حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430918205
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470111424/1444
رقم الحكم:4430918205
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470111424 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430918205 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470111424 لعام 1444 هـ المدعي: شركة المميزة المتحدة المحدودة المدعى عليه: مؤسسة الوان التعمير للمقاولات الوقائع: يتلخص وقائع هذا القرار في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 15/08/1444هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة الوان التعمير للمقاولات صاحبة السجل التجاري رقم (...) بإن تدفع للمدعية شركة المميزة المتحدة المحدودة صاحبة السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره أربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وعشرون (44,321) ريال وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً برقم (4411068819)، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في01/11/1444هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة،هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث إنه من المقرر أن طلب الالتماس بإعادة النظر في الأحكام النهائية مقيّد بحالات يسوغ بعد اكتمالها إعمال إعادة النظر، وبعد اطلاع الدائرة على مذكرة طالب الالتماس ومناقشته، استبان لها أنها لم تتسق بالحالات التي فرضها المنظم وخوّل بشأنها قبول الالتماس بإعادة النظر، فهي لم تتقيد بالأحوال التي تجيز لها التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية بحسبان ما ورد في المادة (١/٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على أنه "يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ ـ إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور. ب ـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج ـ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د ـ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. ه ـ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. وـ إذا كان الحكم غيابيا. ز ـ إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى" وباطلاع الدائرة على ما استند عليه وكيل المدعى عليه في التماسه بصدور الحكم غيابياً، , وحيث أن الحكم قد صدر على المدعى عليه بصفته صاحب المؤسسة وقد تبلغ ممثل المؤسسة حسب حالات التبليغ في النظام ثلاث مرات بموجب حالات التبليغ (بموجب مهمات التبليغ الآتية:176946103 في 26/09/2022 - 181967080 في 24/10/2022 - 181967080 في 24/10/2022) مما يعني عدم انطباق الحالات المنصوص عليها نظاماً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقدم، وبالله التوفيق.