حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430910730
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470551031/1444
رقم الحكم:4430910730
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470551031 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430910730 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4470551031 لعام 1444ه المدعي: خالد فرحان علي العنزي المدعى عليه: عبدالعزيز حميد حمد الرحيمي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 25/ 6/ 1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بانها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أن موكله سلم المدعى عليه مبلغ (180.000) ريال للمتاجرة بها واستثمارها في الشقق المفروشة الفندقية، وقد استلم المدعى عليه رأس المال بموجب شيك مصرفي، إلا أن المدعى عليه لم يسلم موكله أي أرباح وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (180.000) ريال، إضافة إلى أرباح قدرها (1.620.000) ريال، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب أجلاً للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال عشرة أيام يليها مدة مماثلة للمدعي للتعقيب على جوابه وذلك عبر تبادل المذكرات على نظام ناجز، أو على بريد الدائرة مع تزويد الطرف الآخر بنسخة من المذكرة، وأن أي إخلال من الطرفين بالمدد المحددة من الدائرة يعرضه للغرامة المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية، فاستعدا بذلك، وبجلسة 16/ 7/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها أفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم ما يثبت رأس المال محل الدعوى لطرف ثالث فاستعد بذلك، وبجلسة 15/ 8/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وطلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم بينات الشريك الثالث لإضافته في الدعوى، وبجلسة 19/ 10/ 1444هـ المنعقدة مرئية عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك، حضر طرفا الدعوى، وذكر المدعى عليه وكالةً أنه تعذر عليه وعلى موكله بالحصول على رقم هوية الشريك الثالث/ بندر المطيري، كما كرر المدعي وكالةً رفضه الإدخال، وسألت الدائرة المدعى عليه أصالةً عن الاسم المدون على الشيك؟ فأجاب: بأنه قد قام بتغير اسمه من (عبد الناصر) الى (عبد العزيز)، وبسؤال المدعي عن العقد؟ أجاب: بأن موكله لا يعرف الشريك الثالث وأنه وقع العقد بعد التزام المدعى عليه بالمسؤولية التامة، فعقب المدعى عليه بأن المدعي على علم بالشريك الثالث وقد حضر أكثر من مرة للمشروع محل الشراكة وهو عبارة عن شقق مفروشة، فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم كافة بيانات الشريك الثالث، فاستعد بذلك، على أن تقدم عبر إلكترونيا عبر النظام، فاستعد بذلك، وبجلسة 27/ 10/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وصادق المدعي وكالة على أن الشراكة كانت على استثمار عقار معين كشقق مفروشة، وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة من المدعى عليه وكالة نصها: بناءً على طلب الدائرة توفير معلومات للشريك الثالث وبناءً على المعلومات الواردة لدى موكلي فأننا نرفق لكم اسم الطرف الثالث ورقم الجوال الخاص فيه الاسم / بندر ثايب سمار المطيري رقم الجوال / 0545322223 وبالنسبة لما ذكره المدعي بشأن تغيير اسم موكلي فهذا كان بأمر من وزارة الداخلية وليس لموكلي شأن ، فعقب المدعي وكالة بمذكرة على محادثة الجلسة نصها: أقر المدعى عليه بالاستلام للمبالغ وأقر بالتشغيل وفقاً للدعوى واراد المدعى إطالة أمد التقاضي لا سيما في ظل طلب إدخال المدخل وعليه فقد خالف إقراره في الضمان لا سيما أن المبالغ هو من استلمها فهو المسؤول عنها من تاريخه حتى تاريخ رفع الدعوى والسبب في ذلك معرفته التامة في موكلي واستلامه المبلغ، ولم يقدم ما يثبت صحة دفعه من تحويل المبلغ بنفس التاريخ للمدعى عليه الثالث وعليه فإنها توافرت شروط الضمان كونه هو المتصرف بالمبالغ وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه لذا ولجميع ما سبق أطلب الحكم على المدعى عليه كونه هو المستلم والمصادقة على العلاقة التجارية جملةً وتفصيلاً ، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: بما أن الاختصاص القضائي من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، ولأن النزاع الماثل متعلق بالمشاركة في عقار معين، حيث تشارك أطراف الدعوى مع ثالث لهما لاستثمار عقار كشقق مفروشة وفقاً للعقد المبرم بينهم، واستناداً إلى تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 979/ت وتاريخ 12/ 2/ 1439هـ والمحضر التابع له والذي نص في الفقرة 4 من البند الثاني بالقسم الثاني على أنه: إذا كان غرض شركة المضاربة أو الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين فإن النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، وأما إذا كانت الشركة في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمة في عقار.. مما يجعل النزاع الماثل مساهمة في استثار عقار معين مشمول بالمادة 31 من نظام المرافعات الشرعية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى في القضية رقم (4470551031)، وانها من اختصاص المحكمة العامة، لما هو موضح بالأسباب.