حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430910486

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470903008/1444
رقم الحكم:4430910486
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470903008 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430910486 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470903008 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمعدات شركة شخص واحد المدعى عليه: فرع شركة(...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في إيجار معدات من نوع حفارة مع مطرقة مع مشغلها، لمدة (٩) تسعة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٣٣,٤٥٥.٠٠) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٣٣,٤٥٥.٠٠) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٢,٨٩٧.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (٤٠٠,٥٥٨.٠٠) أربع مئة ألف وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم السداد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م، مما تسبب بـ(عدم سداد المستحقات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مؤجر ومستأجر) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٥٠,٥٥٨.٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، واحال إلى مرفقاتها وما قدمه عبر الطلبات بتاريخ 13/ 10/ 1444هـ، لإثباتها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أحال إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات في تاريخ 13/ 10/ 1444هـ، المتضمنة ما مفاده: صحيح ان المدعية قد تعاقدت من مع موكلتي بموجب امر شراء رقم: CGC-QASSIM PIPE LINE PROJECT PO-93 بتاريخ: 08/ نوفمبر/ ٢٠٢٠م .ثانيا: غير صحيح ما جاء بلائحة الدعوى ان الاتفاق على مبلغ وقدره (433,455) ريال حيث ان امر الشراء هو تأجير معدات فقط ولم تحدد المدة او القيمة بل تحدد فقط نوع المعدة وقيمة أجرتها الشهرية كما هو واضح بأمر الشراء . ثالثا: ذكر وكيل المدعية ان موكلته تستحق مبلغ وقدره (400,558) اربعمائة الف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال . وهذا غير صحيح حيث ان موكلتي سبق وقامت بسداد دفعتين على النحو التالي:1- سداد عن طريق التحويل بنكي بمبلغ قدره (30,000) ريال ثلاثون الف ريال بتاريخ: 19/ أغسطس / 2021م، 2- تم سداد مبلغ قدره مائتا الف ريال (200,000) ريال عن طريق قضاء التنفيذ ، إذ سبق وان حرّرت موكلتي سند لأمر بهذه القيمة لصالح للمدعية بتاريخ: ٢٢ / أغسطس / 2021 م كضمان لمستحقاتها محل هذه المطالبة وقد قامت المدعية بتقديم السند لمحكمة التنفيذ بالجبيل وصدر امر تنفيذ رقم 401014400891815 وتم السداد بموجب الفاتورة الصادرة من محكمة التنفيذ بتاريخ: 05/ديسمبر / 2022م م مرفق لفضيلتكم سند الامر ومحضر الانهاء وفاتورة السداد. رابعا: طلبات المدعية بالتعويض عن الاضرار المزعومة وكذلك اضرار التقاضي فيتضح لفضيلتكم من خلال ما قدمناه من ادله سداد بمبلغ اجمالي (230,000) ريال مائتان وثلاثون الف ريال ان المدعية تُطالب بما لا تستحقه لا شرعا و لا نظاماً وترغب بالحصول على اكثر مما تستحق وهو ما يُعتبر من قُبيل الإثراء بلا سبب حيث انها لا تستحق إلا مبلغ وقدرة (170,558) ريال مائة وسبعون الف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال فقط لا غير وقد أصرت المدعية على اللجوء الى التقاضي للمطالبة بكامل المبلغ رغم علمها بأنّ موكلتي قد قامت بسداد المبالغ التي اوضحناها لفضيلتكم والتي لم تشأ المدعية ان تُسقطها من مطالبتها في هذه الدعوى رغم أنّ اعتبارات الأمانة كانت تُحتم عليها ذلك، الطلبات: نطلب رد دعوى المدعية بما يزيد عن المبلغ المستحق وقدرة (170,558) ريال مائة وسبعون الف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال فقط لا غير ا.هـ، وعقب عليها وكيل المدعية بمذكرة أرسلها في محادثة برنامج الاتصال المرئي قائلاً: الرد على الشركة (...): ١- الحوالة 30000 ريال قيمة نقل لعدد ٦ حفارات من (...) الى (...) ذهاباً واياباً ٢- بالنسبة لسند الامر ليس جزاءً من مبلغ المطالبة، وتم استلام مبلغ سند لأمر 3- سند الامر ليس من الحساب اعطونا مستند موقع عليه من موكلي ان هذا المبلغ من حساب المعدات وانه جزء من ايجار المعدات . 4- الشركة (...) شركة ذكية ولا يمكن ان تسلم أي مبلغ الا بموجب سند موضح فيه الأسباب 5/ عقد الحفار 10ساعات يوميا معترف به عندنا وعند غيرنا 6/ التايم شيت من عند الشركة (...).7/ ايجار الحفار الدقاق مع الهمر (المطرقة) ا.هـ. وتمسك كل بما قدمه، وبسؤال وكيل المدعية عن بينة موكلته على أن الحوالة ومبلغ السند لأمر غير متعلقة بموضوع هذه الدعوى وانها متعلقة بما أفاد به ؟ أجاب قائلاً: اطلب مهلة للرجوع لموكلي، فأجيب لطلبه، على أن يقدمها عبر الطلبات مترجمة إن كانت غير مترجمة مع نسختها الأصلية، فاستعد بذلك، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى، حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها المدونة بياناتهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة عبر الطلبات بتاريخ 24/ 10/ 1444هـ تتضمن ما مفاده: أن موكلته تفاجأت بعد وصولها إلى موقع العمل في منطقة (...) بأن موقع العمل صخر وليس كما ذكر أثناء التعاقد، وأفادوا بان الموقع الذي سنعمل فيه بأنه سيتأخر ترخيصه وسوف نعوضكم بفارق السعر، وطلبنا بريدهم وأفادوا بأنه ليس لديهم بريد، راجعنا موقعهم في محافظة (...) وذهبنا إلى (...) ، وفي الأخير اصدر التعويض بسند الأمر، ولو أن السند لأمر هو دفعة من المبلغ لحدثوا كشف الحساب، وطلب إثبات المدعى عليها أن السند لأمر متعلق بموضوع هذه الدعوى ا.هـ، وعقب وكيل المدعى عليها (...) بما مفاده التمسك بما قدمه سابقاً والإحالة عليها، وقررا الاكتفاء والتمسك بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (450,558) أربعمائة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً؛ لقاء تأجير معدات ثقيلة موصوفة في الوقائع لصالح المدعى عليها، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختم المدعية وختم المدعى عليها، كما قدم نسخة من مطابقة رصيد مؤرخة في 03/ 07/ 2021م بعنوان –كشف حساب- صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختم المدعية وختم المدعى عليها تتضمن المصادقة على مبلغ قدره (400,558.25) أربعمائة ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بالتعاقد وينكر اجمالي الاتفاق المذكور في صحيفة الدعوى وعن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ويقر بأن المستحق للمدعية مبلغاً قدره (170,558) ريا مائة وسبعون الف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال، ويدفع بسداد موكلته مبلغاً قدره (230,000) ريال مائتان وثلاثون الف ريال وقدم سند أمر صادر على مطبوعات موكلته للمدعية مؤرخ في 22/ 08/ 2021م يتضمن التعهد للمدعية بدفع مبلغ قدره (200,000) مئتا ألف ريال، ومقدم لدائرة التنفيذ في المحكمة العامة بالجبيل، وحالة الطلب منتهي بناء على أمر الصرف المؤرخ في 14/ 05/ 1444هـ بكامل مبلغ المطالبة، كما قدم حوالة بنكية مؤرخة في 19/ 08/ 2021م بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وبتأمل ما قدمه الأطراف تبين للدائرة أن مطابقة الرصيد-كشف الحساب- مؤرخة في 03/ 07/ 2021م، ولم تنكر من الطرفين، كما تبين للدائرة أن السند لأمر مؤرخ بعد تاريخ المصادقة وقد ثبت سداده، ولم ينكر السداد، كما تبين للدائرة أن الحوالة البنكية بعد تاريخ المصادقة، وقد ثبتت، ولم تنكر الحوالة البنكية، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بأن هذه السدادات غير متعلقة بموضوع هذه الدعوى، وبما أن الدائرة طلبت منه البينة على هذا الادعاء، ولم يقدم ما يثبت هذا الدفع، وبما أن ما دفع به دفع مرسل لا يعضده شيء، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أنه ثبت لدى الدائرة أن المبالغ المسددة من المدعى عليها للمدعية قدرها (230,000) مئتان وثلاثون ألف ريال وهي صادرة بعد تاريخ المصادقة وبحسمها من اجمالي مبلغ المصادقة يصبح المستحق للمدعية مبلغاً قدره (170,558.25) مائة وسبعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً، وخمسة وعشرون هللة، ولعدم تقديم ممثل المدعية بينة موصلة على استحقاق باقي مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية، أو موصلة لغلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة أمام الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت استحقاق المدعية لباقي مبلغ المطالبة لافتقارها إلى البينة الموصلة، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي وبما أن المدعية قد ادعت بطلب مبلغ قدره (450,558) أربعمائة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً، ولم يثبت لها إلا مبلغ قدره (170,558.25) مائة وسبعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً، وخمسة وعشرون هللة، الأمر الذي تجد الدائرة معه للمدعى عليها مندوحة في امتناعها عن سداد مديونية خاطئة ويثبت مع ذلك سقوط ركن التعويض وتنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي، و تنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمعدات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (170,558.25) مائة وسبعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً، وخمسة وعشرون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب وكيل المدعية التعويض عن مصاريف التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث