حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430876175
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470929081/1444
رقم الحكم:4430876175
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470929081 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430876175 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٩٠٨١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية - بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم – بسبق تقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ادعى فيها: أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ على الترافع عنه في الدعوى المقامة من قبله ضد المدعو (.....) في القضية المقيدة لدى هذه الدائرة برقم (٤٤٧٠١٧٤١٠٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ بشأن مطالبته بحصيلته من تصفية الشراكة مع المذكور، والتي انتهت بالحكم لصالح المدعى عليه بما نصه: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (.....) بأن يدفع للمدعي (....) مبلغا وقدره (٩٠٠٠٠) تسعون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب ا.هـ، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٦٨٩٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ، وقد تضمن العقد استحقاقه لما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به متى صدور حكم نهائي لصالحه، قام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال ، وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته وقدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال. وقدم سندا لدعواه ١- صك الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٤٣٠٣٦٨٩٨٥) وتاريخ (٢٨/ ٥/ ١٤٤٤هـ)، والمؤيد بالحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية الثالثة بهذه المحكمة والمضمن بالصك رقم (٤٤٣٠٧٧٨٥٠٩) وتاريخ (١٠/ ٩/ ١٤٤٤هـ). ٢- عقد أتعاب محاماة بين الطرفين الصادر على مطبوعات (.... للاستشارات القانونية) بتاريخ (٢٦/ ١/ ١٤٤٤هـ) والممهور بتوقيع المدعي. ٣- وكالة المدعى عليه للمدعي فيما يخص المطالبات والمحاكم والصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية التابعة لوزارة العدل برقم (٤٤٥٥٨٥٩٥) وتاريخ ٢٨/ ٠١/ ١٤٤٤هـ. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ: ١٧/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضرت(.....) -سعودية الجنسية؛ بموجب سجل مدني رقم (...)- بصفتها وكيلة عن المدعي/(.....) -سعودي الجنسية؛ بموجب سجل مدني رقم: (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (....). وحضر لحضورها المدعى عليه/ (...) أصالة عن نفسه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى المشار إليها آنفا، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أقر بقيام العلاقة التعاقدية، إلا أنه دفع فيما يتعلق بالأتعاب بأن الصحيح أن استحقاقه يتمثل في مقدم قدره (٢٠٠٠) ريال، وما نسبته (١٠%) من قيمة المطالبة بعد تحصيلها من المدعى عليه، كما أنكر ما ادعاه المدعي من كون المبلغ المسلم له يتمثل في مبلغ وقدره (١٥٠٠) ريال، وأن الصحيح أنه سلمه مبلغا قدره (٢٠٠٠) ريال، وأنكر استحقاق للأتعاب المتفق عليها، وأسس إنكاره على إخلال المدعي بواجباته، ومنها عدم حضوره لجلسة الاستئناف التي ألغي فيها الحكم الأول الصادر من الدائرة مع تأكيده عليه بالحضور، وعدم تجاوبه بعد ذلك حتى قيام المدعى عليه بإلغاء الوكالة، واستكمال سير الدعوى بنفسه، وأنه صدر حكم آخر من الدائرة الابتدائية أيد من محكمة الاستئناف، وأن هذا التأييد كان ناشئا عما تقدم به من مذكرة رد أمام محكمة الاستئناف صحح فيها أوهاما وقع فيها المحامي المترافع في القضية، كما أشار إلى إخلال المدعي بالتزاماته بتكليفه محاميا متدربا يفتقر للخبرة للترافع عنه، وقيامه بتقديم بعض الادعاءات الخاطئة، وعدم تجاوبه مع طلباته المتكررة بتصحيحها، وطعن في العقد المقدم من المدعي بأنه مجرد مسودة خلت عن توقيعه، وقدم سندا لدفعه عددا من الرسائل المتبادلة بين الطرفين عن طريق برنامج (الواتس أب)، وإيصال بحوالتين بنكيتين صدرتا عن البنك(...) بإجمالي مبلغ وقدره إلى حساب المسند للمحاماة والقانون مجموعها قدره (٢٠٠٠) ألفي ريال. وبعرض جواب المدعى عليه على المدعية وكالة تقدمت بمذكرة رد تضمنت بأنه صدر للمدعى عليه حكم ابتدائي أولي لصالحه، وألغي من محكمة الاستئناف لعيب شكلي تمثل في توقيع الحكم الابتدائي من قبل أربعة قضاة، وأفهم المدعى عليه بكون الإلغاء شكلي ولا يتعلق بالموضوع، إلا أنه قام بفسخ الوكالة، وأن ما قدمه من اعتراض قد رفض من محكمة الاستئناف، وأن موكلها قد بذل العناية اللازمة والتي انتهت بصدور الحكم لصالح المدعى عليه، وتمسكت بما طالبت به، فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: ١٩/١٠/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي/ (....) - المثبت حضورها سابقا- ، وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة/(.....) وجرى فيها عرض ما قدمه المدعى عليه من حوالات بإجمالي مبلغ وقدره (٢٠٠٠) ريال على المدعية وكالة، فأقرت بصحتها، وقررت بأن المتبقي في ذمة المدعى عليه (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وحصرت دعواها في المطالبة بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال. وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته قرر كل منهما منفردا الاكتفاء بما قدم، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولئن اطلعت الدائرة على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية وكالة من الدائرة بعد حصر طلبها الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال تمثل المتبقي من أتعاب موكلها في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠١٧٤١٠٣) المتمثل المتبقي من نسبة عشرة بالمائة من المبلغ المحكوم به، وبما أن الدعوى مقامة من وكيل على موكله وبما أن الدائرة نظرت القضية الأصلية والصادر فيها الحكم المكتسب للصفة القطعية حسبما سبق بيانه في واقعات الدعوى؛ لذا فإن نظر هذا النزاع منعقد للمحكمة استنادا إلى اللائحة الخامسة من المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة؛ فالدعوى مقبولة شكلا. وحيال نظر القضية موضوعا، ولما كان دفع المدعى عليه تمثل فيما يتعلق بطبيعة الاتفاقية بأن الصحيح أنها تتمثل في دفعة مقدمة قدرها (٢٠٠٠) ألفي ريال، وما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به لصالح المدعى عليه، تستحق بعد التحصيل، وأنكر استحقاق المدعي للأتعاب المطالب بها، مؤسسا إنكاره بإخلال المدعي بالتزاماته بعدم حضوره للجلسة المنعقدة أمام محكمة الاستئناف والتي ألغي فيها الحكم الابتدائي الأول للدائرة، وعدم تجاوب المدعي مع التواصل المتكرر من قبله، مما اضطره إلى فسخ الوكالة ومباشرة الدعوى بنفسه، وأن تأييد الاستئناف للحكم الابتدائي الثاني كان بناء على ما تقدم به من مذكرة رد صحح فيها أواهما وقع فيها من أوكله المدعي بالترافع في القضية. ولما كانت الدائرة باطلاعها على الأوراق المقدمة في الدعوى، وملف القضية السابقة، وما صدر بشأنها من أحكام، استبان لها أن المدعي قد ترافع عن الدعوى من خلال المحامي المتدرب لديه إلى حين صدور الحكم الابتدائي الأول والمضمن بالصك رقم (٤٤٣٠٣٦٨٩٨٥) وتاريخ (٢٨/ ٥/ ١٤٤٤هـ) والمتضمن إلزام المدعى عليه في تلك الدعوى (محمد متولى مصطفى حميدة) بسداد مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال للمدعى عليه في هذه الدعوى، فتقدم وكيل المدعى عليه في تلك الدعوى (...) باعتراضه على الحكم، وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف أصدرت الدائرة الاستئنافية الثالثة قرارها المضمن بالصك رقم (٤٤٣٠٥٧٧٨١١) وتاريخ (١٠/ ٧/ ١٤٤٤هـ) بإعادة ملف القضية إلى هذه الدائرة لتصحيح ما وقع في صك الحكم من عيب شكلي تمثل في توقيعه من أربعة قضاة، فعقدت هذه الدائرة جلسة لغرض إعادة النطق بالحكم ...، وحضر فيها المدعى عليه أصالة عن نفسه، وأصدرت الدائرة حكما بذات مضمون الحكم السابق ضمنته في الصك رقم (٤٤٣٠٦٣٥٦٧٧) وتاريخ (٢٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ)، فتقدم بالاعتراض عليه كل من وكيل المدعى عليه في تلك الدعوى، والمدعى عليه في هذه الدعوى أصالة عن نفسه، وبإحالة القضية لمحكمة الاستئناف قرر المدعى عليه في هذه الدعوى بأنه تقدم باعتراضه خطأ، وأصدرت الدائرة الاستئنافية الثالثة حكمها المضمن بالصك رقم (٤٤٣٠٧٧٨٥٠٩) وتاريخ (١٠/ ٩/ ١٤٤٤هـ) والقاضي بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعى عليه في هذه الدعوى (المدعي في الدعوى السابقة)، وتأييد حكم الدائرة الابتدائية فيما انتهت إليه من حكم محمولا على أسبابه. وأما عن موضوع الدعوى، ولما كانت الدائرة بتأملها لما تبادله الأطراف من دفوع تجد أن نزاع الطرفين قد انحصر في طبيعة العلاقة التعاقدية ، ومدى استحقاق المدعي للأتعاب. أما عن مثار النزاع الأول، ولما كان كلا طرفي الدعوى قد توافقا على أن استحقاق المدعي للأتعاب مرهون بتحقيق النتيجة المتمثلة بصدور حكم لصالح المدعى عليه لا مجرد بذل العناية، الأمر الذي يظهر معه للدائرة تكييف العقد المبرم بين الطرفين بأنه جعالة، ولما كان كلا طرفي الدعوى قد اختلفا في شرط استحقاق الجعل؛ إذ المدعي يدعي استحقاقه له بمجرد صدور حكم نهائي لصالح المدعى عليه، والمدعى عليه يدعي استحقاقه بعد تحصيل المبلغ من المحكوم ضده، ولما كان القول في صفة الجعل قدرا واستحقاقا قول الجاعل (كشاف القناع ٤/٢٠٦)؛ استنادا لكون الأصل قول الغارم فيما غرمه، وأن ادعاء المدعي زائد على ما يعترف به المدعى عليه، والأصل براءة المدعى عليه منه، ولما كان المدعي لم يقدم في سبيل إثبات ادعاءاته السابقة بينة موصلة؛ إذ ما قدمه من عقد قد خلا من توقيع المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه إلى أن استحقاق الجعل مرهون بتحصيل المدعى عليها للمبالغ المحكوم بها، وترجئ الدائرة بحث صحة هذا الشرط إلى حين تفنيد ما ادعاه المدعى عليه من إخلال بالعمل. وعن مثار النزاع الثاني، ولما كان المدعى عليه ينكر استحقاق المدعي للأتعاب مبررا ذلك بإخلاله بأداء عمله ولما كان المستبين للدائرة بعد الاطلاع على ما أصدرته من أحكام أن النتيجة المتمثلة في الحكم لصالح المدعى عليه قد تحققت بصدور الحكم الابتدائي الأول، وأن ما أعقب كانت مجرد تصرفات إجرائية لغرض تعديل ما طرأ على الحكم الابتدائي الأول من عيب في الشكل، وأن ما تقدم به المدعى عليه من مذكرة رد في جلسة النطق بالحكم الاستئنافي الثاني لم يكن ذا أثر في النتيجة وكونها بسبب من المدعي؛ إذ الدائرة الاستئنافية أيدت حكم الدائرة الابتدائية محمولا على ذات الأسباب التي حواها الصك الابتدائي الأول، ولم تلتفت للمذكرة التي طلب المدعى عليه تقديمها، مما يفضي إلى أن النتيجة قد تحققت بعمل المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاقه الجعل. ولا ينال من ذلك ما أبداه المدعى عليه من إخلالات تمثلت في تغيب المدعي عن الجلسة الاستئنافية الأولى؛ إذ الدائرة بتكييفها للعقد بكونه جعالة تقصر نظرها في تحقق النتيجة لكون استحقاق الجعل متوقف عليها، ولا تلتفت لأي إخلال في بذل العناية اللازمة ما دام ليس ذا أثر في نسبة تحقق النتيجة إلى عمل العامل. ولما كانت الدائرة –بعد ثبوت ما سبق-؛ وإذ تنطلق من أساس كون عقد الجعالة فرع عن عقد الإجارة إلا أنه استثنيت فيها بعض قيود الإجارة، قال في شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٣): والجعالة نوع إجارة لوقوع العوض في نظير النفع أ.هـ، ولما كان من شرط الجعل كونه معلوما علما ينفي الجهالة، ولما كان تعليق استحقاق الجعل على استلام المدعى عليه المبالغ المحكوم بها يفضي إلى الجهالة في أمد الجعل، وترى الدائرة أن العقد لا يمكن تصحيحه على هذه الصورة؛ لانتفاء توافق رضا الأطراف به؛ إذ المدعي يدعي أن استحقاقه للجعل مرتبط بانتهاء القضية، وهو ما قابله المدعى عليه بالإنكار وأن الصحيح تعليق استحقاق الجعل بالشرط الذي حدده، مما يؤول بالعقد إلى البطلان في نظر الدائرة؛ قياسا على الجهالة في أمد الأثمان عموما؛ مع ضميمة أن تأجيل استحقاق الجعل إلى حين الاستيفاء مؤثر في قيمة الجعل، وتصحيح هذا الشرط يفضي للتنازع الشديد لجهالة المدة التي ستستغرق لحين تحصيل المبالغ. ولما كانت الدائرة ترى أن فاسد العقود يرد إلى صحيح أصلها، وعليه فإن المدعي مستحق لأجرة المثل في حال فساد الجعالة؛ إذ فساد العقد لا يعني تضييع ما عمله من جهد، ولما كانت الدائرة إذ تستمد سلطتها في تقدير أجرة المثل بما نصت عليه المادة (٢٦) من نظام المحاماة، مراعية في ذلك المعايير الواردة في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإنها تنتهي إلى استحقاق المدعي لما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به لصالح المدعى عليه، والمتمثل في مبلغ وقدره (٩٠٠٠) تسعة آلاف ريال، يحسم منها ما أقرت وكيلة المدعية باستلامه ممثلا في مبلغ وقدره (٢٠٠٠) ألفا ريال، مما يفضي إلي استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم الصادر منها استنادا للفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (.....) ذي سجل الإقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعي(....) ذي السجل المدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله المُوفّق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.