حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430933519

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471045187/1444
رقم الحكم:4430933519
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471045187 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430933519 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471045187 لعام 1444هـ المدعي شركة درة الفنادق للتجارة المدعى عليه: هيثم محمد إبراهيم النشار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: إن المدعى عليه شركاء، ولوجود مال عبارة عن: الشركة مملوكـ/ـة لـ/شركة درة الفنادق بموجب عقد التأسيس الصادر/ة من وزارة التجارة برقم (0) وتاريخ 29 / 11 / 1443 ه، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لخطاب المدعى عليه لمدير الشركة بتفرده المطلق على الشركة، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف لذا أطلب تعيين حارس قضائي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 4 / 11 / 1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم(444721800) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم (445306886) وبسؤال المدعي عن دعواه أرفق في محادثة الجلسة ما نصه(وقائع الدعوى: وحيث يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال توافر شرطين؛ الأول: أن يكون المطلوب إجراء وقتيا فلا يمس نظرها بأصل الحق المتنازع عليه. والثاني: توافر شرط الاستعجال في الطلب فإن موكلي قام بإبرام عقد تأسيس شركة درة الفنادق ذات مسؤولية محدودة مع المدعى عليه هيثم محمد النشار ونص عقد الشركة في البند العاشر وقدر الحاجه منه يتولى إدارة الشركة 1-هيثم النشار مدير تنفيذي 2- باز بن عبدالله الباز مدير عام، ولهما حق إدارة الشركة مجتمعين وحيث أن المدعى عليه قد خالف عقد التأسيس صراحة حيث أنه أدار الشركة منفردا وخاض في الشركة على وجه غير مأذون له فيه وتعدى على صلاحيات شريكه وارتمى في أحضان التقصير وتطاول على حق الشريك وبذل وسعه في ستر الحقائق وفوّت المصالح ولما في الاستعجال من كف يده عن المواصلة في المزيد من الخسائر على الشريك حيث أنه قد استولى على أموال الشركة دون مستند نظامي وعين موظف فيها دون الرجوع للشريك، وادعاءه في خطاب مرسل لموكلنا أن الشركة بالكامل في ملكه الخاص و أن الشريك لا يملك فيها شيء ! وتصرف فيها دون وجه حق واخفاء عن الشريك والمدير العام للشركة المستندات المحاسبية فضيلة الشيخ إن المدعى عليه يستلم كاش نقدي ويتم تحصيله من عملاء الشركة ولا يتم إيداعه في حسابات الشركة ويتم إخفاؤه، وبعضه يتم تحويل المبالغ من حسابات غير الشركة. لذا يا فضيلة الشيخ نطلب: تعين حارس قضائي متمثلا بمحاسب قانوني لإدارة الشركة وأموالها لحين البت في الدعوى الموضوعية والحكم فيها اطلب التحفظ على مستندات الشركة لحين البت في الدعوى الموضوعية إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة) فسألت الدائرة المدعي وكالة عمن أقام الدعوى وعن الشركة المطلوب فرض الحراسة عليها ؟ فأجاب: إن المدعي هي شركة درة الفنادق وهي المطلوب فرض الحراسة عليها. وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة، من الناحية الشكلية: الشركاء جميعهما مدراء على الشركة وتم اقامتها من غير ذي مصلحة حيث أن المدعى عليه يملك نسبة ٧٥٪؜ من حصص الشركة والشريك الآخر يملك نسبة ٢٥٪؜ وحيث أن المدعى عليه يملك النسبة الأكبر وبموجب ما له ما صلاحيات ندفع بعدم قبول الدعوى شكليا لإقامتها من غير ذي مصلحة. من الناحية الموضوعية: نطلب مهلة للرد حيث إن الدعوى لم يتم تحريرها إلا في هذه الجلسة. وبالاطلاع على وكالة وكيل المدعية الحاضر تبين أنها صادرة من باز بن عبدالله بن باز بصفته مدير للشركة وهي برقم (444721800) وبعد الاطلاع على عقد التأسيس فإن الدائرة ترى صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى فرض الحراسة القضائية على شركة درة الفنادق، بدعوى تصرف الشريك الآخر بالشركة وأموالها دون وجه حق ودون الرجوع للشريك الآخر، وبما أن المدعى عليه وكالة يجيب عن الدعوى بأنها مقامة من غير ذي مصلحة لكون المدعى عليه أصالة يملك في الشركة ماقدره 75 % من حصص الشركة، ولا يملك المدعي سوى 25 % من الحصص وبما له من صلاحيات يطلب وكالة عدم القبول الشكلي للدعوى. وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على أطراف الدعوى المقيدة بياناتهم في صحيفتها، ووكالة المدعي الصادرة من الشريك باز بن عبدالله بن باز بصفته مديرًا للشركة اطلعت على عقد تأسيس الشركة فوجدت فيه النص على أنه يدير الشركة كلا الشريكين فيها مجتمعين وهما باز بن عبدالله بن باز وهيثم بن محمد النشار، وعليه فيكون إقامة الدعوى من الشركة لابد أن يكون من مديرَيها مجتمعَين، وإقامة الشركة للدعوى بقرار من أحدهما منفردا يعني نقصان الصفة المخولة لذلك؛ وهذه الدعوى إنما أقيمت من الشركة عن طريق المدير المنفرد باز بن عبدالله بن باز، بهذا يتبين عدم تحقق الصفة في المدعية، وكذلك فإن طلب فرض الحراسة لا يسوغ أن يكون ممن هو محلٌ لإيجاد وتحقيق هذا الطلب فيه، فلا يسوغ أن تطلب الشركة فرض الحراسة على نفسها، فالشركة المدعية هنا -في الحقيقة- هي محل الادعاء عليها، وإنما يسوغ أن يتقدم بطلب فرض الحراسة على الشركة من تحققت فيه الصفة المخولة لهذا الطلب من شريك أو مدير أو نحوهما ممن له مصلحة في فرض الحراسة، وبما أن التحقق من صفة طرفي الدعوى من المسائل الأولية التي يجب بحثها قبل بسط النظر في موضوع النزاع وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام وبناء على نص المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية (...الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر..، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول المطالبة لإقامتها من غير ذي صفة، وبذلك تقضي، وللمدعية حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث