حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431082902

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470608761/1444
رقم الحكم:4431082902
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470608761 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431082902 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٨٧٦١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ اعمال ترابية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/١١/١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨,٩٢٩,٣١٢.٩١) ثمانية عشر مليونًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي وواحد وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٨,٩٢٩,٣١٢.٩١) ثمانية عشر مليونًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي وواحد وتسعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١٦,٥٨٩,٩٤٧.٧٠) ستة عشر مليونًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي وسبعون هلله، والمتبقي (٢٣,٣٢٦,٠١٨.٠٠) ثلاثة وعشرون مليونًا وثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا وثمانية عشر ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٨٩٢,٩٣١.٩١) مليون وثمان مئة واثنان وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي وواحد وتسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (١) في ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٩م بمبلغ قدره (٢,٣٣٩,٣٦٥.٢٢) مليونان وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٣٣٩,٣٦٥.٢٢) مليونان وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ١٠/٧/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيلا المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وكذلك / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أرفق عبر الدردشة الكتابية ما نصه -ان المدعى عليها تعاقدت مع موكلتي بتاريخ ٠٣/٠٨/٢٠١٦م بعقد مقاولة من الباطن لتنفيذ الأعمال الترابية لتسوية معسكر (...) في (...) – (...) في مشروع (...) (العقد)،-وقد باشرت موكلتي أعمالها وانتهت من جميع الأعمال المتعلقة بالعقد في مشروع (...) بتاريخ ٠٤/١١/٢٠١٩م. بلغت قيمة الأعمال ١٨٩٢٩٣١٢.٩١ريال. تم سداد١٦٥٨٩٩٤٧,٧ ريال- والمتبقي في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغ وقدره ٢٣٣٩٣٦٥.٢٢ مليونان وثلاثمائة وتسعة وثلاثون وثلاثمائة وخمسة وستون واثنان وعشرون هللة (مصادقة رصيد مترجمة)-حاولت موكلتي طيلت الفترة الماضية من تاريخ الانتهاء من اعمال العقد وحتى رفع هذه الدعوى بالوصول إلى تسوية مع المدعى عليها وتسهيل إجراءات سداد المستحقات، ولكن دون تجاوب. ثم في ١٩/٠٧/٢٠٢٢م أرسلت المدعى عليها ورقة مختومة بالمستحقات المتبقية في ذمتها من مشروع (...)، بمبلغ ٢٣٣٩٣٦٥.٢٢ مليونان وثلاثمائة وتسعة وثلاثون الفًا وثلاثمائة وخمسة وستون ريالًا واثنان وعشرون هللة (مصادقة رصيد)، (مصادقة رصيد مترجمة).- وفي ٠٤/٠٨/٢٠٢٢م تم الوصول الى اتفاقية للتسوية مع المدعى عليها للمشروعين، بمبلغ وقدره ٢.٧٠٣.٠٢٦ ريال سعودي مليونان وسبع مئة وثلاثة ألفًا وستة وعشرون ريال لإجمالي المشروعين (اتفاقية التسوية)، (اتفاقية التسوية مترجمة)، حيث أرسلت المدعى عليها من إيميلها الرسمي من قسم المالية (...)، وحيث انه قد نص في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة والخمسون من نظام الاثبات ٤. المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي والمادة الخامسة والخمسون من ذات النظام يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام. ، ولرفض موكلتي هذا التقسيط، وطلبنا منهم أن يتم دفع المبلغ دفعة واحدة وبحد أقصى أربع دفعات، إلا أنها لم تلتزم بدفع المبلغ كاملاً، او على الدفعات الاربع التي طلبها موكلي. وللأسباب التالية:١- لإنهاء موكلتي من جميع الأعمال التي كلفت بأدائها وفق العقد والاتفاقية.٢-لإخطار المدعى عليها والتوصل للاتفاق الموضح مرفق اتفاقية التسوية.٣-لتقديم طلب صلح عبر منصة تراضي وكونه قد انتهى بتعذر الصلح.٤-لإقرار المدعى عليها إقراراً كتابياً بالمبلغ المتبقي في مشروع (...)، بمبلغ ٢.٣٣٩.٣٥٦ ريال.٥-لإقرار المدعى عليها إقراراً كتابياً بالتسوية على كلا المشروعين بمبلغ وقدره ٢.٧٠٣.٠٢٦ ريال،.٦- ولمطل المدعى عليها والتأخر في السداد وإذ تقرر عند الفقهاء أن من مصروفات الدعوى أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٥/٣٠، وكشاف القناع ٤١٩/٣)، ولنص نظام المحكمة التجارية أن أتعاب المحاماة يحكم بها مع الدعوى الأصلية، الطلبات:١-إلزام المدعى عليها بمبلغ التسوية ٢٣٣٩٣٦٥.٢٢ مليونان وثلاثمائة وتسعة وثلاثون الفًا وثلاثمائة وخمسة وستون ريالًا واثنان وعشرون هللة ريال.٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة ٣٠٠.٠٠٠ثلاثمائة مئة ألف ريال وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا العقد ومطابقة الرصيد المصادق عليها من المدعى عليها وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم الاجابة خلال ٥ أيام يليه رد المدعي وكالة خلال ٥ أيام ثم جواب المدعى عليها خلال ٥ أيام فاستعد الأطراف بذلك. وفي تاريخ ١٨/٧/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ورد فيها ما نصه أولاً: سبق وأن أقامت المدعية دعوى أمام دائرتكم الموقرة بالرقم ٤٤٧٠١٣٩٤٦٧ لعام ١٤٤٤هـ وقدمت المدعية فيها مستندات هذه الدعوى وقد تمت مناقشة تلك المستندات أثناء جلسات المرافعة وبعد دراسة القضية صدر فيها حكم بالصك رقم ٤٤٣٠٤٨١٠٦٧ وتاريخ ١٧-٠٦-١٤٤٤هـ بعدم قبول الدعوى شكلا، ولم يكتسب الحكم الصفة النهائية وبناء عليه قد قامت المدعية بمخالفة النظام في ذلك. ثانيا: قدمت المدعية مستند عبارة عن صورة ضوئية ذكرت أنه إقرار من موكلتي لصالحها وبالاطلاع عليه تبين أنه لا يحمل اسم المدعية ولا من وجه إليه وعليه لا صفة للمدعية في التمسك به وبالتالي تسقط حجية تلك الورقة وتفسيره بخلاف ذلك فهو أمر مجافي للحقيقة وتحميل للأمر مالا يحتمل فليس فيه ما يثبت من قريب أو من بعيد أنه صادر لصالح المدعية فلا يوجد فيه اشارة للمدعية والأمر الغريب أنه لم يتم تسمية الشخص الذي أرسل الايميل ومتى كان. ثالثا: لم تقم المدعية بتقديم البينات التي تثبت تنفيذها واكمالها للأعمال من فواتير وشهادات انجاز للأعمال محل المطالبة والتي تثبت انشغال ذمة موكلتي المدعى عليها بمبلغ المطالبة ونطلب من المدعية تقديم جميع المستندات التي تثبت انشغال ذمة موكلتي بمبلغ المطالبة. رابعا: بمطالعة أوراق الدعوى يظهر أن المدعية لم تقدم ما يشفع لها نظاماً من بينات صحيحة وفقا لقواعد الإثبات في إصدار حكم قضائي لمصلحتها، لأن الحكم القضائي يجب أن ينبني على الحجج والبراهين والأسانيد الفقهية، والحقوق يجب أن تقوم على دليل وذلك للحديث الشريف (لو يعطى الناس بدعواهم ؛ لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ؛ لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) فالحقوق يجب أن تقوم على الدليل القاطع لأن الأصل براءة الذمة ولا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع ؛ وإن غلب الظن على صدق المدعي فإن ذلك يعتبر من باب القرائن التي تحتاج إلى تعضيد وعليه تكون مطالبة المدعية غير صحيحة حيث أن دعواها خاوية على عروشها لعدم الصحة والثبوت الأمر الذي يجعلها جديرة بالرفض. الطلبات: بناء على ما سبق من دفوع تطلب المدعى عليها الحكم برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت. وفي تاريخ ٢٥/٧/١٤٤٤ه ١- المدعى عليها لم تقدم جوابًا على الدعوى، وهذا الجواب غير ملاق للدعوى لما يلي: أ‌- لم تجب المدعى عليها عن صحة التعاقد من عدمه. ب‌- لم تجب هل قامت موكلتي بالأعمال أو لا. ت‌- لم تجب على صحة مصادقة الرصيد من عدم صحتها؛ وعليه فهي تخالف نص المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت: على المدعى عليـه - فيما عـدا الطلبـات المستعجلة - أن يـودع مذكـرة بدفاعـه مشـتملة على جـواب صريح وملاق للدعـوى، وجميع دفوعـه، وتحديد طلباتـه، وجميع أسـانيده، وذلـك قبـل الجلسة بيـوم واحـد على الأقل . ٢- فيما يتعلق بإقامة موكلتي لدعوى سابقة فهو صحيح، ولكنها ليست بنفس موضوع الدعوى وليست كذلك بنفس الطلبات، والدعوى كانت أمام هذه الدائرة، وقد صدر بها الحكم رقم (٤٤٣٠٤٨١٠٧٦) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ وقد اكتسب القطعية، كما أنه لا توجد مخالفة للنظام في ذلك وجميع ما ذكره المدعى عليه وكالة هو كلام مرسل. (مرفق صك الحكم) ٣- فيما يتعلق بمصادقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها: أ‌- فقد نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط، أو الإمضاء، أو الختم، أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق ، وقد ناقش المدعى عليها موضوع ورقة المصادقة في رده هذا، وفي رده السابق أمام فضيلتكم الذي أقر بأنها صادرة لموكلتي ولكنها تختلف عن مبلغ المطالبة في الدعوى السابقة في الدعوى رقم (٤٤٧٠١٣٩٤٦٧) وتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤هـ الصادر بها الحكم رقم (٤٤٣٠٤٨١٠٧٦) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ في الصفحة رقم (٢) والسطر رقم(١٧و١٨)، ونصه:(...حيث قدم وكيل المدعية: أ/ صورة من مطابقة الرصيد: ونشير الى أن مبلغ المطالبة المدون في ورقة مطابقة الرصيد التي تدعي المدعية صدورها من موكلتي المدعى عليها تختلف قيمة الرصيد فيها حيث إنه مدون فيها مبلغ (٢،٣٣٩،٣٦٥.٢٢) في حين أن دعواها تطالب فيها بمبلغ (٢،٧٠٣،٠٢٦.٠٠) وتفسيره بخلاف ذلك هو مجافي للواقع والحقيقية وتحميل للأمر مالا يحتمل.)؛ فكيف الآن ينكر أنها صادرة لموكلتي؟، كما أنه لا يقبل من المدعى عليها أي دفع شكلي لهذه المصادقة أو بالتزوير أو عدم صحة الورقة وكل ما من شأنه القدح في الورقة شكلياً. ب‌- نصت المادة الثامنة والثلاثون من نظام الإثبات على: إذا كانت صحة المحرَّر محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه وعليه فإننا نطلب من الدائرة سؤال المدعى عليها عن سبب تحريرها لهذا المستند؟ ولمن حررته إذا كانت تدعي أنه ليس موجها لموكلتي؟ ت‌- إن ختم المدعى عليها الخاص بهذا المشروع قد ختمت به مصادقة الرصيد وهو في يسار الختم (...)، والورقة تحملها موكلتي، فهو مستند تملكه وتحوزه موكلتي، ومستند مختوم بختم المشروع محل التعاقد، كلها تصب في صحة دعوى موكلتي وتدحض ما تدعيه المدعى عليها. ٤- لم تقدم المدعى عليها جوابًا؛ هل تم تنفيذ الأعمال أم لا؟ فموكلتي تقر بأنها أنهت جميع الأعمال الخاصة بالعقد وقد تم تسليمها للمدعى عليها، لا سيما أن أعمال موكلتي في هذا العقد هي (تنظيف الموقع من الأشجار والشجيرات والكتل والحجرية والأكوام الترابية والمخلفات وإزالة أي كتل خرسانية أو حجرية مدفونة أو أساسات تحت منسوب سطح الأرض أو أي عناصر إنشائية تحت الأرض)، مما يعني أن المدعى عليها لا تستطيع القيام بأي عمل إلا بعد أن تنتهي موكلتي من أعمالها تماماً، فإن أي ادعاء يخالف عدم قيام موكلتي بإنجاز العمل يكذبه الحال الذي عليه المشروع من إنجاز الأعمال وإتمامه. وبناء على إتمام موكلتي للعمل قامت المدعى عليها بتسليم موكلتي مصادقة الرصيد التي تم إرفاقها بصحيفة الدعوى لغرض إثبات المبلغ الذي يشغل ذمة المدعى عليها. وإذا كانت المدعى عليه تدعي بأن موكلتي لم تقم بالعمل ولم تنجزه فإن المادة الرابعة والثلاثون من نظام الإثبات نصت على: يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ب- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة ، ونطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم جميع المستخلصات التي سلمتها للجهة الحكومية (...) والتي موضح بها أن المدعى عليها قد أنجزت هذه الأعمال وسلمتها للجهة، وفي المستخلصات ما يوضح أن العمل الذي تم التعاقد بشأنه قد تم إنجازه وإلا لما استطاعت المدعى عليها أن تسلم هذه الاعمال للجهة الحومية، وعليه فإنني أطلب من فضيلتكم أن تقدم المدعى عليها هذه المحررات التي قدمتها للجهة الحكومية(وهي عبارة عن مستخلصات مشروع) ٥- فيما يخص ما يشفع لموكلتي من بينات صحيحة فقد تم تقديم مصادقة الرصيد المقدمة من المدعى عليها لموكلتي وقد تم تقديم كشف حساب لكامل المشروع محل التعاقد وموكلتي على استعداد بتقديم جميع مستخلصات المشروع التفصيلية لفضيلتكم وللمدعى عليها وهي عبارة عن ١٠٤٠ صفحة، ولا يمكن إرفاقه إلكترونياً لحجمها الكبير. ولكل ما سبق فإن موكلتي تطلب من المدعى عليها الإجابة على الدعوى إجابة ملاقية وتفصيلية بالإضافة إلى طلباتها الأصلية في الدعوى وهي: ١- إلزام المدعى عليها المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٣٣٩٣٦٥.٢٢ريال. ٢-إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ٣٠٠٠٠٠ريال. وفي جلسة ١٤/٨/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيلا المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وكذلك / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وفيها طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم الاجابة الملاقية على الدعوى خاصة ما يتعلق بصحة العقد وتنفيذ الاعمال من عدمه ومقدار المنفذ والمبالغ المسلمة مع تقديم الاجابة عن سبب حيازة المدعية للمصادقة على أن تقدم الإجابة خلال ١٠ أيام عمل يليه رد المدعية خلال ١٠ أيام عمل ثم جواب المدعى عليه وكالة خلال ١٠ أيام فاستعد الاطراف بذلك. وفي جلسة ١٨/١٠/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيلا المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وكذلك / (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وفيها تشير الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليها ما طلب منه في محضر الجلسة السابقة فيما طلب المدعيان وكالة الحكم في موضوع الدعوى بالزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتهم مبلغا قدره (٢.٣٣٩.٣٦٥.٢٢ ريالا) مع أتعاب محاماة قدرها (٣٠٠.٠٠٠ ريال) وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين والمصادقة المرسلة من المدعى عليها والممهورة بختم المدعى عليها. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وفيها تشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة مجموعة من المستندات عن طريق ناجز تثبت وجود تعاملات بين الطرفين ضمن العقد محل هذه الدعوى ولصلاحية الفصل فيها موضوعا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين وعلى عقد تجاري عقد مقاولة من الباطن لتنفيذ الأعمال الترابية لتسوية معسكر (...) في (...) – (...) في مشروع (...) في ٢٠١٦م ، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظرها وفقاً للفقرة ١ من م ١٦. أما عن الموضوع ولما كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها دفع مبلغ (٢.٣٣٩.٣٦٥.٢٢ ريالا) مع أتعاب محاماة قدرها (٣٠٠.٠٠٠ ريال) وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين والمصادقة المرسلة من المدعى عليها عبر الإيميل والممهورة بختم المدعى عليها، وحيث تمثلت إجابة المدعى عليه وكالة بأن المدعية قدمت مستند عبارة عن صورة ضوئية ذكرت أنه إقرار من موكلته لصالحها وبالاطلاع عليه تبين أنه لا يحمل اسم المدعية ولا من وجه إليه وعليه لا صفة للمدعية في التمسك به وبالتالي تسقط حجية تلك الورقة، كما لم تقم المدعية بتقديم البينات التي تثبت تنفيذها واكمالها للأعمال من فواتير وشهادات انجاز للأعمال محل المطالبة والتي تثبت انشغال ذمة موكلته بمبلغ المطالبة طالبا رفض الدعوى، وحيث طلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم الاجابة الملاقية عن الدعوى خاصة فيما يتعلق بصحة العقد وتنفيذ الاعمال من عدمه ومقدار المنفذ والمبالغ المسلمة وعن سبب حيازة المدعية للمصادقة، إلا أنها لم تقدم جواباً مع تخلف وكيلها عن الحضور رغم تبلغها ووصول الرابط إليها وتمكينها من تقديم الإجابة عبر ناجز، وحيث نصت القاعدة القضائية على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والمصادقة المرسلة من المدعى عليها والممهورة بختم المدعى عليها، بالإضافة لمجموعة من الفواتير والمخاطبات تثبت وجود تعاملات بين الطرفين ضمن العقد محل هذه الدعوى، وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها الاجابة الملاقية عن الدعوى خاصة فيما يتعلق بصحة العقد وتنفيذ الاعمال من عدمه ومقدار المنفذ والمبالغ المسلمة وعن سبب حيازة المدعية للمصادقة خاصة مع دفعه بعدم صحة صفة المدعية بحيازتها –مع عدم إنكاره صراحة لصحة صدور المصادقة من موكلته وعائدية الختم لها-، ما تعده الدائرة نكولاً بموجب نص الفقره ٣ من م ٢١ من نظام الاثبات، يثبت معه صحة صدور المصادقة عن المدعى عليها وصحة صفة المدعية بحيازة صورتها الضوئية وبالتالي صحة دعوى المدعية وإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة استناداً لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وبه تقضي وبشكل حضوري بموجب نص م ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه. أما فيما يخص أتعاب المحاماة، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في هذه الدعوى تبين لها أن المدعى عليها حضرت وقدمت جواباً مجملاً ثم لم تحضر وتقدم إجابة ملاقية على سؤال الدائرة على الرغم من تبلغها، مما يدل على المماطلة والتهرب، وهو كافٍ لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي استناداً للمعايير الواردة في م ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، عليه فإن الدائرة تنتهي لإلزام المدعى عليها بمبلغ ١١٦,٩٦٨.٢٦ ريال بما يعادل نسبة ٥% من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ٢,٤٥٦,٣٣٣.٤٨ أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431082902 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٨٧٦١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى المحكمة التجارية بالرياض بإلزام المدعى عليها يدفع مبلغ قدره (٢.٣٣٩.٣٦٥.٢٢ ريالا) وذلك عن تنفيذ أعمال مقاولة لصالحها، مع أتعاب محاماة قدرها (٣٠٠.٠٠٠ ريال). وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٤٥٦,٣٣٣.٤٨) ريال شاملة أتعاب التقاضي. فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت: (لم تقدم المدعية شهادات التسليم النهائي حتى هذه اللحظة، فهل تم استخراج شهادات إنجاز التي يجب أن يوقع عليها المهندس المسؤول عن المشروع والتابع للجهة الحكومية (...) المالكة للمشروع. كما أن الدائرة خالفت نصوص النظام ولم تأخذ بالاعتبار شروط أتعاب المحاماة من تقديم عقد المحامي أو تحويل المبلغ وتحديد عدد الجلسات. ثم اختتم صحيفته بطلب إلغاء الحكم، والحكم مجددًا برفض الدعوى). وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها جلسة اليوم تاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن العقد وهل تم تنفيذه؟ فأجاب بأن العقد صحيح وقد تم تنفيذه من قبل المدعية. ثم قررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قُدّم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، وما أثاره المستأنف في لائحته الاعتراضية من أن المدعية لم تقدم المخالصات وشهادة التسليم النهائي فلا وجاهة فيه إذ إن المصادقة المختومة بخاتم المدعى عليها مكتوب فيها رقم المشروع وهو نفس الرقم المثبت على العقد الموقع بين الطرفين، وقد أقرّ وكيل المستأنف -بعد سؤال الدائرة له في جلسة اليوم- بصحة العقد وأنه تم تنفيذه من قِبل المدعية،مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٩٠٦٦٣٣) وتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٦٠٨٧٦١) القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢,٤٥٦,٣٣٣.٤٨) مليونان وأربعمائة وستة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثمان وأربعون هللة شاملة لأتعاب التقاضي وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث