حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430909286

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470913961/1444
رقم الحكم:4430909286
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470913961 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430909286 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٣٩٦١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (١,٨٠٠) كيس من صنف سمسم أبيض سوداني (٥٠كغ)، سعر الكيس الواحد مبلغ قدره (٣١٠) ثلاثمائة وعشرة ريال، بقيمة إجمالية قدرها (٦٤١,٧٠٠) ستمائة وواحد وأربعون ألف وسبعمائة ريال، سددت منها (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩١,٧٠٠) أربعمائة وواحد وتسعون ألف وسبعمائة ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٨,٣٤٠) ثمانية وتسعون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن عرض سعر برقم (١٤١٩٥) وتاريخ ٢٨/ ٠٤/ ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها. ٢- محرر عادي عبارة عن فاتورة برقم (٥) وتاريخ ٢٩/ ٠٤/ ٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (٦٤١,٧٠٠) ستمائة وواحد وأربعون ألف وسبعمائة ريال على مطبوعات المدعية وممهورة بختمها. ٣- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٢م على مبلغ قدره (٦٤١,٧٠٠) ستمائة وواحد وأربعون ألف وسبعمائة ريال، على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختم أطراف الدعوى. ٤- محرر عادي عبارة عن كشف حساب صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها للفترة من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م إلى ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٢م والمتضمن مبلغ قدره (٦٤١,٧٠٠) ستمائة وواحد وأربعون ألف وسبعمائة ريال. ٥- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية والمتضمن الاتفاق على أتعاب قدرها (٢٠%) من إجمالي قيمة المطالبة، ممهور بتوقيع أطراف العقد وختم مكتب المحاماة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؟ أجاب بما نصه: نقر بهذه المديونية ونحن على علاقة جيدة مع المدعية، وطلبنا إمهالنا لسداد المديونية على دفعات خلال شهرين إلا أنه لم يتم ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (٤٩١,٧٠٠) أربعمائة وواحد وتسعون ألف وسبعمائة ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٨,٣٤٠) ثمانية وتسعون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: الإقرار بالدعوى جملة وتفصيلاً. وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره: (٤٩١,٧٠٠) أربعمائة وواحد وتسعون ألف وسبعمائة ريال يمثل المتبقي من قيمة التوريد، وقدم سنداً لطلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولمّا كان وكيل المدعى عليها الذي تخوله وكالته حق الإقرار قد أقر بصحة المطالبة، وبما أن المرء مؤاخذ بإقراره، استناداً على المادة: (١٤) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، والتي نصت على أنه: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً لما نصت عليه المادة: (١٧) من ذات النظام، ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه وبما أن إقرار المدعى عليه وكالة قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٨,٣٤٠) ثمانية وتسعون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال، وبما أن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً، وعليه ولجميع ماسبق وتقرر فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...) المحدودة) سجل رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٩١,٧٠٠) أربع مئة وواحد وتسعون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي. ومبلغا قدره: (٢٤٥٠٠) أربعة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي، أتعاب محاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث