حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430931586

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471044680/1444
رقم الحكم:4430931586
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044680 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430931586 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471044680 لعام 1444هـ المدعي: زياد عبدالرحمن سليمان الذكير المدعى عليه: شركة أتحاد المستشارين للهندسة والبيئة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: إن المدعى عليه شريك، ولوجود مال عبارة عن: حصة تضامنية قدرها 25 بالمائة من حصص الشركة مملوكـ/ـة لـ/زياد بن عبد الرحمن بن سليمان الذكير بموجب عقد تأسيس الصادر/ة من وزارة التجارة- توثيق كتابة العدل برقم (3037) وتاريخ 24 / 8 / 1432ه ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لخلو منصب المدير العام في الشركة وعدم القدرة على تعيين مدير بديل لذا أطلب تعيين حارس قضائي، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 4 / 11 / 1444ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت المشار إليها في محضر الجلسة وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (445318679) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها نظاما، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أرفقت الدعوى محررة عبر محادثة الجلسة ونصها مايلي (طلب تعين حارس قضائي لشركة / اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة سجل تجاري رقم (...) شركة تضامنية مختلطة مهنية وحيث أن موكلي يمتلك نسبة 25% من حصص شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة – سجل تجاري رقم (...) شركة تضامنية مهنية مختلطة والمدعى عليها / شركة أجنبية تمتلك نسبة 75% من الحصص الشركة بموجب عقد التأسيس المسجل لدى وزارة التجارة بالرقم 3037 من المجلد 337 بتاريخ 25 / 08 / 1432 هــ والمصادق عليه من كاتب العدل المكلف لدى وزارة التجارة (مرفق نسخة من عقد التأسيس) وللجوء الشركاء الى التحكيم لوجود نزاع بينهما ناشئ عن مخالفات مدير الشركة المعين بعقد التأسيس ونظراً لصدور حكم تحكيمي بتاريخ 21 / 05/ 1444 هــ من هيئة التحكيم المشكلة برئاسة الشيخ / عبد الله الغفيلي والذي قضى بعزل مدير الشركة المذكوة المهندس / رامي عمر محمد الخطيب عن إدارة الشركة (مرفق صورة من حكم هيئة التحكيم) وأنه وقد تحصن الحكم التحكيمي من الطعن عليه بالبطلان وأصبح نافذ بقوة النظام بتاريخ 11 / 09 / 1444 هــ وبناء عليه تم عقد صلح بين الشركاء من خلال هيئة التحكيم بتاريخ 22 / 09/ 1444هـــ لتعين مديراً بديلاً عن المدير المعزول وقد نص الصلح على تعيين المهندس / فهد أبو جابر مديراً للشركة المشار اليها (مرفق صورة من الصلح) الا انه قد تعذر تنفيذ ذلك الحكم لدى وزارة التجارة لعدم نظامية تأسيس الشركة المختلطة نظراً لعدم صدور ترخيص استثماري للشريك الأجنبي / المدعى عليها وبالتالي لم نتمكن من تعديل عقد التأسيس وإدراج اسم المدير البديل الذي نص عليه الصلح لدى وزارة التجارة لتسيير أمور الشركة وإدارتها وأصبحت الشركة دون إدارة مما نتج عنه توقف نشاطها جزئياً بصفة مؤقتة من تاريخ صدور الحكم القاضي بعزل المدير السابق دون تعيين بديل عنه، وقد تكلفت الشركة خسائر مالية طائلة من جراء ذلك سواء بالتعاقدات التي لم تكتمل لعدم وجود من يمثل الشركة وكذلك بصدور أحكام قضائية على الشركة غير مستحقة لعدم وجود من يمثل الشركة نظامياً أمام القضاء (مرفق صورة من بعض الأحكام الصادرة على الشركة) وغير ذلك من الأمور التي تخولها صلاحيات المدير المعين للشركة والتي أصبحت دون تنفيذ. ولعدم اتفاق الشركاء على تعين حارس قضائي مسمى فيما بينهما تقدم موكلي للقضاء بهذا الطلب لتعيين حارس قضائي للشركة لخلو منصب المدير لتفادي الخسائر المالية على الشركة وكذلك لاستمرار نشاطها الفعلي وتحقيق أغراضها. فسألت الدائرة المدعية وكالة هل نشاط الشركة المطلوب فرض الحراسة عليها تقديم الاستشارات الهندسية؟ فقالت: نعم. وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى فرض الحراسة القضائية على الشركة بدعوى خلو منصب المدير فيها وعدم القدرة على تعيين مدير بديل لها، وبما أن بحث الاختصاص يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظره، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم بذلك من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص بالنظر في الدعوى؛ إذ أن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، استنادا إلى المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها.. يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة ومرفقات الدعوى وطلباته أثناء المرافعة، تبين منه أن غرض الشركة المطلوب فرض الحراسة القضائية عليها وتخصص عملها هو الاستشارات الهندسية وذلك حسب ما نص عليه عقد التأسيس وقرره المدعي وكالة في الجلسة. وبناء على التعميم رقم 979 / ت والصادر بتاريخ 12 / 2 / 1439 ه الذي نص على: ثامناً: لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمـل تجـاري ولو كانت خاضعة لأحكام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (المستشفيات - التعليم - الاستشارات الهندسية - المحاسبة - تقديم خدمات للحجاج - خدمات التخليص الجمركي الشركات (الزراعية ونحوها. ولذا فإن الدعوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية وفق الفقرتين (أ، ب) من المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية وبناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية التي حصرت اختصاصات المحاكم التجارية فيما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مئة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 3- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 7- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 8- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة والشركة المدعى عليها وكذلك الشركة محل طلب فرض الحراسة تمتهنان تقديم الاستشارات الهندسية، بناءً عليه ترى الدائرة انحسار اختصاص المحاكم التجارية النوعي عن نظر هذا الطلب، وأنه واقع في مشمول اختصاص المحاكم العامة، لعموم اختصاصها النوعي المتقرر نظاما، وتنتهي الدائرة في هذا الطلب إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث