حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430928967
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470914111/1444
رقم الحكم:4430928967
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470914111 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430928967 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470914111 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للحراسة الامنية المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تامين افراد امن وذلك في تامين افراد امن، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٩١٦,٧٧٥.٠٠) مليون وتسع مئة وستة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٨٦٧,٨٠٢.٠٠) مليون وثمان مئة وسبعة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤٨,٩٧٣.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (١,٨٦٧,٨٠٢.٠٠) مليون وثمان مئة وسبعة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٩١٦,٧٧٥.٠٠) مليون وتسع مئة وستة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٥٨٧) في ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١,٨٦٧,٨٠٢.٠٠) مليون وثمان مئة وسبعة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال سعودي.، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٨٦٧,٨٠٢.٠٠) مليون وثمان مئة وسبعة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال سعودي، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها وفي جلسة 12/10/1444ه تبيَّن حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى مذكّرته المرفقة عبر النظام؛ فجرى إفهامه بإعادة رفعها مع المرفقات عبر النظام؛ وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المتداعيين بأنَّ هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أنَّ هذه الدعوى مقبولة شكلًا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبيَّن أنَّ المدعى عليها لم تتقدَّم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبيَّن عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بتقديم جوابها مشفوعًا بالمستندات خلال 5 أيَّام؛ وإلا عُدَّت ناكلًا، كما أفهمت وكيل المدعية بالرد خلال مدة مماثلة؛ بنفس الآليَّة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 27/10/1444هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعى عليه عن جوابها لم تقدّم جوابًا محرّرًا بعد إنذارها ثلاثًا مقررةً بأنَّ موكلتها لا زالت في طور اعتماد الفواتير هكذا أجابت ؛ عليه فقد عدّتها الدائرة ناكلةً عن الجواب، ثم سألت المدعي عن بينته فأحال إلى مرفقات الدعوى؛ فجرى سؤال عن ماهيَّة مدير المشروع وصفته فأجاب قائلًا أطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي، فأجابته الدائرة لطلبه، وأفهمته بإعادة رفع البينات في ملفٍ واحد عبر النظام؛ خلال يوميّ عمل، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن صفة مدير الأمن الذين وقّع على البيان المرفق باستلام الأفراد وعملهم فأجاب قائلًا: إنَّ مدير الأمن هو المسؤول المفوَّض من قبل المدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالةً صادقت عليها، ثم إنَّها سألت وكيلة المدعى عليها عن مطابقة الرصيد التي استند عليها وكيل المدعية فأجابت قائلةً: لا أعلم عنها شيئًا، هكذا أجابت،؛ وعليه فقد رأت صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان؛ وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٨٦٧,٨٠٢) مليون وثمان مئة وسبعة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال، مستندًا في دعواه على فواتيرٍ صادرة عن موكّلته، بالإضافة إلى سندات استلام وتسليم موقّعة من مدير الأمن التابع للمدعى عليها، ومطابقة رصيد موجّهة للمدعى عليها عبر البريد الإلكتروني، وحيث إنَّ الدائرة وجهت الدعوى للمدعى عليها فنكلت عن الجواب بعد إنذارها وإمهالها ثلاثًا، وبما أنَّ الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثمَّ فإنَّ سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزَّل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، واستنادًا على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وبما أنَّ الثابت لدى الدائرة عدم تسلّم المدعية للمبلغ المستحق، واستنادًا على ما قدمته المدعية من مستندات؛ بالإضافة إلى نكول المدعى عليها؛ فإنَّ الدائرة -والحال كذلك- لتنتهي في قضاءها إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة؛ وأما فيما يخصُّ طلبها التعويض عن أتعاب التقاضي، وبما أنَّ شرطه المتقرر فقهًا وقضاءً هو ظهور الحق مع إبانة المماطلة والإحواج للشكاية، وهو ما تراه الدائرة متحققًا في وقائع هذه الدعوى، وحيث إنَّ التعويض راجعٌ لتقدير الدائرة بالنظر إلى ما غرمه المدعي وما تكبده، وإذ إنَّ الدائرة وفي قضاءها لتنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغٍ يساوي 5 % من قيمة المبلغ المحكوم به، وإلى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للحراسات الأمنية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره 1,840,995,65 مليون وثمانمائة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وتسعون ريالًا وخمسة وستون هللةً، بالإضافة إلى مبلغ قدره 92,049.75 اثنان وتسعون ألفًا وتسعة وأربعون ريالًا وخمسة وسبعون هللة أتعاب محاماة، ورفض ما زاد على ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.