حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530029698

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470928325/1444
رقم الحكم:4530029698
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470928325 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530029698 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470928325 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تنفيذ اعمال مصنعيات خرسانة لمشروع الفلل (...)، لمدة (90) تسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1442/12/18هـ الموافق 2021/07/28م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/02/21هـ الموافق 2021/09/28م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (367,487.00) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (367,487.00) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/18هـ الموافق 2021/07/28م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (367,487.00) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (13) في 1444/08/22هـ الموافق 2023/03/14م بمبلغ قدره (367,487.00) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (367,487.00) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/10/1444هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعى عليه الجواب على الدعوى ذكر بأن المستخلص المقدم في الدعوى غير صحيح وبطلب الجواب موضوعيا عن الدعوى ذكر بصحة التعامل بين الطرفين ولا يعلم عن نسبة الاعمال المنجزة ولا عن المستحقات للمدعية ويطلب مهلة لتصفية الحسابات مع المدعية وأقر بأن مدير المشروع هو (...) وبسؤاله عن اسم الموقع على المستخلص (...) ذكر بأنه موظف في المؤسسة والتوقيع على المستخلص ليس توقيعه وطلب وكيل المدعية سؤال المدعى عليه وكالة عن اسم الموقع المستخلص لـ (...) ذكر بأنه موظف لدى الشركة المدعى عليها ولا يعلم هل هو توقيعه او لا وقرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن المدعي وكالة يهدف من إقامته للدعوى إلزام المدعى عليه بمبلغ (367,487) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال، مقابل أعمال مقاولة، وفق ما ساقته واقعات الدعوى وما تضمنته صحيفة دعواه لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية: وبما أن المدعى عليه أقر بصحة التعاقد بين الطرفين لم تقدم جواب عن المبلغ المستحق للمدعية ولا عن نسبة الإنجاز للأعمال، وسبق للدائرة إمهاله للجواب، كما أنه لم ينكر التوقيع المنسوب للموظف (...) وأقر بأنه موظف لديه، وبما أنّ وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى المستخلص لقيمة الأعمال موقعة عليها من قبل موظف المدعى عليه على مبلغ مطابق لقيمة المطالبة، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (1) من المادة (29) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أّن المدعى عليه لم يقدم إجابتها الموضوعية عن الدعوى رغم طلبها من الدائرة ولم ينازع في صحة البينات المقدمة من المدعي وكالة، ولما نصت عليه المادة (137) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، ونصها: إذا تخلَّف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوِّغ، فللمحكمة أن تستخلص من ذلك ما تراه قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (367,487) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530029698 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470928325 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بإلزام المدعى عليه بمبلغ (367,487) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال، مقابل أعمال مقاولة. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره (367,487) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال. وبتسليم وكيلة المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه، وطلبت استئنافه، وأرفقت لائحة اعتراضها، ومختصرها: صدور الحكم المعترض عليه على عجالة أثناء انعقاد ثاني جلسة، ولم تتأنى الدائرة ولم تتحقق من موضوع الدعوى، ولم تقرر ما يلزم لدراسة البينات، فتم إقفال باب المرافعة في تعجل قبل ضبط وتأمل الدفوع. 2-أغفلت الدائرة إعمال أحكام وبنود العقد المبرم بين الطرفين، وتحديداً فقرة (5) من مادة (6)، وقد نص صراحة على فرض غرامة في حال إخلال المدعية بتنفيذ الأعمال. ونطلب قبول الاعتراض، ونقض الحكم الصادر والحكم مجدداً برد الدعوى ، وبإحالة أوراق القضية للدائرة، جرى تحديد جلسة هذا اليوم لنظرها عبر الاتصال المرئي وحضرها الطرفان المثبتة هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسة، وبسؤال طرفي الدعوى هل بقي لأحدهما ما يضيفه؟ فقررا الاكتفاء بما سبق وبما تضمنه ملف القضية، وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه، واستمعت دائرة الاستئناف للطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق، ونظراً لصلاحية القضية للحكم فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية ومن محامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم وما يكفي للرد على ما أثارته المستأنفة في لائحة اعتراضها وبما ان اطراف الدعوى قد قررا في اخر جلسة في الدائرة الابتدائية الاكتفاء في المرافعة خلافا لما ذكره المستأنف انه صدر على عجاله، لذا، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 7 / 11 / 1444هـ القاضي [بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (367,487) ثلاثمائة وسبعة وستون ألفًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ريال.] محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث