حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430911480

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430911480

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470814051لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430911480 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم4470814051لعام1444ه المدعي : بدر بن مبارك بن سبيت الخالدي المدعى عليه : شركة بوابة الاكل لخدمات الاعاشة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها بصفتها شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) ومدة الشركة (10) ورأس مالها (15,000,000) خمسة عشر مليونًا ريال، وعدد حصصها (1500000)، ونسبة الحصص من رأس المال (10%)، وعدد الشركاء (2)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1443/09/07هـ، قام المدعي بدفع مبلغ (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال لغرض الشراكة في شركة بوابة الاكل لخدمات الاعاشة على أن يتم تعديل عقد التأسيس وإدخاله ضمن الشركاء خلال (45) يوم من تاريخ توقيع العقد بين المدعي والمدعى عليها وقد تم تحويل كامل المبلغ إلى المدعى عليها، وقد تضمن العقد في البند الخامس الفقرة الأولى شرطاً صريح على أن يتم تعديل عقد التأسيس وإضافة الشريك خلال (45) يوم وعدم الالتزام يؤدي إلى بطلان العقد واسترداد المال، إلا أنه لم يتم تسجيل المدعي ضمن قائمة الشركاء كما هو متفق عليه، ولم يوزع الأرباح كما هو متفق عليه وهو سبب آخر لفسخ العقد كما في البند الثالث الفقرة الثانية من العقد، كما أن القيمة الاسمية للحصص غير صحيحة، وهو غش وعليه فإن العقد فقد ركنا المحل والسبب، كما خالفت المدعى عليها شروط وبنود العقد، اكتتاب في شركة بوابة الاكل والتي مدتها (10) بقيمة (650,000) ستمائة وخمسون ألفًا ريال، لعدد أسهم (20) عشرون سهم، وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب (20) عشرون سهم. وطالب بالآتي: 1- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس، والغش، وعدم التنفيذ، وخيار الشرط)، 2-استرداد مبلغ الاكتتاب وقدره (650,000) ستمائة وخمسون ألفًا ريال، 3- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (97,500) سبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال.) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (444429262) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان من شروط صحة الدعوى وقبولها أمام القضاء وجود الصفة لطرفي الدعوى في ذات الحق المتنازع فيه، وأن يعترف الشـــــــرع بهذه الصفة ويعتبرها كافية لتخويل المدعي حــق الادعاء والمخاصمة، وتكليف المدعى عليه وإجباره على الجواب والمدافعة، ولما كان العقد موضوع الدعوى مبرم بين المدعي ومشعل بن عبدالقادر المبيض الدعوى على شراء المدعي ثلاثة عشر حصة من حصص مشعل المبيض في الشركة المدعى عليها، الأمر الذي يتبين معه عدم صفة المدعى عليها في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى و بالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430911480 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم4470814051لعام1444ه المدعي : بدر بن مبارك بن سبيت الخالدي المدعى عليه : شركة بوابة الاكل لخدمات الاعاشة الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430753245) وتاريخ 11/ 09/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بالآتي: 1- فسخ العقد المبرم للشراكة مع المدعى عليها، بسبب (التدليس، والغش، وعدم التنفيذ، وخيار الشرط)، 2-استرداد مبلغ الاكتتاب وقدره (650,000) ستمائة وخمسون ألفًا ريال، 3- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (97,500) سبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال. وكان مستنده عقد تنازل حصص في شركة بوابة الاكل وعقد تأسيس المدعى عليها بالإضافة لسند قبض مبلغ الشراكة، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بعدم قبول الدعوى. وقد تقدم وكيل المدعي سعود غازي العتيبي هوية وطنية: (...) بموجب الوكالة رقم (444690826) وتاريخ 16/ 09/ 1444هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 18/ 09/ 1444هـ تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلاً وإلغاء الحكم المعترض عليه لأسباب تتلخص في أن الدعوى تتجه للفسخ في مواجهة الشركة المدعى عليها شركة بوابة الأكل لخدمات الإعاشة حيث أنها هي من قامت بتوقيع العقد توقيعاً صحيحاً من خلال ممثل الشركة مشعل المبيض بصفته مدير -المدعي عليها-، كما وقع المذكور العقد بهذه الصفة وليس بصفته الشخصية, وقد أقرت الشركة المدعى عليها بحصص المدعية من خلال العقد المبرم واستلام سند القبض من المدعي بالإضافة إلى أن فسخ العقد لعدم استيفائه لشروط العقد في يكون في مواجهة الشركة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي لنظر الاستئناف بتاريخ 27/ 10/ 1444هـ حضر المستأنف وكالة سعود بن غازي العتيبي فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو من يمثله رغم تبلغه، ثم جرى سؤال الحاضر عن مقدم صحيفة الاستئناف فأجاب: بأنه من قام بتقديم صحيفة الاستئناف وأنه يحمل رخصة محام متدرب، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: بناء على أن النظر في القبول الشكلي من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوى، واستناداً على نص المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ والتي نصت على يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ماعدا ما استثنته اللائحة، وقد تبين للدائرة أن رافع طلب الاستئناف المدعي وكالة وهو محام متدرب، وهذه الدعوى ليست من الدعاوى المستثناة من الرفع من محام، وبما أن المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث