حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430923800
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430923800
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578448 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430923800 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٥٧٨٤٤٨لعام١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تعليمي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣١/٥/٢٤هـ الموافق ٢٠١٠/٥/٨م ، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليه بتنفيذ التزامه و إنشاء المدرسة محل الشراكة)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أضرار تقاضي. وطالب بـإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال مبلغ وقدره( ٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال ،وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره ( ٤٠,٠٠٠)أربعون ألف ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- شيكات. ٢- كشف حساب. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إنهاء النزاع صلحاً مع المدعي . وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٧/٢هـ وفيها حضر وكيل المدعي و المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب قائلًا: (إن موكله دفع للمدعى عليه مبلغ وقدره( ٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال مضاربة بها في إنشاء مدرسة في دولة (...)، وأنه بعد استلامه للمبلغ لم يتجاوب مع موكله ولا يعلم عن وضع الشراكة ، وأطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال ، كما أطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها ( ٤٠,٠٠٠)أربعون ألف ريال ،هذه دعواي) ، وبعرضها على المدعى عليه أصالة طلب مهلة للرد عليها ، فأفهمته الدائرة بأن عليه الرد خلال خمسة أيام، وتليها مدة مماثلة لوكيل المدعي للرد عليها ، فاستعدا بذلك . ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٩/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و المدعى عليه أصالة ،وأحال طرفي الدعوى إلى ما سبق تقديمة وقررا الاكتفاء به ، وعليه فقد جرى من الدائرة حجز القضية للدراسة . وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١٠/٢٧هـ وفيها : حضر وكيل المدعي و المدعى عليه أصالة، وأفاد وكيل المدعي بأنه قد توصل الطرفين الى صلح منهي للنزاع بينهما ، وهو كالاتي : (إشارة إلى الموضوع أعلاه، و إلى ما وردنا من موكّلنا الدكتور/(...)، المتضمّن تقدّمكم بعرض إنهاء الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٥٧٨٤٤٨) لعام (١٤٤٤هـ ) المنظورة لدى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام صلحًا وفق البنود التالية: إقراركم بالمديونية المستحقة عليكم لصالح موكّلنا وقدرها (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وسدادكم مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال بشكل فوري للحساب المصرفي الخاص بموكّلنا، والتزامكم بسداد المتبقي على ما اتفقتم والتزمتم به مع موكّلنا من دفعات، وبيانها: (٥) خمس دفعات قدير كل دفعة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، تسدد كل دفعة في تاريخ ١٥ ربيع ثاني من كل عام هجري ابتداء من عام ١٤٤٥هـ على أن يكون سداد آخر دفعة في عام ١٤٤٩هـ ، وفي حال التعثر أو التأخر عن سداد أي دفعة لمدة تزيد عن (٦٠) يومًا من تاريخ استحقاقها فيعتبر هذا الصلح لاغياً، وإثبات هذا الصلح قضاء في الجلسة المحدد لها موعد في يوم الأربعاء ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٥/١٧هـ ،نفيدكم بقبول موكّلنا لبنود الصلح المقدّمة من قبلكم، ونفيدكم بتوجّهنا لإثبات الصلح في الجلسة المشار إليها أعلاه وفق رغبة موكّلنا ) ،وبعرضه على المدعى عليه أصالة وافق عليه ورضي به ، وأفاد المدعى عليه أصالة بأنه قد تم دفع المبلغ المشار اليه في الصلح وقدرة (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال ، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعي وجدتها الدائرة بأنها لا تخوله حق الصلح وأفهمته بأن عليه تقديم وكالة تخوله حق الصلح . ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١١/٢هـ ،وفيها حضر وكيل المدعي و المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي هل استلم موكله من قيمة المطالبة مبلغاً وقدره(١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال فأجاب قائلاً: (صحيح، استلم موكلي من المدعى عليه مبلغاً وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال ) ، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعي فقد وجدتها تخوله حق الصلح ، وبعد الاطلاع على الصلح المبرم بين الطرفين والذي وافق عليه الطرفان ورضيا به، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلبات موكله بما هو مشار إليه بعالية ، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: والصلحُ خيرٌ ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: أولا : إثبات الصلح المشار إليه بعالية. ثانيا : إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي من قيمة المطالبة وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألفا على خمس دفعات ومقدار كل دفعة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وتدفع في تاريخ (١٥)ربيع ثاني من كل عام هجري ابتداء من عام ١٤٤٥هـ على أن يكون سداد آخر دفعة في عام ١٤٤٥هـ . ثالثا: الزام المدعى عليه بدفع الأقساط في مواعيدها المحددة وأنه في حال التعثر أو التأخر عن سداد أي دفعة لمدة تزيد عن (٦٠) يومًا من تاريخ استحقاقها فيعتبر هذا الصلح لاغيًا.