حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430923513
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470903193/1444
رقم الحكم:4430923513
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470903193 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430923513 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470903193 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة (...) للزجاج المسطح المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (الشركة (...) للزجاج المسطح) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1444/11/02هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: ( 72140600 ) ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدمت لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه ( أنه في تاريخ 13/12/1442ه الموافق 23/7/2021م اتفق الطرفان على أن تقوم المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) بتوريد قطعة واحدة من بيرو متر سايكلوس بإجمالي مبلغ وقدره (22,1600.50) اثنان وعشرون ألف ومائة وستون ريال وخمسون هللة لموكلتي , على أن تكون الية التوريد على النحو التالي: تُسلّم المدعى عليها لموكلتي المبيع (خلال 12 شهر – أي ثلاثة أشهر - بعد استلام أمر الشراء أي بتاريخ 23/7/2021م) (مرفق 1 صورة من أمر الشراء) وتكون الية الدفع على النحو التالي:. تدفع موكلتي للمدعى عليها مبلغ التوريد على دفعتين: الدفعة الأولى / 50% دفعة مقدمة مقابل أمر الشراء – وهذا ما تم بالفعل حيث قامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (11,080) أحدى عشر ألف وثمانون ريال سعودي . ( مرفق 2 صورة من التحويل ) الدفعة الثانية / 50% مباشر بعد تسليم المدعى عليها للمبيع – ولم تقم المدعى عليها بتسليم المبيع . وعليه تطلب موكلتي من فضيلتكم:- إلزام المدعى عليها برد الثمن المُسلم لها وقدره (11,080.00) أحدى عشر ألف وثمانون ريال )، وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت عقد الشراء الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى مذيل بتوقيعهما كما قدمت كشف الحساب الدال على التحويل كما قدمت فاتورة صادرة من المدعية تتضمن مبلغ المطالبة ، وبسؤال المدعية وكالة ألديك مزيد بينة فأجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيلة المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( 11,080 ) ريال أحدى عشر ألف وثمانون ريال والذي يمثل قيمة مبيع ، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت في سبيل إثبات دعواها عقد الشراء الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى مذيل بتوقيعهما كما قدمت كشف الحساب الدال على التحويل كما قدمت فاتورة صادرة من المدعية تتضمن مبلغ المطالبة وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية الشركه (...) للزجاج المسطح ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ( 11,080 ) ريال أحدى عشر ألف وثمانون ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.