حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430929275

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470812559/1444
رقم الحكم:4430929275
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812559 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430929275 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470812559 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء فيها ما نصه: (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٥هـ، على أن أقوم بـ(مطالبة مالية) في الدعوى المقامة من (شركة (...) للمقاولات المحدودة) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٥٣٣٨) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٥هـ، والمنظورة لدى (الدائرة السابعة) بشأن المطالبة بـ(تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٣٦هـ، عقد مقاولة من الباطن الخاص بمشروع (...) لتنفيذ عقد خدمات التشغيل والصيانة ب(...) وقامت المدعية بأعمال المشروع وإعادة تأهيل خزانات المياه الاستراتيجية(...) وأتمت المدعية عملها على أكمل وجه من الاعمال المسندة إلها وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة (٤١٤٠٠٠٠) أربعة ملايين ومائة واربعون ألف ريال) لصالح (شركة (...) للمقاولات المحدودة)، حسب الشرط التالي: نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به؛ على أن أستحق نسبة (١١%) من المبلغ المحكوم به متى اتفاق بين الطرفين، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٢ في القضية الابتدائية رقم ١٥٣٣٨ لعام ١٤٤٠والقاضي أولاً: إلزام شركة (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣,١٦٠,٧٤٦) ثلاثة ملايين ومائة وستون ألفاً وسبعمائة وستة وأربعون ريالا وعدم قبول ما زاد عن ذلك، ثانياً: إلزام شركة (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات المحدودة أتعاب محاماة مبلغ وقدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال ورفض ما عاد ذلك، ثالثاً إلزام شركة (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات اتعاب الخبرة مبلغ وقدرة (٥٢,٠٠٠) اثنان وخمسون ألف ريال, وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٠٩٢٢٣٣٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٩هـ، وعليه أستحق (٣٦٣,٤٨٥.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والمتبقي (٢٦٣,٤٨٥.٠٠) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم النسبة التي في ذمته حالاً، وذلك للمسوغات الآتية: اكتساب حكم لصالح المدعى عليها. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 20/08/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/07/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضرت المدعى عليها وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، ادعى بما يلي: (تم التعاقد بين موكلي لمدعى عليهــا بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٥هـ على أن يقوم موكلي بـ(مطالبة مالية) في الدعوى المقامة من (شركة (...) للمقاولات المحدودة) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٥٣٣٨) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة السابعة) بشأن المطالبة بـ(تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٣٦هـ عقد مقاولة من الباطن الخاص بمشروع (...) لتنفيذ عقد خدمات التشغيل والصيانة ب(...) وقامت المدعية بأعمال المشروع وإعادة تأهيل خزانات المياه الاستراتيجية (...) وأتمت المدعية عملها على أكمل وجه من الأعمال المسندة إليها وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٤١٤٠٠٠٠) أربعة ملايين ومائة واربعون ألف ريال) لصالح (شركة (...) للمقاولات المحدودة)، وصدر حكم لصالح المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣,١٦٠,٧٤٦) ثلاثة ملايين ومائة وستون ألفاً وسبعمائة وستة وأربعون ريالا، وأصبح الحكم نهائياَ وتم تنفيذ الحكم وتحصيل المبلغ للمدعى عليها، لذا يطالب موكلي بأتعاب المحاماة عن القضية المذكورة، حيث أستلم موكلي مبلغ وقدره (100000) مائة ألف ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها لصالح موكلي مبلغ وقدره (٢٦٣,٤٨٥.٠٠) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي. لذا نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٦٣,٤٨٥.٠٠) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي)، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت بما يلي: (أفاد موكلي بأن ما ذكره الزميل المدعي غير صحيح، والصحيح إنه تم سداد كامل أتعاب المحامي الزميل بمبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال بموجب حوالة بنكية بتاريخ 22/10/1443هـ. وأنه لا يوجد أي اتفاق بخلاف ذلك ولا يوجد أي عقد مبرم بين الطرفين. بناء عليه: نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي)، فيما عقب وكيل المدعي بعدم صحة ذلك، فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب التفصيلي وإرفاق ما لديه من مستندات خلال خمسة أيام، وأفهمت وكيلة المدعى عليها بأن عليها الجواب مع إرفاق المستندات خلال الخمسة أيام التالية؛ فاستعدا بذلك. وبتاريخ 4/9/1444هـ قدم وكل المدعي مذكرة تضمنت ما يلي: (نتقدم لفضيلتكم بردنا هذا وذلك بعد أن أنكرت المدعى عليها الاتعاب المتفق عليها، ونلخص ردنا لفضيلتكم بما يلي: 1- بعد إنتهاء القضية وتحصيل المدعى عليها لمبلغ المطالبة، أصدر موكلي فاتورة مطالبة بمبلغ وقدره (363.485.79) ثلاثمائة وثلاثة وستون الفاً وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالاَ، وخمسة وسبعون هللة، وقام موكلي بإرسالها للمدعى عليها عن طريق الايميل.(مرفق لفضيلتكم البريد كسمتند رقم1). 2- تواصلت المدعى عليها مع موكلي هاتفياَ وطلبت خصم على الفاتورة، وبناءَ عليه قام موكلي بعمل خصم 20% من قيمة الفاتورة بشريطة أن يتم السداد قبل نهاية شهر مارس لعام 2022م.(مرفق لفضيلتكم البريد كمستند رقم2). 3- تم الرد من قبل المدعى عليها بطلب صورة فاتورة بعد الخصم، وتم تزويد موكلي للمدعى عليها فاتورة بعد الخصم، وتم الرد من قبل المدعى عليها بـ(سأقوم بتحويله إلى قسم الشؤون المالية لدينا ليتم تصفيته في أسرع وقت ممكن. (شكرا لك). (مرفق لفضيلتكم البريد كمستند رقم3) أصحاب الفضيلة، تلاعبت المدعى عليها بموكلي ولم تقم بتحويل المبلغ الذي تم الاتفاق عليه وبناءَ على ما ذكر أعلاه، نأمل من فضيلتكم وكلنا أمل في عدالتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٦٣,٤٨٥.٠٠) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي.) وبتاريخ 8/9/1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت ما يلي: (نتمسك بما ذكرناه سابقاً لفضيلتكم من عدم صحة دعوى المدعي ونتمسك بإنكارها جملة وتفصيلاً، ونوضح لفضيلتكم التالي: 1-فيما يخص المرفق رقم (1) ورقم (2) المقدمان من المدعي فهم عبارة عن رسائل بريد الكترونية مرسلة من قبله ولم تقم موكلتي بالرد عليها بالإيجاب، بل العكس هو الصحيح حيث ردت موكلتي على الرسائل المذكورة بطلبها الحصول على الاتفاقية المبرمة (إن وجدت). مرفق لفضيلتكم صورة من البريد الإلكتروني والذي تعمد المدعي بعدم إرفاقه لفضيلتكم لخداع الدائرة حيث يظهر بأن موكلتي ليس لديها علم عن قيمة الأتعاب ولم يقم المدعي بإرسال الاتفاقية المطلوبة. وعليه تكون هذه المرفقات (دليل مصطنع) من صنع المدعي لنفسه ولا يجوز الاستناد عليها وإلزام موكلتي بشيء لم يصدر من قبلها أو موافقتها كما أنه لا يوجد عقد مبرم بين الطرفين أو اتفاق وعلى المدعية تقديم بينتها على ذلك. 2-فيما يخص المرفق رقم (3) والمقدم من المدعي (البريد الالكتروني) حيث أن هذا المرفق لا يعتبر دليل أو بينة كما يستشهد به المدعي وذلك لتضمن الرسالة لما نصه "سأقوم بتحويله إلى قسم الشؤون المالية لدينا ليتم تصفيته في أسرع وقت ممكن" فنوضح لفضيلتكم أن ذلك مجرد إجراء روتيني للتأكد من مستحقات المدعي وعليه تم ارسالها لقسم المالية للتأكد منها، وبمراجعة ذلك من قبل قسم المحاسبة تبين عدم استحقاق المدعي لما يطالب به وأن استحقاقه ينحصر في مبلغ 100.000 مئة ألف ريال وعليه تم سداد كامل أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (100,000) ريال. عليه نطلب من فضيلتكم:رد دعوى المدعي.). وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/09/1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضرت المدعى عليها وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الحوالة البالغة 100,000 مائة ألف لموكله، فأجاب بأنها كانت بعد إرسال الفاتورة للمدعى عليها، وأكدت ذلك وكيلة المدعى عليها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل بناء على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولمــا كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت المادة (26) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨ (وتاريخ ٢٨/07/١٤٢٢هـ، ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، وحيـــث إن أصل النزاع منظور أمام هذه الدائرة، وعليه فإنها مختصة بنظر هذه الدعوى. وأما عن موضوع الدعوى: فلما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٢٦٣,٤٨٥.٠٠) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال، عن أتعاب المحاماة في القضية رقم (15338 لعام 1440هـ)، المحكوم فيها من هذه الدائرة، تأسيساً على أن الأتعاب المتفق عليها كان مقدارها (3٦٣,٤٨٥.٠٠) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال، وقد سددت المدعى عليها منها (100,000) مائة ألف ريال، وحيث تلخص جواب وكيلة المدعى عليها في أنه لا يوجد اتفاق على تحديد الأتعاب وأنها قد سددت للمدعي مبلغاً قدره (100,000) مائة ألف ريال، ولم يعد له حق في ذمتها غيره، وحيث أن المدعي وكالة قدم بينة تمثلت في مراسلات البريد الالكتروني بينه وبين ممثل المدعى عليها وقد تضمنت المراسلات إشعاراً من المدعي لممثل المدعى عليها بأن الأتعاب مقدارها بعد الخصم (290,788.63) مائتان وتسعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالاً وثلاث وستون هللة، على أن تسدد في مدة محددة، وقد لاقى ذلك قبولاً من ممثل المدعى عليها بإحالته للإدارة المالية لتصفية المستحقات، ومن ثم شرعت المدعى عليها بسداد جزء منها مقداره (100,000) مائة الف ريال، وتخلفت عن سداد المتبقي، وحيث أن هذه المفاهمة بين الطرفين هي المتيقنة في تحديد الأتعاب، إذ أنها محل توافق من المدعي وممثل المدعى عليها على البريد الالكتروني بصفته واحد من الأدلة الرقمية التي لها حجية الإثبات بالكتابة، وفق ما ورد في المادة الخامسة والخمسون من نظام الإثبات التي نصت على: (يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد. سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي/ (...). سجل مدني رقم (...)مبلغاً قدره (190,788.63) مائة وتسعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالاً وثلاث وستون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430929275 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470812559 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٢٦٣,٤٨٥.٠٠) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال، عن أتعاب المحاماة في القضية رقم (15338 لعام 1440هـ)، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (190,788.63) مائة وتسعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالاً وثلاث وستون هللة، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت مخالفة الحكم للنظام: وذلك لمخالفته النظام العام في فصله وتقديره لقيمة أتعاب المحاماة عن دعوى سبق النظر فيها لدى الدائرة، وتم الفصل فيها مسبقاً بقيمة أتعاب المحاماة المستحقة عن هذه الدعوى وتم تقديرها بمبلغ وقدره (150.000) ريال من قبل الدائرة ناظرة الدعوى الأصلية، وهذا ثابت بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بشأن الدعوى رقم 15338 وتاريخ 15/11/1440هـ، والقاضي منطوقه (ثانيا: إلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...)أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال ورفض ما زاد عن ذلك)، ولما للأحكام من حجية قضائية في الأمر المقضي فيه ويصبح هذا الأمر محصن لا يجوز التنازل عنه أو تجاهله أو عدم الالتفات له، ولما نص عليه نظام الاثبات في هذا الشأن في المادة السادسة والثمانون: "الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بالحق ذاته محلًا وسببًا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها." وعليه يكون الحكم قد خالف النظام العام وهو الأمر الذي يجعله حرياً بالنقض والإلغاء، كما أن المستأنفة لم تقم بعقد أي اتفاق بينها وبين المستأنف ضدها بل وطالبت منهم ما يثبت صحة الادعاء، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم، وإلزام المستأنفة بسداد مبلغ قدره 50000 ريال لقاء المتبقي للمدعية من أتعاب المحاماة..اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 3/11/1444ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4430809397 وتاريخ 21/09/1444 هـ في القضية رقم 4470812559 والقاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد. سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي/ (...). سجل مدني رقم (...)مبلغاً قدره (190,788.63) مائة وتسعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالاً وثلاث وستون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث