حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430923014
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470948058/1444
رقم الحكم:4430923014
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470948058 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430923014 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470948058 لعام 1444هـ المدعي: هشام محمود عبدالله مدخلي المدعى عليه: أيمن محمد سالم هزازي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة عبدالخالق بن عمر مدخلي– المثبت في بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مؤسسة السد العربي لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) بكل مالها وما عليها) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٠/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٤٢١,٧٣٨.٠٠ريال وقد سدد كامل المبلغ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم سداد الضرائب المستحقة على المؤسسة وقدرها ٤٢١٧٣٨ ريال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عقد البيع والتنازل) ومقدار التعويض المطلوب (٤٢١,٧٣٨.٠٠) ريال. ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألف ريال"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢١,٧٣٨.٠٠) ريال تمثل قيمة التعويض عن عدم سداد المدعى عليها لضريبة القيمة المضافة المترتبة على المؤسسة محل التنازل، ومبلغ قدره 40.000ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (عبدالخالق بن عمر بن أحمد مدخلي) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (44177364) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 421.738 ريال تمثل قيمة سداد مبلغ الضريبة ، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 23/ 11/ 1439هـ والمعنون بعنوان عقد تنازل عن مؤسسة وموقع ومختوم بختم الطرفين ؛ وكذلك خطاب صادر من وزارة التجارة يفيد من خلاله بنقل ملكية السجل التجاري لصالح المدعى عليه وكذلك مستند مقدم من خلال موقع الخاص لمصلحة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وعليه يطلب إلزام المدعى عليه بالسداد ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بسداد الغرامات الضريبية الناتجة عن بيع المؤسسة محل النزاع لصالح المدعى عليها والبالغ قدرها 421.738 ريال، ومبلغ قدره 40.000ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن بحث الاختصاص في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار، وبما أن مطالبة المدعية ناشئة عن طلب سداد قيمة الغرامات الضريبية الناتجة عن بيع مؤسسة لصالح المدعى عليها مما يتبين للدائرة أن حقيقة التعاقد بين الطرفين ليس تعاقداً تجارياً وعليه لا يأخذ معه هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً لاسيما وأن الدعوى في حقيقتها مقامة على فرد، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 421.738 ريال؛ وبما أن المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ نصّت على (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى التي تقام على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، وبناءً على ذلك فإن هذا النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً، وبما أنه قد صدر قرار من الدائرة الأولى الخاصة بلجنة الفصل في المنازعات الضريبية القاضي بما يلي: 1/ بعدم اختصاص الدائرة نوعياً بنظر المطالبة الخاصة بتحمل المدعى عليه بالمطالبة (بضريبة القيمة المضافة)، وبما أن المدعي وكالة يطالب في هذه الدعوى بتحمل المدعى عليه لضريبة القيمة المضافة، وبما أن الدائرة المشار إليها آنفاً قد انتهت في قرارها إلى عدم اختصاصها (نوعياً) دون أن تنتهي إلى عدم اختصاصها (ولائياً) بذلك، وبما أن نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي برقم (م/113) وتاريخ 2/11/1438هـ والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) لعام 1441هـ والأمر الملكي رقم (أ/638) قد حدد لجنة للفصل في المنازعات الضريبة، وبما أن الفصل السابع عشر من النظام المشار إليه قد بينت آليه تطبيق النظام من خلال اللجنة المشار إليها آنفاً ، فإن الدائرة والحال ما سبق تنتهي إلى عدم اختصاصها ولائياً بنظر هذه الدعوى والمتعلقة بالمطالبة بتحمل المدعى عليه لضريبة القيمة المضافة وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى ، لما هو موضح بالأسباب ،ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين