حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430905794
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470933585/1444
رقم الحكم:4430905794
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470933585 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430905794 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٣٥٨٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: ١- المدعي أصالة ٢- (...) الهوية الوطنية (...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٣هـ صادرة عن الموثق / (...)) وذلك بتقديم وكيل المدعية صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية باتفاق شفهي على شراء بضاعة متنوعة لمواد غذائية وملابس بقيمة (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال على أن يكون السداد على دفعتين، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والحد الائتماني للتوريد (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...)، وآلية التوريد بين الطرفين باتفاق شفهي مع المدعي عليها علي شراء بضاعة متنوعة من مواد غذائية وملابس وتم سداد المبلغ علي دفعتين عن طريق حوالة بنكية لدي البنك (...) للمدعي عليها، حوالة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٣م بقيمة (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وحوالة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٥م بقيمة (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وقد طالبت المدعية بتسليم البضاعة إلا أن المدعى عليها قد ماطلت ورفضت إرجاع قيمة المبلغ المحول المطلوب بالدعوى، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي. وقدم سنداً لدعواه: ١- صورة لحولتان بنكية، ٢- كشف حساب بنكي مبين فيه الحوالات الواردة للمدعى عليها، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/١٠/١١هـ لم يتبين فيها حضور أي من طرفي الدعوى رغم تبلغهما بالموعد عبر النظام الإلكتروني وعليه قررت الدائرة شطب القضية للمرة الأولى. وفي ١٤٤٤/١٠/١١هـ قدم وكيل المدعية طلب إعادة نظر في القضية المشطوبة. وفي جلسة ١٤٤٤/١٠/١٨هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم بسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أرفق تحريراً لها عبر المحادثة الكتابية: (اتفق المدعي مع المدعى عليها على توريد بضاعة متنوعة من مواد غذائية وملابس بقيمة (٥٠٠.٠٠٠) ريال سعودي، وتم سداد المبلغ علي دفعتين عن طريق حوالة بنكية لدي البنك (...) للمدعي عليها، حوالة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٣م بقيمة (٣٠٠.٠٠٠) ريال وحوالة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٥م بقيمة (٢٠٠.٠٠٠) ريال سعودي، على أن يكون تسليمها فور استلام كامل المبلغ، وقد طالب موكلي أن تقوم المدعى عليها بتسليم البضاعة محل الاتفاق إلا أن المدعى عليها أخذت في المماطلة وترفض إرجاع الثمن وإرجاع المبلغ المحول لها. لذا ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالآتي: إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع لها وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي)، ثم سألته الدائرة عن البينات على صحة دعواهـ فذكر بأنها تتمثل في حوالات بنكية تمت عن طريق البنك (...) ثم طلبت منه الدائرة تقديم الحوالات البنكية مختومة من البنك الذي جرى التحويل عن طريقه وعليه جرى تأجيل الجلسة. وفي ١٤٤٤/١٠/٢١هـ أرفق وكيل المدعية في مذكرة كشف حساب بنكي مبين فيه الحوالات الصادرة للمدعى عليها ومختوم بختم منسوب للبنك (...). وفي جلسة ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي عن قيام نشاط مؤسسته؟ فذكر أن لديه مستودعاً في محافظة (...) ويقوم من خلاله بشراء البضائع المتبقية عند التجار الستكوتات ومن ثم يقوم ببيعها وقد اشترى من المدعى عليها بضائع لم تقم بالوفاء بإيصالها ولم يستلم منها أي شيء من البضائع، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المدفوع للبضاعة التي لم تلتزم بتوريدها وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بينة على صحة دعواها تمثلت في كشف حساب بنكي مبين فيه الحوالات الواردة للمدعى عليها ومختوم بختم البنك، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، واستناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هــ والتي نصت على أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) ؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية، وحيث إن الأصل عدم قيام المدعى عليها بالتوريد، وبما أنه لم يثبت للدائرة سوى ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه واستحقاقه للمبلغ المطالب، ومن ثم الحكم بإلزامها المدعى عليها بسداده. نص الحكم: حكمت الدائرة بــــ: إلزام (...) الهوية الوطنية (...) صاحبة مؤسسة (...) التجارية السجل التجاري (...) بأن تدفع لــــ/ (...) الهوية الوطنية (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، والله الموفق.