حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430910977

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470966533/1444
رقم الحكم:4430910977
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470966533 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430910977 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470966533 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ (11/08/2021) اتفق موكلي (...) هوية رقم (...) بصفته مالك (مؤسسة (...)) سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بموجب أمر شراء (PO-SFEC-DOOSAN-IWP-006) وتاريخ (23/08/2021) على أن يقوم موكلي (بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال بناء) للمدعى عليها، وصدر عن هذا التعامل بينهما الفاتورة الآتية: إنه بتاريخ (11/08/2021) اتفق موكلي (...) هوية رقم (...) بصفته مالك (مؤسسة (...)) سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بموجب أمر شراء (PO-SFEC-DOOSAN-IWP-006) وتاريخ (23/08/2021) على أن يقوم موكلي (بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال بناء) للمدعى عليها، وصدر عن هذا التعامل بينهما الفاتورة الآتية: فاتورة رقم (LANA-0001-22) المؤرخة في تاريخ (28/02/2022) بمبلغ ((232,875 مئتان واثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، إجمالي مبلغ الفاتورة (232,875) مئتان واثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، حيث ان الفاتورة موقعة بالاستلام من قبل المدعى عليها ولم تدفع المدعى عليها شيئًا حتى تاريخه، ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وما سبق ذكره وما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى، ألتمس منكم إلزام المدعى عليها بما يلي: أولا: دفع مستحقات موكلتي المدعية البالغ قدرها ((232,875 مئتان واثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي. ثانيا: دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (23,287.50) ثلاثة وعشرون ألف ومئتان وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة، بما نسبته (10%) من مبلغ المطالبة ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 27/ 10/ 1444هـ بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 73439458، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أبرزت مذكرة تتضمن ما ذكر بعاليه، وأحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثبات الدعوى، وأرسلت إلى بريد الدائرة نسخة من ترجمة التايم شيت، -جرى إرفاقها في ملف القضية- وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها إلى ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (232,875) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً؛ لقاء تنفيذ أعمال مقاولة بناء لصالح المدعى عليها، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (23,287.50) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريالاً، وخمسون هللة، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها وختم المدعية، كما قدمت نسخة من فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها وختم استلام منسوب لتابع المدعى عليها يتضمن المصادقة على مبلغ المطالبة، كما قدمت نسخة من جدول ساعات عمل- تايم شيت- صادر على مطبوعات المدعى عليها، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن المطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة وقدره (23,287.50) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريالاً، وخمسون هللة، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (232,875) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (23,287.50) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريالاً، وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث