حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430924578
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430924578
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470897176 عام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430924578 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٧١٧٦ عام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للخدمات التجارية) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مضخة ومحرك هايدروليكي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٢٢٦,٤٩٨.٠٠) مئتان وستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي سدد منه (١٠٣,٥٠٠.٠٠) مائة وثلاثة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٤م بمبلغ قدره (١٢٢,٩٩٨.٠٠) مائة واثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب الشراء ومذكرة التسليم). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتعنت في عدم سداد المبلغ المستحق مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبة بالمبلغ)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢٢,٩٩٨.٠٠) مائة واثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.) وقد افاد المدعي وكالة بسداد المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ويطلب بناء على ذلك الحكم بأنتهاء الخصومة وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث أقر المدعي وكالة بسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة لموكلته وطلب بناء على ذلك انهاء الخصومة الأمر الذي ذهبت معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانتهاء الخصومة بين المدعية شركة (...) للخدمات التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) والمدعى عليها شركة (...) لمحطات خلط الخرسانة المركزية شركة مساهمة سعودية مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.