حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430918934

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470583999/1444
رقم الحكم:4430918934
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470583999 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430918934 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٣٩٩٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن قدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها (شركة (...) لتقديم الوجبات ) بموجب عقد بيع المؤرخ في (٢٠١٩/١٠/١٠ م )، على أن تقوم موكلتها بتوريد وتوصيل بضائع ومنتجات، بحيث يكون هو المورد المباشر لمنتجات وبضائع موكلتها، وتقوم المدعى عليها بالسداد خلال فترة أقصاها (٣٠يوم )، حيث أنها لم تلتزم بسداد الفواتير المستحقة، مبلغ وقدرة (١٢٠.٥٥٦.٧٠ ريال) مائة وعشرون ألف وخمسمائة وسته وخمسون ريالا وسبعون هللة، وبما أن الأصل في العقد رضا المتعاقدين، ونتيجته ما التزاماه بالتعاقد، تم إرفاق فواتير المبيعات والمستندات القانونية المطلوبة التي تدل على تسليم البضائع لإلزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها، فالمدعي عليها خالفت البند (٨) من العقد رغم اشعارهم بالسداد أكثر من مرة، علماً أنه سبق لموكلتها أن تعاونت مع المدعى عليها ؛ وذلك لحثهم على سداد المبلغ، وبالرغم من تعاون موكلتها إلا أن المدعى عليها لم تقم بالوفاءـ، وطالبت: بـ ١. إلزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدرة (١٢٠.٥٥٦.٧٠ ريال) مائة وعشرون ألف وخمسمائة خمسة و ستون ريالا وسبعون هللة،٢. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,١٣٩.٠٠) ثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المتضمن (مطابقة رصيد) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م على مبلغ وقدره (١٣٢,٣٦٥.٥٠) مائة واثنان وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وستون ريال وخمسون هللة، وممهور بتوقيع وختم منسوب إلى الدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في يوم ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلت المدعيه شهد تركي بن خالد المطيري هويه رقم (...) وكالة رقم ٤٣٥٦٠٥٤٥٥ كما حضر وكيل المدعى عليها علي (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...)، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى وأفادت وكيلة المدعية بأنها حررتها في الطلبات، وجرى سماع الإجابة واستمهل وكيل المدعى عليها لتحريرها وجرى عرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم إجابته وذلك بإرفاقها في الطلبات في ملف القضية الالكتروني، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ففهم الأطراف ذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة في ٠٤/٠٩/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وفي هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعى عليه عن إجابته أفاد بأنه يطلب مهلة أخرى لتقديم إجابته لكون موكلته تغيرت إدارتها ولم تستطع التحقق من المطالبة إلى الآن ويطلب مهلة لكون النظام المحاسبي في موكلته يحتج إلى فتح ومراجعة، فعقبت وكيلة المدعية بانها تتمسك بالمصادقة المقدمة وتعتبر استمهال المدعى عليه بمثابة النكول، وعليه تفهم الدائرة وكيل المدعى عليها بأنها تمهله المهلة الأخيرة لتقديم إجابته الموضوعية وفي حال عدم تقديمها في الجلسة القادمة فإنها ستقضي عليه بالنكول في الجلسة القادمة لكونه إذا لم يقدم إجابة في الجلسة القادمة فيكون قد نكل عن الإجابة ثلاث مرات، فاستعد بذلك. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر الطلبات مفادها: بعد الرجوع إلى موكلتي، نفيد بردنا على النحو التالي: ١- نحيط فضيلتكم علماً بانتقال ملكية الشركة من المالك السابق (...) إلى المالك الجديد (...) بموجب اتفاقية مبايعة مبرمة بين المالك السابق وموكلي بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٤هـ الموافق ١٢/٠٣/٢٠٢٣م ٢- وبعد الرجوع إلى موكلتي ومطابقة حسابات الشركة مع مطالبة المدعية افادتني بصحة مبلغ المطالبة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠١هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها / (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...) وبالطلاع على وكالته تبين انها وكالة (...) موجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة (...) لتقديم الوجبات شخص واحد، وأفاد بأن ملكية الشركة المدعى عليها شركة (...) انتقلت للمذكور (...)، وعليه أفهمته الدائرة بانها لا تقبل حضوره، وتمضي في نظر الدعوى حضوريا، وبعرض هذا على وكيلة المدعية أفادت بان انتقال ملكية الشركة المدعى عليها للمذكور تم بعد إقامة الدعوى وتم نقل ملكية المدعى عليها للمذكور بعد إقامة الدعوى بشهرين، وبعرض ذلك على الحاضر عن شركة حاتم العقيلي أقر بأن انتقال ملكية الشركة تم بعد إقامة الدعوى وتشير الدائرة إلى أن الوكيل السابق طارق البجيس والذي هو وكيل عن الشركة المدعى عليها شركة (...) بموجب الوكالة رقم (...) والتي حضر بموجبها في الجلسات السابقة قدم إجابة عبر الطلبات أقر فيها بصحة مبلغ المطالبة، كما ان وكيلة المدعية قدمت مع صحيفة الدعوى مصادقة على صحة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها وصادقت المدعى عليها فيها على صحة مبلغ التعامل، وترى الدائرة كفاية البينات المقدمة وإقرار وكيل المدعى عليه بصحة مبلغ المطالبة للحكم للمدعية بمبلغ المطالبة الأصلي كما تحكم الدائرة للمدعية بما نسبته (١٠%) من مبلغ الحكم كأتعاب للمحاماة، وتعرض عما دفع به الحاضر عن شركة (...) من أن ملكية الشركة المدعى عليها انتقلت للمذكور، لكون أن انتقال الملكية تم بعد إقامة الدعوى، بموجب ما دفعت به وكيلة المدعية وما أقر به وكيل المدعى عليها، وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: ١. إلزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدرة (١٢٠.٥٥٦.٧٠ ريال) مائة وعشرون ألف وخمسمائة خمسة و ستون ريالا وسبعون هللة،٢. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,١٣٩.٠٠) ثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريال، ولما كانت وكيلة المدعية تطالب بسداد ثمن المبيع، كما أن وكيلة المدعية قدمت مع صحيفة الدعوى مصادقة على صحة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها وصادقت المدعى عليها فيها على صحة مبلغ التعامل، كما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة المطالبة وصحة الدعوى، وترى الدائرة كفاية البينات المقدمة وإقرار وكيل المدعى عليه بصحة مبلغ المطالبة للحكم للمدعية بمبلغ المطالبة الأصلي، ولذا تحكم الدائرة للمدعية بمبلغ المطالبة، وبشأن اتعاب المحاماة التي تطالب بها المدعية وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وحيث إن الثابت ان المدعى عليها ألجأت المدعية للشكاية، وحيث إن مجرد الإلجاء للشكاية مثبت للضرر على المدعية ومثبت لاستحقاقها الحكم لها بأتعاب المحاماة، لذا فإن الدائرة تقدر للمدعية أتعاب محاماة بما قدره (١٠%) من المبلغ المحكوم وفق ما تعارف عليه أصحاب هذه الصنعة في عرفهم الغالب لتقديرهم لأتعابهم وتقدر الدائرة ذلك بمبلغ قدره (١٢.٠٥٥) اثنا عشر ألفاً وخمسة وخمسون ريالا، ليمكون مجموع المبلغ المحكوم به هو مبلغ قدره (١٣٢.٦١١.٧٠) مائة واثنان وثلاثون ألفاً وستمائة وإحدى عشر ريالا وسبعون هللة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣٢.٦١١.٧٠) مائة واثنان وثلاثون ألفاً وستمائة وإحدى عشر ريالا وسبعون هللة. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث