حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430927784

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٩٠٠٣٩٥٨/١٤٤٤
رقم الحكم:4430927784
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم449003958لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430927784 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٣٩٥٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها سقالات معدنية لمدة (٤) أربع سنوات ميلادية، وقيمة الأجرة (٥١١,٥٧١) خمسمائة وأحد عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٦٤,٢٨٢.٩١) مائة وأربعة وستون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال وواحد وتسعون هللة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٦٤,٢٨٢.٩١) مائة وأربعة وستون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال وواحد وتسعون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٦٤,٢٨٢.٩١) مائة وأربعة وستون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال وواحد وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه: فاتورة بيع بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م مبلغ (٢٣٦,٦٢٥.٣٨) مئتان وستة وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال وثمان وثلاثون هللة على مطبوعات المدعية وممهور بختمها. وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ جاء فيها: (نفيدكم أن الدعوى هي كالآتي: الوقائع: ١- تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠٢هـ على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها كميات من السقالات المعدنية لمدة سنة قابلة للتمديد ، وتحتسب الأجرة على حسب الكمية المطلوبة من المدعية شهرياً، من تاريخ الإخراج وتنتهي بإعادة الكميات إلى المستودع. ٢- التزمت المدعية بتصدير الكميات المطلوبة من المدعى عليها طوال فترة التأجير حتى توقفت المدعى عليها عن الالتزام بالأجرة الشهرية. ٣- تبقى لدى المدعى عليها كمية من المواد وعددها (٨٤٨١) لم تسدد أجرتها ولم تٌعدها لمستودعات المدعية حتى تاريخه. ٤- أقرت المدعى عليها بفقد الكميات المتبقية وعدم قدرتها على إعادتها، وعليه تم احتساب قيمة المواد المفقودة وعددها (٨٤٨١) بمبلغ وقدرة ( ١٦٤,٢٨٢.٩١) مائة أربعة وستون ألف ومئتان واثنان وثمانون ريال وواحد وتسعون هللة، بموجب الفقرة الثالثة من المادة السادسة من العقد المبرم ونصها ( في حال فقدان المواد أو إتلافها يتحمل الطرف الثاني قيمتها). الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المواد المفقودة وعددها (٨٤٨١) من المدعى عليها مبلغاً وقدرة ( ١٦٤,٢٨٢.٩١) مائة أربعة وستون ألف ومئتان واثنان وثمانون ريال وواحد وتسعون هللة). وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن تحديد طلبه في هذه الدعوى أجاب بأنه يطالب بقيمة السقالات المفقودة كما أقرت بذلك المدعى عليها في القضية السابقة ، فسألته الدائرة عن سبب طلبه هذا المبلغ؟ فأجاب بأن موكلته قدرت هذه السقالات من عندها وطالبت بهذا المبلغ. وأضاف وكيل المدعى عليها أنه تقدم بجوابه على ما ذكر ، ثم طلب وكيل المدعية مهلة للاطلاع والرد عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحرير دعواه وذلك بذكر أنواع السقالات وصنفها وصنعها وطولها فأجاب : بأنها ذكرت في تقرير الخبير المرفق بتفصليها وأنواعها في تقرير الخبير الفني الصادر بموجبه حكم سابق ، عليه وبعد الاطلاع على ما قدمه الطرفان رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي لتقدير قيمة السقالات المشار إليها في الدعوى ، وقرر المدعي وكالة بأن موكله لا يمانع من ذلك . أفهمت الدائرة بأنها بصدد ندب خبير هندسي لتقديم قيمة السقالات على أن يتولى دفع مبلغ الخبير المدعي على أن يتحمله في النهاية الطرف الخاسر في القضية . وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٤هـ ملخصها: وفيها حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها رأي الخبير المنتدب في هذه القضية عبر منصة خبرة، وقرر وكيل المدعي أن الخبير تواصل معنا وطلب منا بعض الأمور تتعلق بالقضية ، وأضاف وكيل المدعى عليها أن الخبير لم يتواصل مع موكلته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤هـ ملخصها: وتشير الدائرة إلى إيداع الخبير تقريره النهائي بعد الإجابة على الملاحظات، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلاً: ( موكلتي موافقة على ما قدره الخبير)، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: ( أني غير موافق على قرار الخبير ولدي بينة جديدة على تسليم المعدات)، فجرى إفهامه بسقوط حقه في ذلك بناء على المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٣هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها طلبا الكترونيا برقم (٤٤١١١٠٨٩٨٨) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٤هـ يدعي وجود شهود على تسليم السقالات محل الدعوى؛ لكنه لم يرفق أي شهادة ورفعت الجلسة لموعد قريب للاطلاع على قرار الخبير الصادر في القضية السابقة بين طرفي الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، وقدم المدعي وكالة تقرير الخبير الصادر في القضية السابقة بالطلب الالكتروني رقم (٤٤١١١١٢١٥٨) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٤هـ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت المنازعة بين الطرفين متعلقة بضمان متلف (سقالات) للمدعي مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث حصرت المدعية مطالبتها في إلزام المدعى عليها بتسليم قيمة السقالات المقررة من الخبير وقدرها (١٤٥.٣٦٢) مائة وخمسة وأربعون ألفا وثلاثمائة واثنان وستون ريالا وكذلك القيمة المضافة لهذا المبلغ وقدرها (٢١.٨٠٤) واحد وعشرون ألفا وثمانمائة وأربعة ريالات ، وحيث أجملت المدعى عليها الجواب بصحة التعاقد وعدم الأحقية في المبلغ المدعى به لكون المدعى عليها أعادت كامل (السقالات) محل الدعوى ، واشارة الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٣٧٣٢٨٠٤٣ وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤٣هـ ، وكذلك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الصادر من الدائرة الرابعة برقم ٤٣٧٦٧٩٣٢١ وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٣هـ ، ولما قرره الخبير في القضية السابقة التي برقم (٧٤٢٨) لعام ١٤٤١هـ والصادر من مكتب العقيلي للمحاسبة الذي قرر فيه الخبير عدم تسليم الشركة المدعية السقالات محل الدعوى ، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات للنظر في تقدي قيمة السقالات محل الدعوى ، وصحة استحقاق كل طرف على الآخر وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب/ شركة (...) للتقييم ، والذي انتهى في تقريريه إلى أن قيمة السقالات محل الدعوى من غير قيمة الضريبة المضافة مبلغ وقدره (١٤٥.٣٦٢) مائة وخمسة وأربعون ألفا وثلاثمائة واثنان وستون ريالا ، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من الشركة المدعية ، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير المحاسبي في القضية رقم (٧٤٢٨) لعام ١٤٤١هـ من عدم تسليم الشركة المدعية السقالات محل الدعوى وكذلك ما خلص له الخبير الخبير الهندسي في هذه القضية من استحقاق المدعي مبلغ وقدره (١٤٥.٣٦٢) مائة وخمسة وأربعون ألفا وثلاثمائة واثنان وستون ريالا وتنتهي إلى إمضاء التقريرين المحاسبي والهندسي وتضفي عليهما الاعتبار ، و المدعي لا يستحق قيمة الضريبة المضافة وقدرها (٢١.٨٠٤) واحد وعشرون ألفا وثمانمائة وأربعة ريالات؛ لكون القيمة المحكوم بها تعويض وضمان عن متلف وليست بيعا ، وأما عن طلب المدعى عليه وكالة سماع الشهادات فبناء على اللائحة رقم ٢٤٥ من نظام المحاكم التجارية ونصها (في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، ولكون الشركة المدعى عليها لم تقدم هذه الشهادات طوال نظر القضية السابقة التي صدر فيها الحكم الابتدائي رقم ٤٣٧٣٢٨٠٤٣ وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤٣هـ وحكم الاستئناف رقم ٤٣٧٦٧٩٣٢١ وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٣هـ ولكون الشركة المدعى عليها لم تقدم نص الشهادات في هذه القضية طوال مدة نظر هذه القضية ، وكذلك فإن الشهادة على التسليم مما يصعب الاعتداد به لكون (السقالات ) محل الدعوى كثيرة ولا يمكن تعينها فالعبرة بما قدم الأطراف من مستندات للخبير السابق في القضية رقم (٧٤٢٨) لعام ١٤٤١هـ ،وللأطراف حق الاستئناف خلال المدة المحددة بالفقرة (١) من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٤٥.٣٦٢) مائة وخمسة وأربعون ألفا وثلاثمائة واثنان وستون ريالا للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430927784 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٣٩٥٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بتسليم قيمة السقالات المقررة من الخبير وقدرها (١٤٥.٣٦٢) مائة وخمسة وأربعون ألفا وثلاثمائة واثنان وستون ريالا وكذلك القيمة المضافة لهذا المبلغ وقدرها (٢١.٨٠٤) واحد وعشرون ألفا وثمانمائة وأربعة ريالات، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤٥.٣٦٢) مائة وخمسة وأربعون ألفا وثلاثمائة واثنان وستون ريالا للمدعي ورفض ما زاد عن ذلك، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت قصور الدائرة بالتقصي واتخاذ ما يلزم حيال التثبّت من عدم استلام المدّعي للسقالات، و عدم صحة إجراء الدائرة بصَرف النظر عن بينة الشهود حيث لم تطلب حضورهم بالرغم من استعدادهم للحضور، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاستئناف شكلاً، ونقض الحكم، والحكم مجدداً برد الدعوى. اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ٣/١١/١٤٤٤ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، كما ان مناقشة تسليم السقالات من عدمه تم الفصل فيه في حكم سابق ولا محل للطعن او مناقشة ما تم الفصل فيه في احكام نهائية الا بالطرق النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٨٠٨٧٩٦ وتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٤٩٠٠٣٩٥٨ والقاضي بإلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٤٥.٣٦٢) مائة وخمسة وأربعون ألفا وثلاثمائة واثنان وستون ريالا للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث