حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430905422

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470928745/1444
رقم الحكم:4430905422
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470928745 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430905422 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470928745 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1442/07/16 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: 1- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لوحة رقم (...) موديل (2018) لمدة (103) مائة وثلاثة يوم وقيمة الأجرة (7.107) سبعة آلاف ومائة وسبعة ريال سعودي. 2- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لوحة رقم (...)) موديل (2019) لمدة (31) واحد وثلاثون يوم وقيمة الأجرة (2.139) ألفان ومائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي. 3- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لوحة رقم (...)) موديل (2018) لمدة (139) مائة وتسعة وثلاثون يوم وقيمة الأجرة (10.390,25) عشرة آلاف وثلاثمائة وتسعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة. بثمن إجمالي قدره (19.084,25) تسعة عشر ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (552) خمسمائة واثنان وخمسون ريال سعودي بتاريخ 1442/05/08هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (19.084,25) تسعة عشر ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/08هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1442/05/08هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/05/08هـ الموافق 2020/12/23م حتى 1443/02/19هـ الموافق 2021/09/26م. 2- أضرار تقاضي. وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (19.084,25) تسعة عشر ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة، عن الفترة من 1442/05/08هـ الموافق 2020/12/23م حتى 1443/02/19هـ الموافق 2021/09/26م. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2000) ألفان ريال سعودي. وقدم سنداً لدعواه: 1-عقود الإيجار مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. 2- استمارات السيارات محل الدعوى. 3- خطاب طلب إيجار صادر من المدعى عليها مذيل بختمها. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/10/11هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤاله عن دعوى موكله أرفق عبر المحادثة الجانبية تحريراً لدعواه أرفقه بالنظام عبر الطلب رقم (4411181869) وتضمن ما نصه (أولاً: بتاريخ 08/05/1442هـ، الموافق: 23/12/2020م، استأجرت المدعى عليها من موكلتي بموجب عقود إيجار مدة (273) يوم: أولاً: العقد رقم: ((...)) وتاريخ 08/05/1442هـ، الموافق: 23/12/2020م سيارة نوع ((...) (...)) سنة الصنع (2018) لوحة رقم (...)بأجرة يومية قدرها (60) ريالًا. بقيت السيارة لدى المدعى عليها لمدة (30) يوماً المتفق عليها في العقد، و(73) يومًا بعد انتهاء العقد، وإجمالي عدد الأيام (103) يومًا، بأجرة مستحقة قدرها (6.180) ريالًا، والقيمة المضافة مبلغ (927) ريال، ليصبح المبلغ الإجمالي (7.107) ريال. تاريخ تسليم السيارة 23/08/1442هـ الموافق 05/04/2021م. سددت المدعى عليها مبلغ (552) ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ (6.555) ريال. ثانياً: وبتاريخ 23/08/1442هـ الموافق 05/04/2021م، استأجرت المدعى عليها من موكلتي بموجب عقد الإيجار رقم:(15528) وتاريخ 23/08/1442هـ الموافق 05/04/2021م، سيارة نوع ((...) (...)) سنة الصنع (2019) لوحة رقم ((...)) بأجرة يومية قدرها (60) ريال. بقيت السيارة لدى المدعى عليها مدة (30) يوماً المتفق عليها في العقد، وعدد (1) يوم بعد انتهاء العقد، بأجمالي عدد أيام (31) يوماً، بأجرة مستحقة (1.860) ريال، والقيمة المضافة مبلغ (279) ريال، ليصبح المبلغ الإجمالي (2.139) ريال. تاريخ تسليم السيارة 24/09/1442هـ الموافق 06/05/2021م. ثالثاً: وبتاريخ 28/09/1442هـ الموافق 10/05/2021م، استأجرت المدعى عليها من موكلتي بموجب عقد الايجار رقم: (15772) 28/09/1442هـ الموافق 10/05/2021م، سيارة نوع ((...) (...)) سنة الصنع (2018) لوحة رقم (...)) بأجرة يومية (65) ريال. بقيت السيارة لدى المدعى عليها مدة (30) يوماً المتفق عليها في العقد، وعدد (109) يوماً بعد انتهاء العقد، اجمالي عدد الأيام (139) يوماً، بأجرة مستحقة (9.035) ريال، والقيمة المضافة (1.355,25) ريال، ليصبح المبلغ الإجمالي (10.390.25) ريال. تاريخ تسليم السيارة 19/02/1443هـ الموافق 26/09/2021م. فيصبح إجمالي المستحق عن العقود الإيجارية مبلغ قدره: (19.084.25) ريالًا. الطلبات: 1- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأجرة المستحقة في ذمتها: (19.084.25) ريالًا. 2- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة مبلغ قدره (2.000) ريال.) وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من نظر اختصاصها بنظر الدعوى ثم تبين لها أن الدعوى تجمع عدة عقود كل عقد يستوجب نظر قضائي خاص فحصرها بما يلي (أولاً: بتاريخ 08/05/1442هـ، الموافق: 23/12/2020م، استأجرت المدعى عليها من موكلتي بموجب عقود إيجار مدة (273) يوم، العقد رقم: (14878) وتاريخ 08/05/1442هـ، الموافق: 23/12/2020م سيارة نوع ((...) (...)) سنة الصنع (2018) لوحة رقم ((...)2573) بأجرة يومية قدرها (60) ريالًا. بقيت السيارة لدى المدعى عليها لمدة (30) يوماً المتفق عليها في العقد، و(73) يومًا بعد انتهاء العقد، وإجمالي عدد الأيام (103) يومًا، بأجرة مستحقة قدرها (6.180) ريالًا، والقيمة المضافة مبلغ (927) ريال، ليصبح المبلغ الإجمالي (7.107) ريال. تاريخ تسليم السيارة 23/08/1442هـ الموافق 05/04/2021م. سددت المدعى عليها مبلغ (552) ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ (6.555) ريال. الطلبات:1- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأجرة المستحقة في ذمتها: (6.555) ريال. 2- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة مبلغ قدره: (2.000) ريال). ثم سألت الدائرة عن علاقة المستأجر الذي ورد اسمه في العقد للمدعى عليها فذكر وكيل المدعية بأنه موظف لدى المدعى عليها واستمهل لتقديم ما يثبت ذلك فقبلت الدائرة إمهاله وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي 1444/10/20هـ قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت ما نصه: (أولاَ: في الجلسة الماضية طلبت الدائرة الموقرة ما يثبت أن الموظف الوارد اسمه في عقد الإيجار موظف لدى المدعى عليها، ونقدم للدائرة الجواب على استفسارها بتقديم الخطاب الذي بموجبه طلبت شركة (...)من الشركة المدعية إيجار سيارتين السيارة محل الدعوى أحدهما والخطاب صدر من المدعى عليها في تاريخ 04/04/1441هـ الموافق 01/12/2019م وجاء في مضمونه رغبة الشركة المدعى عليها في استئجار عدد 2 سيارات وتم احتساب الأجرة اليومية على أساس الأجرة الشهرية مقسمة على عدد الأيام التي سوف تبقى فيها السيارة لدى المدعى عليها. ثانياً: كذلك يوجد مصادقة من الشركة المدعى عليها بمبلغ: (42.414) اثنان وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة عشر ريال والمبلغ محل المطالبة: (6.555) ريال جزء من المذكور في المصادقة. ثالثاً: نطلب بناءً على ما تقدم ولأن المدعى عليها تقدمت للشركة المدعية بموجب خطاب رسمي تطلب منها استئجار سيارتين أحدهما هي السيارة محل الدعوى المطلوب عنها القيمة المذكورة في تحرير الدعوى الجلسة الماضية، مبلغ (6.555) ريال، وكذلك لمصادقة المدعى عليها مبلغ يفوق المبلغ محل المطالبة والذي يخص هذه السيارة ذلك بناءً على طلب الدائرة بفصل المطالبات عن العقود المختلفة وحصر الدعوى على عقد إيجار واحد فيكون ما صادقت عليه المدعى عليها بشكل مجمل يشمل المبلغ محل المطالبة عن عقد واحد من العقود. عليه نطلب من الدائرة الموقرة الآتي: 1- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأجرة المستحقة في ذمتها: (6.555) ريال. 2- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة مبلغ قدره: (2.000) ريال). وفي جلسة 1444/10/26هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ثم وبعد اطلاع الدائرة على ما قدم في هذه الدعوى قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد بقية قيمة أجرة سيارة مستحقة في ذمتها والبالغ قدرها (6.555) ستة آلاف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال وبدفع أتعاب المحاماة وقدرها (2.000) ألفان ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بينة على صحة دعواها تمثلت في خطاب صادر من المدعى عليها يفيد رغبتهم بالاستئجار مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وعقد الإيجار محل الدعوى ومطابقة رصيد بختم وتوقيع المدعى عليها شملت المبلغ المطالب به، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، واستناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هــ على أنه (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتى يثبت قيامها بالسداد، استناداً على أن الأصل في الأمور العارضة العدم ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامها به، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة ولما كان المنظم لم يلزم رفع هذه الدعوى ولا الترافع فيها من محام وفقا لأحكام النظام، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب؛ إذ أن لجوءها للمحامي اختياراً منها لا اضطراراً، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتجارة السجل التجاري: (...) بأن تدفع لشركه (...) وأبناؤه السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (6555) ستة آلاف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث