حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430911459
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470488670/1444
رقم الحكم:4430911459
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470488670 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430911459 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470488670 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إن المدعى عليه عرض على موكله مساهمة في شراكة الفوركس وتم التحويل للمدعى عليه مبلغاً وقدره (244,380) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالاً، وهي النحو التالي: 1- الحوالة الأولى بتاريخ 2018/12/11م، بمبلغ (56,250) ستة وخمسون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً، 2- الحوالة الثانية 2018/12/11م، مبلغ وقدره (188,130) مائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائة وثلاثون ريالاً، ثم تفاجئ أنه تعرض لعملية النصب واحتيال وتوجه للشرطة والآن تم رفع دعوى لدى النيابة، وتم رفع دعوى لدى المحكمة العامة برقم (421239190) وتم الحكم ورقم الصك (421581858) بعدم الاختصاص ومنطوق الحكم أن المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية. وطالب بإلزام المدعى عليه بإرجاع المبلغ الذي تم تحويله لحسابه وقدره (244,380) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مستند تسليم رأس المال محرر على مطبوعات مصرف (...) تحويل مبالغ: (56,250) ستة وخمسون ألفاً ومئتان وخمسون ريال، (188,130) مائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائة وثلاثون ريالاً، من المدعي إلى المدعى عليه، 2- صك حكم من المحكمة العامة برقم (421581858) بتاريخ 1442/11/10 هـ، حكمت بصرف النظر عن الدعوى. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: (إن ما جاء في دعوى المدعي في مجملها غير صحيح من ناحية أن موكله تواصل مع المدعي من أجل الاستثمار فهذا غير صحيح ولا يوجد تعاقد أو علاقة ولم يتواصل معه نهائيًا، والصحيح أن موكله هو ضحية الأشخاص الذين احتالوا على المدعي وأوهموه بالاستثمار وتشغيل أمواله بالعملات عن طريق موقع إلكتروني، ثم وردت لموكله عدة تحويلات من عدة أشخاص من ضمنها مبالغ المدعي وأفادوا بأنها أرباح وثم اتضح بعد ذلك أنها غير ذلك وقاموا بتحويلها من حساب موكله إلى حسابات أخرى، فلما اتضح للمدعي نصب هؤلاء الأشخاص قام بالرجوع على موكله بهذه الدعوى بحجة أن موكله اتفق معه بالاستثمار والبينة على ذلك أن موكله لا يعرف المدعي ولم يتعاقد معه نهائيًا وليس بينهم أي علاقة، مما يتضح معه أن موكله والمدعي وقعا ضحية هؤلاء الأشخاص وأن المدعي حول المبلغ بطوعه واختياره على الرغم من عدم وجود علاقة تعاقدية بينه وبين موكله بل إنما قام بتحويل المبلغ بناء على طلب الأشخاص المحتالين، علمًا بأن موكله لديه قضايا جنائية سابقة بسبب هؤلاء المحتالين ثبتت براءته فيها من جميع الأموال التي اودعت في حسابه ومن ضمنها مبالغ المدعي). وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: 1- صك حكم من المحكمة الجزائية برقم (411033877) وتاريخ 1441/01/25 هـ، حكمت الدائرة بعدم ثبوت إدانة المدعى عليه (...) بالاتفاق والمساعدة في النصب والاحتيال على المدعية (...) وذلك بأخذ مبلغ (325,000) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وقررت الدائرة رد دعوى المدعي العام، 2- كشف حساب من المدعى عليه محرر على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ 2018/11/12م. وطالب في جوابه بـ: رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه ما يطلب به. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/06/10هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أحال إلى جوابه، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر مهلة لتقديم جوابه، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة، ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/11 هـ، وملخصها: حضر المدعي، وحضر المدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة من عرض عليه المساهمة في الفوركس محل الدعوى، أجاب أنه شخص (...) الجنسية لا يعرفه، وهو الذي طلب منه تحويل المبلغ محل الدعوى إلى شخص سعودي زودني برقم حسابه وتم تحويل مبلغ محل الدعوى إلى هذا الحساب، وذكر له أن في حالة لم يرجع لك رأس المال لك الحق بالرجوع إلى الشخص السعودي، وسألت الدائرة المدعى عليه هل لك علاقة ب(...) أو المدعي؟، فأجاب أنني لا أعرف المدعي ولا أعرف (...)، كما ذكر المدعى عليه أنه تلقى اتصال من هذا الشخص (...) وأنه لا يعرفه وذكر أنه من شركة (...) وذكر له أنه سوف يأتيه مبلغ بعد قليل عبارة عن أرباح وطلب منه تحويل المبلغ إلى شركتين داخل السعودية، وبعد مكالمة هذا الشخص (...) أتى المبلغ على دفعتين الدفعة الأولى (188,130) مائة وثمانية وثمانون ألف ومائة وثلاثون ريال، والدفعة الثانية (56,250) ستة وخمسون ألفاً ومئتان وستون ريالاً، وقررا الأطراف بالاكتفاء بما قدموا، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة هل سبق إقامة أي دعوى بمحاكم المملكة العربية السعودية ضد المدعى عليه في محل هذه الدعوى؟، فذكر بأنه صدر حكم ضد المدعى عليه من المحكمة العامة بعدم اختصاص، وعليه تقرر الدائرة حجز القضية للدراسة، ورُفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/25 هـ، وملخصها: حضر المشار اليهم أعلاه، وبعد دراسة القضية طلبت الدائرة من المدعى عليه إرفاق صور من الحوالة التي ذكرها في الجلسة الماضية وأسماء الشركات وسجلاتها التجارية التي تم تحويل المبالغ المالية لها وإرفاقها عن طريق النظام خلال خمسة أيام عمل، فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/08/15 هـ، وملخصها: حضر المشار اليهم أعلاه، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل المذكرة المرفقة عبر النظام دون بها مبلغ (290,000) مئتان وتسعون ألف ريال، فذكر أن المبالغ المستلمة من المدعي مبلغ وقدره (244,380) مئتان وأربعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريالاً، والزائد عن هذا المبلغ هي حوالات أخرى من أشخاص آخرين ثم قررا الأطراف اكتفائهم بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى وكيل المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بإرجاع المبلغ الذي تم تحويله لحسابه وقدره (244,380) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالاً والذي يمثل قيمة المساهمة في الفوركس، وتأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر ولما كان المدعي وكالة قد قدم بينة على دعواه تمثلت في كشف حساب محرر على مطبوعات مصرف (...) يفيد تحويل المدعي للمدعى عليه إجمالي مبلغ المطالبة، وبعرض ما جاء في دعواه على وكيل المدعى عليه لم ينكر دخول المبالغ إلى حساب موكله وقد أقر أن المبالغ المستلمة من المدعي عبارة عن مبلغ قدره (244,380) مئتان وأربعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريالاً، والزائد عن هذا المبلغ هي حوالات أخرى من أشخاص آخرين، ودفع المدعى عليه بأنه قام بتحويل مبلغ المطالبة إلى شركة أخرى وأنه وقع ضحية احتيال وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" الأمر الذي يُثبت معه استحقاق المدعي لما ادعاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) هوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي: (...) هوية الوطنية (...)مبلغاً قدره (244.380) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالاً. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430911459 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470488670 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430700848) وتاريخ 26/ 08/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب إلزام المدعى عليه بإرجاع المبلغ الذي تم تحويله لحسابه وقدره (244,380) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالاً والذي يمثل قيمة المساهمة في الفوركس، وكان مستنده حوالات بنكية وصك حكم من المحكمة العامة برقم (421581858) بتاريخ 1442/11/10 هـ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بإلزام المدعى عليه: (...) هوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي: (...) هوية الوطنية (...)مبلغاً قدره (244.380) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالاً. وقد تقدم وكيل المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 22/ 03/ 1444هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 22/ 09/ 1444هـ تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلاً وإلغاء الحكم المعترض عليه ورد دعوى المدعي لأسباب تتلخص في عدم معرفة المدعى عليه بالمدعي ولم يسبق له التعامل معه، كما أن المدعي حول المبلغ بناء على طلب أشخاص لا يعرفهم فهو مفرط في أمواله، بالإضافة إلى أن المدعى عليه قد تعرض لعملية احتيال مثلما حصل للمدعي حيث أن المبلغ محل الدعوى حول إلى أشخاص آخرين ولم يستلمه المدعى عليه. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي لنظر الاستئناف بتاريخ 27/ 10/ 1444هـ حضر الأطراف المثبتة هوياتهم في محضرها وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430700848 وتاريخ 26 /08 /1444هـ والقاضي بــ (إلزام المدعى عليه: (...) هوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي: (...) هوية الوطنية (...)مبلغاً قدره (244.380) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالاً) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.