حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430874715

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470862084/1444
رقم الحكم:4430874715
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470862084 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430874715 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٢٠٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية - بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم – بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ادعى فيها أنه في تاريخ ٨/٢/١٤٤٠هـ الموافق: ١٧/١٠/٢٠١٨م تعاقد موكله مع المدعى عليها على الشراكة في شراء وبيع مواد بناء في (مشروع (...))، واتفق الطرفان على أن يدفع المدعي مبلغا قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، على أن يستحق أرباحا قدرها (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال حسبما هو موضح في العقد، وعلى إثره قام المدعي بتسليم المبلغ للمدعى عليها عن طريق حوالة بنكية بتاريخ ٨/١١/٢٠١٨م، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالاتفاق وبدأت في مماطلة موكله بأعذار مختلفة في كل مرة، ثم تم إخطار المدعى عليها لاسترجاع المبلغ المدفوع لها ودياً في تاريخ: ٤/٥/١٤٤٤هـ الموافق: ٢٨/١١/٢٠٢٢م، وورد رد المدعى عليها بتاريخ ١٢/٦/١٤٤٤هـ الموافق: ٥/١/٢٠٢٣م بكتاب مرسل عن طريق البريد الإلكتروني تضمن إنكار تعاملها مع موكله وإنكار المبلغ. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: أولا/رد رأس المال والمتمثل في مبلغ وقدره (٢٥٠,٠١٣.١٣) مئتان وخمسون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي و ثلاثة عشر هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بإجمالي مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. وقدم سندا لدعواه:١- عقد شراء مواد المحرر في (١٧/١٠/٢٠١٨م) والصادر على مطبوعات شركة (...) للمقاولات. ٢- كشف حساب بنكي مصدق لحساب المدعي صادر من البنك (...)، والمتضمن حوالة بنكية لحساب الشركة المدعى عليها لدى البنك الأول بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال، إضافة إلى رسوم حوالة وضريبة قيمة مضافة قدرها (١٣,١٣) ريال. ٣- العرض الفني والمالي لخدمة التمثيل القانوني الصادر على مطبوعات (مكتب (...))، والمتضمن تحديد الأتعاب بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) ريال كدفعة مقدمة، ونسبة قدرها (١٠%) من المبلغ المحكوم به لصالح المدعي، والممهور بإمضاء منسوب للمدعي بالموافقة على العرض. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ: ١٨/٠٩/١٤٤٤هـ بحضور (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب سجل مدني رقم (...)- بصفته وكيلا عن المدعي(...) -سعودي الجنسية؛ بموجب سجل مدني رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بحسب الإفادة النظامية؛ لذا قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى حضوريا. وبسؤال المدعي وكالة بيان دعواه تقدم بصحيفته المشار إليها آنفا، ثم جرى من الدائرة إفهام المدعي وكالة بحصر بيناته فحصرها في: ١- العقد المبرم بين المدعي و(شركة(...) والمقيدة بالسجل التجاري رقم: (...) والتي استبان بالاستعلام عن السجل التجاري العائد لها بأنه سجل فرعي لسجل المدعى عليها. ٢- كشف الحساب الصادر من البنك (...). ٣- العرض الفني والمالي لخدمة التمثيل القانوني. ٤- رد المدعى عليها المتضمن إنكار العلاقة التعاقدية. وأبرز في تلك الجلسة المحرر الصادر على مطبوعات (شركة (...))، والممهور بختم منسوب لها بالسجل التجاري رقم: (...)، والمتضمن إنكار ممثل الشركة لأي تعامل يجمعه بالمدعي، وجرى ضمه في ملف القضية، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: ١٩/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/(...) -المثبت حضوره سابقا-، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بحسب الإفادة النظامية، وبسؤال المدعي وكالة عما يود إضافته قرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولئن اطلعت الدائرة على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية الالكتروني، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعي من فحوى مطالبته ما سرده في صحيفة الدعوى، ولكون الاختصاص منعقد للمحكمة بنظر النزاع؛ استنادا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تنتقل بذلك إلى بحث موضوع الدعوى، مشيرة إلى تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغ المدعى عليها لشخصها، مما حدا بالدائرة إلى تقرير المضي في نظر الدعوى حضوريا؛ استنادا للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بما يلي: أولا/رد رأس المال والمتمثل في مبلغ وقدره (٢٥٠,٠١٣.١٣) مئتان وخمسون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي وثلاثة عشر هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بإجمالي مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. أما عن الطلب الأول، ولما كان المدعي يسعى إلى إثبات دعواه مستندا على عقد شراء مواد الصادر على مطبوعات (شركة (...)) والممهور بتوقيع وختم منسوب لشركة متفرعة عن المدعى عليها، وكشف الحساب البنكي المصدق للمدعي والصادر من (بنك (...)) والمتضمن حوالة بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال، ولما كانت الدائرة بإطلاعها على العقد وبنوده فإنها تنتهي إلى تكيفيه عقد شراكة اكتنفه ما يوجب فساده؛ لما فيه من جهالة حصص الطرفين من الربح، واشتراط مبالغ وتعيين مقدار الربح بمبلغ مقطوع، وما حواه من تنازل المدعى عليه عن حصته من الربح المجهول محلها، وكل ذلك بمجموعه تنتهي معه الدائرة إلى أن العقد حوى جهالة في المحل توجب فساده، ورد أطراف التعاقد إلى مراكزهم القانونية قبل التعاقد، وتنتقل معه إلى بحث طلب استرداد المبلغ المبذول من المدعي. هذا ولما كان الثابت بموجب الحوالة البنكية المشار إليها سلفا استلام المدعى عليها للمبلغ المبذول من المدعي، وتأسيسا على ما أصلته الدائرة فيما سبق من فساد العقد ورد أطراف التعاقد إلى مراكزهم القانونية قبل التعاقد، وإذ لم يظهر للدائرة أي سبب مشروع يسوغ للمدعى عليها الاحتفاظ بالمبلغ المبذول من المدعي، واعتبارا بكون الأصل في أموال الغير الضمان، مع ضميمة تخلف المدعى عليها عن الحضور للإجابة عن الدعوى، والطعن في المستندات المقدمة من قبل المدعي، مما تعده الدائرة قرينة إضافية على صحتها؛ استنادا إلى الفقرة (٣) من المادة (٢١) من نظام الإثبات، ولما كان الحكم على الممتنع عن الحضور مشروعا حال قيام البينة [انظر: كشاف القناع (١٥/١٥٩)]، قال ابن قدامة في الكافي (٦/١٢٨): (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق) ا. هـ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها برد المبلغ الأساسي وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال. وأما عن جزء المطالبة المتمثل في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٣,١٣) ريالا، ولما كانت الدائرة باطلاعها على كشف الحساب المرفق استبان أن هذا المبلغ كان لقاء رسوم الحوالة البنكية وضريبة القيمة المضافة، ولما كانت مطالبة المدعي في حقيقتها تتمثل في تضمين المدعى عليها لهذه الرسوم، ولما كانت مطالبة المدعي بذلك من قبيل دعاوى التعويض التي تقوم على أسس وأركان أخصها تحقق الخطأ من المضار بفعله، وتمحض تسببه في وقوع الضرر، ولما كانت الدائرة بتفحصها لتحقق هذا الركن استبان أن الضرر قد نشأ بمحض إرادة من المدعي باختياره تسليم المدعى عليها المبلغ عن طريق الحوالة البنكية، مع إمكان تسليمها إياها بطرق أخرى تعفي من تلك الرسوم؛ ولما كانت القاعدة في الضمانات تقديم الأقوى من الأسباب في تحميل تبعة التعويض [انظر: الوسيط للغزالي (٦/٢٦٩)]، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الجزء من المطالبة. وأما عن الطلب الثاني والمتمثل في أتعاب المحاماة، ولما كانت مطالبة المدعي تعد -أيضا- من قبيل دعاوى التعويض، وإذ تؤصل الدائرة قبل بحثها لاستحقاق هذا الطلب بأن منشأ تضمين غرم الشكاية متوقف على تحقق الظلم والمطل الصريح من المدين في أداء ما عليه من حقوق والمعبر عنه بركن الخطأ، وأن يكون الظلم خالصا من جانبه، ولما كانت الدائرة تجد أن هذا الركن منتف؛ إذ المدعي قد أسس دعواه على إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، والثابت بحسب بحث الدائرة السابق فساد العقد بين الطرفين من أساسه، الأمر الذي يثبت معه أن الخطأ لم يتمحض من المدعى عليها، وإنما كان للمدعي يد فيه بتقحمه لتعامل مبهم، وعدم استقرار العلاقة التعاقدية ببيان الطرفين من الربح بأنصبة مشاعة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه المطالبة، وتنتهي بمجموع ما سبق إلى الحكم الوارد منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها/شركة (...) -ذات السجل التجاري رقم (...)- بأن تدفع للمدعي/(...) -ذي السجل المدني رقم (...)- مبلغا وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال. ثانيا/رفض طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث