حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430932172
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470911011/1444
رقم الحكم:4430932172
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470911011 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430932172 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470911011 لعام 1444ه المدعي: سعد ناصر محمد الويح المدعى عليه: شركة اطلالة شاملة للوساطة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء بصحيفة الدعوى، والتي يطالب باسترداد رأس مال موكله البالغ قدره: (477.470) ريال، حيث قام موكله بتحويله إلى المدعى عليها من أجل المضاربة به في سوق الأسهم إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالمتاجرة برأس المال وقامت بالتهرب، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها دفعت بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر القضية، وقدمت السجل التجاري العائد للشركة, وأن مقرها بمحافظة جدة وطلب الحاضر في القضية إحالتها للمحكمة التجارية بجدة، وقرر قناعته بالحكم الذي ستصدره الدائرة بشأن القضية، وبناء عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان بحث الاختصاص القضائي مقدماً على النظر في موضوع هذه الدعوى؛ وبما أن الأصل في الاختصاص المكاني للشركات أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس للشركة، أو فرع الشركة في المنازعات المتعلقة بذلك الفرع؛ استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (2- في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.)؛ وبما أن وكيلة المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني وذكرت بأن مقر موكلتها في جدة، وبما أن الدائرة اطلعت على السجل التجاري الذي قدمته المدعية فتبين لها أن مقر الشركة المدعى عليها بجدة, وأنه لا توجد لها فروع في مكة المكرمة، وحيث إن وكيلة المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وحيث إن المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.)؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة مكانياً بنظر هذه الدعوى (4470911011)، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.