حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430850521
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470594446/1444
رقم الحكم:4430850521
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470594446 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430850521 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٤٤٤٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيين الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعيين من الربح بنسبة (٨٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقوموا المدعيين بالعمل، كما دفعوا المدعيين للمدعى عليها مبلغاً قدره (٤٢٠,٠٠٠) أربعمائة وعشرون ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (تمويل بضائع للآخرين وسداد أقساط مقابل أرباح)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعيين شيئاً، ونشاط الشراكة تمويل بضائع للأخرين وسداد أقساط مقابل أرباح، وقد بدأت الشراكة في١٤٣٨/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٨/١٥م والشركة حالياً قائمة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع رأس مال مقابل الشراكة.٢- أرباح من الشراكة القائمة.وطالب بـإلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (٣٤٣,٩٠٠) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة سندات قبض عددها (٧) على مطبوعات شركة (...) للتقسيط من تاريخ ١٤٣٨/١/٢٦هـ حتى تاريخ ١٤٤١/٦/٣٠هـ بمبلغ إجمالي قدره (٤٢٠,٠٠٠) أربعمائة وعشرون ألف ريال ممهورة بختم شركة (...)٢- كشف حركة الأقساط بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٥م بمبلغ قدره (٧٠,٥٠٠) سبعون ألفاً وخمسمائة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٧/٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعيين فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أومن يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبالاطلاع على ملف القضية للتحقق من المسائل الأولية ظهر إشعار الإسناد القضائي بعقد المصالحة بين الطرفين وبالاطلاع على المرفقات لم يظهر للدائرة أي مرفق بهذا الشأن عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن محضر المصالحة عرض نسخة منه عبر الاتصال المرئي واستعد بتقديمه عبر النظام، ثم جرى سؤاله عن تحرير دعواه فأحال لصحية الدعوى الإلكترونية، وبالاطلاع عليها جرى إفهامه بأنها غير محررة وأن عليه تحرير دعواه ببيان صفة موَكليه وبيان التعاقد والشراكة بشكل مفصل وتحديد المطالبة، ففهم ذلك واستعد بتقديم تحرير دعواه كتابة خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعيين في ١٤٤٤/٧/٨هـ وملخصها: (إن المدعى عليها مؤسسة مختصة بالتجارة والتقسيط وحيث إن موكلاي اتفاقا مع المدعى عليها اتفاقًا شفهياً غير محدد المدة في عام ١٤٣٨ هـ وذلك على أن يدفعا للمدعى عليها مبلغاً مالياً لشراء بطائق سواء وتقسيطها بهدف الاستثمار معها فيها واستخراج الأرباح وتمويلها كمؤسسة على أن تكون نسبة أرباح موكلاي كل واحد منهما حسب مبلغه المدفوع مع المدعى عليه نسبة قدرها(٨٠%)وعلى أن تأخذ المدعى عليها نسبة قدرها(٢٠%)وحيث إن المبالغ المدفوعة موزعة على النحو التالي: موكلي (...) يملك بالمؤسسة ثلاث حسابات باسمه هي:١-(...) عام رأس المال المدفوع من قبله (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وحيث إن هذا المبلغ تحرك بعد المضاربة من قبل المدعى عليها وأصبح مجموعه رأس المال مع الأرباح (٢٢٩,٤٠٠)مئتان وتسعة وعشرون ألف وأربعمائة ريال.٢-(...) رأس المال المدفوع من قبله (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال وحيث إن هذا المبلغ تحرك بعد المضاربة من قبل المدعى عليها وأصبح مجموعه رأس المال مع الأرباح(٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال.٣-(...) رأس المال المدفوع من قبله (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وحيث إن هذا المبلغ تحرك بعد المضاربة من قبل المدعى عليها وأصبح مجموعه مع رأس المال(٦٠,٥٠٠) ستون ألفاً وخمسمائة ريال. وأما موكلي (...) فيملك في المؤسسة حساب واحد باسمه فقط وهو حساب (...) وحيث إن رأس المال المدفوع من قبله مبلغٌ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال وحيث إن هذا المبلغ تحرك بعد المضاربة من قبل المدعى عليها وأصبح مجموعه رأس المال مع الأرباح(٣٧٠,٠٠٠)ثلاثمائة وسبعون ألف ريال. وبعد أن تم دفع ما تم ذكره من المبالغ السابقة للمدعى عليها ومضاربة المدعى عليها بالمبالغ المدفوعة لها قامت المدعى عليها بالمماطلة فلم تلتزم مع موكلاي بما اتفقت معهم مسبقًا بدفع الأرباح المستحقة لهم متحججة بذلك بحجج وأعذار واهية حين المطالبة لذا وبناءً على ما ذكرت فإنني أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره (٣٤٣,٩٠٠) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وتسعمائة ريال لموكلي (...) مقابل ما دفعه من رأس المال مع ما نتج له من أرباح.٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره(٣٧٠,٠٠٠)ثلاثمائة وسبعون ألف ريال لموكلي (...) مقابل ما دفعه من رأس المال مع ما نتج له من أرباح). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٧/١١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعيين فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أومن يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدائرة أن وكيل المدعيين قدم لائحة تحرير دعواه، و بالاطلاع عليها جرى سؤاله عما أشار اليه بشأن الحسابات هل هي تابعة لعقد واحد ام لا ؟ أجاب قائلاً:هي تابعه لعقد واحد وهو العقد محل الدعوى المبرم شفاهياً، ثم جرى سؤاله عن حصر أسانيده فأجاب بينتي هي ما قدمت بملف القضية وأكتفي بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٧/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعيين فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أومن يمثلها رغم ثبوت تبلغها، و بتأمل ما سبق جرى سؤال وكيل المدعيين عن تحرير وجه الارتباط بين المدعيين في العقد والمبلغ محل المطالبة أجاب قائلاً: كل منهما مستقل عن الآخر لكن اتفاقهما في مدة متقاربة ثم أضاف قائلاً: أحصر دعواي بطلب إلزام المدعى عليه سداد ما بذمته لموكلي (...) فقط وفق ما حررته سابقاً، وبسؤاله عن موكله (...) المذكور طلب مهله لإحضاره في الجلسة القادمة فأجيب لطلبه.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٨/١٧هـ وملخصها: حضر المدعي الثاني أصالة (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أومن يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي (...)هل لديه ما يود إضافته tقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه،وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٩/١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعي أصالة(...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أومن يمثلها رغم ثبوت تبلغها، ثم أفهمت الدائرة المدعي أصالة أن بينته غير كافيه فيما يتعلق بالأرباح وليس له الا يمين المدعى عليه فطلب يمينه على ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٩/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أومن يمثلها رغم ثبوت تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعيين كيف علم بقدر الأرباح فذكر بأنه بناء على كشف الحساب الذي أعدته المدعى عليها وسلمته لموكله وتشير الدائرة الى أن المدعى عليها لم تتبلغ بالحضور الى أداء اليمين وعليه قررت الدائرة إعادة إبلاغها بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١٠/١٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أومن يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة لأداء اليمين النافية، ثم طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٤٣,٩٠٠) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسعمائة ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، ولما قصر المدعين الدعوى على موكله (...)وطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكله (...)مبلغا قدره ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسعمائة ريال، والذي يمثل رأس مال وأرباح موكله في الشراكة القائمة بينهما وفق التفصيل المذكور في صحيفة الدعوى. ولما تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه عن طريق النظام. وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ،واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . ولما قدم وكيل المدعي لإثبات استلام المدعى عليها رأس مال موكله سندات قبض لمبلغ مائة وسبعين ألف ريال موقعة ومختومة من مؤسسة المدعى عليه، الأمر الذي ترى معه الدائرة ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه للمدعي، أما بخصوص الأرباح والتي تبلغ مائة وثلاثة وسبعون ألف وتسعمائة ريال، فلما لم يقدم وكيل المدعي بينة كافية عليها، إذ أن كشف الحساب المقدم يخلو من أي توقيع أو ختم للمدعى عليه، ولما كان الأمر كذلك، وحيث أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفي الأرباح فطلبها وجرى إبلاغ المدعى عليه بها ولم يحضر الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلا ثبوت الأرباح في ذمة المدعى عليه للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسعمائة ريال. والله الموفق.