حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530068993
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470216865/1444
رقم الحكم:4530068993
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470216865 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530068993 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470216865 لعام 1444 هـ المدعي: فاطمه ناصر بركات الغامدي المدعى عليه: شركة الافاق الجديدة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: ونصها (إنني صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز مقهى، وموطنه ٠ وحالتها ساريه خلال الفترة من ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ إلى ١٤٥٣/٠٩/١٢هـ، ونطاقه المكاني مكة المكرمة، بنسبة عمولة (٦%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: ان يمنح مانح الامتياز (المدعى عليها) صاحب الامتياز (موكلتي) العلامة التجارية المسماة كيمس kims والمسجلة بوزارة التجارة والاستثمار برقم (١٤٤٠٠٢٩٥٩٩) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٤١ـ بمبلغ وقدره ١٠٠ ألف ريال سعودي مقابل ممارسة أعمال الامتياز وبنسبة ٦% شهريا طيلة مدة العقد.، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الظروف طارئة، حيث (١- انتفاء المنفعة المرجوة من العقد. ٢- عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد ومخالفتها للائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري. ٣- مخالفة المدعى عليها لأصول المهنة ولما وقع على موكلتي من ضرر جراء سوء إدارة المدعى عليها وتعامل موظفيها والغرر والغش من مانح الامتياز.)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التدليس، حيث (١- انتفاء المنفعة المرجوة من العقد.٢- عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد ومخالفتها للائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري.٣- مخالفة المدعى عليها لأصول المهنة ولما وقع على موكلتي من ضرر جراء سوء إدارة المدعى عليها وتعامل موظفيها.). وختم لائحته بطلب لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس)، هذه دعواي.) وبعد قيدها وإحالتها للدائرة حددت لها جلسة مرئية بتاريخ 21/ 4 / 1444هـ وبحضور المدعي بالوكالة رقم (441752006) والمدعى عليه بالوكالة رقم (423128251) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم ما نصه (حيث أن المدعي صاحب الامتياز لمانح الامتياز ومحل الامتياز مقهى (كوفي شوب) ومدة العقد 10 سنوات خلال الفترة من 22/05/1443هـ الى تاريخ 12/09/1453هـ والنطاق المكاني مكة المكرمة ونسبة العمولة المتفق عليها 6%، وخلاصة تمهيد الاتفاق أن تمنح مانحه الامتياز -المدعى عليها- صاحبة الامتياز -المدعية- العلامة التجارية المسمى (كيمس) والمسجلة في وزارة التجارة والاستثمار بالرقم المذكور أعلاه بمبلغ وقدره (115,000) مائة وخمسة عشر ألف ريال. مقابل ممارسة أعمال الامتياز. تم إنشاء محل تجاري من قبل المدعية في مكة المكرمة حي النسيم بمجمع النسيم سكوير بتكلفة إجمالية قدرها مليون واربعمائة ألف ريال بناء على تصاميم وتوجيهات المدعى عليها وبعد بدء العمل تبين وجود غش وتدليس من المدعى عليها ومخالفات صريحة في لائحة الامتياز التجاري وهي كالتالي:- 1- حيث ان المدعى عليها رفعت قيمتها السوقية بالغش والتدليس وذكر أنها تمتلك خارج المملكة وبالأحراء فرع في لندن مما أدى الى رفع قيمتها السوقية وإظهار أنها ماركة عالمية وهي غير ذلك وهذا من الغش والتدليس، 2- مخالفة المدعى عليها للمادة السابعة الفقرة رقم 1 والتي تنص على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل 14 يوم على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز او من تاريخ دفع صاحب الامتياز أيهما أسبق والمدعى عليها لم تلتزم بذلك بتسليمها في وثيقة الإفصاح إضافة الى ذلك مخالفتهم للمادة التاسعة عشر من ذات النظام والتي تنص على اذا أخل مانح الامتياز اخلالاً جوهريا بالتزاماته المتعلقة بالإفصاح او القيد المحدد في النظام فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون انهاء اتفاقية الامتياز 3- حيث ان المدعى عليها خالفت المادة الثامنة الفقرة 2 تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيل بما في ذلك بيان معايير او اصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقييد بها عند ممارسة أعمال الامتياز بما يمكنه من تشغيل تلك الاعمال وكذلك بتزويد بكتيبات التشغيل والى الان لم يتم استلام ذلك. 4- مخالفة المدعى عليها الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من النظام تمكن مانح الامتياز او ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسه اعمال الامتياز على ان لا يترتب في ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز او الحاق الضرر به وقد تضررت المدعية من هذه الزيارات حيث ان هناك اشخاص مجهولو الهوية ويدخلون للفرع بشكل غير لائق ويقومون بتصوير الموظفين والموظفات ويرتكبون جرائم معلوماتية قد تضرر منها المدعية وهناك عدة شكاوى من الموظفات بسبب ذلك. 5- لم تقم المدعى عليها بتشغيل الفرع لمدة 90 يوما كما هو المتفق عليه. 6- العقد ينص على ان التشغيل يكون ذو خبرة عالية الا ان المدعى عليها خالفت ذلك حيث ان المنشأة تكبدت خسائر ومخالفات من جهات رسمية بسبب سوء التشغيل وعدم وجود خبراء ومدربين أكفاء 7- اتضح لنا بعد توقيع عقد الامتياز مخالفة المدعى عليها لشروط منح الامتياز للمادة الخامسة فقرة رقم 1 لا يجوز عرض فرصة الامتياز او منح الامتياز الا بعد ممارسة اعمال الامتياز وفقا لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين او في منفذين مختلفتين على الأقل والمدعى عليها قامت بمنح الامتياز رغم مخالفة المادة حيث انها لم تمتلك الا منفذ بيع واحد مما افقدتها سوء إدارة التشغيل والتخبط المستمر بين الأفرع. وطالب بـ: التعويض عن الخسائر بمبلغ قدره (1,400,000) مليون واربعمائة ألف ريال، بما ان المدعى عليها قامت بفسخ العقد قبل 48 ساعة من موعد الجلسة الأولى. وقدم سنداً لطلبه: 1- عقد امتياز تجاري مطبوع على أوراق المدعى عليها، بتاريخ 26/12/2021م، مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن: منح المدعى عليها للمدعية حق الامتياز للعلامة التجارية (كيمس)، ممهورة بختم وتواقيع الطرفان. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: بشأن إبرام المدعية اتفاقية امتياز تجاري وتاريخ إبرام الاتفاقية ومدتها فصحيح أما بخصوص محل الاتفاقية (منح المدعية المدعى عليها العلامة التجارية) فغير صحيح والصحيح هو منح المدعى عليها المدعية حق ممارسة أعمال الامتياز لعلامة كيمس المملوكة للمدعية وفق أحكام الاتفاقية، وفيما يتعلق بالمقابل المالي لإبرام الاتفاقية (100,000) مئة ألف ريال، والنسبة الشهرية من مبيعات المقهى محل الاتفاقية (6%) فصحيح، أما بشأن الظروف الطارئة التي أوردتها المدعية من انتفاء المنفعة المرجوة من الاتفاقية فذلك غير صحيح حيث تجاوز صافي مبيعات الفرع محل الاتفاقية منذ بداية الافتتاح بتاريخ 16/6/2022م و حتى نهاية الشهر الميلادي المنصرم بتاريخ 31/10/2022م (أربعة أشهر ونصف) مبلغ قدره (1,321,233,38) مليون وثلاثمائة واحد وعشرون ألفاً ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وثمانية وثلاثون هللة، مما ينفي عدم انتفاع المدعية وتربحها جراء إبرام الاتفاقية مع المدعى عليها، ومن حيث إدعاء المدعية عدم التزام المدعى عليها ببنود الاتفاقية ومخالفة اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري ومخالفتها لأصول المهنة وسوء الإدارة و تعامل الموظفين مع المدعية فلا يخفى على الدائرة أن إعداد الرد الملاقي للدعوى يستحيل في هذا الشأن، ذلك أن العقد المبرم بن المدعى عليها والمدعية مكون من أربعة وخمسين بنداً ولكون اللائحة التنفيذية للنظام مكونة من 17 مادة، ولوجود تعاملات متنوعة ومتكررة بين الطرفان طوال فترة سريان الاتفاقية لم تبين المدعية بشأن أي منها أي وجه من أوجه القصور أو الاختلالات أو الاتهامات التي و جهتها إلى المدعى عليها (والتي لا تقبلها المدعى عليها و تحتفظ بحقها في الرد واتخاذ اللازم بشأنها) وبنت عليها دعواها، مما يستنتج منه عدم قيام المدعية بتحرير دعواها بالشكل اللازم. وفيما يخص طلب المدعية بإلزامنا بفسخ اتفاقية الامتياز، أفاد بأنه قد تم إنهاء اتفاقية الامتياز الخاصة بالمدعية من جهتنا بموجب الخطاب المرسل للبريد الإلكتروني العائد للمدعية رقم TCEO_145_22 بتاريخ 13/11/2022 م المتضمن إنهاء الاتفاقية لمخالفة المدعية لأحكام الاتفاقية والنظام العام وفق أحكام الانهاء المشروع للاتفاقية المكفولة لنا كمانحي امتياز من خلال الفقرة 4 و5 و7 و10 من المادة 18 من نظام الامتياز التجاري والبند الثاني والثلاثين من الاتفاقية. وطالب في جوابه بـ: صرف النظر عن الدعوى شكلاً لعدم تحريرها والحكم برد الدعوى موضوعاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/06/1444هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وفيها أكد المدعي وكالة على تعديل طلبه من فسخ العقد بين الطرفين إلى التعويض عن الخسائر التي خسرها موكله بسبب سوء التعامل وسوء التنظيم وسوء الفسخ وعدم التزامهم ببنود العقد ونظام الامتياز. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وفي الجلسة المؤرخة في 17/06/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة وفيها أكد المدعي وكالة على تعديل طلبه من فسخ العقد بين الطرفين إلى التعويض عن الخسائر التي خسرها موكلي بسبب سوء التعامل وسوء التنظيم وسوء الفسخ وعدم التزامهم ببنود العقد ونظام الامتياز ثم حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى باعتبار أن محل الدعوى انتهى بفسخ المدعى عليها للعقد وهو ذات طلب المدعية وفي الجلسة المؤرخة في 20/09/1444هـ أشارت الدائرة الى أن القضية رجعت من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة بعدم القبول وعليه تفهم الدائرة المدعي وكالة بتقديم مذكرة شارحة لطلبه الجديد مع تقديم كافة مستنداته بموعد أقصاه 10/10/1444 على أن يتم الإجابة من قبل المدعى عليه وكالة بموعد أقصاه 1444/10/22 ففهمت ذلك واستعدا به. قدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ 24/10/1444 جاء فيها: أولا تفيد فضيلتكم بأن الطلب الأساسي هو فسخ العقد وإثبات تقصير المدعى علها وعدم التزامها بما جاء في بنود العقد المبروم بين موكلي والمدعى عليها. وحتى الآن لم تقدم المدعى عليها إجابة على موضوع الدعوى، سبق وأن قمنا بتقديم أكثر من مذكرة الإيضاح تقصير المدعى عليها وتحيل اليها منعا للتكرار، وبعد تحديد موعد الجلسة الأولى أرسلت المدعى عليها قبل موعد الجلسة ب ٤٨ ساعة خطاب برغبتها بالفسخ ومحاولة الهروب مما يترتب على الفسخ بحكم قضائي من التزامات وغرامات قد تطال المدعى عليها من جراء الحكم الصادر ضدها. ثانياً: بعد خطاب المدعى عليها المرسل إلى موكلتي قبل موعد الجلسة الأولى ب ٤٨ ساعة والذي تشعرها فيه بفسخ العقد بتاريخ ١٤٤٤/٤/١٩ هـ. طلبت موكلتي الحكم لها بفسخ العقد بناء على تقصير المدعى عليها وبيان أسباب الفسخ. بد في انهاء الخلافات والتزامات اللاحقة فيما يخص أسباب التسع والتقصير وبیان اوجهه ومسببه ثالثاً: بعد هذا الخطاب نشأ حق جديد لموكلتي مرتبط ارتباط واضح بموضوع الدعوى وهو التعويض عما لحقها من ضرر وخسائر تسببت بها المدعى عليها و طالبت موكلتي بالتعويض عنها بمبلغ مليون وأربعمائة الف ريال وفق ما جاء في اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في مادته السابعة والسبعون في رابعاً: لا يخفى على فضيلتكم الارتباط الواضح بين طلبات موكلتي في هذه الدعوى وضرورة اثبات أسباب الفسخ لما يترتب على ذلك من التزامات محددة في العقد وفي نظام الامتياز وعليه تطلب من فضيلتكم افهام المدعى عليها بتقديم جواب موضوعي على ما جاء في الدعوى حول أسباب الفسخ حيث انها لم تقدم حتى الان ما يمكننا الرد عليه. الطلبات: الطلب الأساسي: إثبات فسخ العقد وأسبابه وإثبات تقصير المدعى عليها ومخالفتها لنظام الامتياز. الطلب العارض: إلزام المدعى عليها اما بدفع مبلغ وقدرة مليون وأربعمائة ألف ريال تعويضاً لموكني عما لحقها من ضرر. وفي الجلسة المؤرخة في26/10/1444هـ وبحضور طرفي النزاع وفيها أكد المدعي وكالة على طلب موكلته والمتعلق بثبوت الفسخ بين الطرفين للعقد المؤرخ في 22 / 5 / 1443هـ، وطلبه الاحتياطي فيما ذكر المدعى عليه وكالة أنه تم الفسخ قبل موعد الجلسة الأولى وكذلك لم يطلع على صحيفة المدعي المحررة ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إثبات فسخ اتفاقية الامتياز المؤرخة في 22 / 5 / 1443هـ والمبرمة بين المدعي والمدعى عليها وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه فإن ذلك مندرج ضمن المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر النزاع وأما عن الموضع: فيما أنه ثبت إقرار الطرفين بأن الاتفاقية فسخت من قبل المدعى عليها قبل انعقاد الجلسة الأولى وأن ذلك بمثابة الإقرار من قبل المدعى عليها، وبما أن الدعوى حصرت بإثبات الفسخ فإن الدائرة تثبته لأن الإقرار حجة مقصورة على المقر، وبما أن الدعوى في مواجهة المدعى عليها وأقرت بذلك أن الاتفاقية المؤرخة في 22 / 5 / 1443هـ فإن ذلك الوصف المتعلق بابتداء الفسخ صادر من المدعى عليها وأقرت به فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت فسخ اتفاقية الامتياز المؤرخة في 22 / 5 / 1443هـ والمبرمة بين المدعى عليها (شركة الافاق الجديدة المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) والمدعية (فاطمه ناصر بركات الغامدي) سجل مدني رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530068993 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470216865 لعام 1444 هـ المدعي: فاطمه ناصر بركات الغامدي المدعى عليه: شركة الافاق الجديدة المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إثبات فسخ اتفاقية الامتياز المؤرخة في 22 / 5 / 1443هـ والمبرمة بين المدعي والمدعى عليها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بثبوت فسخ اتفاقية الامتياز المؤرخة في 22 / 5 / 1443هـ والمبرمة بين المدعى عليها (شركة الافاق الجديدة المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) والمدعية (فاطمه ناصر بركات الغامدي) سجل مدني رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً أن الحكم يشوب أسبابه القصور حيث لم يبين في أسبابه مسببات فسخ العقد، و عدم وجود إقرار من المستأنفة يفيد صحة وقبول خطاب الفسخ، و أن عدم بيان الحكم لمسببات الفسخ تسبب في قيام دعاوى أخرى ولم يكن منهٍ للخصومة بين الطرفين، وأرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 21 / 01 / 1445هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وتبين عدم ورد مذكرة جوابية على لائحة الاستئناف من قبل المستأنف ضدها ثم أدرجت جوابها عبر الدردشة والذي يتلخص في يأتي: أولا: ما ذكرته المستأنفة وكالة (بأن الدعوى في الأساس هي إثبات فسخ الاتفاقية بناءً على تقصير المدعى عليها وعدم التزاماها بما جاء في اتفاقية الامتياز المبرمة..). الرد على ذلك: أن ما ذكرته المستأنفة وكالة بأن الفسخ كان لتقصير موكلتي المستأنف ضدها فذلك غير صحيح، وإعمالاً لنص الفقرة (1) من المادة (2) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443 هـ (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق). وأيضاً الفقرة (1) من المادة (3) من ذات النظام على الاتي (البينة على من ادعى..)، فإن وكيل المستأنفة لم يقدم من البينة ما يثبت معه ما يدعيه من وجود تقصير من جانب موكلتي والذي بسببه طلب الفسخ، ولعدم وجود أدلة وبينات تُثبت معه صحة ما تدعيه المستأنفة فيكون ادعائها مجرد أقوال مرسلة لا يمكن الاعتماد عليه، علاوة على ذلك: فلو فرضنا جدلاً أنه يوجد تقصير من جانب مانح الامتياز موكلتي (وهذا على خلاف الحقيقة) لماذا لم تقوم المستأنفة في حينه من اتباع الإجراءات اللازمة المتعلقة في هذا الشأن كما هو متبع في العرف التجاري وهو القيام بإشعار مانح الامتياز بتلك المخالفات وطلب تصحيح تلك المخالفات، بالإضافة إلى أن لائحة الاستئناف لم تتضمن أي نوع من أنواع التقصير المُدعى بها. ثانياً: أما ما ذكره المستأنفة (..لم تعرض الدائرة خطاب الفسخ المرسل من قبل المدعى عليها للإجابة حول صحة الفسخ من عدمه..). الرد على ذلك: نحيط علم فضيلتكم أن المستأنفة قد تحقق علمها بخطاب الفسخ رقم (:TCEO_145_22) وتاريخ 19/4/1444هـ وبأسبابه، حيث قامت موكلتي بإرسال خطاب الفسخ مصحوباً بالأسباب التي بُني عليها الفسخ (التي تزعم المستأنفة عدم اطلاعها عليه) للمستأنفة عبر البريد الالكتروني الخاص بها بتاريخ 19/4/1444هـ، والذي تضمن مبررات الفسخ كالتالي: ((نظراً لسوء تشغيلكم وإدارتكم للمقهى محل اتفاقية الامتياز المبرمة بيننا، والذي انعكس بشكل واضح وسلبي من ناحية شكاوى العملاء تجاهه وتدني جودة خدماته ومنتجاته، ولمخالفتكم لأحكام اتفاقية الامتياز والأنظمة التالية: 1ـ جلبكم واستخدامكم لنوع من أنواع منكهات المشروبات الغازية الغير معتمدة في دليل المشتريات المقدم إليكم دون أخذ الموافقة الكتابية على ذلك وفق أحكام البند 22من اتفاقية الامتياز. 2ـ عدم توفير المشتريات الرئيسية اللازمة لتشغيل الفرع وفق أحكام البند 21 من اتفاقية الامتياز مما نتج عنه عجز عن تقديم المنتجات للعملاء في الفرع. 3ـ التدخل من جهتكم في عملية تشغيل الفرع أثناء فترة التشغيل الأولية رغم التزامنا بذلك وفق أحكام البند 19من الاتفاقية. 4ـ السماح لأشخاص-غير مصرح لهم- بالتدخل في طريقة تشغيل وإدارة الفرع في حين أن مسؤولية التشغيل منعقدة لكم أصلاً وفق أحكام البند25 من الاتفاقية قبل التزامنا بذلك وفق أحكام البند 19 من الاتفاقية. حيث سبق إنذاركم بهذه المخالفات بموجب الخطاب رقم: TL_110_22المرسل إليكم بتاريخ 22/8/2022م. 5ـ تشغيل الفرع بطريقة تسيء لسمعة العلامة التجارية برفع صوت الموسيقى بشكل مبالغ به بالمقهى والذي أدى إلى ورود عدة شكاوى ضد فرعكم من قبل عملاء كيمس في مكة المكرمة، مما يعد مخالفاً للبند 27 من الاتفاقية الذي تلتزمون من خلاله بتشغيل وإدارة المقهى بكافة وسائل الإدارة المشروعة وبما لا يسيء لسمعة علامة كيمس. 6ـ مخالفة البند 25 من الاتفاقية المتمثلة في عدم تنفيذ تعليمات ومعايير التشغيل المحددة من قبلنا والمتمثلة في عدم الاستجابة لتوجيه خفض الموسيقى بالفرع، حيث تم إشعاركم مسبقاً من قبل إدارة تشغيل الامتياز التجاري وتم مقابلة ذلك بالاستهتار والتهكم،(وقد تم إبلاغكم بهذه المخالفات بموجب الخطاب رقم TL_118_22 المرسل إليكم بتاريخ 6/9/2022م. وبموجب زيارة التشغيل التي تم عملها بتاريخ 6/9/2022م تم رصد المخالفات التالية: - استخدام مواد تشغيلية غير معتمده من قبلنا والمتمثلة في استخدام مكينة مشروبات غير معتمد في دليل المشتريات المسلم إليكم في مخالفة متكررة للبند 22 من الاتفاقية. - انعدام النظافة في الفرع بما يعكس صورة سلبية عن الفرع للجمهور ويسيء لسمعة العلامة التجارية مما يعد مخالفة للبند 27 من الاتفاقية ويعد مخالفاً لتعليمات البلدية. - وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية مما يعد مهدداً للصحة والسلامة العامة ويسيء لسمعة العلامة التجارية ويعد مخالفاً لتعليمات هيئة الغذاء والدواء. (حيث سبق أن تم تنبيهكم بهذه المخالفات بالإضافة إلى عدة مخالفات أخرى من قبل إدارة تشغيل الامتياز التجاري بموجب الرسالة المرسلة إليكم بتاريخ 11/9/2022م). 7ـ عدم إرسالكم للمحررات الخاصة بتعاملكم مع الغير حين تم توجيهكم بإرسالها رغم إمهالكم المهلة الكافية بالمخالفة لأحكام البند 38 من الاتفاقية. 8ـ عدم إرسالكم للتقرير الدوري لشهر سبتمبر حين طلبه وفق المعطيات التي تم تحديدها بالخطاب رقم TL_122_22 المرسل إليكم بتاريخ 3/10/2022م في موعده رغم إمهالكم المهلة الكافية لإعداده وإرساله، مما يعد مخالفا للبند 30 من الاتفاقية. (حيث تم إبلاغكم بهذه المخالفات بموجب الخطاب رقم TL_129_22 المرسل إليكم بتاريخ 12/10/2022م والخطاب رقم TL_130_22 المرسل إليكم بتاريخ 12/10/2022م). وبموجب زيارة التشغيل التي تم عملها بتاريخ 23/10/2022م تم رصد المخالفات التالية: ـ وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ومواد غذائية أخرى بدون تواريخ إنتاج وانتهاء والتي تعد مواد خطرة ومهددة للصحة والسلامة العامة وقد سبق رصدها أناء زيارة التشغيل المعمولة بتاريخ 6/9/2022م وتعد مخالفة لتعليمات هيئة الغذاء والدواء. ـ انعدام النظافة بالفرع والذي سبق أن تم رصده في زيارة التشغيل المعمولة بتاريخ 6/9/2022م ويعد مخالفاً لتعليمات البلدية. ـ اعتراضكم لفريق التشغيل التابع لنا أثناء عملهم للزيارة التفقدية للفرع المشغل من قبلكم بتاريخ 23/10/2022م وإخراجهم من الفرع قبل إكمالهم للزيارة والذي يعد مخالفا لأحكام البند 41 من الاتفاقية. (حيث سبق أن تم تنبيهكم بهذه المخالفات بموجب الخطاب رقم TL_143_22 المرسل إليكم بتاريخ 8/11/2022م). (9ـ عملكم لإعلان في منصة التواصل الاجتماعي إنستاغرام instagram من خلال المعرف Saudi_cafess (مشاري الجابري أجمل أماكن جدة ومكة)، ولإعلان آخر عبر حساب منصة التواصل الاجتماعي إنستاغرام Instagram عبر المعرف Makkah 385 (مطاعم ومقاهي مكة) دون إبداء رغبتكم بالإعلان أو اطلاعنا على الإعلانات مسبقاً وأخذ الموافقة لاعتمادها للاستخدام من قبلكم. (حيث سبق أن تم تنبيهكم بهذه المخالفات بموجب الخطاب رقم TL_144_22 المرسل إليكم بتاريخ 8/11/2022م)، وبناءً على ما سبق تفصيله، واستناداً إلى الفقرة 4 والفقرة 5 والفقرة 7 والفقرة 10 من المادة من 18 من نظام الامتياز التجاري السعودي التي نصت على: مادة 18: لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع ويكون سبب الإنهاء مشروعاً في أي من الحالات الآتية: 4. إذا تكرر عدم التزام صاحب الامتياز بأحكام اتفاقية الامتياز أو أي اتفاقية أخرى مبرمة مع مانح الامتياز وأو شخص من ضمن مجموعته على الرغم من قيام مانح الامتياز بإخطاره كتابة بأداء التزاماته). 5. إذا كان في ممارسة صاحب الامتياز لأعمال الامتياز خطر على الصحة والسلامة العامة. 7. إذا ارتكب صاحب الامتياز مخالفات جوهرية لأي من أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة تؤثر سلبا في سمعة أعمال الامتياز. 10. أي حالة أخرى منصوص على كونها سبب مشروع لإنهاء الاتفاقية. واستناداً إلى البند الثاني والثلاثون من اتفاقية الامتياز المبرمة بيننا ونصه: في حال مخالفة الطرف الثاني لأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية أو نظام الامتياز السعودي، يوجه الطرف الأول إنذارا كتابيا إلى الطرف الثاني بالمخالفة المرتكبة و ضرورة تصحيحها، و في حال عدم تجاوب الطرف الثاني للإنذار وتوقفه عن المخالفة التي تم تنبيهه بها خلال عشرة أيام من إنذاره فيحق للطرف الأول إنهاء هذه الاتفاقية ويعد الانهاء في هذه الحالة إنهاءً مشروعا للاتفاقية، كما يلتزم الطرف الثاني حينها بدفع تعويض مالي للطرف الأول بمبلغ قدره 300000 ثلاثمائة ألف ريال سعودي، وذلك دون إخلال بأي من الجزاءات الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية. لذلك، وحفاظاً على سمعة علامتنا التجارية ومنعاً لاستمرار الأضرار المنعكسة على قيمتها السوقية من قبلكم، فقد تقرر من جهتنا إنهاء اتفاقية الامتياز المبرمة بيننا بتاريخ 22/5/1443هـ الموافق 26/12/2021م الخاصة بالفرع المشغل من قبلكم بحي النسيم بمدينة مكة المكرمة مع احتفاظنا بكامل حقوقنا المكفولة لنا بموجب اتفاقية الامتياز المبرمة بيننا وبموجب نظام الامتياز التجاري فيما يتعلق بالتعويض الناتج عن إخلالكم المتكرر لأحكام الاتفاقية وفيما يتعلق بأحكام انقضاء الاتفاقية من حيث إغلاق المقهى وطمس كامل ما يخص علامة كيمس التجارية به)). (ومما سبق بيانه يتبين أن لائحة الاستئناف لم تأتي بجديد ولم تقدم أي بينة يثبت معه صحة ما تدعيه المستأنفة من وجود تقصير من قبل موكلي شركة الأفاق، ومن جانب اخر: قدمنا لفضيلتكم ما يثبت أن المستأنفة خالفت العديد من بنود اتفاقية الامتياز وتم اشعارها بتلك المخالفات وبغرض تصحيحها إلا أنها لم تراعي تلك الملاحظات ولم تصحح هذه المخالفات، مما حدا فسخ الاتفاقية بناءً على تلك المخالفات وتم اشعار المستأنفة بذلك من خلال البريد الالكتروني المشار إليه أعلاه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه و أما فيما يتعلق بباقي طلباته فإن البين أن الدائرة الابتدائية قد أغفلتها مما يمتنع معه على هذه الدائرة نظرها ويحق للمدعي إقامة دعوى جديدة بذات طلباته التي لم تنظرها الدائرة الابتدائية على أن تكون محررة تحريرا كافيا. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430905096 الصادر بتاريخ 6/11/1444 في القضية رقم 4470216865 في ما قضى به من ثبوت فسخ اتفاقية الامتياز المؤرخة في 22 / 5 / 1443هـ والمبرمة بين المدعى عليها (شركة الافاق الجديدة المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) والمدعية (فاطمه ناصر بركات الغامدي) سجل مدني رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.