حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430942384
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470971221/1444
رقم الحكم:4430942384
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470971221 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430942384 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧١٢٢١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركه (...) للصيانه والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (أولاً: بموجب العقد المبرم بين موكلتي وبين شركة (...) للصيانة والمقاولات، والمبرم بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٢ ه الموافق ٦/٦/٢٠٢١ م، فإن موكلتي ألتزمت بـتنفيذ الأعمال وتوفير العمالة والمواد والمعدات وجميع المتطلبات اللازمة لتنفيذ وإتمام الاعمال المبينة بالعقد، وذلك لمشروع صيانة (...)، العقد رقم (١٢١). ثانياً: قامت موكلتي بتنفيذ المشروع بشكل تام، وتسليمه في الوقت المحدد. ثالثاً: بلغت تكاليف المشروع مبلغاً قدره (٣,١٣٩,٩٣٨.٠٥) ثلاثة ملايين ومائة وتسع وثلاثون ألف وتسع مائة وثمانية وثلاثون ريالاَ و خمس هللات. رابعاً: سددت المدعى عليها من المبلغ (٢,٩٨٢,٩٤١.٥٩) مليونين وتسعمائة واثنين وثمانين ألف وتسعمائة وواحد وأربعين ريالاً وتسع وخمسين هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (١٥٦,٩٩٦,٤٦) مائة وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وست وتسعون ريالاً وست أربعون هللة. الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلتي مبلغاً قدره (١٥٦,٩٩٦.٤٦) مائة وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وست وتسعون ريالاً وست أربعون هللة. إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (١٥,٦٩٩) خمسة عشر ألفا وستمائة وتسعة وتسعون ريالاً أتعاباً للمحاماة. المرفقات: مطابقة رصيد) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأمهل خمسة أيام لإيداع جوابه حاويا على جميع دفوعه وأدلته وأسانيده، كما أمهل وكيل المدعية للرد عليها خلال خمسة أيام أخرى، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ٠٨/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى عدم إيداع وكيل المدعى عليها لمذكرة جوابية، وبسؤاله عن ذلك أجاب قائلا: كل ما جاء في الدعوى صحيح ولكن موكلتي لا تستطيع السداد، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٦.٩٩٦.٤٦ ريال) يمثل قيمة أعمال مقاولات، وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥.٦٩٩ ريال)، ولما كان النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أما عن الموضوع؛ وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة الدعوى وصحة المبلغ المطالب به؛ ولإقرار المدعى عليها الصريح بصحة الدعوى؛ ونص المادة (١٧) من نظام الإثبات على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر،.....)، والمادة (١٨) من ذات النظام على: (يلزم المقر بإقراره،...)؛ تنتهي الدائرة الى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، أما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون مسوَغ، وإحواجها للشكاية لاستخلاص حقها و تكليف من يترافع عنها في سبيل ذلك؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وحيث رأت الدائرة تناسب المبلغ المطالب به مع قيمة الدعوى؛ مما تنتهي معه الى قبول الطلب والحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) للصيانه والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٥٦,٩٩٦.٤٦) مائة وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وست وتسعون ريالاً وست أربعون هللة. إضافة مبلغ قدره (١٥,٦٩٩) خمسة عشر ألفا وستمائة وتسعة وتسعون ريالاً عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.