حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430906716
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470973957/1444
رقم الحكم:4430906716
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470973957 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430906716 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٣٩٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التموينية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦م وقعت المدعى عليها مع موكلتي اتفاقية توريد مواد غذائية، على أن تقوم المدعى عليها بتوريد المواد الغذائية، وقد قامت موكلتي بتحويل بمبلغ ٢٠٧,٧٩٧.٠ مئتان وسبعة ألفاً وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي للمدعى عليها، إلا أن البضاعة المستلمة تقدر بمبلغ ١٩١,٠٩٨.٩٥ ومتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ ١٦,٦٩٨.٠٥ لم يتم رده لموكلتي ولا تسليم البضاعة المتبقية، لذا نطلب من فضيلتكم تسليم المبلغ المتبقي لموكلتي وقدره ١٦,٦٩٨.٠٥، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أبرزت مذكرة تتضمن ما ذكر بعاليه، وأحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، وقرر ت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكلتها مبلغاً قدره (١٦,٦٩٨.٠٥) ستة عشر ألفًا وستمائة وثمانية وتسعون ريالاً و خمسة هللة؛ لقاء عدم توريد مواد غذائية متفق عليها تقابل الثمن محل الدعوى، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى نسخة من محرر صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة (...) يتضمن حساب المدعى عليها البنكي، كما قدمت نسخة من ثلاث حوالات بنكية بلغ إجماليها مبلغاً قدره (٢٠٧,٧٩٧) مئتان وسبعة ألفاً وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالا، كما قدمت نسخة من مراسلات بريدية بريد بين تابع المدعى عليها وممثل المدعية تتضمن مطالبة المدعية المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ورد تابع المدعى عليها بما نصه: تم استلام مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، وتم إصدار فواتير، ومتبقي لصالح شركة (...) مبلغ (٨,٩٠١.٠٥) سيتم تحويله، بعد تزويدنا برقم الحساب البنكي، ويوجد فرق في مبلغ التحويلات بقيمة (٧,٧٩٧) الرجاء تزويدنا بتفاصيل أكثر –صورة من الحوالة للتأكد من استلامها...الخ- وبما أنه ثبت للدائرة تسليم المدعية الثمن للمدعى عليها محل المطالبة، وبما أن الأصل عدم تسليم المبيع، مالم يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها بموجب المراسلات تقر بعدم توريد البضاعة لبعض مبلغ المطالبة، وتطلب التأكد من الحوالة الأخرى، ولم تنكرها، وقد ثبت للدائرة تحويل المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (٢٠٧,٧٩٧) مئتان وسبعة ألفاً وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالا، وبما أن قيمة البضاعة الموردة بلغت مبلغاً قدره (١٩١,٠٩٨.٩٥) مائة وواحد وتسعون ألفاً وثمانية وتسعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، وبما أن المراسلات تعد من الأدلة الرقمية وهي معتبرة في الإثبات وتأخذ حكم الإثبات بالكتابة، بحسبان المادتين (٥٤, ٥٥) من نظام الإثبات، ولأنه ثبت للدائرة نسبة البريد لممثل المدعى عليها، ولم تنكر، ولم يظهر للدائرة ما يدفع حجية المراسلات، واستناداً إلى المادة (٣٠) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصها: تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرر العادي في الإثبات، مالم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التموينية سجل تجاري رقم: (...) بأن تعيد للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٦,٦٩٨.٠٥) ستة عشر ألفًا وستمائة وثمانية وتسعون ريالاً و خمسة هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.