حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430938285

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471035576/1444
رقم الحكم:4430938285
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471035576 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430938285 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4471035576 لعام 1444هـ المدعي: نوره شارع العتيبي المدعى عليه: شركة تحديث العلم للتعليم شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن عبدالمجيد العتيبي بالوكالة رقم (444974575) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، أن موكلته سلمت المدعى عليها مبلغاً وقدره (200.000) ريال بتاريخ 24/ 7/ 2022م استناداً إلى العقد المبرم بينهما للمضاربة به والاستثمار في مجال التعليم وتشغيل المدارس الأهلية، بمعدل ربح (20%) وأن المدعى عليها لم تدفع لموكلته شيئاً والشراكة قائمة، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (200.000) ريال لعدم التزام المدعى عليها بدفع الأرباح. وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في عقد الشراكة عقد مضاربة بتاريخ 24/ 7/ 2022م.2- حوالة واردة إلى حساب المدعى عليها المنصوص عليها في العقد. وباطلاع الدائرة على البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 24/ 7/ 2022م ونصه: تكون مدة هذا العقد سنة تبدأ من تاريخ 23/ 7/ 2022م وتنتهي بتاريخ 23/ 7/ 2023 م ويتجدد العقد لفترة مماثلة في حال رغبة الطرفين بذلك . سألت الحاضر عن سبب طلب فسخ العقد؟ أجاب بأن المدعى عليها لم تلتزم بتسليم الأرباح في وقتها، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كانت المدعية تهدف من إقامة الدعوى الماثلة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها برد رأس المال المسلم لها وقدره (200.000) ريال والذي تم تسليمه بقصد المضاربة والاستثمار في مجال التعليم وتشغيل المدارس الأهلية، وتستند في ذلك على عدم التزام المدعى عليها بتسليم الأرباح المتفق عليها، ولما كان الأمر كذلك وكان البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 24/ 7/ 2022م نص على ما يلي: تكون مدة هذا العقد سنة تبدأ من تاريخ 23/ 7/ 2022م وتنتهي بتاريخ 23/ 7/ 2023 م ويتجدد العقد لفترة مماثلة في حال رغبة الطرفين بذلك . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها لكون مدة العقد لم تنتهي؛ ولا ينال من ذلك دفع المدعية بأن المدعى عليها لم تسلمها أي أرباح، فبإمكان المدعية المطالبة بأرباحها بدعوى مستقلة مع تقديمها البينة على ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث