حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530084955

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439021519/1443
رقم الحكم:4530084955
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439021519 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530084955 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢١٥١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية عقدت جلستها الأولى بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة دعواه وهذا نصها: إنّ موكلته تعمل في تجارة المواد الغذائية بالجملة، وتعتمد على البيع الآجل لعملائها، والمدعى عليها أحد العملاء الذين تعاملت معهم موكلته بهذا الأسلوب من البيع؛ فنشأ عن هذا التعامل تسليم موكلته للمدعى عليها بضائع على فترات زمنية مختلفة، على أن تستوفي ثمنها من المدعى عليها بعد (٤٥) يومًا من تاريخ كل فاتورة، فنتج عن هذا التعامل مبيعات بمبلغ قدره (٢,١٢٣,٥٨٦.٢٥) مليونان ومائة وثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريال وخمس وعشرون هللة، سدّدت المدعى عليها منه مبلغًا قدره (١,٧٥١,٠٤٤.٢٥) مليون وسبعمائة وواحد وخمسون ألف وأربعة وأربعون ريال وخمس وعشرون هللة، وتخلفت عن سداد المبلغ المتبقي وقدره (٣٧٢,٥٤٢) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف وخمسمائة واثنان وأربعون ريال، وكانت آخر الفواتير غير المسددة صادرة بتاريخ (٢٠٢٠/١٠/٠٧ م)؛ بذلك يكون المبلغ الذي تخلفت المدعى عليها عن سداده حال الأداء بانقضاء أجله. وقد قامت موكلته بمطالبة المدعى عليها وديًا بسداد المبلغ المتبقي وذلك بالسفر إلى محافظة جدة، ولكن لم تجد موكلته إلا المماطلة والجحود، ولوجود جميع الفواتير وسندات القبض التي تثبت تعامل موكلتي مع المدعى عليها، ولحلول أجل المبلغ الذي تخلفت المدعى عليها عن سداده، وللمماطلة والجحود، ولكل ما سبق؛ طالب بما يلي: ١-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٧٢,٥٤٢) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف وخمسمائة واثنان وأربعون ريال لصالح موكلته. ٢-دفع أتعاب التقاضي والسفر لمدينة المدعى عليها للحل الودي قبل الاتجاه للقضاء والاستعانة بممثل نظامي للشركة، بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وبسؤال المدعي وكالة هل لديك مزيد من البينة طلب مهلة، لذلك رفعت الجلسة لذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وسألت الدائرة المدعى عليها عن جوابها في الدعوى، وطلبت مهلة لتقديمها. ثم في تاريخ: ٢٥/٠٦/١٤٤٣ قدمت المدعى عليها مذكرة جاء نصها: لقد اتصل بي عامل المدعي منذ ٣ اشهر واسمه (...) واخبرني انه يبحث عن عاملي منذ مده واسمه (...) وقلت له باني شطبت المنشاة وخرجت جميع عمالتي خروج نهائي وبعدها قال لي بانه يريد مبلغ مالي من عاملي واخبرته بانني ليس لي علاقه اذا كنت تتعامل مع عاملي بشكل غير رسمي وكيف لا تتعاملون معي بشكل رسمي بعدها اتصل المدعي (...) وقلت له انا كنت اشتري منكم بالكاش فقط في فتره محدده ولم اتعامل معكم نهائيا بالآجل والدليل على ذلك اني لم اعمل لديكم عقد البيع بالآجل وقال لي انا سوف اشتكي للمحكمة اذا لم تسددي المبلغ وقلت له هل لديك عقد البيع بالأجل مختومة ختم منشاتي وموقعه توقيعي ويوجد بها تصديق الغرفة التجارية فأجابني ب لا. ومن خلال ما ذكر من المدعي فان دعواه اتجاهي باطله ولم اتعامل مع أي امراه من منشاته سواء بالكلام او المواجهة. فأرجو منكم سؤال المدعي مره اخره هل لديه ورقه عقد البيع بالأجل مختومة ختم منشأه (...) وموقعه توقيعي ومصدقه من الغرفة التجارية؟ فنحن لا نتعامل مع أي منشأه الا بالإجراءات الرسمية وبالشكل القانوني. وارجو ان تعلموا باني أغلقت هذه المنشاة منذ اكثر من سنه مرفق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٧\٠٧\١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليها، فأضافت المدعى عليها قائلة: (أطعن بتزوير أختامي وتوقيعي على الفواتير والأوراق التي قدمها المدعي وكالة)، عليه قررت الدائرة الكتابة للأدلة الجنائية للتحقق من صحة الأختام والتواقيع الموجودة على الفواتير وكشوفات الحساب المقدمة من المدعي وكالة، ولحين ورودها رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٥\٠٧\١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليها، فأضافت المدعى عليها قائلة: (أطعن بتزوير أختامي وتوقيعي على الفواتير والأوراق التي قدمها المدعي وكالة)، عليه قررت الدائرة الكتابة للأدلة الجنائية للتحقق من صحة الأختام والتواقيع الموجودة على الفواتير وكشوفات الحساب المقدمة من المدعي وكالة، ولحين ورودها رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣ هـ، وملخصها: يوجد خلل تقني في النظام عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٧/٣/٢٠٢٢ هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى ونظراً لعدم ورود خطاب الأدلة الجنائية جرى رفع الجلسة ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة، وحيث قد ورد للدائرة خطاب الأدلة الجنائية المتضمن تزويدهم بمزيد من أوراق تحمل تواقيع المدعى عليها وأختامها، وعليه فسيجري الكتابة للبنك المركزي لتزيد الدائرة بأوراق تحمل تواقيع المدعى عليها وأختامها وحيث إنه قد يحتاج ذلك، ورأت الدائرة وقف السير في هذه القضية ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي فإن الدائرة تسأله ما يلي: (أولا: هل لديه ما يثبت العلاقة التعاقدية مع المدعى عليها؟ ثانيا: هل لدى المدعي ما يثبت تسلمه من المدعى عليها المبالغ المشار لها في دعواه وهي: (١,٧٥١,٠٤٤.٢٥) مليون وسبعمائة وواحد وخمسون ألفاً وأربعة وأربعون ريالاً وخمس وعشرون هللة؟ وعليه وقد أفهمته الدائرة بتقديم الجواب عما سألته الدائرة لحين الاطلاع على خطاب البنك المركزي إن كان قد ورد للدائرة وذلك خلال (٥) أيام؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ولم تقدم عذرا عن تخلفها، وباطلاع الدائرة على ملف القضية؛ تبين حاجة القضية لندب خبير محاسبي لفحص الفواتير المقدمة من المدعية ومطابقتها بسندات القبض واستنتاج الفوارق محاسبيا، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور ولم تقم نائبا عنها رغم علمها بموعد الجلسة وتبليغها؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وكان وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغ إجمالي قدره: (٣٧٢.٥٤٢) ريال وذلك عبارة عن المتبقي له من مبالغ التعامل مع المدعى عليها وذلك في مجال بيع المواد الغذائية بعد تخلف المدعى عليها عن سداده، ويطلب المدعي وكالة كذلك الحكم له بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (٣٠.٠٠٠) ريال، ويطلب كذلك مبلغا قدره: (١٣٨٠٠) ريال عن أتعاب الخبير التي سددها، وقدم سندا لصحة دعواه فواتير أثبتت العلاقة العقدية بينه وبين المدعى عليها وسندات القبض التي تثبت سداد المدعى عليها لجزء من المبلغ الإجمالي للتعامل بينهما، والذي يطالب المدعي بمتبقيه، وكان مجمل جواب المدعى عليها أن أنكرت ابتداء وجود العلاقة المباشرة من المدعية معها، ثم أنكرت أنها تعاملت بالآجل مع المدعية، وبما أن الفواتير المقدمة من المدعية لها الحجية الثابتة في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ وذلك بالنظر للمادة التاسعة والعشرون في الفقرة الأولى منها ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك شركة مكنوز المتحدة محاسبون ومراجعون قانونيون شخص واحد مهنية، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي مبلغ (٣٧٢،٥٤٢ ريال)، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي وبما أن المدعى عليها لم تتقدم بالملاحظات على التقرير في المدة المحددة لها معه إعطاءها الحق في ذلك في حينه، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، أما ما يتعلق بطلب المـدعي إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانها سـداد المبلغ الـذي تقر به للمدعيـة، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ريال، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعى عليها كاملة، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي وقدرها (١٣.٨٠٠ ريال(، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (٣٧٢،٥٤٢) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألف وخمس مئة واثنان وأربعون ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة، ثالثا مبلغا قدره: (١٣.٨٠٠) ثلاثة عشرة ألف ريال عن أتعاب الخبير؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530084955 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢١٥١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغ إجمالي قدره: (٣٧٢.٥٤٢) ريال وذلك عبارة عن المتبقي له من مبالغ التعامل مع المدعى عليها وذلك في مجال بيع المواد الغذائية وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٣٠/١٠/١٤٤٤هـ الذي قضى بإلزام(...)هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (٣٧٢،٥٤٢) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألف وخمس مئة واثنان وأربعون ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة، ثالثا مبلغا قدره: (١٣.٨٠٠) ثلاثة عشرة ألف ريال عن أتعاب الخبير وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حددت لنظرها جلسة ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف محامي المدعى عليها، وسألت الدائرة الطرفين عما تم بشأن إجراء الكتابة للأدلة الجنائية، فأجاب وكيل المدعى عليها بأن دائرة أول درجة لم تطلع الأطراف على مضمون إفادة الأدلة الجنائية، جوابا على خطاب الدائرة، وأجاب وكيل المدعية بأن هذا الإجراء عائد للدائرة ولا يعلم عنه شيئا، وعليه وجهت الدائرة أمانة السر بالمتابعة مع دائرة أول درجة وقسم أمانة سر المحكمة للتحقق من مضمون إفادة الأدلة الجنائية، وعقب وكيل المدعية بأن لديه مذكرة فأفهمته الدائرة بإدراجها بالنظام، فاستعد بذلك وبجلسة ٢٧/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ بها أطراف الدعوى، وبعد دراسة ما قدمه طرفي الدعوى وتشير الدائرة الى انه بعد التواصل مع قسم امانة السر تبين ان الدائرة الابتدائية لم يصلها شيء من الأدلة الجنائية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثامنة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٣٠/١٠/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٠٢١٥١٩) القاضي: بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة(...)للتجارة سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (٣٧٢،٥٤٢) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألف وخمس مئة واثنان وأربعون ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة، ثالثا مبلغا قدره: (١٣.٨٠٠) ثلاثة عشرة ألف ريال عن أتعاب الخبير؛ والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث