حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430931204
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470829276/1444
رقم الحكم:4430931204
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470829276 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430931204 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470829276 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع شركة ايزوماكس للصناعات المحدودة المدعى عليه: شركة مجموعة سما المملكة القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (أولا: أنه بتاريخ 07/٠٥/1444هـ الموافق 01/١٢/2022م اتفق أطراف الدعوى على تخزين مواد عازلة (أسفلت خام) لدى المدعى عليها وذلك بموجب عرض السعر المرفق صورة منه مرفق رقم (1) على أن يقوم المدعى عليها بتسليم المواد المخزنة عند الطلب من موكلتي، سلمت موكلتي للمدعى عليها كمية (145.210) مائة وخمسة وأربعون ألف ومائتان وعشرة طن بثمن إجمالي قدره (٢٦٠,٠٠٠) مئتان وستون ألفًا ريال سعودي، وذلك بموجب سند التسليم رقم (0897) كمية (30260) طن مرفق رقم (2) سند التسليم رقم (0892) كمية (28360) طن مرفق رقم (3) سند التسليم رقم (0896) كمية (26440) طن مرفق رقم (4) سند التسليم رقم (0895) كمية (29740) طن مرفق رقم (5) سند التسليم رقم (0898) كمية (28850) طن مرفق رقم (6).ثانيا: تم تقديم طلب للمدعى عليها عبر الايميل الرسمي للمدعى عليها بتسليم المواد وذلك بتاريخ 31 /1/ 2023م حسب المرفق رقم (1) ونصه كالاتي (الرجاء تحميل سيارة اسفلت خام من رصيدنا لديكم) وتم ارسال ايميل اخر بتاريخ 9/2/2023م ونصه كالاتي (الرجاء تحميل عدد 5 سيارات اسفلت خام المتبقية من رصيدنا لديكم) ولم يتم الوفاء بالالتزام بتسليم موكلتي المواد محل الدعوى.وبناء على ما تقدم اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغ (٢٦٠,٠٠٠) مئتان وستون ألفًا ريال سعودي قيمة المواد بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ (50.000) خمسون ألف ريال) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 29/08/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية /خالد الحميدي رشيدان الرويلي بموجب الوكالة رقم (443281344) كما حضر وكيل المدعى عليها /سعود عباس نائف الغويري بموجب الوكالة رقم (423774637)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال الى لائحة دعواه المحررة، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة ناصة على: (ولًا: من الناحية الشكلية - بمراجعة المرفقات المقدمة من المدعية تبين أن التعامل مع شركة سما بت وليس شركة مجموعة سما المملكة القابضة مما يقودنا لوجود إحدى الحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية وهي انعدام الصفة لذلك فنحن ندفع بإقامة هذه الدعوى على غير صفة وفقًا للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.). ثانيا: من الناحية الموضوعية - صدر بتاريخ 21/12/1443هـ حكم في دعوى إعادة فتح إجراء تنظيم مالي حملت رقم 2489 لسنة 1443هـ (مرفق1) لشركة مجموعة سما المملكة القابضة سجل تجاري رقم (...) يقضي بتعليق المطالبات ضد الشركة وفروعها لمدة 150 يوم من تاريخ إصدار الحكم وانتهت المهلة وصدر حكم آخر بتاريخ 11/6/1444ه حكم يقضي بتمديد مدة فترة تعليق المطالبات لمدة 180 يوم من تاريخ 26/4/1444هـ. (مرفق2) - طبقًا للمادة (46) من نظام الإفلاس، والتي تنص (يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على مائة وثمانين يوماً) لذلك نلتمس من فضيلتكم وقف السير في الدعوى وفقًا للنظام فيما تم إيضاحه سابقًا، وفقًا لما مدون بصك الحكم المرفق. الأسانيد صكوك الأحكام في الدعوى رقم 2489 لسنة 1443 الطلبات - أصليا: الحكم برد الدعوى لانعدام الصفة - احتياطيا: الحكم بوقف الدعوى وفقًا لصدور حكم بفتح إجراء تنظيم مالي للشركة) ا.هـ. ثم جرى الاطلاع على العقد المرفق فوجدته الدائرة محررا على مطبوعات سما بت ذات الرقم التجاري: (...) ومبرما بين طرفيه، الأول: (شركة مصنع سما بت بت) والطرف الثاني (شركة ايزوماكس للصناعات المحدودة)، وبعرض الدفع الشكل على وكيل المدعية أجاب قائلا: نعم يظهر صحة الدفع فقد أقمت هذه الدعوى على القابضة لا على المصنع، هكذا أجاب، ثم قرر قائلا: لقد حاولت إقامة الدعوى على سما بت فرفض مدققوا القيد قبولها وأفهومنا بإقامتها على الفرع الرئيسي وهي القابضة، هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: العقد مع سما بت وليس مع سما المملكة القابضة، كما أن هناك دعاوى أقيمت ضد سما بت وهي قائمة فكيف يرفض التدقيق إقامة هذه القضية ضد سما بت، هكذا أجاب، ثم قرر وكيل المدعية قائلا: لا مانع لدي من الحكم بعدم الصفة شريطة أن يزودني المدعى عليه برقم سجل سما بت، هكذا أجاب، ثم جرى الاطلاع مرة أخرى على العقد فتبين للدائرة وجود سجلها وبالبحث عنه تبين أنه نشط، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (260.000 ريال) يمثل قيمة الإسفلت المخزن لديها، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث إن من شروط قبول الدعوى شرط انعقاد الصفة للمدعي وللمدعى عليه؛ إذ يلزم أن يكون كل واحدٌ منهما ذا شأن في الواقعة التي أثيرت حولها الدعوى؛ وأن يكون ذلك الشأن كافياً لتخويل المدعي حق الادعاء، ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة، وحيث تبين للدائرة عدم صفة المدعى عليها في الدعوى، إذ أن الصفة الصحيحة تنعقد لـ (شركة سما بت) بموجب العقد المرفق في ملف القضية، ولإقرار وكيل المدعية بعدم صفة المدعى عليها وأن الصفة تنعقد لـ(سما بت) وليس للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليها، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430931204 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470829276 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع شركة ايزوماكس للصناعات المحدودة المدعى عليه: شركة مجموعة سما المملكة القابضة الوقائع: محل الدعوى هي المطالبة بقيمة تخزين مواد، ويطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (260.000 ريال) يمثل قيمة الإسفلت المخزن لديها، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد صدر حكم الدائرة التجارية الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليها، فتقدم وكيل المدعية بلائحة استئناف ورد فيه ما مضمونه: إن فروع الشركات التي تتبع الشركة الأم تبعية الفرع للأصل تعتبر جزءا لا يتجزأ منها ولا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الشركة، ولكون الشركة المدعى عليها شركة مجموعة سما المملكة القابضة سجل تجاري رقم (...) هي الشركة الام (الرئيسي) وشركة (سما بت) فرعا لها وبالتالي صحة انعقاد الصفة. وطلب: نقض الحكم وإعادة الحكم الى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الدعوى موضوعيا. وفي يوم الثلاثاء الموافق 3/ 11/ 1444هـ فتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف عبدالمجيد بن مهيني محامي المدعي ولم يحضر المستأنف ضده رغم تبلغه وقد أطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بموضوع الحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم، وعليه؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أورده المعترض في الاستئناف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 29/ 8/ 1444 هـ القاضي: (بعدم قبول هذه الدعوى) محمولا على أسبابه.