حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430921737

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470823354/1444
رقم الحكم:4430921737
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470823354 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430921737 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٣٣٥٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٤٤هـ حضر فيها طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنه (بناء على العقد المبرم بتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٣٣ هـــ بين موكلي مع المدعى عليه _شركة (...)- والذي يتضمن المساهمة في الشركة لفترة محددة تبدأ بتاريخ توقيع العقد الموافق ٤ / ٩ / ١٤٣٣ هـ إلى تاريخ ٣٠/٨/١٤٣٤هــ بمبلغ قدره سبعمائة ألف ريال (٧٠٠,٠٠٠) ريال وذلك مقابل المساهمة كما هو مذكور في البند الثالث من العقد على النحو التالي: تكون المساهمة في استثمار ٥ % من جميع أنشطة وأعمال وأموال الشركة الموجودة حال توقيع هذه الاتفاقية وهي كل ما هو مسجل لدى الإدارة المالية في الشركة وتنحصر في قيمة إيرادات عقود تشغيل وإدارة الفنادق والغرف المستأجرة في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة وفرع الشركة في مدينة الرياض وفي ٥ % أيضا من إيرادات ال ٢٠ % من المطبخ المركزي الواقع بحي (...)بمكة المشارك فيه شركة (...) بـ ٦٠ % من حصصه وكذلك ٢٠ % لورثة (...)، وكذلك من عقد خدمة إعاشة الحجاج لموسم الحج ١٤٣٣ هـ الذي تم توقيعه مع إدارة (...) وأي إيرادات أخرى تتبع أغراض وأنشطة الشركة تأتي خلال مدة هذا العقد. وبعد انتهاء المدة المتفق عليها لم يسلم المدعى عليه رأس المال ولا الأرباح (وأقيمت الدعوى ضد المدعى عليه بصفته المسئول عن التزامات شركة (...) وقد أقر المدعى عليه في تمهيد قرار بيع الشركة بتحمل جميع الالتزامات التي على الشركة ـــ بموجب القرار المرفق ـــ حيث ورد في التمهيد ما نصه " ويقر الطرف الأول (...) بانتقال ملكية الحصص المبيعة موضوع هذا العقد لملكية الطرف الثاني السيد (...)، كما يقر بخلوها من أية حقوق قبل الغير وفي حال ظهور أي التزامات لهذه الحصص أمام أي جهة أو أشخاص قبل تاريخ التوقيع على هذا العقد فإنه يقر بمسئوليته عن هذه الالتزامات مسئولية كاملة...) مرفق لكم قرار بيع حصته من الشركة والموقع بتاريخ ١٠/١/١٤٣٤هــ، ولم يلتزم المسؤول عن التزامات الشركة بما نص عليه الاتفاق وبناء على ما مضى: ولأن المدعى عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، وفرط في الشراكة بمماطلته وجحوده للحق المتفق عليه وطلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد المبلغ المدفوع وقدره (۷۰۰,۰۰۰) سبعمائة ألف ريال. وبسؤال المدعى عليه عن رده على الدعوى أجاب بالمذكرة التالية (أولاً: ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها وفق نص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية؛ حيث أنه دعوى المدعى قد فصل فيها سابقاً بالحكم الصادر في القضية رقم (٢٤٩) وتاريخ ١٤/٦/١٤٤٢ه من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة والمكتسب القطعية بالحكم الصادر في القضية التجارية رقم (٤٢٠) وتاريخ ١٨/٨/١٤٤٢ه من الدائرة الأولى التجارية بمحكمة الاستئناف التجاري وهي بذات الموضوع وذات المبلغ وذات الطلبات، والمدعى رفع هذه القضية المنظورة أمام فضيلتكم وهو يعلم بسابقه الفصل فيها سابقاً ولا يبتغي منها إلا الإضرار بموكلي المدعى عليه مما يجعلها من الدعاوى الكيدية التي تعطي الحق لموكلي المدعى بالمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي، ثانياً: ندفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة موكلي المدعى عليه وحيث أن المدعي أقر في دعواه أنه تعاقد مع شركة (...) بموجب عقد استثمار في ٤/٩/١٤٣٣هـ وحيث أن موكلي تخارج من الشركة وتنازل عن كل حصصه فيها إلى باقي الشركاء وأصبح ليس له صفة في الشركة)، وبسؤال المدعي عن جوابه عن رد المدعى عليه طلب مهلة للجواب. وفي جلسة ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر المدعى عليه وكالة: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله شرعاً، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وطلب الحاضر السير في الدعوى ونظرا لكون القضية جاهزة للحكم رأت الدائرة السير في الدعوى والحكم فيها. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وتجنباً لازدواجيةٌ الأحكام القضائية، فالاجتهاد لا ينقض بمثله، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ نصت على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"؛ وبما أن المدعي سبق وأن تقدم بدعواه ذات (٢٤٩) للعام ١٤٤٢هـ طلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع رأس ماله البالغ (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال؛ فأصدرت الدائرة حكمها المكتسب للصفة النهائية والقاضي بعدم قبول دعوى المدعي في مواجهة المدعى عليه؛ لانتفاء صفته، كما قد أوضحت الدائرة في تسبيب حكمها أن عقد الاستثمار قد جرى إبرامه مع الشركة وقد حوّل المبلغ لحسابات الشركة مما لا وجه معه لاختصام المدعى عليه يحيى زكريا برناوي، وأن الملتزم بدفع هذا المبلغ هي الشركة بغض النظر عن الشركاء والملاك فيها، مما لا يجوز معه النظر في هذه الدعوى مرة أخرى، استناداً إلى حجية الأمر المقضي به، مما تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٢٣٣٥٤) لسبق الفصل فيها، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث