حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430928329
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430928329
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439014641لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430928329 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم439014641لعام1443ه المدعي : (...) المدعى عليه : فرع شركة (...) ليمتد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مشروع (...) التابع ل(...) بـ(...)، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 29 / 03 / 1442 هـ، الموافق 15 / 11 / 2020 م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 18 / 06 / 1442 هـ، الموافق 31 / 01 / 2021 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥،٣٥٤،٥٠٠) خمسة ملايين وثلاث مئة وأربعة وخمسون ألف وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥،٣٥٤،٥٠٠) خمسة ملايين وثلاث مئة وأربعة وخمسون ألف وخمس مئة ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦٥٠،٠٠٠) ست مئة وخمسون ألف ريال سعودي، والمتبقي (٤،٧٠٤،٠٠٥) أربعة ملايين وسبع مئة وأربعة ألف وخمسة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 19 / 05 / 1442 هـ، الموافق 03 / 01 / 2021 م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ تنفيذ المدعي بمبلغ وقدره(٥،٣٥٤،٠٠٥) خمسة ملايين وثلاث مئة وأربعة وخمسون ألف وخمسة ريال سعودي، بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) بتاريخ 29 / 03 / 1442 هـ، الموافق 15 / 11 / 2020 هـ، وقيمة (٥،٣٥٤،٠٠٥) خمسة ملايين وثلاث مئة وأربعة وخمسون ألف وخمسة ريال سعودي، 2/ خطأ المدعى عليه، المتمثل في (رواتب تسببت بها مع توقف عن العمل لـ (20) يوم لعدم توفير مسؤول سلامة وإيجار معدات وعدد مع إزالة ونظافة)، وذلك بتاريخ 07 / 05 / 1442 هـ، الموافق 22 / 12 / 2020 م، مما تسبب بـ(رواتب تسببت بها مع توقف عن العمل لـ (20) يوم لعدم توفير مسؤول سلامة وإيجار معدات وعدد مع إزالة ونظافة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (لعدم التزام المدعى عليها بالعقد ووجوب التزام المدعية بالعمل تم حصول الضرر عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٢،٥٧٨،٥٠٠) مليونان وخمس مئة وثمانية وسبعون ألف وخمس مئة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤،٧٠٤،٠٠٥) أربعة ملايين وسبع مئة وأربعة ألف وخمسة ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجارية، 2/ تعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢،٥٧٨،٥٠٠) مليونان وخمس مئة وثمانية وسبعون ألف وخمس مئة ريال سعودي لقاء تعويض تجاري هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 25 / 12 / 1443هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة المثبتة بياناته في محضر الجلسة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية رقم (...) الصادرة من (...)، وتشير الدائرة إلى صدور عدة طلبات عدم اختصاص من قبل عدة دوائر فردية أولها برقم (437271382) في 05 / 04 / 1443 هـ، والثانية برقم (4374737540) في 23 / 05 / 1443 هـ، والثالث برقم (437477411) في 23 / 05 / 1443 هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى كرر ما ورد في صحيفتها وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال عشرة أيام عبر أيقونة الطلبات على القضية في بوابة ناجز على أن يقدم وكيل المدعي رده على مذكرة المدعى عليه وكالة بذات الآلية ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01 / 02 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المدون بياناته في محضر الجلسة بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدون بياناته في محضر الجلسة بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها برقم (...) وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم تقديم الطرفين ما استمهلوا لأجله، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ذلك أجاب قائلا: لقد تعذر علينا تقديم الجواب عبر النظام وذلك بسبب عدم اعتماد الدائرة لطلب إضافتنا كممثلين في القضية، وبرجوع الدائرة إلى ملف القضية تبين وجود طلب (إضافة ممثل) مقيد برقم (433909700) في 21 / 12 / 1443 هـ، وحالته في النظام (قيد اعتماد الدائرة) وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه أرسل عبر المحادثة ما نصه: (نتقدم لفضيلتكم بالجواب على الدعوى فيما يلي: أولاً: الزمت المادة (19) من نظام المحاكم التجارية المدعي بأن يخطر المدعى عليه كتابةً بأداء الحق قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى، وحددت المادة (70) من اللائحة ما يجب ان تضمنه الاخطار من بيانات ومنها مستند المطالبة، إلا أن المدعي لم يلتزم بذلك وبالتالي تكون دعواه حرية بعدم القبول، ثانيا: نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية على ما يلي: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وحيث قد نصت الفقرة (2) من المادة (20) من نظام المحاكم التجارية على ما يلي: (يجب ان تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى) وحيث إن دعوى المدعي جاءت خالية من الأسانيد، ولم يقدم نسخة من العقد موضوع الدعوى، ولم يثبت تنفيذه للعقد، وبالتالي لم يثبت استحقاقه لما يطالب به وهو مبلغ قدره (4،704،005) ريال، وتعويضه بمبلغ قدره (2،578،500) ريال، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) يتضح لفضيلتكم عدم تحرير المدعي لدعواه، وبالتالي عدم تمكن المدعى عليها من الإجابة على موضوع الدعوى عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى) ا.هـ وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه في موضوع الدعوى؟ أجاب قائلا: لم نطلع على مستندات القضية بسبب عدم ظهورها لدينا في النظام ولا مانع لدي من إرسال اللائحة ومرفقاتها عبر البريد الالكتروني، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم كافة مستنداته عبر النظام وتزويد وكيل المدعى عليها بنسخة منها عبر البريد الالكتروني وذلك خلال 10 أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة ففهموا ذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 09 / 03 / 1444 هـ عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية (...) المثبت بياناته في محضر الجلسة ووكيل المدعى عليها (...) المثبت بياناته في محضر الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه الموضوعي فذكر بأنه لم يتمكن من الاطلاع على الدعوى حيث لم تتم إضافته كممثل نظامي في النظام الإلكتروني وأنه تقدم بطلب بذلك إلا أنه لم يتم إضافته، وبالاطلاع على محضر الجلسة الماضية تبين أنه جرى تزويد وكيل المدعية ببريد ممثل المدعى عليها وبسؤاله هل تم تزويد وكيل المدعى عليها بالدعوى فأجاب بأنه لم يتم ذلك، فأفهمته الدائرة بأن... عليه تزويد وكيل المدعى عليها بصحيفة الدعوى ومستنداتها خلال هذا اليوم على أن يكون المستلم بريد الدائرة وبريد الطرف الآخر ثم على وكيل المدعى عليها الجواب على الدعوى خلال عشرة أيام ثم يعقب بالرد وكيل المدعية خلال مدة مماثلة وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 08 / 04 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها برقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على موضوع الدعوى؟ أجاب قائلاً: وجهت الدائرة وكيل المدعي في الجلسة الماضية بإرسال نسخة من صحيفة الدعوى ومستنداتها على البريد الالكتروني ولم تصلني اللائحة قبل يوم الأمس ولا يمكنني تحضير الجواب عليها خلال يوم واحد وأطلب مهلة للجواب هكذا أجاب، ثم صادق وكيل المدعي على تأخر إرسال اللائحة لوكيل المدعى عليها، ولإمهال وكيل المدعى عليها في تقديم الجواب رأت الدائرة تأجيل الجلسة لموعد قريب مع إفهام وكيل المدعى عليها بأن عليه تقديم الجواب خلال مدة قدرها 10 أيام من تاريخ هذه الجلسة ومشاركة نسخة منه مع بريد وكيل المدعي المرصود في هذه الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 / 04 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها برقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على موضوع الدعوى؟ أجاب قائلاً: تعذر علينا تقديم الجواب عبر طلبات القضية وبعثنا بالجواب مع مرفقاته على بريد الدائرة مع مشاركة نسخة منه لبريد وكيل المدعي هكذا أجاب. وبتصفح الدائرة لملف القضية لم يتبين لها إرفاق هذا الجواب، وبسؤاله عن نص مذكرته التي قام بإرسالها؟ بعث عبر المحادثة الجانبية ما نصه: (بكل تقدير واحترام نتقدم لكم بالجواب على دعوى المدعي المحررة بتاريخ 08 / 04 / 1444 هـ، فيما يلي: على الرغم من كون المدعي لم يلتزم بالمدد النظامية ونص المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، حيث طلبت الدائرة من المدعي في تاريخ 09 / 03 / 1444 هـ، بأن يقدم المدعي تحرير دعواه وإرفاق كامل أسانيده خلال مدة أقصاها عشرة أيام لا غير، نوجز جواب المدعى عليها فيما يلي: أرفق المدعي بمذكرته ما يلي على الرغم من أنه أحال في مذكرته إلى (20) مستنداً لم يقم بإرفاقه: مذكرة بعنوان (صحيفة دعوى: مطالبة مالية) مكونة من (10) صفحات، العقد موضوع الدعوى بتاريخ 15 / 11 / 2020 م، مكون من (20) صفحة، فاتورة صادرة من مؤسسة (...) للمقاولات العامة برقم (12) بتاريخ 10 / 12 / 2020 م، من صفحة واحدة، فاتورة صادرة من مؤسسة (...) للمقاولات العامة برقم (11) بتاريخ 01 / 12 / 2020 م، من صفحة واحدة، كشف حساب بنكي من مصرف (...) بتاريخ 01 / 07 / 2020 م، الى 28 / 02 / 2021 م، بتاريخ 01 / 02 / 1444 هـ، وجهت الدائرة المدعي تقديم ما يثبت تنفيذه العقد، الا انه لم يقدم ما يثبت ذلك حتى تاريخهـ وحيث إن ما جاء في مذكرة المدعي من (المستند رقم 4) و(المستند رقم 5) و(المستند رقم 6) و(المستند رقم 7) و(المستند رقم 8) و(المستند رقم 9) و(المستند رقم 10) و(المستند رقم 11) و(المستند رقم 12) و(المستند رقم 13) و(المستند رقم 14) و(المستند رقم 15) و(المستند رقم 16) و(المستند رقم 20) لم يتم إرفاقه، ونحتفظ بالحق بالجواب عليه بعد الاطلاع، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت استحقاقه لما يدعيه، وأن الفاتورة رقم (11) بتاريخ 01 / 12 / 2020 م، بمبلغ قدره (979،762.60) ريال، والفاتورة رقم (12) بتاريخ 10 / 12 / 2020 م، بمبلغ قدره (935،234.57) ريال، من صنع يدي المدعي، وبالتالي لا يجوز الحكم لصالح المدعي لدليل من صنعه، مما يثبت أن الدعوى مبهمة غير محررة بموجب المادة (66)، وحيث اشتملت مطالبة المدعي لمبالغ مضافاً لها ضريبة القيمة المضافة، وهذا يخرج من اختصاص المحكمة الموقرة وحيث أن المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، مما يخرج الدعوى من اختصاص المحكمة الموقرة. تنكر المدعى عليها دعوى المدعي جملةً وتفصيلاً، والمدعي يعلم بأن العقد بشأن مشروع لصالح شركة (...)، وعليه فإن المواصفات وإنجاز المهام وفق تقييم (...) وذلك منصوص عليه في العقد على سبيل المثال لا الحصر البند رقم (47) و (49) و (50) و (51) و (53) و (56) و (58) و (61)، والصحيح فشل المدعي الالتزام بذلك، وحيث نص البند (64) من العقد على انه: (يحق للطرف الأول إنهاء هذا العقد في أي وقت عبر إشعار خطي مدته أسبوع واحد أو إشعار مرسل عبر البريد الالكتروني إلى الطرف الثانيـ كما له إنهاء هذا العقد تحت أي من الظروف التالية: إنهاء العقد/ الموقع التابع للمقاول العام بين (...) السعودية والطرف الأول. وصول توجيهات ل(...) السعودية بإنهاء العقد مع الطرف الثاني، ضعف أداء الطرف الثاني أو فشل الطرف الثاني في تصحيح الخلل الذي تم التوجيه إليه من قبل الطرف الأول، يحق للطرف الأول إنهاء العقد وحسب تقديره الخاص لأي خرق يتم من ناحية الطرف الثاني سواء بشكل جزئي أو كامل لأي من البنود الواردة بهذا العقد، يحق للطرف الأول إنهاء العقد وبناء على تقديره الخاص في حال توقف الطرف الثاني عن القيام بالعمل أو جزء منه، في حال اتفاق الأطراف بشكل ثنائي على إنهاء هذا العقد، في حال إنهاء العقد يتعين على الطرف الثاني التوقف عن الأعمال على الفور وإخراج كل العمال التابعين له عن الموقع والمعدات التابعة له كذلك وإخلاء وتنظيف الموقع، يتعين على الطرف الثاني التأكد من ان الموقع عند تركه نظيف وآمن، على الطرف الثاني إعداد وإرسال الفاتورة النهائية إلى الطرف الأول بالأعمال الفعلية التي قام بها قبل إنهاء العقد مع إرفاق المستندات التي توثق مع المصادقة عليها من قبل (...) السعودية، يحق ل(...) السعودية المطالبة بتفاصيل إضافية وكذلك طلب إجراء مسح ميداني مشترك بغرض التأكد من العمل الفعلي الذي تم إنجازه بواسطة الطرف الثاني، يتحمل الطرف الثاني مسؤولية مراجعة وتسليم العناصر المطلوبة الخاصة بالفاتورة النهائية طبقاً للتوجيهات الصادرة من الطرف الأول)، وحيث صدر توجيه شركة (...) السعودية بتاريخ 29 / 10 / 2020م، بإنهاء العقد مع المدعي بناءً على سوء الأداء وعدم الامتثال للمواصفات والمعايير)، المرفق 1) ورغبة من المدعى عليها حل الإشكال وعدم التهور في إنهاء العقد، خاطبت المدعى عليها المدعي بعدة خطابات لتسوية ذلك وبحث الحلول، منها الخطاب بتاريخ 08 / 02 / 2021 م، إلا أن المدعي فشل في الامتثال والتصحيح، (المرفق 2) بتاريخ 16 / 02 / 2021 م، خاطبت المدعى عليها المدعي مجدداً طالبةً منه الاجتماع لحل أي إشكال وبحث سبل إنجاز العمل، إلا أن المدعى استمر في العجز عن انجاز التزاماته، (المرفق 3)، بتاريخ 04 / 03 / 2021 م، قامت المدعية بإخطار المدعي مجدداً بناء على جولاتها بتاريخ 1/3/2021م، لعدم قبول شركة (...) السعودية للإنجاز في المواقع المتعاقد عليها، وأن ذلك يعرض المدعى عليها لخسارة المشروع، (المرفق 4)، إلا أنه اتضح للطرفين عجز المدعي عن إنجاز العمل وعليه اتفقوا على إنهاء العقد بموجب طلب شركة (...) السعودية، وتسوية مستحقات المدعي باستلامه مبلغاً قدره (650،723.20) ريال، إلا أن المدعى عليها فوجئت بإقامة المدعي لهذه الدعوى على الرغم من إدراكها أنه لن يستطيع إثبات إنجازه لأي عمل لأنه لم يقم به، عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى) ا.هـ، وأرفق مع جوابه خطاباً صادراً من شركة (...) لموكلته في 29 أكتوبر 2020م، وثلاث خطابات صادرة من موكلته للمدعي في 8 فبراير 2021م، و 16 فبراير 2021م، و 4 مارس 2021م، وبعرضه على وكيل المدعي بعث عبر المحادثة ما نصه: (نتقدم لفضيلتكم بالرد على جواب المدعى عليها المحررة بتاريخ (٢٥ ربيع اول ١٤٤٣) والمعاد ارسالها بعد ذلك عدة مرات: ردا على مذكرة المدعى عليها نبدأ لفضيلتكم بأننا التزمنا بتقديم جميع المستندات وعددها (22) عن طريق النظام الالكتروني بالتزامن مع رفع الدعوى والتزاما منا تم إرسال تلك المستندات أكثر من مرة حرصا على عدم تعذر المدعى عليها بأقوال مرسلة ولكن ولتغيير المدعى عليها المحامي للمرة الثالثة وتعمد المماطلة فنرجو من محامي المدعى عليها دراسة ما سبق تقديمة كمستندات للقضية وإننا لم نتأخر في إرسال كافة المستندات كما تم إعادة إرسال المستندات التي ادعى هو أنه لم يطلع عليها فقط وبناء على تعليمات فضيلتكم بإرسالها على إيميل وكيل المدعى عليها، تم تقديم جميع المستندات التي تؤيد مطالباتنا بالقضية، أما عن ادعاء المدعى عليها بأن الفواتير المقدمة لها هي من صنع أيدينا فهذا كلام عاري عن الصحة فلقد تم تقديم هذه الفواتير بناء على جداول إنجاز ما تم من أعمال بالموقع المرسل من الإيميل الرسمي للمدعى عليها بتاريخ 04 / 03 / 2021 م، (مستند رقم 4)، والموجود في مذكرة الدعوى وكذلك (مستند رقم 8)، بالصور للموقع وكذلك في (مستند رقم 11)، المعد من المدعى عليه باستعلامات شركة (...) السعودية بنهاية شهر 06 / 2021 م، لا توجد صلة للمادة (76) من قانون المرافعات الشرعية بإخراج الدعوى من اختصاص المحكمة الموقرة، أما عن ادعاء وكيل المدعى عليها بأن المدعى لم يلتزم بمواصفات ومعايير شركة (...) فهذا كلام مرسل ولم يقدم وكيل المدعى عليها دليلا على ذلك، أما ما ذكر من بنود (47) و(49) و(50)و(51) و(53) و(56)و (58) و (61) ماهي إلا بنود سلامة عامة لا تسمح شركة (...) ببدء العمل بدون تطبيقها وأخذ تصريح يومي ببدء العمل وإن كان المدعى عليها تملك أي مستند رسمي بإبعاد المدعى من الموقع ومستلم بطريقة نظامية فليتقدم به لهيئة المحكمة الموقرة، أما عن البند رقم (64) وهو شروط التي يحق للمدعى عليها إنهاء عقد المدعى فلم يطبق منها أي بند من قبل الطرفين، وعن إرفاق المدعى عليها خطاب من شركة (...) السعودية بإنهاء أعمال المدعى بالموقع فهو لا يمت للقضية بصلة حيث إن الخطاب بتاريخ 29 / 10 / 2020 م، ميلادي (المرفق 1)، من جانب المدعى عليها في مذكرته وتاريخ توقيع عقد المدعى هو 15 / 11 / 2020 م، ميلادي أي أن تاريخ الخطاب سابق لتاريخ توقيع العقد ومما تقدم فإن المدعى عليها تقر بإخراج المدعى من الموقع وإيقافه عن العمل بناء على المرفق رقم (1)، في مذكرته والذي تاريخه سابق لتاريخ عقد موكلتي وهذا يدل أن قراره بني على دليل باطل ودون اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها بالعقد (توجيه إنذار رسمي)، أما عن (مرفق رقم 2)، بتاريخ 08 / 02 / 2021 م، و(المرفق رقم 3)، بتاريخ 16 / 02 / 2021 م، وكذلك (مرفق رقم 4)، بتاريخ 04 / 03 / 2021 م، فهي مراسلات عادية ولقد تم الرد عليها في حينها (بالخطاب رقم 1 و 2 ) ( مستند رقم 20 )، بمذكرة الدعوى المرفوعة أمام فضيلتكم وموضح بهما أسباب البطء النسبي وذلك لعدم توفير المواد من جانب المدعى عليها حيث إن العقد بدون توريد مواد من جانب المدعى وكذلك تم تزويد فضيلتكم (بمستند رقم 16)، وهو مراسلات الواتساب بين جميع الأطراف ويظهر به جليا حجم المطالبات من جانب مهندسي المدعى إلى مهندسي المدعى عليها لإحضار المواد وتعهد مهندسي المدعى عليها لكن دون جدوى، أما بالنسبة بادعاء المدعى عليها ((أنه اتضح للطرفين عجز المدعي إنجاز العمل وعليه اتفقوا إنهاء العقد بموجب شركة (...) السعودية، وتسوية مستحقات المدعى باستلامه مبلغا وقدرة (650،723.2) ريا، إلا أن المدعى عليها فوجئت بإقامة المدعي لهذه الدعوى)) فأن ردنا على هذه الفقرة كالتالي: أولا: ننفي هذه الفقرة جملة وتفصيلا حيث لم يتم الاتفاق بين الطرفين على عجز المدعي على إنجاز العمل، ثانيا: لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد، ثالثا: أن تاريخ المرفق رقم (1) والذي أشار له المدعى عليه وهو طلب شركة (...) السعودية لإنهاء العقد كان بتاريخ 29 / 10 / 2020 م، ميلادي وهو سابق لتاريخ توقيع العقد المدعي في 15 / 11 / 2020 م، لم يتم أي تسوية لمستحقاتنا ولم يتم استلام المبلغ المذكور وقدرة (650،732.2) ريال، والذي لا يمثل مستحقاتنا حيث إن مستحقاتنا هي المذكورة بصحيفة الدعوى، الطلبات: يتمسك المدعي بالطلبات السابقة للدعوى) ا.هـ، وعند هذا الحد رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبرة هندسية لبيان حقيقة عمل المدعي واكتماله، والتحقق من دفوع المدعى عليها حول أعمال المدعي، مع بيان استحقاق كل طرف على الآخر والنظر في كافة العقود والمستندات من كلا الطرفين والحصول على التأكيدات اللازمة من مالك المشروع –إن لز الأمر- وأفهمت الدائرة الطرفين بأنها ستصدر قرارا بذلك عبر منصة خبرة وأن أتعاب الخبير يتحملها المدعي ابتداء وأن عليهم التعاون مع الخبير وتسهيل مهمته، كما أن على أمانة سر الدائرة إرفاق مذكرات الطرفين المرسلة عبر بريد الدائرة قبل هذه الجلسة في ملف القضية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 / 05 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها برقم (...) وبسؤال الطرفين عن إجراءات الخبرة، ذكر وكيل المدعي بأن الخبير المعين من المنصة هو (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وأنه تواصل معهم، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه لم تصل إليه أو إلى موكلته أي إشعارات من المنصة ولم يتواصل معهم أحد من طرف الخبير، وبناء عليه وجهت الدائرة وكيل المدعي أثناء الجلسة بمشاركة وكيل المدعى عليها بيانات التواصل مع الخبير، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه التواصل مع الخبير وتقديم جميع ما لديهم من مستندات وإيضاحات فنية متعلقة بمحل المنازعة في هذه القضية، ورفعت الجلسة لحين ورود التقرير الفني من الخبير، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22 / 06 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها برقم (...) وتشير الدائرة إلى إيداع الخبير تقريره النهائي في القضية. وبسؤال الطرفين عن ذلك ؟ قرر وكيل المدعي قائلاً: لدي مذكرة إيضاحية وأطلب تمكيني من تقديمها هكذا قرر. وقرر وكيل المدعى عليها قائلاً: لم أتمكن من الاطلاع على تقرير الخبير وأطلب مهلة للاطلاع عليه وتقديم ما لدي بشأنه هكذا قرر. وبناء عليه جرى إفهام الطرفين بتقديم ما لديهم عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة. كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن له التواصل مع الخبير أو التواصل مع أمانة سر الدائرة لتزويده بنسخة من التقرير ففهم ذلك، وفي تاريخ 23 / 07 / 1444هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: استنادا لما جاء في تقرير الخبير الفني والذي يثبت بأن المدعى عليها (...) هي السبب الرئيسي في تعثر جميع الأعمال الخاصة بالمدعي وبسببها لم يتم أنجاز الأعمال المنجزة كما جاء في تقرير الخبير بصفحة رقم (21) وعليه لم يستطع المدعي إكمال العقد المبرم وتم طرده من الموقع بدون اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تأكيد الخبير للأعمال المنجزة ولأن المتسبب بعدم إكمال المشروع هي المدعى عليها وليس موكلي وعليه يستحق موكلي كامل العقد، وكامل العقد المتفق بين الطرفين مبلغ قدره (5،354،005) خمسة مليون وثلاثمائة وأربعة وخمسون وخمسة ريال، وتم تسليم مبلغ قدره (650،000) ستمائة وخمسون ألف ريال، وهي الأعمال التي لم يكملها المقاول السابق، وتم اعتماد جهة الخبرة للأعمال المنجزة من قبل موكلي بمبلغ قدره (2،661،155) مليونان وستمائة وواحد وستون ألف ومئة وخمسة وخمسون ريال، ليكون المتبقي من قيمة العقد الذي تسببت بها المدعى عليه بعدم تمكين موكلي من العمل (2،042،850) مليونان واثنين وأربعون ألف وثمانمائة وخمسون ريال، 2/ جاء في التقرير الفني بأن المدعى عليها (...) هي السبب الرئيسي في تعثر جميع الأعمال الخاصة بالمدعي وبسببها لم يتم انجاز الأعمال المنجزة كما جاء في تقرير الخبير بصفحة رقم (21) وعليه فمن تسبب بالتعثر هي المدعى عليها فكانت سبباً في الخسائر التي تكبدها موكلي من عمال ورواتبهم ومعدات وإزالة مخلفات كما أثبته التقرير الفني على المدعى عليها وقد تم المطالبة فيها بداية الدعوى وهو مبلغ قدره (2،578،500) مليونان خمسمائة وثمانية وأربعون وخمسمائة ريال، الطلبات :1/ يطلب موكلي إلزام المدعى عليها بالأعمال المنجزة والتي أقرها تقرير الخبير الفني (2،661،155) مبلغ قدره مليونان وستمائة وواحد وستون ألف ومئة وخمسة وخمسون ريال وتسعة وسبعون هللة، يطلب موكلي إلزام المدعى عليه بالمتبقي بكامل العقد الذي منعت المدعى عليها موكلي من إكماله بمبلغ قدره (2،042،850) مليونان واثنين واربعون ألف وثمانمائة وخمسون ريال، 3/ يطلب موكلي إلزام المدعى عليها بالخسائر التي تسببت به المدعى عليها بعدم تمكين موكلي من إكمال العمل وطرده من المشروع من رواتب عمال ومعدات وإزالة مخلفات كما أثبته التقرير الفني على المدعى عليها وقد تم المطالبة فيها بداية الدعوى وهو مبلغ قدره (2،578،500) مليونان خمسمائة وثمانية وأربعون وخمسمائة ريال ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 / 07 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها برقم (...) وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير المنتدب في هذه القضية رأت فيه ما يستدعي المناقشة مع الخبير وعليه وجهت الدائرة أمانة سرها باستدعاء الخبير لمناقشته في التقرير ورفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ 07 / 08 / 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: بكل تقدير واحترام نتقدم لفضيلتكم بالرد على تقرير الخبير المؤرخ في 23 / 01 / 2023 م، فيما يلي: أولاً: نفيدكم بعدم تمكننا من الاطلاع على ترشيح الخبراء قبل تعيين الخبير، ... وتعذر إضافة الممثل النظامي، مما حرمنا الاطلاع على عروض الخبرة والموافقة أو استبعاد أي منها، ومن ثم لم نتمكن من الاطلاع ومراجعة التقرير الابتدائي وإبداء ملاحظاتنا عليه، وعند التواصل مع الخبير والاجتماع به، زودناه بما لدينا إلا أننا لم نتمكن من الاطلاع على ما قدمه المدعي، عليه حرمت المدعى عليها من حق الإجابة والتعقيب على ما قدمه المدعي قبل تقديم الخبير لتقريره النهائي بالرغم من أن الأصل أن يقوم المدعي بتحرير دعواه وفقاً للمادة (66) من نظام المرافعات الشرعية قبل إجابة المدعى عليه، وهذا إخلال جسيم في حق المدعى عليها نلتمس من الدائرة الإحاطة بذلك، ثانياً: نبين لفضيلتكم أخطاء تقرير الخبير فيما يلي: 1/ الصفحة (11) ذكر بأن قيمة العقد الإجمالية هي مبلغ قدره (4،655،657.26) ريال، على الرغم من أن قيمة العقد مذكورة بكل وضوح في الصفحة (2) من العقد بأنها (4،000،000) غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، 2/ الصفحة (11) ذكر ما يفيد ثبوت وجود رسالة بريد الكتروني بتاريخ 04 / 03 / 2021 م، ... الخ، والصحيح أن المدعى عليها أرسلت للمدعي عدد (14) بريد إلكتروني مرفق به صور لحالة المواقع، وتم مشاركة ذلك من الخبير بواسطة بريده الالكتروني، وتطبيق الواتساب، وملفات مرفوعة على نظام غوغل درايف، 3/ الصفحة (13) ذكر أن المدعى عليها لم تلتزم بواجباتها الملزمة بها حسب العقد ... الخ، والصفحة (15) نص على أن: (ينوه الخبير الهندسي أنه لا يحق للمدعى عليها مطالبة المدعي بسرعة إتمام وتسليم الأعمال وهي المتسبب الأساسي في تقصيره بالعمل حيث لم تلتزم بتوريد جميع المواد المطلوبة واللازمة لإنهاء الأعمال. والصفحة (21) من تنويه الخبير الهندسي ان المدعى عليها هي السبب الرئيسي في تعثر جميع الاعمال الخاصة بالمدعي وبسببها لم يتم تسليم الاعمال المنجزة. وحيث ان المادة (19) من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة امام المحاكم تنص على: (يلتزم الخبير بالآتي: (3) ان يؤدي مهمته بكل دقة وامانة وإخلاص وحياد وموضوعية)، وحيث إن تصريح الخبير بهذا الشكل يثبت إخلال الخبير بالحياد لأحد الأطراف، وبالتالي يستوجب رده، لأن قيام الخبير بذلك تصريحاً أو تلميحاً فيه دليل على ما يوحي إلى خصومة أحد الأطراف، وهذا بحد ذاته خروج عن الحياد والموضوعية، 4/ الصفحة (14) بخصوص أن المدعي طلب مواد لطلب توريدها للمدعى عليها ... إلخ، والصحيح أن العقد جاء صريحاً واضحاً في الصفحة (1) منه بأن المدعي ملزم بتأدية العمل وتوفير جميع ما يلزم من معدات لإتمام العمل، كما جاء نصه: ( ... يجب ان يتم تنفيذها بواسطة الطرف الثاني ( وهو المدعي ) وذلك بتوفير كافة العمالة المباشرة وغير المباشرة، المهندسين، المشرفين، الفنيين، العمال المدربين والعمالة العادية، السقالات، المعدات، الأدوات والتجهيزات، الأعمال المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والسباكة ومسؤولية انهاء الأعمال ... الخ). وبالتالي فإن العقد جاء واضحاً بأن المدعي هو المسؤول عن تأمين المعدات وفق شروط العقد، وحيث إن البند (23) من العقد نص على الآتي: (... بما في ذلك تسليم طلب المواد على أساس جدول الاستكمال (لكل أسبوعين مقدماً) وعمل كافة الترتيبات اللازمة للعمالة، المعدات، الأدوات والأجهزة، الطعام، السكن، الصحة وتدابير السلامة والمركبات، وسائل النقل بغرض تسريع العمل وتحقيق الأهداف المحددة)، إلا أن الخبير اعتمد محادثات تمت بواسطة مجموعة واتساب بالمخالفة للنظام المختص هي المادة (57) من نظام الاثبات والفقرة (1) من المادة (61) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والفقرة (2)، ومراسلات الواتساب بلا شك أو ريبة ليست من ذلك مطلقاً والبتة، عليه وبالاستناد للمادة (64) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعي إثبات صحة هذه المحادثات وتفصيل الأشخاص المشاركين في هذه المجموعة بأسمائهم وارقامهم للتثبت من صحة هذه المزاعم، وحيث إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وأن المجموعة غير مخصصة رسمياً لتنفيذ العقد موضوع الدعوى، والطرفين يتعاملون بواسطة البريد الالكتروني الرسمي، وأخل الخبير في التثبت من أعضاء هذه المجموعة والمشاركين لهذه الرسائل وصلاحياتهم وواجباتهم، وقد قرر مجلس القضاء الأعلى في القرار رقم (3/127) عام 1413هـ، أن: (عمل هيئة النظر عمل خبرة ولا يقبل قولها بدون ذكر مستنده، فإذا كان القاضي لا يقبل قوله الا بدليل، فهيئة النظر أولى بذلك)، والحقيقة أن الخبير أغفل أن مجموعة الواتساب هي مخصصة للتواصل السريع بين الطرفين، وللإجابة عن بعض الاستفسارات وإزالة عوائق العمل اليومية، لا لتقديم طلبات مواد وغيره يلزم فيها توضيح المطلوب ومواصفات المواد وعددها وحجمها ... الخ، لا سيما وقد أخل الخبير في وزن البينات المقدمة من الطرفين، بأخذ رسائل واتساب غير مثبتة وأهمل خطاب موجه من شركة (...) مؤرخ في 29 / 10 / 2020 م، يوجه فيه المدعى عليها إنهاء العقد مع المدعي لسوء الأداء والتأخير الكبير، علاوة على عدم ارفقاها بالتقرير والرد عليها بالمخالفة للفقرة (ب) من المادة (117) من نظام الاثبات والفقرة (5/ب) من المادة (124) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، 5/ الصفحة (16) بخصوص تعطل المولد الكهربائي على الرغم من أن العقد نص بأن ذلك من ضمن نطاق أعمال المدعي وقرر الخبير عكس ذلك، 6/ بخصوص عدم توفر مراقب جودة للتسليم في الصفحة (16) و (17) نبين لفضيلتكم عدم صحة ذلك جملة وتفصيلاً اذ وفرت المدعى عليها 52 موظف لمراقبة الجودة منذ تاريخ 01 / 01 / 2020 م، وحتى تاريخ تسليم المشروع وهذا مرفق بأسمائهم لاطلاع الدائرة، ولو كان ادعاء المدعي صحيح لا يوجد مبرر لعدم تقديمه دعوى مستعجلة لإثبات حالة الأعمال التي قام بها منذ تاريخ تركه للموقع، وبالتالي يكون مفرط والمفرط أولى بالخسارة، لا سيما وأن القاعدة الشرعية تقرر بأن السكوت في معرض الحاجة لبيان بيان وهذا تكرار في اخلال الحياد، ومن جانب آخر عدم الموضوعية لأن الخبير ذكر بأنه لم يخرج لمعاينة الموقع، ولا يمكن للخبير افتراض صحة اكتمال إنجاز هذه الأعمال لأنه لم يعاين الموقع، 7/ الصفحة (20) والذي ينوه فيها أنه بعد التدقيق في الإيميل المرسل من المدعى عليها الذي يوضح نسبة إنجاز المدعي وجدنا أن هذه الفلل المذكورة تحمل نسب إنجاز متدنية جداً وهو ما لا يتوافق إطلاقاً مع ما ذكره مهندسو المدعى عليها ويظهر تماماً حقيقة هذه الجدول المرسل، والصفحة (23) وأن الخبير بنى مستحقات المدعي على الجدول المرسل من قبل المدعى عليها، وهذا تناقض في التقرير يستلزم رده فهو من جهة احتسب ما للمدعي باعتماد الايميل المرسل من المدعى عليها إلا أنه يذكر هنا أن نسبة الإنجاز متدنية، ولم يوضح كيف يربط ما يفيد به مهندسو المدعى عليها، أو ما يثبت أفادتهم بذلك، ولا يمكن بناء تقرير خبير على دليل ظني غير ثابت لأن الدليل متى ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال والصحيح أن ما يقرره الخبير يلزم أن يقوم على أساس صحيح ودليل صريح، فالأحكام تبنى على أسانيد وأدلة، فالأولى تقارير الخبراء تكون كذلك، وقد قرر مجلس القضاء الأعلى في القرار رقم (127/3) عام 1413هـ، أن (عمل هيئة النظر عمل خبرة ولا يقبل قولها بدون ذكر مستنده، فإذا كان القاضي لا يقبل قوله إلا بدليل فهيئة النظر أولى بذلك، 8/ ما جاء في الصفحة (26) من أن المدعى عليها دفعت للمدعي مبلغ قدره (350،300.72) ريال، غير صحيح، ولا تعلم كيف وصل هذا الاستنتاج في ظل الكشف البنكي الواضح والمقدم للخبير والصحيح أن المدعى عليها دفعت للمدعي بواسطة حوالات بنكية مبلغاً قدره (350،000) ريال، بتاريخ 03 / 01 / 2021 م، ومبلغ قدره (300،723.20) ريال، بتاريخ 14 / 01 / 2021 م، ليكون المجموع مبلغا قدره (650،723,20) ريال، (المرفق (4)، ثالثاً: وحيث إن الفقرة (1) من المادة (114) من نظام الإثبات تنص على أنه: (يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير اذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصياً لأحد الخصوم أو ولياً عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده)، وقد قام الخبير بارتكاب أخطاء جسيمة كما وضحناه في (ثالثاً)، وقد حاد في تقريره ومال لطرف على حساب طرف آخر، وبالمخالفة لنص المادة (19) من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، مما يستوجب إبطال تقريره وبالعدم نلتمس من الدائرة تطبيق نص الفقرة (3) من المادة (120) من نظام الإثبات التي تنص على: ندب خبير آخر أو اكثر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة، ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق)، رابعا: تنكر المدعى عليها ما وصل إليه التقرير في الجدول المذكور في الصفحة (24) و (25) من التقرير، حيث إن الخبير لم يوضح كيف وصل إلى النسبة المذكورة، خاصة وأنه مقر بأنه لم يعاين الموقع ولا يوجد ما يفيد ويثبت إنجاز المدعي لهذه النسبة، وأنه اعتمد فقط على الإيميلات المرسلة من المدعى عليها، وهذه الإيميلات لا تثبت بأي شكل من الأشكال النسبة التي وصل إليها الخبير وإن كانت الأحكام لا تبنى إلا على أدلة ظاهرة وقطعية، فالأولى بناء تقارير الخبرة على ادلة ثابتة وقطعية، لا احتمالات وفرضيات على أساس غير واضح، لا سيما وأن قرار مجلس القضاء الأعلى في القرار رقم (127/3) عام 1413هـ، قد نص على أن عمل هيئة النظر عمل خبرة ولا يقبل قولها بدون ذكر مستنده، فإذا كان القاضي لا يقبل قوله إلا بدليل ، فهيئة النظر أولى بذلك، ما يثير الربية والتعجب أن العقد بين الطرفين قيمته (4،000،000) ريال، واستلم المدعي منها مبلغ قدره (650،723,20) ريال، عليه يكون المتبقي (3،349،276.80) ريال، في حال تم إنجاز العمل تماماً، فكيف يثبت الخبير وهو يعلم أن المدعي لم ينجز العمل ولم يتجاوز المجموع نسب إنجازه بحسب الجدول لما يقابل مبلغ قدره (2،661،155.79) ريال، عليه وحيث إن الفقرة (2) من المادة (118) من نظام الإثبات تنص على ..... لا يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله او بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها)، نلتمس من فضيلتكم الحكم أصلياً برد الدعوى وبالعدم احتياطياً الأمر يرد الخبير وندب خبير آخر ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 16 / 08 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه ، وتشير الدائرة إلى القرار رقم (٥٧) بتاريخ 24 / 07 / 1444هـ المتضمّن إعادة تشكيل قضاة هذه الدائرة، ونظرا لعدم حضور الخبير لهذه الجلسة، قررت الدائرة تحديد موعد قادم لإبلاغه، وعلى أمانة السر التواصل مع الخبير وتزويده برابط حضور الجلسة، وفي تاريخ 12 / 09 / 1444هـ صدر تقرير الخبير الإلحاقي والنهائي وجاء فيه ما نصه: تم إصدار قرار الندب من الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض للقضية رقم (439014641) لعام ۱٤٤3هـ، الخاص بتكليف مكتب (...) للاستشارات الهندسية لإبداء رأي الخبرة في النزاع القائم بين الطرفين، نطاق عمل الخبير: تم تحديد نطاق عمل الخبير بناءً على التكليف من فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض وفق التالي: بيان حقيقة عمل المدعي واكتماله، والتحقق من دفوع المدعى عليها حول أعمال المدعي، مع بيان حقيقة استحقاق كل طرف على الآخر والنظر في كافة العقود والمستندات من كلا الطرفين والحصول على التأكيدات اللازمة من مالك المشروع – إن لزم الأمر، ملخص الدعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مشروع (...) التابع ل(...) بـ(...) لمدة (۳) ثلاثة أشهر، ابتداءً من تاريخ 29 / 03 / 1442 هـ، الموافق 15 / 11 / 2020 م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 18 / 06 / 1442 هـ، الموافق 31 / 01 / 2021 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ وقدره (5،354،500) خمسة ملايين وثلاث مئة وأربعة وخمسون ألف وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (5،354،500) خمسة ملايين وثلاث مئة وأربعة وخمسون ألف وخمس مئة ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره ( 650،000) ست مئة وخمسون ألف ريال سعودي، والمتبقي (4،704،005) أربعة ملايين وسبع مئة وأربعة آلاف وخمسة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 19 / 05 / 1442 هـ، الموافق 03 / 01 / 2021 م، تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ تنفيذ المدعي بمبلغ وقدره (5.354.005) خمسة ملايين وثلاث مئة وأربعة وخمسون ألف وخمسة ريال سعودي، بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) وتاريخ 29 / 03 / 1442 هـ، الموافق 15 / 11 / 2021 م، ٢/ خطأ المدعى عليه المتمثل في (رواتب تسببت بها مع توقف عن العمل لـ (20) يوم لعدم توفير مسؤول سلامة وإيجار معدات وعدد مع إزالة ونظافة) وذلك بتاريخ 07 / 05 / 1442 هـ، الموافق 22 / 12 / 2020 م، مما تسبب بـ (رواتب تسببت بها مع توقف عن العمل لـ (20) يوم لعدم توفير مسؤول سلامة وإيجار معدات وعدد مع إزالة ونظافة) ، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (لعدم التزام المدعى عليها بالعقد ووجوب التزام المدعية بالعمل تم حصول الضرر عليها) ومقدار التعويض المطلوب (2،578،500) مليونان وخمس مئة وثمانية وسبعون ألف وخمس مئة ريال سعودي، مطالبات المدعي وفق ما ورد بصحيفة الدعوى: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (4.704.005 ريال) أربعة ملايين وسبع مئة وأربعة آلاف وخمسة ريال سعودي وذلك عن إجمالي تنفيذ الأعمال، إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (2،578،500) مليونان وخمسة مئة وثمانية وسبعون ألف وخمس مئة ريال سعودي، وذلك عن قيمة الخسائر التي تسببت بها المدعى عليها (رواتب الموظفين، أعمال خارج العقد نظافة وإزالة مخلفات بناء سابقة ، إيقاف العمل لمدة (20) يوم لعدم توفر مسؤول سلامة)، رد المدعى عليها على الدعوى: رد دعوى المدعي، آلية عمل الخبير للنظر في النزاع: طلب المستندات من الأطراف: قام الخبير بمراسلة المدعي والمدعى عليها وطلب المستندات المتعلقة بالدعوى، زيارة الموقع: نظراً لاكتمال جميع الأعمال بالموقع محل الدعوى على حد وصف كلا طرفي الدعوى وبسبب تسليم الموقع للمالك وبناءً على ذلك فقد قام الخبير بالطلب من كلا طرفي الدعوى الحضور للاجتماع لدى مكتب الخبير الهندسي وذلك لمناقشة مجريات الدعوى وتقديم جميع الإثباتات والمستندات، (مرفق 1)، الدراسة الفنية: قام الخبير بدراسة جميع ما تم تقديمه من الأطراف وما يخص نطاق العقد المبرم بين الطرفين ودراسة وتحليل مطالبات المدعي والمدعى عليها، تقرير الخبرة الفني: بناءً على ما تمت دراسته من الوثائق والمستندات وبناءً على الاجتماعات التي تمت لدى مكتب الخبير الهندسي وذلك بحضور المدعي والمدعى عليها كلاً على حده تم إعداد تقرير الخبرة وتوصيات الخبير في النزاع، التحليل الفني والهندسي: ثبوت وجود عـقد مبرم بين طرفي الدعـوى في تاريخ 15 / 11 / 2020 م، من أجل إنهاء كافة الأعمال المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والسباكة مع إغلاق قائمة الفحص النهائية للبنود وإنهاء أعمال التنظيف النهائي والتسليم لشركة (...) السعودية للمنطقتين (31 و 32) وتتكون من (46) فيلا في القسم (2E) وذلك بقيمة إجمالية بلغت ( 4،655،657.26) أربعة ملايين وست مئة وخمسة وخمسون ألف وست مئة وسبعة وخمسون ريال وستة وعشرون هللة، (مرفق 2)، ثبوت وجود رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 04 / 03 / 2021 م، صادرة من المدعى عليها لصالح المدعي تحتوي على جدول يوضح الأعمال التي قام بها المدعي وتم استلامها من قبل المدعى عليها وذلك على حسب ادعاء المدعى عليها. (مرفق 3)، ثبوت وجود مجموعة عبر تطبيق الواتس أب بين المدعي والمدعى عليها وممثل من المالك من أجل متابعة مجريات الأعمال وإنهاء متطلبات العمل حسب الحاجة ومن أجل التواصل فيما بينهم بما يخص الأعمال في الموقع محل الدعوى، (مرفق 4)، ثبوت وجود خطابات إنذارات مرسلة من المدعى عليها لصالح المدعي تدعي فيها أن المدعي هو المتسبب في بطء سير الأعمال وتأخر الإنجاز بالموقع محل الدعوى وبالمقابل ثبوت وجود خطابات مرسلة من المدعي لصالح المدعى عليها ترد فيها على خطابات الإنذارات وتوضح فيها الأسباب الحقيقية التي تنفي ادعاء المدعى عليها وتعكس واقع وحقيقة العمل الجاري في الموقع محل الدعوى، (مرفق 5)، ويرى الخبير الهندسي أنه بعد الاطلاع على كامل المستندات المقدمة من المدعي ومن المدعى عليها وبعد الاجتماعات التي تمت مع كلا طرفي الدعوى وبعد التدقيق في الرسائل المرسلة عبر الإيميل والتدقيق أيضاً في المحادثات التي كانت تتم من خلال مجموعة تطبيق الواتس أب اتضح للخبير أن المدعى عليها لم تلتزم بواجباتها الملزمة بها حسب العقد المبرم بين طرفي الدعوى ولم تقم بالأعمال الخاصة بها والتي هي خارج نطاق أعمال المدعي وأن ما ذكرته المدعى عليها في خطاباتها المرسلة للمدعي بعيد كل البعد عن واقع وحقيقة سير الأعمال في الموقع محل الدعوى وما يثبت ذلك ويدعم هذا الموقف وبصورة واضحة ما سنقوم بذكره من الأسانيد التالية: ثبوت وجود طلبات مواد صادرة من المدعي لصالح المدعى عليها من أجل توريد المواد اللازمة لإنهاء الأعمال وذلك حسب الاتفاق الموضح في العقد بأن توريد جميع المواد اللازمة لإنهاء الأعمال هو نطاق أعمال المدعى عليها، ويرى الخبير الهندسي أنه بعد التدقيق في طلبات المواد المرسلة من قبل المدعي لصالح المدعى عليها وجد أنه هذه الطلبات تنقسم لقسمين القسم الأول منها طلبات قدمت للمدعى عليها وكانت تورد ناقصة وغير مكتملة ويرى الخبير الهندسي أنه لا يمكن إطلاقاً إنجاز وإتمام الأعمال إلا بتوريد هذه الطلبات كاملة، (مرفق 6)، أما القسم الثاني من هذه الطلبات فهي طلبات مواد قام المدعي بتقديمها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها إطلاقاً بتوريد أي بند منها، (مرفق 7)، وينوه الخبير الهندسي أنه لا يحق للمدعى عليها مطالبة المدعي بسرعة إتمام وتسليم الأعمال وهي المتسبب الأساسي في تقصيره بالعمل حيث لم تلتزم بتوريد جميع المواد المطلوبة واللازمة لإنهاء الأعمال، ثبوت وجود محادثات ورسائل متبادلة بين أطراف الدعوى بالمجموعة الخاصة بتطبيق الواتس أب يثبت منها ما يلي : عدم توفر مواد الدهان لأسوار الفلل التي تحمل الأرقام التالية : (1160) – (1167) – (1165) – (A1170) – (B1170) – (A1171) – (B1171)، تأخر المدعى عليها في إنهاء الأعمال المطلوبة منها ومن هذه الأعمال على سبيل المثال لا الحصر ( صبة الخرسانات للمداخل والسلالم ولغرف القمامة) وعدم قيام المدعى عليها بهذه الأعمال، يعطل عمل المدعي ولا يمكن للمدعي استكمال الأعمال وتسليمها إلا بعد قيام المدعى عليها بهذه الأعمال، تعطل المولد الكهربائي وهو ضمن نطاق أعمال المدعى عليها وهو المصدر الوحيد للكهرباء في الموقع محل الدعوى في الجزء الخاص بأعمال المدعي وبسبب تعطل المولد بشكل متكرر ومستمر أثر ذلك على مجريات الأعمال وتقدمها، تقصير المدعى عليها بتوفير المعدات اللازمة لإنهاء الأعمال وتوفير هذه المواد أيضاً من نطاق أعمال المدعى عليها، عدم وجود مراقب جودة من قبل المدعى عليها لكي يقوم باستلام أعمال المدعي والتي ذكر أنه انتهى منها تماماً وذكر من ضمن الأعمال الانتهاء من الأبواب الخشبية وأعمال المكيفات ولكن بسبب عدم وجود مراقب جودة لم نتمكن من تسليم هذه الأعمال، وينوه الخبير أن هذه الأعمال الخاصة بالأبواب الخشبية وأعمال المكيفات هي أعمال حقيقة منفذة (كما هو مثبت في الصور الخاصة بالموقع) ولكن بسبب عدم وجود مراقب جودة لاستلامها لم يتمكن المدعي من تسليمها ولم تقم المدعى عليها بالإشارة في جدولها المرسل بالإيميل بانتهاء هذه الأعمال بل على النقيض وضعت أنها غير منفذة إطلاقاً، مدير الموقع الخاص بالمدعى عليها يثبت بأن المستودع لديهم لا يحتوي على مواد دهان ولا مواد كهربائية ولا مواد تيليكوم، عدم تنفيذ المدعى عليها ما هو ضمن نطاق أعمالها ومن ذلك عدم تنفيذ الصبة الخرسانية لمداخل السيارات وعدم تركيب أبواب مداخل السيارات وعدم تركيب الأبواب الرئيسية للفلل، تكرار المدعي مطالبته للمدعى عليها بسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بهم، تكرار المدعي مطالبته للمدعى عليها بتوفير المواد اللازمة، ذكرت المدعى عليها بتاريخ 09 / 02 / 2020 م، برسالة ما نصه مهندس (...) (مهندس المدعي) أحضر غداً جميع أوامر المواد التي لم يتم توريدها حتى الآن من جانبنا لعدد (10) فلل لنرى ماذا يمكن أن نفعل في هذه المواد ، في تاريخ 11 / 02 / 2020 م، قام المدعي بتكرار مطالبته للمدعى عليها بسرعة توفير المواد الكهربائية للانتهاء من الأعمال، حتى تاريخ 16 / 02 / 2020 م، لم تقم المدعى عليها بتوفير الرافعات ولم توفر الدهانات الناقصة وأحجار الواجهات للفلل، وينوه الخبير أن جميع ما سبق تسبب في جعل نسبة ما تم إنجازه من قبل المدعي متدنية وذلك وفقاً للإيميل المرسل من قبل المدعى عليها الذي يوضح معدل إنجاز المدعي، وجود محادثة بين مهندسي المدعى عليها يطلبون فيها من إدارتهم بسرعة تركيب أبواب السحابات لمداخل السيارات، وجود محادثة بين مهندسي المدعى عليها يطلبون فيها من إدارتهم بإطلاق التيار الكهربائي للفلل التي تحمل الرقم (1162A)، (1162B)، لأنه قد تم الانتهاء من كافة الأعمال بها وذلك بوصف مهندسي المدعى عليها، وينوه الخبير أنه أيضاً بعد التدقيق في الإيميل المرسل من المدعى عليها الذي يوضح نسبة إنجاز المدعي وجدنا أن هذه الفلل المذكورة تحمل نسب إنجاز متدنية جداً وهو ما لا يتوافق إطلاقاً مع ما ذكره مهندسو المدعى عليها ويظهر تماماً حقيقة هذا الجدول المرسل، وجود محادثة بين مهندسي المدعى عليها يطلبون فيها من إدارتهم تركيب أبواب الفلل الرئيسية حيث ذكرو في رسالتهم ما نصه نرجو إرسال فريق تركيب لإغلاق الفلل وتسليمها ، وينوه الخبير أن هكذا رسالة تثبت انتهاء المدعي من أعمال بعض الفلل والتي هي منكرة تماماً وفقاً للجدول المرسل من قبل المدعى عليها حيث لم يتضمن إنهاء أي فلة بشكل كامل، في تاريخ 16 / 02 / 2020 م، أرسل مهندس المدعي إلى إدارة المدعى عليها ما نصه هذا أمر سيئ جداً لم يتم حتى الآن توريد رخام المعابر والبلكونات ولا نستطيع إنهاء الأعمال بدونه أو إغلاق وتسليم الفلل إذا لم يتم التوريد فأرجو إبلاغي بمن الشخص المسؤول عن ذلك وإعطائنا رقم جواله وسوف نقوم بالتواصل معه ، وينوه الخبير الهندسي أن المدعى عليها هي السبب الرئيسي في تعثر جميع الأعمال الخاصة بالمدعي وبسببها لم يتم تسليم الأعمال المنجزة، ثبوت وجود رسائل مرسلة بالإيميل بتاريخ 04 / 03 / 2021 م، صادرة من المدعى عليها لصالح المدعي تحتوي هذه الرسائل على مجموعة من الصور الخاصة بالموقع محل الدعوى تريد أن تثبت بها المدعى عليها مدى تقدم المدعي وإنجازه للأعمال بالموقع محل الدعوى، وينوه الخبير أنه بعد التدقيق في هذه الصور المرسلة من قبل المدعى عليها ثبت في الصور عدم انتهاء المدعى عليها من أعمالها وذلك في الصور المرسلة من قبلهم، وبناءً على جميع ما سبق ذكره وبسبب عدم وجود ما يثبت نسبة ما تم إنجازه من أعمال المدعي إلا ما أرسلته المدعى عليها وذلك وفقاً للجدول المرسل من قبل المدعى عليها بالإيميل والذي توضح فيه على حسب ادعائها نسبة إنجاز المدعي وبعد التدقيق والحساب نوضح نسب إنجاز المدعي على الشكل التالي: م المنطقة رقم الفيلا نسبة الإنجاز تقدير القيمة 1 31 1150 41.10 % 41.596.53 ريال . 2. 31 1151 59.16 % 59.880.47 ريال . 3. 31 1153 70.64 % 71.498.30 ريال. 4. 31 1154 57.14 % 57.834.61 ريال. 5 31 1155 59.44 % 60.158.52 ريال . 6. 31 1156 63.71 % 64.681.21 ريال. 7 . 31 1157 62.93 % 63.689.75 ريال. 8 . 31 1158 65.22 % 66.013.90 ريال. 9 31 1159 60.31 % 61.042.18 ريال. 10. 31 1180 58.63 % 59.336.08 ريال. 11. 31 1181 63.46 % 64.229.75 ريال. 12 . 31 1182 47.53 % 48.102.89 ريال. 13 31 1183 53.60 % 54.247.78 ريال . 14 . 31 A1152 58.75 % 59.458.84 ريال. 15. 31 B1152 57.40 % 58.095.43 ريال. 16. 31 A1176 41.88 % 42.385.18 ريال 17 31 B 1176 42.17 % 42.680.93 ريال .18. 31 A 1177 60.91 % 61.644.54 ريال . 19. 31 B 1177 60.31 % 61.042.10 ريال .20 . 31 A 1178 50.25 % 50.855.58 ريال. 21 31 B 1178 50.25 % 50.855.58 ريال .22 . 31 A 1179 59.38 % 60.096.08 ريال. 23 . 31 B 1179 65.49 % 66.285.85 ريال. مجموع الأعمال الخاصة بالمنطقة 31 1.325.512.05 ريال م المنطقة رقم الفيلا نسبة الإنجاز تقدير القيمة 1 32 1160 62.76 % 63.518.11 ريال. 2 32 1161 78.95 % 79.902.43 ريال. 3 32 1165 80.93 % 81.907.48 ريال 4. 32 1167 77.07 % 78.004.15 ريال. 5 32 1169 73.93 % 74.825.45 ريال. 6. 32 1170 63.15 % 63.918.31 ريال. 7 . 32 1173 53.52 % 54.171.95 ريال. 8 . 32 1174 63.45 % 64.214.47 ريال. 9 32 1175 66.07 % 66.873.24 ريال .10. 32 A1162 92.78 % 93.900.33 ريال. 11. 32 B1162 98.06 % 99.241.97 ريال. 12. 32 A1163 82.80 % 83.803.77 ريال 13 32 B1163 81.02 % 82.004.49 ريال. 14 . 32 A1164 70.93 % 71.787.10 ريال. 15. 32 B1164 73.15 % 74.36.21 ريال. 16. 32 A1166 79.44 % 80.397.98 ريال. 17 32 B 1166 81.62 % 82.606.93 ريال.18. 32 A 1168 69.18 % 70.014.80 ريال . 19 . 32 B 1168 67.15 % 67.966.50 ريال . 20 32 A 1171 57.61 % 58.311.47 ريال . 21 32 B 1171 56.61 % 57.299.37 ريال .22 . 32 A 1172 67.80 % 68.618.98 ريال. 23 . 32 B 1172 67.80 % 68.618.98 ريال . مجموع الأعمال الخاصة بالمنطقة 32 1.685.944.46 ريال ويحيطكم الخبير الهندسي علماً أن نسب الإنجاز التي قام بتحديدها الخبير لكل فيلا هي بناءً على الجدول المرسل من قبل المدعى عليها وبناءً على الحقائق التي توضح حقيقة الأعمال المنفذة من قبل المدعي بغض النظر عما ذكرته المدعى عليها في الجدول المرسل من قبلها، حيث قام الخبير بإرفاق هذه الجداول (مرفق 8)، وينوه الخبير أن الجدول يحتوي على البنود الرئيسية لكل المهام المطلوب تنفيذها من قبل المدعي وضمن كل بند يوجد تفصيل لإنجاز كل مرحلة وعلى سبيل المثال لا الحصر بند اللياسة ذكر بشكل رئيسي وأسفله التفاصيل التالية (لياسة الحوائط الخارجية ثم تتفرع لجميع الجدران - لياسة الحوائط الداخلية ثم تتفرع لجميع الجدران وهكذا) وبناءً على ذلك تم تقسيم نسبة الإنجاز الكلية للأعمال الخاصة بالمدعي على البنود الخاصة به وعلى حسب ما هو منجز من كل بند، وبإجراء عمليات حساب رياضية لكل ما أنجز من المهام الخاصة بالمدعي توصل الخبير لتلك النسب المذكورة بالجداول السابقة، ومثال ذلك لو افترضنا أن المهام الرئيسية للمدعي هي (10) بنود، تكون النسبة الكلية لإنجاز كل بند على حده هي 10% ليصبح إجمالي الإنجاز لكل البنود (100%)، إضافةً لذلك لكل بند تفاصيل داخلية يتم توزيع نسبة الإنجاز الخاصة بالبند على هذه التفاصيل الخاصة به، ثبوت وجود حوالات مالية صادرة من قبل المدعى عليها لصالح المدعي وذلك عن الأعمال التي تم الاتفاق عليها في بداية العقد من أجل إصلاح ما تركه المقاول السابق وهي بمبلغ إجمالي وقدره (٦٥٠،٧٢٣,٢) ثلاث مئة وخمسون ألف وثلاث مئة ريال واثنان وسبعون هللة، وبناءً على الجداول السابقة التي توضح نسب الإنجاز الخاصة بكل منطقة ومفصلاً بها استحقاق الأعمال لكل فيلا على حده فإن مجموع قيمة الأعمال التي قام بها المدعي بعد خصم قيمة الحوالات المسددة عن الأعمال السابقة هي مبلغ إجمالي وقدره (٢،٣٦٠،٧٣٣,٣١) مليونان وثلاث مئة وستون ألف وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وواحد وثلاثون هللة، وبناءً على ما تم ذكره يضع الخبير ناتج التحليل الهندسي النهائي بين يدي فضيلتكم سائلين المولى عز وجل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، الرد على ملاحظات المدعى عليها: ينوه الخبير إلى ما ذكر في العقد المبرم بين طرفي الدعوى في الصفحة الثانية منه ضمن الفقرة رقم 6 والفقرة رقم 7 وهو ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ورضيت به المدعى عليها حيث ذكر ما نصه: تحويل المبالغ المتبقية من قيمة العقد إلى السادة مؤسسة (...) للمقاولات المحدودة وهي القيمة التي وضعها الخبير للعقد وهي ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ينوه الخبير إلى أن المدعى عليها أرسلت إيميلاً للمدعي يوضح نسب الإنجاز الخاصة بأعمال المدعي ولم ينكر الخبير إرسال المدعى عليها لتلك الايميلات التي ذكرتها بل على العكس استشهد الخبير بالصور المرفقة بتلك الإيميلات على أعمال إضافية منجزة للمدعية واستشهد أيضاً بوجود أعمال من ضمن نطاق أعمال المدعى عليها لم تنفذ ومثالاً على ذلك أبواب السحاب لمداخل السيارات وصبة غرف النظافة وصبة المداخل، ينوه الخبير أنه وفقاً لمجريات العمل والآلية المتبعة في تنفيذ الأعمال فإن توفير المواد هو من ضمن نطاق مهام المدعى عليها (كمواد مثل الدهان) وأن المدعي ملزم بتنفيذ هذه الأعمال وتوفير الأشخاص والمعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال، وما يثبت ذلك ما أرفقه الخبير في تقريره سابقاً (مرفق 6 ومرفق 7) التي توضح أن المدعى عليها كانت تستلم محاضر طلب مواد من المدعي وتقوم بتوفيرها أو توفير جزء منها كما وضحنا مسبقاً وما يثبت ذلك أيضاً محادثة مجموعة تطبيق الواتس أب التي ذكرت المدعى عليها بها ما نصه مهندس (...)(مهندس المدعي) أحضر غداً جميع أوامر المواد التي لم يتم توريدها حتى الآن من جانبنا لعدد (10) فلل لنرى ماذا يمكن أن نفعل في هذه المواد استشهدت المدعى عليها بخطاب موجة من شركة (...) في 29 / 10 / 2020 م، ذكرت أن هذا الخطاب يوجه المدعى عليها بإنهاء العقد مع المدعي لسوء الأداء والتأخر الكبير، وقمة التناقض أن يكون تاريخ توقيع العقد مع المدعي في 15 / 11 / 2020 م، ونجد أن خطاب (...) يحمل تاريخ 29 / 10 / 2020 م، أي قبل توقيع العقد مع المدعي بـ 17 يوماً، كما ينوه الخبير أنه قام بتعديل المبلغ الخاص بإجمالي الحوالات المسددة من قبل المدعى عليها وذلك فقاً لكشف الحساب المرسل باعتراض المدعى عليها، أرفقت المدعى عليها سجلاً لعدد من موظفيها ادعت أنهم جميعاً مراقبي جودة ولو افترضنا صحة ذلك حسب ما تدعي المدعى عليها فيحيطكم الخبير علماً إلى أن إرفاق هذا السجل لا يعني أن جميع من فيه كان حاضراً لاستلام الأعمال وإلا لما طالب المدعي الأشخاص المسؤولين من قبل المدعى عليها بضرورة توفير مراقب جودة لاستلام الأعمال، حيث كانت جميع تلك الرسائل واضحة ومقروءة لجميع أفراد مجموعة تطبيق الواتس أب ، كما ينوه الخبير أنه مرفق في مطلع رسائل مجموعة الواتس أب جدول يوضح الاسم الخاص بكل رقم جوال ويوضح أيضاً دوره الوظيفي في كل جهة، النتائج والتوصيات: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .... وبعد، فإنه وبعـد الـدراسـة الـمـتأنية الـتي قـمنا بها واستـناداً على قرار ندب الخبير الصادر عن القضية رقم (٤39014641) لسنة ۱٤٤3هـ، والمتضمن تكليف الخبير بدراسة القضية وبناءً على ما سبق وبما بين أيدينا من مستندات من المدعي والمـدعى عـليها تـم الاستـناد فـي التـحلـيـل عـلى وقائع الدعـوى والعـقـد المـبـرم بـيـن المدعي والمـدعى عليها وعلى الاجتماعات مع الأطراف تبين لنا ما يلي: إلــزام الـمــدعـى عــلـيـهـا بـسداد باقي مستحقات المدعي عـن الأعمال التي قام بتنفيذها بــالـمـوقـــع مـحــل الــدعــوى وذلك بــمـبــلــغ إجمالي وقـــدره (٢،٣٦٠،٧٣٣,٣١) مليونان وثلاث مئة وستون ألف وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وواحد وثلاثون هللة ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 14 / 09 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها برقم (...) وأضاف وكيل المدعى عليها قائلاً: لم نطلع على التقرير الإلحاقي للخبير ونطلب الاطلاع عليه هكذا قرر، كما أضاف وكيل المدعي قائلاً: نكتفي بما سبق تقديمه ونتمسك بطلباتنا السابقة ونطلب الفصل في القضية، ولأن التقرير الإلحاقي تضمن جواب الخبير على ملاحظات الدائرة والملاحظات المقدمة من الطرفين على التقرير النهائي كما تضمن التأكيد على النتائج السابقة التي توصل إليها في تقريره النهائي، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد رأت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن المدعية كمقاول منفِّذ من الباطن تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها كمقاول رئيسي بباقي مستحقاتها في عقد المقاولة المبرم بين الطرفين والمتعلق بتنفيذ أعمال المقاولة الإنشائية في مشروع (...) التابع ل(...) بـ(...) حسب تفصيل المطالبة الوارد بدعواه، ولأن المدعى عليها تصادق على صحة التعاقد وتنكر استحقاق المدعية لما تطالب به، ولأن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية للاطلاع على مستندات الطرفين والتحقق من مبلغ المطالبة وقيمة الأعمال المنفذة في المشروع وبيان ما يستحقه كل طرف وفقاً لما نصت عليه المادة (110) من نظام الإثبات، ولأن الخبير انتهى في تقريره إلى ما تقدم رصده في وقائع الحكم من تفصيل الأعمال المنفذة ونسبة إنجازها وآلية احتسابها وما ترتب على ذلك من استحقاقات مالية لصالح المدعية، ولأن الدائرة بما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وبعد اطلاعها على التقرير النهائي والملاحظات الواردة عليه من الطرفين وبعد الاطلاع على المستندات التي اعتمد عليها الخبير في تقريره، فإن الدائرة تنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتائج، وتبني حكمها في القضية على ما ورد فيه، وفيما يتعلق بما طالبت به المدعية من التعويض بباقي قيمة العقد والتعويض عن خسائرها في المشروع بما مجموعه مبلغ (4,621,350) ريال، ولأن التعويض يلزم للقضاء به اكتمال أركانه المشتملة على الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولعدم تقديم المدعية ما يؤيد دعواها على وفق ذلك فإن الدائرة تنتهي لرفض هذه المطالبة، وفيما يتعلق بأتعاب الخبرة لهذه القضية، ولأن المدعية هي من تكفَّل بسداد أتعاب الخبرة عبر المنصة وقدرها مبلغ (44,907) ريال واستناداً لما نصَّت عليه المادة رقم (122) من نظام الإثبات وفيها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى) ا.ه ولأن المدعية طالبت الحكم لها في ابتداء الدعوى عن مستحقاتها في الأعمال المنفذة بمبلغ قدره (٤،٧٠٤،٠٠٥) أربعة ملايين وسبع مئة وأربعة ألف وخمسة ريال سعودي، وانتهى الخبير إلى احتساب مبلغ قدره (79/2,661,155) مليونين وستمائة وواحد وستون ألفاً ومائة وخمسة وخمسون ريالاً وتسعة وسبعون هللة فقط لصالح المدعية وإسقاط ما زاد عليه وهو ما يعادل نسبة قدرها (56.5%) من مبلغ المطالبة عن الأعمال المنفذة، ولأن المدعية تتحمل نسبة ما خسرته من مطالبتها في القضية في أتعاب الخبير وتتحمل المدعى عليها باقي مبلغ الأتعاب؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام فرع شركة (...) ليمتد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (79/2,661,155) مليونين وستمائة وواحد وستون ألفاً ومائة وخمسة وخمسون ريالاً وتسعة وسبعون هللة. ثانياً/ إلزام فرع شركة (...) ليمتد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (25,372) خمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة واثنان وسبعون ريالاً عن قسط ما تتحمله المدعى عليها من أتعاب الخبرة. ثالثاً/ رفض ما زاد عن ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430928329 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم439014641لعام1443ه المدعي : (...) المدعى عليه : فرع شركة (...) ليمتد الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤،٧٠٤،٠٠٥) أربعة ملايين وسبع مئة وأربعة ألاف وخمسة ريالات . لقاء مستحقات مالية تجارية، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢،٥٧٨،٥٠٠) مليونان وخمس مئة وثمانية وسبعون ألف وخمس مئة ريال سعودي لقاء تعويض تجاري، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولاً/ إلزام المدعى عليها أن تدفع لـلمدعي مبلغاً قدره (79 /2,661,155) مليونين وستمائة وواحد وستون ألفاً ومائة وخمسة وخمسون ريالاً وتسعة وسبعون هللة. ثانياً/ إلزام المدعى عليها أن تدفع لـلمدعي مبلغاً قدره (25,372) خمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة واثنان وسبعون ريالاً عن قسط ما تتحملته المدعى عليها من أتعاب الخبرة. ثالثاً/ رفض ما زاد عن ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت :أن الحكم جانبه الصواب بعدم تقدير تعذر اضافة المدعى عليها وممثلها في منصة خبرة وما تسبب ذلك من حرمان المدعى عليها من الاطلاع واستبعاد وقبول العروض المقدمة من الخبراء، وما لحق ذلك من تعذر تقديم البينات والاطلاع على تقرير الخبير الابتدائي والنهائي، كما جانبه التوفيق في تقدير وزن البينات المقدمة من المدعى عليها، كما جانب تقرير الخبير الصواب في الخلط بين الواجبات الملقية على المدعي والواجبات التي تعهدت به المدعى عليها، فالعقد جاء صريحاً واضحاً في الصفحة منه بأن المدعي ملزم بتأدية العمل وتوفير جميع ما يلزم من معدات لإتمام العمل. وبالتالي فإن العقد جاء واضحاً بأن المدعي هو المسؤول عن تأمين المعدات وفق شروط العقد، كما اغفل الخبير اعتماده محادثات واتساب واهماله مستندات وخطابات رسمية، وعدم تثبته من ان المدعي اقتطع من المحادثات ما يفيد مطالبته ويبعد عن المسؤولية عن الخطأ والصحيح مخالفة المدعي لشروط العقد بموجب المحادثات المرفقة الامتثال لمواصفات (...) المنصوص عليها في العقد، وبناء على ذلك فيطلب قبول الاستئناف وإلغاء الحكم والحكم برد الدعوى، أو ندب خبير آخر لدراسة النزاع .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 3/11/1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان المشار إليهما بفي محضر الجلسة وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4430809782 وتاريخ 16/09/1444 هـ في القضية رقم 439014641 والقاضي بما يلي: أولاً/ إلزام فرع شركة (...) ليمتد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2.661.155،79) مليونين وستمائة وواحد وستون ألفاً ومائة وخمسة وخمسون ريالاً وتسعة وسبعون هللة. ثانياً/ إلزام فرع شركة (...) ليمتد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (25,372) خمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة واثنان وسبعون ريالاً عن قسط ما تحملته المدعى عليها من أتعاب الخبرة. ثالثاً/ رفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.