حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430908745

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470758140/1444
رقم الحكم:4430908745
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470758140 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430908745 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٨١٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) العقارية المدعى عليه: شركة (...) للتطوير العمراني الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بصحيفة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٢٥.٩٣٧) ريال، وذلك قيمة أتعاب المحاماة في القضية المقيدة لدى هذه الدائرة برقم (٤٣٩٣٣٠٢٦٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ والمقامة من المدعى عليها ضد المدعية والتي تطالب فيها بإلزامها بدفع مبلغ قدره (٢١.٢٥٠.٠٠٠) واحد وعشرون مليونا ومائتان وخمسون ألف ريال، وانتهت الدائرة الابتدائية إلى رفض الدعوى وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٤/٩/٧هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)- بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على المذكرة المرفقة عبر الطلبات، وحصر مستنداته وأسانيده بما جاء فيها، وسألته الدائرة هل قامت المدعية بسداد الأتعاب فأجاب بنعم وذلك عن طريق حوالتين، فأفهمته الدائرة بإرفاقها عبر الطلبات فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام، وقدم وكيل المدعية حوالتين بقيمة الأتعاب، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية وبعد المداولة عليه أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته حكم الدائرة الابتدائي المؤرخ في ١٤٤٤/٦/٣هـ المنتهي إلى رفض الدعوى المقامة من شركة (...) للتطوير العمراني ضد شركة (...) العقارية، كما قدم الحكم الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الثالثة بهذه المحكمة والمؤرخ في ١٤٤٤/٧/٢٤هـ والمنتهي إلى تأييد حكم الدائرة الابتدائية، كما قدم عقد المحاماة المبرم بين المدعية شركة (...) العقارية ومكتب المحامي (...) للاستشارات القانونية والشرعية المؤرخ في ١٤٤٤/١/١٨هـ المتضمن الاتفاق على تمثيل شركة (...) العقارية في القضية المقامة من شركة (...) للتطوير العمراني لدى هذه الدائرة والمقيدة برقم (٤٣٩٣٣٠٢٦٩) مقابل أتعاب قدرها (١٠٠.٠٠٠) ريال تدفع مقدما عند توقيع العقد ويُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، ومقابل نسبة قدرها (٢.٥%) يُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة وذلك بعد الحكم بعدم أحقية شركة (...) للتطوير العمراني بمبلغ المطالبة أو جزء منه، بحيث يستحق مكتب المحاماة هذه النسبة من أي مبلغ يتم إسقاطه عن شركة (...) العقارية بعد صدور الحكم النهائي في القضية. وحيث ثبت للدائرة أن المدعى عليها في هذه الدعوى قد ألجأت المدعية إلى الاستعانة بمكتب محاماة للدفاع عنها في القضية السابقة، وأن مبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية يُعد من المبالغ الكبيرة التي جرى العرف وأوجب النظام أن يتم تمثيل الأطراف فيها من مكتب محاماة، وحيث ثبت بعد صدور الحكم النهائي عدم استحقاق شركة (...) للتطوير العمراني لما طالبت به، وأنها قد تسببت في غرم المدعية لمبلغ الأتعاب في سبيل الدفاع عن نفسها في القضية السابقة، ولدفع الضرر عن المدعية فإن المتعين تضمين المتسبب لجبر الضرر، وحيث إن مبلغ الأتعاب لا يتجاوز المتعارف عليه في مثل هذه القضايا، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتطوير العمراني - ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) العقارية - ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٢٥.٩٣٧) سبعمائة وخمسة وعشرون ألفا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث