حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430933438

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470932006/1444
رقم الحكم:4430933438
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470932006 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430933438 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470932006 لعام 1444 هـ المدعي: مكتب عبدالعزيز خليفة عبدالله الملحم المحاسبة والمراجعة للمراجعة وتدقيق الحسابات المدعى عليه: زابن خالد زابن البقمي سعود خالد زابن البقمي محمد خالد زابن البقمي بندر خالد زابن البقمي معتز بالله خالد زابن البقمي راكان خالد زابن البقمي ماجد خالد زابن البقمي فيحا فيحان عباد المرزوقي نورهان خالد زابن البقمي مياده خالد زابن البقمي ساره مرجاح بريكان البقمي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: أتقدم بدعواي بصفتي مصفيا قضائيا لمجمع عيادات خالد زابن المرزوقي البقمي الطبي – جدة حي الصفا سجل تجاري رقم (...)، ومجمع بن زابن الطبي العام – فرع تربة سجل تجاري رقم (...) لصاحبهما المتوفي / خالد زابن المرزوقي البقمي هوية وطنية رقم (...) – رحمه الله، وذلك بموجب الحكم القضائي الصادر بتاريخ 20/02/1442هـ من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة، في القضية رقم 871 وتاريخ 24/02/1439هـ والذي قضى بتعين مكتب عبد العزيز خليفة الملحم مصفيا خلفا للمصفي السابق (عبد الرزاق ولي سيت – رحمه الله)، ضد المدعى عليهم بصفتهم ورثة المتوفى خالد زابن المرزوقي البقمي، حيث أنني فور استلامي للحكم فقد قمت بيع الموجودات الخاصة بالمجمعين المذكورين أعلاه، إلا أنه بعد استلام المشتري للموجودات والتي تضمنت سيارتين خاصتين بمجمع عيادات خالد زابن المرزوقي البقمي الطبي – جدة حي الصفا والتي قد تسلمت مفاتيحها من قبل المصفي السابق والذي قد سبق تعينيه بحكم قضائي (عبد الرزاق ولي سيت – رحمه الله) وبياناتهما كالتالي: سيارة تويوتا يارس موديل 2010م برقم هيكل JTDBW9236A1176288 ورقم لوحة أ هـ ن 9137 وسيارة إسعاف ديهاتسو موديل 2015م برقم هيكل MHKBC31E8FK216032 ورقم لوحة ح ي و6344، فقد تبين أن السيارتين غير مسجلة برقم السجلات محل التصفية، وإنما مسجلة في استمارة ملكية السيارات باسم المتوفي / خالد زابن المرزوقي، وعليه فقد اختلف المدعى عليهم فيما بينهم حيث أن عدد منهم قد وافق على استمرار البيع وطلب نقل ملكية السيارات للمشتري، وعدد آخر قد رفض إتمام البيع وطالب بإرجاع السيارات، علما بأن المدعى عليهم لم يتفقوا على شخص محدد ومفوض من قبلهم لاستلام السيارات في حال إرجاعها، وقد خاطبت الورثة جميعا أكثر من مرة بضرورة الإفادة بشأن تحرير وكالة لي تمكنني من استكمال بيع السيارات أو تحديد الشخص المفوض من قبلهم لاستلامها، إلا أن عدد منهم لم يستجيبوا لذلك. كما أنني قد تقدمت بدعوى برقم 439024288 وتاريخ 17/04/1443هـ وقد تضمنت الدعوى موضوع السيارات المشار إليه وأمور أخرى تتمثل في غرامات وزارة الصحة والمطالبة بأتعاب التصفية، إلا أنه قد صدر الحكم برفض الدعوى نظرا لعدم حصر الطلبات وتعارضها مما استدعى القيام بالتقدم بهذه الدعوى ليكون الطلب محصورا في موضوع السيارات فقط، مع الاحتفاظ بحق إقامة دعوى أخرى بشأن باقي الطلبات. لذا أطلب ١ البت في شأن السيارات محل الخلاف بين المدعى عليهم واتمام بيع السيارات لصالح المشتري أو الحكم بتحديد الشخص المفوض باستلام تلك السيارات في حال عدم إتمام البيع. هذا وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها، وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 26/ 10/ 1444 هـ، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (443299430) كما تبين حضور المدعى عليه محمد خالد زابن البقمي بهوية رقم (...) عن نفسه وبوكالته الشرعية عن سعود خالد زابن البقمي بالوكالة رقم (443144045) ولم يحضر بقية المدعى عليهم مع تبلغهم بموعد ورابط الجلسة وبسؤال وكيلة المدعي عن تحرير الدعوى احالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ونصها "أتقدم بدعواي بصفتي مصفيا قضائيا لمجمع عيادات خالد زابن المرزوقي البقمي الطبي – جدة حي الصفا سجل تجاري رقم (...)، ومجمع بن زابن الطبي العام – فرع تربة سجل تجاري رقم (...) لصاحبهما المتوفي / خالد زابن المرزوقي البقمي هوية وطنية رقم (...) – رحمه الله، وذلك بموجب الحكم القضائي الصادر بتاريخ 20/02/1442هـ من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة، في القضية رقم 871 وتاريخ 24/02/1439هـ والذي قضى بتعين مكتب عبد العزيز خليفة الملحم مصفيا خلفا للمصفي السابق (عبد الرزاق ولي سيت – رحمه الله)، ضد المدعى عليهم بصفتهم ورثة المتوفى خالد زابن المرزوقي البقمي، حيث أنني فور استلامي للحكم فقد قمت بيع الموجودات الخاصة بالمجمعين المذكورين أعلاه، إلا أنه بعد استلام المشتري للموجودات والتي تضمنت سيارتين خاصتين بمجمع عيادات خالد زابن المرزوقي البقمي الطبي – جدة حي الصفا والتي قد تسلمت مفاتيحها من قبل المصفي السابق والذي قد سبق تعينيه بحكم قضائي (عبد الرزاق ولي سيت – رحمه الله) وبياناتهما كالتالي: سيارة تويوتا يارس موديل 2010م برقم هيكل JTDBW9236A1176288 ورقم لوحة أ هـ ن 9137 وسيارة إسعاف ديهاتسو موديل 2015م برقم هيكل MHKBC31E8FK216032 ورقم لوحة ح ي و6344، فقد تبين أن السيارتين غير مسجلة برقم السجلات محل التصفية، وإنما مسجلة في استمارة ملكية السيارات باسم المتوفي / خالد زابن المرزوقي، وعليه فقد اختلف المدعى عليهم فيما بينهم حيث أن عدد منهم قد وافق على استمرار البيع وطلب نقل ملكية السيارات للمشتري، وعدد آخر قد رفض إتمام البيع وطالب بإرجاع السيارات، علما بأن المدعى عليهم لم يتفقوا على شخص محدد ومفوض من قبلهم لاستلام السيارات في حال إرجاعها، وقد خاطبت الورثة جميعا أكثر من مرة بضرورة الإفادة بشأن تحرير وكالة لي تمكنني من استكمال بيع السيارات أو تحديد الشخص المفوض من قبلهم لاستلامها، إلا أن عدد منهم لم يستجيبوا لذلك.كما أنني قد تقدمت بدعوى برقم 439024288 وتاريخ 17/04/1443هـ وقد تضمنت الدعوى موضوع السيارات المشار إليه وأمور أخرى تتمثل في غرامات وزارة الصحة والمطالبة بأتعاب التصفية، إلا أنه قد صدر الحكم برفض الدعوى نظرا لعدم حصر الطلبات وتعارضها مما استدعى القيام بالتقدم بهذه الدعوى ليكون الطلب محصورا في موضوع السيارات فقط، مع الاحتفاظ بحق إقامة دعوى أخرى بشأن باقي الطلبات. لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بتزويدنا بوكالات تسمح لنا بإكمال بيع السيارات وتسليمها للمشتري هكذا ادعى، كما تبين أن المدعى عليهم لم يتقدموا بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغهم بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليهم خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليهم جوابهم بذات الآلية، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (443299430) كما تبين حضور المدعى عليه محمد خالد زابن البقمي بهوية رقم (...) عن نفسه وبوكالته الشرعية عن سعود خالد زابن البقمي بالوكالة رقم (443144045) وعن زابن خالد البقمي بالوكالة رقم (445237211) وعن بندر خالد البقمي بالوكالة رقم (445210809) وعن نورهان خالد البقمي بالوكالة رقم (445230536) وعن فيحاء فيحان البقمي بالوكالة رقم (422355132) ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان؛ وحيث إنَّ توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية: «الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها»، وبما أنَّ الثابت لدى الدائرة من خلال وقائع هذه الدعوى أنَّ المدعي مصفٍ قضائي لمجمَّع عيادات خالد زابن المرزوقي البقمي الطبي – جدة حي الصفا سجل تجاري رقم (...)، ومجمع بن زابن الطبي العام – فرع تربة سجل تجاري رقم (...) لصاحبهما المتوفي / خالد زابن المرزوقي البقمي هوية وطنية رقم (...) – رحمه الله، وذلك بموجب الحكم القضائي الصادر بتاريخ 20/02/1442هـ من هذه الدائرة؛ عليه فإنَّ نطاق اختصاص هذه الدائرة -وهي فرعٌ عن نظر المحاكم التجاريَّة- إنما هي على الكيانات التجارية وتوابعها التي أصدرت حكمها بشأنها، وهما المجمَّعان التجاريان المشار إليهما، أما السيارتان المشار إليهما في وقائعه، وبما أنَّ الثابت عود ملكيتهما لمورّث المدعى عليهما بصفته الشخصيَّة، وليسا تابعين للكيانين التجاريّين محل التصفية، فإنَّ الدائرة والحال كذلك لتنتهي في قضاءها إلى انحسار اختصاص المحاكم التجاريّة بنظر هذه الدعوى، وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامَّة؛ وفقًا لما نصَّت عليه المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية: «تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والاثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم»، وتنهي معه إلى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بعدم اختصاص المحاكم التجارية -نوعيّاً- بهذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث