حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430935553
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470958074/1444
رقم الحكم:4430935553
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470958074 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430935553 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٨٠٧٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للنقل والتخزين المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (جبنة، كاتشب ـ صحن فلين، قصدير، شاورما (...)ـ زيت، علب (...)، بطاطس (...)، ما يونيز، مخلل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٤,٤٩٦.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (٢٤,٤٩٦.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (توريد مواد غذائية وفقاً لطلب المدعى عليه وإصدار الفاتورة ثم استلام قيمتها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٤٩٦.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي ، وقدم مع صحيفة الدعوى نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع منسوب لتابع المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر مالك المؤسسة المدعية (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال مالك المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وطلب يمين مالك المدعى عليها على نفي الدعوى، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة لتبليغ مالك المدعى عليها بأداء اليمين، وفي جلسة أخرى حضر مالك المؤسسة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، كما تبلغ بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، مما تعتبره الدائرة ناكلاً وتقضي عليه بالنكول، وقرر المدعي أصالة الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكله إلى إلزام مالك المدعى عليها بأن يدفع مبلغاً قدره (٢٤,٤٩٦) أربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وستة وتسعون ريالاً؛ لقاء بيع وتركيب أشجار وزهور لصالح المدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن مالك المدعية طلب يمين مالك المدعى عليها على نفي الدعوى، وبما أن الدائرة وجهت اليمين على مالك المدعى عليها بعد طلب مالك المدعية ذلك على نفي الدعوى، ثم تخلف مالك المدعى عليها عن الحضور بعد تبلغه بذلك، ولم يقدم عذراً لتغيبه؛ مما تعده الدائرة نكولًا منه عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعية؛ كما أنه من المقرر شرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) واستنادًا للمادة (١٠٣) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: ١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. ، مما تنتهي معه إلى الحكم حضورياً في حق المدعى عليها بحسب ما جاء في منطوق حكمها، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم: (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم: (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للنقل والتخزين سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٤,٤٩٦) أربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وستة وتسعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.