حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430901211
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471010699/1444
رقم الحكم:4430901211
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471010699 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430901211 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٠٦٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد ، تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بارتكاب المخالفات النظامية مما أدى إلى (توكيل محامي ودفع الاتعاب)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إعادة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، للمسوغات التالية: (تضمين مدير الشركة بالتزامات الشركة عند مخالفه للنظام الشركات بموجب المواد ١٥٢/١,١٥٢/٢, ١٥٣/١.). ٢-إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.) وقدم سندًا لدعواه عقدين وسندات قبض والحكم الصادر بإلزام شركة (...) سجل رقم (...) واكتسابه القطعية بمضي المدة، وبتأمل ما سبق قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مستندات الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠) ريال مئتا ألف ريال إضافة لأتعاب المحاماة ، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...)، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقود المبرمة مع شركة (...) محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...)، شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...)، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ وحيث تخلف ممثل المدعى عليه عن الحضور رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر، فإن الحكم في حقه والحال ما ذُكر يُعد حضورياً؛ وفقاً لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات مسؤولية المدعى عليه (...) هوية رقم (...) التضامنية مع شركة (...) سجل رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٣٥٦٥٣٨٤) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ في القضية رقم (٤٣٩٤٠٥٠٢١) وتاريخ ١١/١٠/١٤٤٣ وقدره مئتا ألف ريال، وإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ألفان وخمسمئة ريال مقابل أتعاب المحاماة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.