حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430934518
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470828104/1444
رقم الحكم:4430934518
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470828104 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430934518 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٨١٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إن المدعية تعمل في مجال تأجير المعدات وإقامة محطات الطاقة وغيرها، وقامت المدعى عليها بالتعامل مع المدعية بداية عام ٢٠١٨م على استئجار عدد من المولدات على أن يكون الدفع بموجب فواتير تصدرها المدعية للمدعى عليها كل نهاية شهر ترسل لها عبر البريد الإلكتروني الخاص بها، وقامت المدعى عليها بسداد عدد من الفواتير وتخلفت عن سداد بقية الفواتير وهي محل المطالبة، بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٥م قامت المدعية بإشعار المدعى عليها بوجود مديونية عليها وطالبت بسداد المتأخرات علاوة على تعليمها المعدات وعليه قامت المدعى علها بسداد جزء من المطالبة لها بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣٠م بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م قامت المدعية بإشعار المدعى عليها مرة أخرى بضرورة دفع المبالغ المتأخرة عليها، ولكن لم تلتزم المدعى عليا بذلك ولم تفي بوعودها. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع مبلغ قدره (٧,٨٠٩,٤٥٥.٤٤) سبعة ملايين وثمانمائة وتسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال وأربعة وأربعون هللة. ٢- دفع مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، تعويضاً عن أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه: مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٨هـ وملخصها: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وقد جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وذكر أنه أرفق كافة المستندات ومنها ٣٠ فاتورة بثمن إجمالي (٧,٨٠٩,٤٥٥.٤٤) سبعة ملايين وثمانمائة وتسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال وأربعة وأربعون هللة، كما جرى من الدائرة الاطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها ووجدتها تتضمن إقرار المدعى عليها بالتعاقد مع المدعية على معدات، وبسؤال المدعى عليه وكالة كم عدد المعدات المستلمة من قبل المدعية وما هو نوعها أجاب قائلاً: عددها ١٣ مولد للطاقة. وبسؤاله عن تاريخ استلامه للمولدات أجاب قائلاً: منذ بداية التعاقد في عام ٢٠١٨م. وبسؤاله عن الأجرة الشهرية لكافة المعدات أجاب قائلاً: إجمالي أجرة المولدات مبلغ وقدره (٢٥٣,٠٠٠) مائتان وثلاثة وخمسون ألف ريال وكسور. وبسؤاله هل تم تسليم مولدين للمدعية ومتى كان تاريخ التسليم فأجاب قائلاً: نعم ولقد كان التسليم ٢٠٢٣/٠٥/٠٣م. وبسؤاله عن إجمالي المبالغ التي يطالب بها المدعي وكالة فأجاب قائلاً: المبالغ التي ذكرتها المدعية في دعواها صحيحة وقد تقدمنا بمقترح للتسوية والصلح ونطلب مهلة لبحثه مع المدعية. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً: لا مانع من بحث الصلح مع المدعى عليها. عليه قررت الدائرة إمهال الأطراف لإتمام مساعي الصلح بينهم وختمت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٤هـ وملخصها: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم جرى سؤال الأطراف عما تم بشأن الصلح فأجاب وكيل المدعية قائلاً: إنه لم يتم التوصل إلى صلح مع المدعى عليها. كما جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن الصلح فأجاب قائلاً: لم يتم الاتفاق على صلح مع المدعية وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٧,٨٠٩,٤٥٥.٤٤) سبعة ملايين وثمانمائة وتسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال وأربعة وأربعون هللة. وقد صادقت المدعى عليها في إجابتها على دعوى المدعية على صحة دعواها وإقرارها بالحق الذي تطالب به المدعية وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات، وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء، ولما كان إقرار المدعى عليها يعد قضائياً وفق ما نصت عليه المادة ١٧ من نظام الإثبات ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه والمادة ١٨ من نظام الإثبات والذي ينص على: يُلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ، وبما أن الشريعة الغراء أتت لحفظ الأموال ورعايتها وشددت على الوفاء بالعقود وإنفاذها لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية والحكم بما هو وارد في منطوق حكمها، ويبقى حق الاعتراض قائم للأطراف على الحكم استنادا للمادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة مجموعة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة(...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٧,٨٠٩,٤٥٥.٤٤) سبعة ملايين وثمان مئة وتسعة ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال و أربعة وأربعون هلله، عن الفترة الإيجارية للمعدات محل هذه الدعوى من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م وحتى تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م،والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.