حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430931445
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470870529/1444
رقم الحكم:4430931445
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470870529 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430931445 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٠٥٢٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (لحوم ودواجن) بثمن إجمالي قدره (٤١٥,٥١٠) أربع مئة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سدد منه (٢٧٠,٠٠٠) مئتان وسبعون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٤٥,٥١٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريالات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها، المستندات التالية: ١- محرر عادي مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٧م بمبلغ إجمالي قدره (١٤٥,٥١٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريالات، والممهور بمطابقة المدعى عليها للرصيد مع ختمها وتوقيع كلا الطرفين. ٢- محرر عادي كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م وحتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٦م، والممهور بختمها وتوقيعها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على صحيفتها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها؟ أحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أجاب بأن الدين الذي تطالب به المدعية صحيح ولكن الشركة لا يمكنها السداد، وتحتاج مهلة للسداد، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته؟ قرروا الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصرت وكيلة المدعية مطالبتها في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٤٥,٥١٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريالات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن الدين الذي تطالب به المدعية صحيح ولكن الشركة لا يمكنها السداد، وتحتاج مهلة للسداد، وبما أن وكيلة المدعية طلبت بالطلب الأول بتسليم الثمن وقدره (١٤٥,٥١٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريالات، ولما أن قدمته وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها من مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام ١٤٤٣هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن وكيل المدعى عليها أقر بالدين محل المطالبة، ووفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة وكيلة المدعية بالطلب الثاني بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وإذ أتبعته بالمطالبة الأصلية والتي حددتها في صحيفته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بعام ١٤٤١هـ، والتي تنص على يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير -عند الاقتضاء- ولما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها حيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤٥.٥١٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي. ثانيا: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٠٠٠)٠خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. لقاء أتعاب المحاماة. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.