدعية بأن القروض تحصل عليها من جهات أخرى لإدارة المحافظ ، وأن الواقع يكذب دعوى المدعية لكون اتفاقية القروض المزعومة موقعة من ياسر الجلال بصفته الشخصية ومؤرخة في 26/ 10/ 2004م والاستثمار في شراء صكوك موانئ دبي بتاريخ 23/ 1/ 2006م وطرح الصكوك في شركة موانئ دبي ثم في شهر (11) من عام 2005م ولا يمكن واقعاً وعادة وجود قرض قبل معرفة نوع الاستثمار وجهته كما أن الاتفاقية المزعومة مؤرخة في 26/ 10/ 2004م وتم توقيع الاتفاقية في فتح الحسابات الاستثمارية كان في 6/ 11/ 2004 م وهذا يثبت عدم صحة دعوى المدعية ، وأضاف بأن المدعية في لائحتها الاعتراضية بررت وجود خطأ بتحويل المبلغ وهذا امتداد لمحاولتها بنقض ماتم من جهتها دون بينة ، وبالتالي لايلتفت إلى دعواها ، وما ذكرته المدعى عليها من أن المبلغ الزائد المحول للمدعى عليها عن طريق الخطأ ورد في تقرير المحاسب القانوني (كي بي أم جي ) وهذا التقرير من صنع المدعية ، كما أن دفاتر المدعية غير منتظمة ولا تشمل كامل التعامل ، والدعوى لاتحتاج إلى خبير محاسبي حسبما طلبته المدعية لأن رأيها غير ملزم للمحكمة ، ودعوى المدعية مجردة من البينة فهي مرسلة والأصل براءة الذمة ، وطلب تأييد الحكم القاضي برفض الدعوى ، هذا وقد عقدت دائرة الاستئناف عدة جلسات للقضية ففي جلسة 17/ 03/ 1442هـ حضر الطرفان واطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم عليه واستمعت للدعوى والاجابة والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق تقدميه كما اطلعت على الرد المقدم من وكيل المستأنف ضده على الاستئناف ، ثم سألت الدائرة الطرفين هل لديهما إضافة ؟ فطلب وكيل المستأنف تزويده بنسخة من رد المستأنف ضده للاطلاع عليه ، وطلبت الدائرة من وكيل المستأنف ضده تزويد المستأنف بنسخة من الرد فالتزم بذلك وذكر أن موكلته تحصلت على سند حوالة صادر من بنك ساب ويرغب تقديمه للدائرة فأجيب إلى طلبه على أن يقوم بتزويد وكيل المستأنف بنسخة من سند الحوالة ، ثم طلبت الدائرة من الطرفين أن يكون الرد من كل طرف على الاخر خلال الفترة ما بين هذه الجلسة والجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة لمتابعة القضية. وفي جلسة 24/ 03/ 1442هـ تم سؤال المدعي وكالة عن رده على ما تقدم به خصمه فقال إن الورقة التي تقدم بها ليست موثقة من البنك ولا يظهر عليها أي شعار من الجهة المصدرة لها ، كما أن الحوالات لا تتم بشكل يدوي ولا يهمش على أوراقها ، فجرى عرض ذلك على المدعى عليه وكالة فقال هذه الورقة قد حصلنا عليها عن طريق الفاكس ولذا لم يظهر الشعار من الجهة المصدرة لكننا طلبنا من البنك كشف حساب بنفس التاريخ فاظهر لنا ذات المبلغ بالريال السعودي ولدي كشف حساب أصل وليس صورة . وبعرض ذلك على الطرف الآخر طلب مهلة للإجابة على ذلك وجرى إفهامه بأن عليه مراجعة الحسابات الخاصة بالشركة المدعية وهل دخل في حسابها هذا المبلغ وما سبب دخوله ؟ فوعد بذلك في الجلسة القادمة ، كما جرى إفهام المدعى عليه وكالة بإن عليه تزويد المحكمة بصورة مصدقة من كشف الحساب فوعد بذلك وفي جلسة 09/ 04/ 1442هـ ذكر وكيل المستأنف بأن موكلته لم تستلم المذكرة الجوابية ومرفقاتها المقدمة من وكيل المستأنف ضده إلا بتاريخ الأمس ولم يتمكن من إعداد الرد عليها ويطلب مهله لذلك، فأجيب لطلبه وطلبت منه الدائرة تقديم وإرفاق المستند المثبت بأن حواله مبلغ (3 مليون ) دولار من المدعى عليه إلى المدعية تخص شراء أسهم بنك بلوم لبنان والمهجر، كما طلبت منه الدائرة تزويدها ووكيل المدعى عليه بنسخه من الرد وفي جلسة 17/ 04/ 1442هـ اطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المستأنف المؤرخة في 14 / 4 / 1442هـ ومرفقاتها كما اطلعت على مذكرة الرد المقدمة من وكيل المستأنف ضده المؤرخة في 16 / 4 / 1442هـ ومرفقاتها والواردة للدائرة عبر البريد الاليكتروني ، وقد قام وكيل المستأنف ضده بتزويد وكيل المستأنف بنسخة من المذكرة الأخيرة المشار إليها أعلاه وبعد اطلاعه عليها طلب مهلة للرجوع إلى موكلته وفي جلسة 24/ 04/ 1442هـ ذكر وكيل المستأنف بأنه قد أرسل رده على مذكرة وكيل المستأنف ضده المقدمة في الجلسة السابقة مع مرفقاتها وتم إرسال الرد مع مرفقاته إلى الدائرة وإلى وكيل المستأنف ضده وقد جرى ضم المذكرة مع مرفقاتها إلى ملف القضية ، وذكر وكيل المستأنف ضده بأنه لم يستلم المذكرة إلا في وقت متأخر ويطلب مهله للاطلاع عليها والرد. ثم أفهمت الدائرة الطرفين بأنه وبعد الاطلاع على ملف القضية وما قدمه الطرفان من دفوع ومذكرات في الجلسات السابقة رأت الحاجة إلى ندب خبير محاسبي في القضية للتحقق من المبلغ المدعى به وقدره (3000290.14) دولار أمريكي والتي ذكرت المدعية أن مبلغ (2800.000) دولار أمريكي كتمويل سابق من المدعية للمدعى عليها ومبلغ (200290.14) دولار أمريكي مقابل المصاريف المترتبة على التمويل وفق العقد المبرم بين الطرفين والتعاملات التي نشأت بشأن المطالبة المذكورة أعلاه. وسألت الدائرة الطرفين هل سيقومان بترشيح خبير محاسبي للقيام بهذه المهمة أم أنهما يتركان الامر للدائرة ؟ فذكر بأنه سيتم التشاور بينهما في هذا الشأن وإفادة الدائرة بما يتم في الجلسة القادمة. وفي جلسة 01/ 05/ 1442هـ أفهمت الدائرة الطرفين بأنها قامت بالتواصل مع ثلاثة مكاتب محاسبية حسب ما جاء في المحضر السابق وانه قد ورد إليها العرض المقدم من العبيلان والذي قدر أتعابه بمبلغ (391.000) ريال كما ورد إليها العرض الثاني المقدم من عبدالملك الخليفي والذي قدر أتعابه بمبلغ (250.000) ريال في حين اعتذر أكثر من مكتب عن القيام بهذه المهمة وبعرض ذلك على الطرفين قرر وكيل المستأنف (المدعية) موافقته على مكتب العبيلان في حين ذكر وكيل المستأنف ضده أنه يترك الامر للدائرة وقد ذكر وكيل المستأنف بأن موكلته ستقوم بدفع اتعاب الخبير كاملة على أن يتحملها الطرف الخاسر في القضية فطلبت منه الدائرة أن يحضر يوم الاحد القادم شيكين مصدقين لأمر مكتب العبيلان محاسبون ومراجعون قانونيون كل شيك بمبلغ (195.500) ريال لتسليمها للدائرة . وفي وجلسة 08/ 05/ 1442هـ أشارت الدائرة بأن وكيل المستانف سلم للدائرة الشيكين المصدقين اللذين وعد باحضارهما في الجلسة السابقة وتم ايداعهما في ملف القضية وقررت الدائرة ندب مكتب العبيلان محاسبون ومراجعون قانونينون لتولي المهمه الموكله إليها حسب ما جاء في محضر الدائرة المؤرخ في 24 / 4 / 1442هـ وأنها ستقوم بتسليم المحاسب أحد الشيكين والذي يمثل الدفعة الأولى من أتعابه، وأكدت الدائرة على الطرفين ضرورة التعاون مع المكتب المحاسبي وسرعه تقديم ما يطلبه من مستندات بشأن القضية. وفي جلسة 09/ 05/ 1442هـ سلمت الدائرة وكيل المكتب المحاسبي أصل الشيك رقم 00409293 وتاريخ 7 / 5 / 1442هـ بمبلغ (195.500) ريال والذي يمثل الدفعة الأولى من أتعابة لتولي أعمال المحاسبة في القضية، وأكدت عليه الدائرة سرعة البدء في إنجاز المهمه وتسليم التقرير المبدئي للطرفين والرد على ملاحظتهما في حينه. وفي جلسة 22/ 05/ 1442هـ ذكر الطرفان بأنهما تواصلا مع المحاسب القانوني وطلبا منه مهله لتقديم المستندات المطلوبة منهما. وفي جلسة 07/ 06/ 1442هـ ثم توالت الجلسات حضر فيها الطرفان وذكرا بأن الخبير المحاسبي قد طلب منهما تزويده بعدد من المستندات وأنهما قاما بتزويده بالمطلوب وذكر المحاسب أنه سيقوم بدراستها واخبارهما بما يستجد كما طلب الخبير الإجابة عن بعض الاستفسارات والايضاحات والمستندات وشرح بعض الإجراءات المتعلقة بالمحفظة محل الدعوى، وفي جلسة 18/ 10/ 1442هـ اطلعت الدائرة على خطاب المحاسب القانوني المتضمن طلب تمديد مدة ندبه خبيرا محاسبيا في هذه القضية، و قررت الدائرة تمديد مدة ندب الخبير لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ اعداد هذه المحضر وفي جلسة لاحقة سألت الدائرة الطرفين عما توصل إليه الخبير المحاسبي المنتدب في هذه القضية؟ فذكر وكيل المدعية (المستأنف) بأن الخبير قد قام بتزويد موكلته بنسخة من التقرير الابتدائي الصادر في القضية وأن موكلته موافقة على النتائج التي توصل إليها الخبير في تقريره الابتدائي. في حين ذكر وكيل المدعى عليها ( المستأنف ضدها ) بأنه قد تم تزويد موكلته بنسخة من التقرير الابتدائي المشار إليه أعلاه وأن لدى موكلته ملاحظات على هذا التقرير وقامت موكلته بإرسال تلك الملاحظات للخبير المحاسبي خلال المدة الممنوحة لموكلته من الخبير وهي خمسة عشر يوما ولم يتم الرد أو التعقيب عليها من قبل الخبير. وقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن الخبير المحاسبي قد تقدم بخطابه المؤرخ في 25 / 11 / 1442هـ طلب فيه إمهاله مدة أسبوعين لرفع التقرير النهائي، وأن الدائرة قد أجابته بالموافقة على ذلك. عليه قررت تأجيل الجلسة. وفي جلسة 03/ 01/ 1443هـ تم عقد الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها الطرفان وأفهمت الدائرة الطرفين بأنه قد ورد إليها التقرير النهائي الصادر من المكتب المحاسبي المنتدب في هذه القضية وبرفقه مجلداً يحوي عدداً من المستندات ، ثم سألت الدائرة الطرفين هل لديهما إضافة أو توضيح على ما سبق تقديمه فقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه وموافقة موكلته على ما انتهى إليه الخبير في تقريره النهائي بينما ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته أوردت على التقرير عدداً من الملاحظات وأن رد الخبير عليها لم يكن كافياً ؟ وطلب من الدائرة النظر في تلك الملاحظات والتي أوردها في مذكرته المؤرخة في 29 / 12 / 1442هـ والمرسلة للدائرة عبر البريد الالكتروني وأنه يضيف إلى ما جاء في المذكرة طلب موكلته تعيين خبير محاسبي آخر ليقوم بفحص المستندات المقدمة من الطرفين بشكل حيادي ونظامي على أن تتحمل موكلته دفع كامل المصاريف والاتعاب.1-وقد تم تبادل المذكرات بين الطرفين والتي لم تخرج في مضمونها بما سبق إيراده في ملف القضية، وقد خلص الخبير في تقريره إلى النتائج التالية :-1- أن علاقة الطرفين تحكمها اتفاقية الخدمات الاستثمارية الموقعة بين الطرفين في عام 2004م وما ورد بها من شروط وأحكام ولم يظهر لنا وجود خلاف بين الطرفين حول الاتفاقية وأن الخلاف تعلق فقط باتفاقية القرض (اتفاقية اقتراض مقابل الأوراق المالية) التي قدمتها المدعية/ شركة شعاع والموقعة من المدعو/ ياسر جلال ، وردت المدعى عليها بأن الاتفاقية موقعة من المدعو/ ياسر جلال بصفته الشخصية وليست بصفته مفوضاً عنها .1- أن التعاملات بين الطرفين وفقاً لما قدمته شركة شعاع بدأت في 20/4/2004م وأخر عملية كانت بتاريخ 21/3/2007م بعد سداد شركة شعاع للمبلغ موضوع الدعوى والذي ذكرت أنه تضمن سداد بالزيادة لحساب المدعى عليها علماً أن أعمال الفحص اعتمدت على الحساب رقم 5176-01 الخاص بالمدعى عليها بسجلات المدعية وهو الحساب موضوع الدعوى والذي ذكرت المدعية أنه الحساب الذي حدث فيه الخطأ الخاص بالحوالة للمدعى عليها .1- بناءاً على دراسة وفحص وتحليل حسابات المدعى عليها لدى المدعية (5176-1) وهو الحساب المتعلق بمحفظة المدعى عليها والتي تديرها له المدعية ومع تتبع التعاملات على الحسابات والتحويلات من المدعى عليها ومسحوباتها وأثار عمليات الاستثمار شراءاً وبيعاً قمنا بتتبع المعاملات ذات الطبيعة الواحدة لكل حساب عمله (حيث أن المدعية قامت فتح عدة حسابات حسب العملات التي تستخدمها في الاستثمار) وقد انتهينا من أعمال التحليل والفحص والتصنيف إلى مجموعة من الحقائق نوجزها فيما يلي : أن أرصدة حساب المدعى عليها لدى المدعية (5176-01) بالعملات المختلفة (درهم أماراتي / دينار كويتي / ريال سعودي /دينار اردني) كانت (صفر) في تاريخ 21/3/2007م ولم يكن هناك أرصدة مستحقة للعميل أو عليه في ذلك التاريخ في حسابات العملات فيما عدا حسابي الدولار والذي ظهر به رصيد مستحق للمدعى عليها قبل عملية التحويل الأخير بلغ #4,554,536,57# دولار أمريكي وقمنا بإعداد تحليلات مفصلة لحركة الحسابات وتعاملات الطرفين والتي أظهرت هذا المبلغ وفق الإيضاحات الملحقة بالتقرير وذلك بعد تحويل جميع المعاملات لعملة واحده وهي الــــــدولار الأمريكي وكان إجمالي التعاملات على حسابات محفظة المدعى عليها من بداية التعاملات في عام 2004م وحتى 21/3/2007م كالتالي :تحويلات من المدعى عليها للمدعية 15,613,322,51صافي أرباح المحفظة الاستثمارية13,705,891,57الإجمالــــي 29,319,214,08 يخصم منها :تحويلات من المدعية للمدعى عليها(20,960,400,91)تحويلات أسهم لحسابات أخرى للمدعى عليها(3,804,276,60)المتبقي في حسابات المدعى عليها في21/3/2007م (قبل التحويل الأخير)4,554,536,57علماً أن صافي أرباح المحفظة الاستثمارية تمثل مجموع أرباح أو خسائر الاستثمارات يضاف إليها توزيعات الأرباح التي حققتها هذه الاستثمارات ومخصوماً منها العمولات والمصروفات التي حملت على حسابات المحفظة .أظهرت التعاملات على حساب المدعى عليها أن رصيد حسابها في 21/3/2007م البالغ #4,554,536,57# هو ناتج عن تعاملات على حسابات المدعى عليها في عامي 2006م ، 2007م حيث أن أرصدة المدعى عليها في 1/1/2006م كانت #5,000# درهم فقط بالإضافة إلى أسهم لها في شركة الدار فقط ، وبتتبع عمليات التحويل والاستثمارات شراءاً وبيعاً في عام 2006م ، 2007م يظهر أن رصيد المدعى عليها يرجع إلى بيع استثمارات الدار وموانئ دبي بمبلغ #7,602,237,88# دولار وحيث كان يستحق على المدعى عليها قبل عملية البيع مبلغ وقدره #2,859,617,20# دولار ويرجع ذلك إلى أن المدعى عليها لم تستكمل قيمة شراء استثمارات موانئ دبي التي كانت قيمتها #4,010,000# دولار ولم يحول منها من المدعى عليها سوى #1,199,985# دولار فقط ومع مقاصة ثمن بيع الاستثمارات (أسهم الدار وصكوك مواني دبي) مع الرصيد المستحق على المدعى عليه يكون المتبقي له فقط #4,742,620,68# دولار وبعد خصم العمولات والمصروفات التي حملت على حسابه في عامي 2006م ، 2007م وقدرها #188,084,11# دولار فإن رصيد المدعى عليه طرف شركة شعاع في 21/3/2007م يكون مبلغ وقدره #4,554,536,57# دولار .تمت عملية التحويل بتاريخ 21/3/2007م بمبلغ وقدره #7,554,595,71# عن الحساب (5176-01) وبالتالي تكون المدعى عليها قد حول لها مبلغ بالزيادة بلغ #3,000,059,14# دولار أمريكي عن رصيد حسابها 5176-01 كالتالي :الرصيد المتبقي في حساب المدعى عليها في 21/3/2007م4,554,536,57المبلغ المحول في 21/3/2007م 7,554,595,71المبلغ المحول بالزيادة 3,000,059,1د- تبرر شركة شعاع كابيتال عملية التحويل بالزيادة بخطأ عند التحويل وأنه حول للمدعى عليها رصيد أحد حساباته بالدولار ولم يخصم المبلغ الظاهر على العميل في حساب الدولار الآخر مقابل القرض الممول من قبلها علماً أن تقديم القرض واتفاقية القرض التي قدمتها شركة شعاع هي موضع خلاف بين الطرفين، وكما أوضحنا فإن تحليل ودراسة العمليات والحسابات يظهر وجود مبلغ محول بالزيادة للعميل وفق الموضح أعلاه وبغض النظر عن مدى صحة تبرير شركة شعاع لهذا الخطأ أو اتفاقية القرض بين الطرفين . ه- بعد التحويل المشار إليه أعلاه في 21/3/2007م تمت عملية تحصيل لحساب المدعى عليها مقابل توزيعات أرباح تخص أحد استثماراته (استثمارات شركة الدار) مبلغ وقدره #229,970,56# درهم أماراتي بما يعادل #62,624,74# دولار أمريكي وبخصم هذا المبلغ من الرصيد المستحق على المدعى عليها في 21/3/2007م يكون الرصيد المتبقي على المدعى عليها وبعد عملية التحويل التي تمت لحسابه هو مبلغ وقدره #2,937,434,40# دولار أمريكي وهذا الرصيد يتضمن مبلغ وقدره #199,357,71# دولار أمريكي تمثل عمولات وفوائد محتسبة على المبلغ الأصلي الممول من شعاع للمدعى عليها . وعليه وكما هو موضح في الدراسة التفصيلية للتقرير فقد أظهرت تعاملات المدعى عليها وفقاً لسجلات شركة شعاع كابيتال وجود رصيد مستحق على المدعى عليها/ شركة عبداللطيف حمد العبداللطيف للتجارة بعد عملية التحويل الأخيرة التي تمت لحسابه في 21/3/2007م مبلغ وقدره #2,937,434,40# دولار أمريكي تتضمن فوائد محتسبة على المدعى عليها قدرها #199,357,71# دولار (بعد أخذ أثر توزيعات بالأرباح اللاحقة في الحسابات) وأن هذا الرصيد تبرره المدعية/ شركة شعاع بخطأ عند التحويل حيث حوله بالزيادة للمدعى عليها عن رصيد حساباتها معها ولم تقدم لنا المدعى عليها/ شركة عبداللطيف حمد العبداللطيف مستندات أو بيانات تخالف ما تم الانتهاء إليه من خلال دراسة وفحص تعاملات المدعى عليها مع شركة شعاع . ونؤكد على أن الدراسة التفصيلية الملحقة بالتقرير والتي تم على أساسها الوصول على النتائج المعروضة بالتقرير وعدد صفحاتها (21 صفحة) وكذلك الإيضاحات المرفقة وعدد صفحاتها (67 صفحة) والمرفقات وعدد صفحاتها (311 صفحة) وجميعها جزء لا يتجزأ من هذا التقرير ، وفي جلسة اليوم تم عقد هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها وكيل المدعية سعد بن محمد بن سعد المطيري كما حضر وكيل المدعى عليها عبدالهادي بن عبدالله بن عبدالهادي الودعاني المثبت هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط وسألت الدائرة الطرفين هل لديهما إضافة على ما سبق تقديمه ؟ فقررا الاكتفاء بما سبق وعدم وجود إضافة وبذا ختم الطرفان أقوالهما في القضية وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والحكم. وبناء عليه أصدرت دائرة الاستئناف الأولى حكمها المؤرخ في 8 / 1 / 1443هـ القاضي بما نصه: ( حكمت دائرة الاستئناف الأولى بما يلي أولاً: إلغاء حكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 06 / 06 / 1440هـ في القضية رقم 4082 لعام 1435هـ القاضي برفض الدعوى. ثانياً: إلزام شركة عبداللطيف حمد العبداللطيف للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع إماراتية الجنسية بموجب رخصة تجارية رقم (...)مبلغاً قدره ( 2,738,076,69) مليونان وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وستة وسبعون دولاراً أمريكياً وتسعة وستون سنتاً. إضافة لأتعاب الخبير وقدرها (391,000) ثلاثمائة وواحد وتسعون ألف ريال سعودي. ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. ) . ثم تقدمت المدعى عليها بطلب نقض الحكم أمام المحكمة العليا، فأصدرت المحكمة العليا قرارها رقم (433927) وتاريخ 19 /9 /1443هـ القاضي بنقض حكم دائرة الاستئناف الأولى ومما جاء في أسباب النقض لدى المحكمة العليا ما نصه (..وحيث إنه بعد الاطلاع على النصوص النظامية ذات العلاقة وما نصت عليه المادة (31) من نظام السوق المالية ..وأن الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض قد انتهت في حكمها إلى إلغاء حكم الدرجة الأولى القاضي برفض الدعوى وحكمت من جديد بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ( 2.738.076.69 ) دولارا أمريكيا/سنتا ،إضافة إلى اتعاب الخبير وقدرها (391.000) ثلاثمائة وواحد وتسعون ألف ريال سعود ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، دون أن تتناول مسألة اختصاص المحكمة التجارية بنظر النزاع ..وحيث الأمر ما ذكر فإن هذه الدائرة تنتهي إلى نقض الحكم ) ، وبعد إحالة القضية لدائرة استئناف الثانية لإعادة نظرها بعد نقض المحكمة العليا أصدرت دائرة الاستئناف الثانية في هذه المحكمة حكمها رقم (433646486) وتاريخ 22 / 11 /1443هـ القاضي ب( أولًا: إلغاء حكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 06 / 06 /1440هـ، الصادر في القضية رقم (35804082).ثانيًا: عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه القضية ولائيًا؛)،ثم تقدمت المدعية بطلب نقض أمام المحكمة العليا ، فأصدرت المحكمة العليا قرارها رقم (6533171) وتاريخ 7 /9 /1444هـ القاضي بنقض حكم دائرة الاستئناف الثانية ومما جاء في أسباب النقض لدى المحكمة العليا ما نصه (..وبما أنه لم يظهر لهذه الدائرة من وقائع الحكم أن الاستثمار كان في السوق المالية السعودي أو مع إحدى الجهات المستثناة بموجب نظام السوق المالية ، مما يظهر معه عدم صحة النتيجة التي انتهت إليها الدائرة في حكمها محل الاعتراض،لذا قررت الدائرة: قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (433646486) وتاريخ 22 / 11 /1443هـ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.) ، وبعد إحالة القضية لهذه الدائرة عقدت لها عدت جلسات حضرها أطراف الدعوى وفيها قدم كل طرف مذكرة ختامية اكتفى بها ، والذي تبين بعد اطلاع الدائرة عليها أنها لم تخرج عما سبق إيراده أعلاه بما في ذلك تعقيب الطرفين على تقرير الخبير الذي سبق وان تم ندبه من هذه المحكمة وفق ما تم بيانه أعلاه ،وفي جلسة 26 /10 /1444هـ حضر اطراف الدعوى وقررا اكتفائهما بمذكراتهما الختامية المقدمة قبل هذه الجلسة وبناء عليه اقفل باب المرافعة ورفعت القضية للدراسة وفي جلسة هذا اليوم حضر اطراف الدعوى واكدا بما تم ضبطه في الجلسة الماضية ،ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والأحكام الصادر فيها وما بني عليها من أسباب ، وبعد الاطلاع على الاستئناف المقدم على الحكم الابتدائي محل الاعتراض والمذكرات الختامية المقدمة من الطرفين وفق ماتم بيانه في الوقائع أعلاه ، فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً ؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً ، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً ، فإنه قبل الدخول في الموضوع ونظرا لما أشير إليه من دفوع متعلقة بالاختصاص ما يتطلب معه تقرير مسألة الاختصاص باعتبار أنها من المسائل الأولية التي يجب حسمها قبل الدخول في موضوع الدعوى ، وعليه فإنه بناء على قرار المحكمة العليا الأخير المحكمة العليا قرارها رقم (6533171) وتاريخ 7 /9 /1444هـ المتضمن أن هذه القضية داخلة في اختصاص هذه المحكمة ؛ فيكون قرارها حاسم لمسألة الاختصاص ما يكون معه دخول هذه القضية في اختصاص هذه المحكمة ، وأما بالنسبة لموضوع الحكم فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها محل الاعتراض من رفض الدعوى محل نظر ؛ وذلك أن القضية نظراً لما قدمه كل طرف من مستندات ولتعلق محل النزاع بعمليات حسابية تحتاج فيها إلى خبرة محاسبية لتتبع وتقصي العمليات الحسابية بين الطرفين ما يستوجب سؤال وندب خبير من قبل المحكمة وهو ما أجرته دائرة الاستئناف الأولى في هذه المحكمة وفق الإجراءات النظامية المتبعة حيال ندب الخبرة من قبل هذه المحكمة ، وبما أن قرار المحكمة العليا الأول رقم (433927) وتاريخ 19 /9 /1443هـ القاضي بنقض حكم دائرة الاستئناف الأولى لم يكن سبب النقض راجع إلى خطأ موضوعي أو إجرائي اتخذته دائرة الاستئناف الأولى بما في ذلك ندب الخبير وإنما انحصرت أسباب المحكمة العليا في التحقق من الاختصاص الولائي ومدى شمول هذه القضية لاختصاص هيئة السوق المالية من عدمه ؛ ما يكون معه عدم وجود ما يمنع من الأخذ بما ثبت من الوقائع أو الإقرارات أو الإجراءات التي تمت في حينها صحيحة بما في ذلك ندب الخبير، وبما أنه ومن خلال ما قدمه اطراف الدعوى بما في ذلك ما تم تقديمه من مذكرات ختامية والتي لم تخرج عما سبق ايرادها في الوقائع أعلاه ، لم تجد الدائرة أي مبرر شرعي او نظامي يدعوا إلى تغيير الخبير أو الطعن فيما توصل إليه الخبير في تقريره فضلا عما نصت عليه المادة 159 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بما يلي ( لايجوز الطعن فيما أثبته الخبير المعين من المحكمة مما تم على يديه أوتلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادعاء التزوير) ، وبما أن التقرير تم عرضه على الطرفين وتم اصدار التقرير النهائي بعد أن ابدى كل طرف ما لديه وانتهى تقرير الخبير إلى أن الرصيد المتبقي على المدعى عليها بعد عملية التحويل - محل الخلاف- والتي تمت على حسابها هو مبلغ (2.937.434،40) دولا أمريكي تتضمن فوائد محتسبة على المدعى عليها قدرها #199,357,71# دولار وفق ما انتهى اليه الخبير المشار إليه في الوقائع أعلاه ، وبما أن هذه الدائرة تطمئن إلى سلامة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره وتوافقها مع الأصول الشرعية والقواعد النظامية عدا ما ورد في الفوائد فإن الدائرة تستبعدها من المبالغ التي انتهى الخبير باستحقاق المدعية لها كونها مشوبة بالربا المحرم شرعاً ، والقضاء مجددا بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 2,738,076,69 دولار ورفض مازاد عن ذلك ، وفيما يتعلق بأتعاب الخبير فإن طرفي القضية قد اتفقا أمام دائرة الاستئناف الأولى على قيام المدعية (المستأنف ) بدفع الأتعاب كاملة على أن يتحملها الطرف الخاسر في القضية ، وحيث تم الأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير وإلزام المدعى عليها قضاءً بدفع المبلغ للمدعية، ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب الخبير كاملة حسب ما شرطه الطرفان وفق الوقائع أعلاه- ( المسلمون على شروطهم ) -وقدرها (391،000) ريال . ؛ لذا ولجميع ما سبق . نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي أولاً: إلغاء حكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 06 / 06 / 1440هـ في القضية رقم (4082) لعام 1435هـ القاضي (برفض الدعوى رقم ١/4082/ق لعام١٤٣٥هـ). ثانياً: إلزام شركة عبداللطيف حمد العبداللطيف للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع إماراتية الجنسية بموجب رخصة تجارية رقم (...) مبلغاً قدره (2,738,076,69) مليونان وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وستة وسبعون دولارًا أمريكيًّا وتسعة وستون سنتًا. إضافة لأتعاب الخبير البالغ قدرها (391,000) ثلاثمائة وواحد وتسعون ألف ريال سعودي. ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث