حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431077872

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439006161/1443
رقم الحكم:4431077872
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439006161 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431077872 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 439006161 لعام 1443 ه المدعي: جواد كاظم باقر الشخص المدعى عليه: حاتم سالم بن محسن السيالي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ إبراهيم محمد علي محمد حسن الشخص، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (422878928) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تم رفع دعوى من المدعى عليه في المحكمة التجارية قضية رقم/3312 بالدائرة التجارية التاسعة حسب الحكم في الصك المرفق صورته فإن المدعي غيّر دعواه وطلب فسخ العقد بينه وبين موكلي وحكمت الدائرة بفسخ العقد والزمت موكلي بإرجاع المبلغ الذي استلمه موكلي إنفاذاً للعقد وقدره ستون الف وخمسمائة، وحيث أن موكلي تم التنفيذ عليه بطلب رقم / 401024200248096 وتاريخ 25/8/1442ه بقرار رقم/ 400344200259479 تاريخ 2/9/1442هـ فإنه يطلب معه وقف التنفيذ لعدم استجابة المدعى عليه بتسليم موكلي الاعمال المركبة للمدعي هي كالاتي: 17 نافذه امريكي زجاج معشق رسم ضد الكسر سمك 24 ملم وقطاع من الالمنيوم قطاع أستركشر قطاع عرضه 13 سم من الخارج ومن الداخل 11 سم. والابواب: عدد 2 ابواب خارجية 1.90 على 3.40 و1.50 على 3.40باب مدخل مقاس 4.40 على 3.10باب درفتين مقاس 1.60 على 2.30 وباب درفه ونصف 1.30 على 2.30 وباب درفه 0.90 على 2.30بمواصفات قطاع مبروم فريم تيوب 5 على 10 سم سماكة 2 ملم. وحيث أن فسخ العقد هو الرجوع الى ما كان عليه قبل العقد.عليه نطلب بوقف التنفيذ وإلزام المدعى عليه بإعادة هذه الابواب والدرايش لموكلي سليمة كما استلمها، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من الحكم الصادر ضد موكله بقيمة ما دفعه المدعى عليه، وعدم إرجاع ما تم تركيبه من قبل المدعي، عليه يطلب وقف التنفيذ لحين إلزام المدعى عليه بإرجاع ما استلمه من المدعي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 13/08/1443هـ، حضر وكيل المدعي/ إبراهيم محمد علي محمد حسن الشخص، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (422878928)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، أحال على اللائحة والمرفقات، ثم سألته الدائرة عن بيناته، أحال على ما ورد في الحكم، ثم سألته الدائرة عن المورد، فذكر لأنه قد تم توريد كامل العقد مع التركيب، مقدرًا قيمة ذلك بمبلغ (55.000) ريالاً، واستمهل لإحضار العقد وبيان حجم المنفذ وقيمته بشكل تفصيلي، وفي جلسة 05/09/1443هـ، حضر وكيل المدعي -السابق حضوره-، كما حضر وكيل المدعى عليه/ محمد بن مبارك بن حمدان آل مخلص اليامي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (422712401)، وبطلب الجواب منه حيال الدعوى، ذكر بأن المدعي هو من أخل بالتزاماته العقدية، ولم يكمل العمل، فقام موكله بموجب ذلك برفع دعوى بإرجاع ما دفع للمدعي وفسخ العقد، وقد أنكر المدعي حينها ذلك، وأنكر التعامل جملةً وتفصيلاً، مشيرًا إلى أن موكله لم يستلم المبالغ المدفوعة للمدعى عليه حتى الآن، ذاكرًا بأن منزل موكله متعثر حتى الآن، ثم ذكر بأن القضية السابقة قد رفعت ابتداءً لاستكمال تنفيذ العقد، غير أنه بعد إنكار المدعي (المدعى عليه في تلك الدعوى) أشار القاضي ناظر الموضوع آنذاك بفسخ العقد، فطلبه موكله وتم الحكم بفسخ العقد، وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أبرز جوابه ونصه: (أرغب إيضاح الآتي: أولاً/ تم رفع دعوى من المدعى عليه في المحكمة التجارية قضية رقم/3312 بالدائرة التجارية التاسعة حسب الحكم في الصك المرفق صورته فإن المدعي غيّر دعواه وطلب فسخ العقد بينه وبين موكلي، وحكمت الدائرة بفسخ العقد، وألزمت موكلي بإرجاع المبلغ الذي استلمه موكلي إنفاذًا للعقد وقدره (60,500) ستون ألفًا وخمسمائة ريالاً، ثانيًا/ الأعمال المركبة للمدعي هي كالآتي: (17) نافذة أمريكي زجاج معشق رسم ضد الكسر سمك 24ملم وقطاع من الألمنيوم قطاع أستركشر قطاع عرضه 13سم من الخارج ومن الداخل 11سم والأبواب: عدد 2 أبواب خارجية 1.90 على 3.40 و 1.50 على 3.40 باب مدخل مقاس 4.40 على 3.10 باب درفتين مقاس 1.60 على 2.30 وباب درفه ونصف 1.30 على 2.30 وباب درفه 0.90 على 2.30 بمواصفات قطاع مبروم فريم تيوب 5 على 10 سم سماكة 2 ملم، ثالثًا/ إن المدعى عليه بعد ثلاث سنوات من استعماله للأبواب والنوافذ رفع دعواه ابتداءً بدعوى أنها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وقد تقدمنا بطلب أن تحال للخبرة لأن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح إلا أنه تم الحكم بفسخ العقد، رابعًا/ وحيث إن موكلي تم التنفيذ عليه بطلب رقم (401024200248096) وتاريخ 25/08/1442هـ، بقرار رقم (400344200259479) تاريخ 02/09/1442هـ يطلب معه وقف التنفيذ لعدم استجابة المدعى عليه بتسليم موكلي محل العقد، وحيث إن فسخ العقد هو رجوع إلى ما كان عليه قبل العقد، عليه نطلب بوقف التنفيذ، وإلزام المدعى عليه بإعادة هذه الأبواب والدرايش لموكلي سليمة كما استلمها)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، ذكر بأن الدعوى الأصلية رفعت بعد تسعة أشهر من تاريخ التعاقد، ولا صحة لما ذكره وكيل المدعي من استعمال موكله (المدعى عليه) ذلك أن موكله لم يسكن البيت حتى تاريخه، متمسكًا بأن ما قام به المدعي معين، واستمهل للإجابة عن ذلك مفصلاً، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بإحضار نسبة الإنجاز كل من وجهة نظره ومستحقات الطرفين كل من وجهة نظره، أيضًا وإجمالي المبالغ المسددة، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 20/09/1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -السابق حضورهما-، وبطلب الجواب من طرفي النزاع، ذكر المدعى عليه وكالة بأن المواد مثار النزاع مركبة على البيت ويصعب إزالتها، ذاكرًا بأنه تواصل مع المدعى عليه وكالة لتسليمه المبلغ المحكوم به آنفًا، ليتمكن من تسليمه البضاعة الموردة مثار هذا النزاع، وبعرض ذلك على المدعي وكالة تمسك بطلبه وقف التنفيذ لحين تسليم موكله للبضاعة الموردة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن بيان البضاعة الموردة، فأبرز مذكرة ونصها: (الأعمال والمواصفات المطلوب تنفيذها بضمان 10 سنوات على الأعمال، حيث إن الأعمال المنفذة في الموقع بمواصفات تخالف المواصفات المطلوبة والمتعارف عليها في بند الألمنيوم الاستركشرال والمداخل الخارجية، وتخالف ما ذكره المدعي بالزيادة أو النقصان وهي كالآتي: البند الأول: النوافذ، النوافذ المطلوبة في العقد استركشرال قطاع ألمنيوم سماكة 3ملم مقاس 13 سم من الخارج بضمان عزل الصوت والغبار والماء والحرارة، وهي غير عازلة وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة بتاتًا، أولاً/ عدد النوافذ ومقاساتها وإجمالي الأمتار المنفذة في الموقع: •عدد 6 نوافذ (عرض 40سم ارتفاع 180سم) بإجمالي 4 متر مربع •عدد1 نافذة (عرض 90سم ارتفاع 60سم) بإجمالي الأمتار 0.5 متر مربع، •عدد 7نوافذ (عرض 90 سم في ارتفاع 190سم) بإجمالي 19 متر مربع •عدد 1 نافذة (عرض 90سم ارتفاع 200سم) بإجمالي 2 متر مربع •عدد 1 نافذة (عرض 70سم ارتفاع 320سم) بإجمالي 2 متر مربع •عدد 2 نافذه (عرض 60سم ارتفاع 350سم) بإجمالي 4 متر مربع •عدد 1 نافذه على شكل حرف U (بعرض 60 سم ارتفاع 280 بعرض 4 متر) بإجمالي 5 متر مربع، إجمالي عدد النوافذ 19 نافذة بأمتار إجمالية للنوافذ: 36.5 متر مربع، سعر المتر آنذاك للنوافذ المنفذة فالموقع والقطاع المستخدم على اعتبار أن التنفيذ محكم وصحيح هي ٤٥٠ للمتر، البند الثاني: الأبواب، الأبواب أدناه غير مذكورة في العقد، وقام المدعى عليه بتركيبها كأبواب مؤقته للموقع، •باب درفه مقاس 1 متر على 2.30 •باب درفه 1 متر على 2.30 •باب درفه 0.90 على 2.30 بمواصفات قطاع مبروم فريم تيوب 5 على 10 سم سماكة 2 ملم، الأبواب أدناه مذكورة ومطلوبة في العقد الأبواب الخارجية يكون لها قطاع ألمنيوم خاص بالمداخل الخارجية وسميك ومحكم، حيث إن تم تركيب أبواب المداخل بقطاع هزيل وغير محكم وغير آمن للسكن، حيث إن المطلوب أبواب مداخل ألمنيوم مع حديد قص ليزر ديكور، بتكلفة سعر المتر 900 ريالاً، كما هي في العقد بتاريخه، وحاليًا متوسط سعر المتر في السوق لأبواب المداخل 1900 ريالاً للمتر، حيث إن الأبواب المنفذة في الموقع كما هي أدناه: • باب خارجي 1.8 متر على 3.40 متر قطاع 5 سم على10 سم بقطاع الأبواب المؤقتة إجمالي 6 متر مربع سعره في السوق في تاريخ العقد (350) ريالاً للمتر • باب خارجي قطاع مبروم 5على10 بقطاع الأبواب المؤقتة مقاس 1.4 على 3.40 بإجمالي 5 متر مربع سعره في السوق في تاريخ العقد (350) ريالاً للمتر، حيث إن المدعي قام بتنفيذ نافذة ضخمة مقاس 4.40 متر في ارتفاع 3.10 متر بنفس قطاع الأبواب المؤقتة 5في10 سماكه 1.8ملم بطريقة لا يمكن استخدامها ولا يمكن التحكم في فتحها أو إغلاقها بسهولة، بالإضافة إلى أنها آيلة للسقوط، وقام باستخدام قطاع مبروم المستخدم للأبواب المؤقتة 5في10، حيث إن الباب المطلوب والمتفق عليه كما هو فالعقد وفي عرض السعر والواتساب، •باب سحاب مفصلي مقاس 4.40 على 3.10 متوسط تكلفة المتر في السوق حاليًا (2500) ريالاً للمتر، البنود التي لم تنفذ وهي تعتبر من أساس العقد والمدفوع من قيمتها للمدعي نسبة (90%) من قيمتها المتفق عليها، وبعد ذلك قام المدعي بالانسحاب بعد استلام المبالغ، وهنا تفصيل قيمتها السوقية الحالية بعد ارتفاع أسعار المواد والأيدي العاملة بسبب تفريط المدعي: البند الأول/ أبواب زجاج لمنيتد دبل للحمامات عدد 6 أبواب زجاج لمنيتد عاكس من الخارج مع رسم ديكور من الخارج وأبيض ثلجي من الداخل باكسسوارات تايواني استانلس استيل متوسط سعر الباب حاليًا (3500) ريالاً بتكلفة إجمالية (21,000) ريالاً، البند الثاني: درابزين سبايدر زجاج سيكرت سماكة 12مل اكسسوار تايواني استانلس استيل من الأعلى، عدد 21متر مربع حاليًا سعر المتر (950) ريالاً بإجمالي تكلفة الدرابزين حاليًا (19950) ريالاً، البند الثالث: الوارش زجاج دبل قلاس عاكس من الخارج مع رسم بالرمل عدد 16 متر مربع بتكلفة (750) للمتر حاليًا تكلفة الوارش حاليًا (11250) ريالاً، البند الرابع: زجاج واجهات الدرج عدد (15) متر ضد الكسر مع رسم المتر بـ (500) ريالاً حاليًا، بتكلفة إجمالية حاليًا (7500) ريالاً، إجمالي تكلفة البنود المتبقية والتي لم تنفذ في العقد بقيمتها السوقية الحالية هي (59700) ريالاً، إجمالي تكلفة البنود غير صالحة للاستخدام ويتوجب استبدالها بمتوسط أسعار السوق الحالية: أبواب المداخل (20900) ريالاً، الباب السحاب (34100) ريالاً)، وبعرضها على المدعي وكالة ذكر بأن العقد منفذ بشكل كامل، والمدعي ذكر في مذكرته كافة الأمور المذكورة بالعقد، فكيف يذكر بأن نسبة (90%) غير منفذة، ثم رأت الدائرة حاجتها لندب خبرة هندسية، وبعرض ذلك على طرفي النزاع لم يبديا ممانعة من ذلك، فقررت الدائرة تأجيل النظر لمخاطبة بيوت خبرة هندسية للوقوف على حقيقة النزاع، والاطلاع على المنفذ من العقد وقيمته، والتأكد من مدى صلاحية التنفيذ والترتيب، وإمكانية إرجاع البضاعة أو قيمتها، واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر، وتم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك، وفي جلسة 07/11/1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -السابق حضورهما-، وأشارت الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة لندب الخبرة، وقد وردها عدد من العروض، فقررت الدائرة ندب المكتب الأقل سعرًا، وهو مكتب السند للاستشارات الهندسية، للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على المنفذ من العقد وقيمته، والتأكد من صلاحية التنفيذ من عدمه، والتأكد من إمكانية إرجاع البضاعة أو قيمتها، واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر، على أتعاب قدرها (9000) ريالاً، تدفع كاملة من المدعي ابتداءً، ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، وتكون مدة إعداد التقرير شهر من تاريخه، يزود الأطراف بنسخة من التقرير لإبداء ملاحظاتهم عليه إن وجدت، ثم يعد الخبير التقرير النهائي متضمن جوابه على الملاحظات قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع، مع ضرورة مثول الخبير في الجلسة القادمة، وتم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك، وفي تاريخ 03/02/1444هـ، قدم الخبير تقريره المبدئي والذي أفاد فيه: بأن قيمة العقد (67,000) ريالاً، والأعمال التي تم تنفيذها بطريقة سليمة تقدر بـ (17,400) ريالاً، والأعمال التي تم تنفيذها ويوجد بها عيوب تركيب تحتاج لصيانة تقدر بـ (25,500) ريالاً، والأعمال التي لم تنفذ من قبل المقاول مذكورة في العقد تقدر بـ (24,100) ريالاً، وأعمال إضافية غير مذكورة في العقد تحسب للمقاول تقدر بـ (11,570) ريالاً، وقيمة العيوب والإصلاحات (8,000) ريالاً، وما تم استلامه من قيمة العقد من قبل المقاول (60,000) ريالاً، عليه يكون المستحق للمدعي (25,900) ريالاً، وفي جلسة 04/02/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -السابق حضورهما-، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المبدئي يوم أمس، وبسؤال الأطراف عن التقرير، ذكرا بأنهم استلما التقرير قبل يومين، وأن لديهم ملاحظات عليه، واستمهل المدعي وكالة لتزويد الخبير بنسخة من الملاحظات، فيما ذكر المدعى عليه وكالة بأنه زود الخبير بملاحظاته، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لاستلام التقرير النهائي، ومثول الخبير للجلسة القادمة، وفي جلسة 23/02/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -السابق حضورهما-، وأشارت الدائرة إلى أنها لم يردها التقرير النهائي حتى تاريخه، وذكر الأطراف بأنهما لم يستلما التقرير النهائي، ثم ذكر المدعي وكالة بأنه يرغب بإضافة مذكرة ونصها: (أتقدم لفضيلتكم باعتراض موكلي على تقرير الخبرة المبدئي، ويتلخص الاعتراض في الآتي: أولاً/ لم يتقيد الخبير بنطاق تكليف الخبيرة الصادر عن فضيلتكم، حيث أصدر تقريرًا ماليًا بحتًا بقيمة أعمال منفذة، وقيمة الأعمال التي بها عيوب وتحتاج لصيانة، وأعمال لم تنفذ، بينما نطاق التكليف حسب دعوى موكلي كان واضحًا وهو: طبقًا لطلبنا في الدعوى إلزام المدعى عليه بتسليمنا كامل الأبواب والنوافذ والأشياء التي تم تركيبها كون المدعى عليه استرد قيمتها كاملة، وبالتالي يتوجب أن يصدر تقرير الخبرة بما ورد في نطاق التكليف: هل من الوجهة الفنية الهندسية إمكانية تسليمنا كامل تلك الأشياء بفكها وتسليمها لموكلي، وإن تعذر يجب أن يصدر التقرير بتوضيح السبب الفني والهندسي لتعذر فكها وتسليمها، ومن ثم يقدر الخبير قيمة هذه الأشياء بسعرها الحالي، وإلزام المدعى عليه بدفعها لموكلي، وحيث لم يتقيد الخبير في تقريره المبدئي بنطاق التكليف فإن تقريره يكون قد صدر خارج موضوع الدعوى وطلباتها، ثانيًا/ إن الخبير ظل يصر على موكلي وبصورة غريبة أن يصل مع المدعى عليه إلى صلح على شرط أن يتحمل موكلي أتعاب الخبرة وانحاز في تقريره إلى المدعى عليه، حيث كما ذكرنا لم يلتفت إلى أصل نطاق عمله وفقًا لنطاق التكليف، وزج في التقرير بأقوال مفادها إن هناك أعمال تمت بصورة غير سليمة، وأن هناك أعمال لم تنفذ، وكأنه في هذه الجزئية يريد تأكيد ما زعمه وكيل المدعى عليه في رده المثبت في ضبوط الجلسات من أن (90%) من الأعمال لم تنفذ، وهو غير صحيح، وأثبت ذلك التقرير أن (80%) تم تركيبها، إن تقرير الخبير يتوجب رفضه كون تقرير الخبير تستأنس به المحكمة، ولا يقيدها التقرير للأخذ به، خاصة إذا صدر بعيدًا عن نطاق التكليف، وبعيدًا عن أساس المطالبات في الدعوى، ونطلب الفصل في الدعوى مباشرة بجميع طلبات موكلي، ثالثًا/ إن موكلي يكرر طلباته في دعواه بإلزام المدعى عليه بالآتي: 1- إعادة كامل البضاعة التي تم توريدها للمدعى عليه والمقدم بها كشف في دعوانا، ودفع أجرة لموكلي عن بقاء البضاعة طيلة هذه الفترة لدى المدعى عليه، 2- تحميل المدعى عليه أتعاب الخبرة التي سددها موكلي (9000) ريالاً، 3- تحميل المدعى عليه أتعاب المحاماة مبلغ (10,000) ريالاً، كون المدعى عليه رفض إرجاع البضاعة وألجأ موكلي إلى القضاء لاستعادة حقوقه المشروعة)، وبسؤال المدعى عليه عما يود إضافته، أبرز جوابه ونصه: (أود التنويه لفضيلتكم بأن موكلي لم يستلم المبلغ، كما أن فسخ العقد تم بناء على إنكار المدعي للعلاقة، وإن أصل الدعوى هو إكمال العمل حسب أصول الصنعة، ولكنه بعد ذلك توجه القاضي إلى فسخ العقد، كما أنه يظهر منذ البداية لفضيلتكم إصراره على الأضرار بموكلي)، ثم اكتفى الطرفان، وتم تأجيل نظر الدعوى لحين ورود التقرير النهائي، مع ضرورة مثول الخبير في الجلسة القادمة، ثم قدم الخبير تقريره النهائي والذي أفاد فيه بالآتي: أولاً/ قيمة العقد (67,000) سبعة وستون ألف ريالاً، ثانيًا/ ما تم دفعه المدعى عليه (60,500) ستون ألفًا وخمسمائة ريالاً، ثالثًا/ قيمة الأعمال المنفذة حسب العقد (42,900) اثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة ريالاً، رابعًا/ قيمة الأعمال المتبقية (42,900 - 67,000 = 24,100) أربعة وعشرون ألفًا ومائة ريالاً، وعلى ذلك يكون المستحق للمدعى عليه (24,100) أربعة وعشرون ألفًا ومائة ريالاً، وقيمة العيوب غير المطابقة للمواصفات الهندسية الفنية (4,300) أربعة آلاف وثلاثمائة ريالاً، وحيث إن المواصفات والعقود تنص على أن العيوب لا تتجاوز (10%) من قيمة الأعمال المنفذة تصبح (4,300) ريالاً، والمبلغ المتبقي على المدعى عليه من قيمة العقد (6,500) ريالاً، والمبلغ المستحق للمالك مع خصم العيوب (4,300 - 24,100 = 28,400) ثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة ريالاً، والمبلغ المتبقي للمدعى عليه بعد خصم المتبقي (6,500 - 28,400 = 21,900) واحد وعشرون ألفًا وتسعمائة ريالاً، أما بشأن الأعمال الإضافية، فالمدعى عليه يدعي أنه لم يتفق مع المدعي على قيمة الأعمال الإضافية، وبعد دراسة أسعار العقد اتضح أن الأعمال الإضافية بمبلغ وقدره (11,500) أحد عشر ألفًا وخمسمائة ريالاً، عليه يكون المبلغ المستحق للمدعى عليه (11,500 - 21,900 = 10,400) عشرة آلاف وأربعمائة ريالاً -إذا كان هناك أي إثبات من صحة ادعائه-، وفي حال قام المدعي بإزالة الأعمال وإرجاع الألمنيوم، توجد بعض الأضرار الناتجة من إزالة الأبواب والنوافذ منها تضرر المبنى من الدهانات واللياسة، وأيضًا تعرض الأثاث للعوامل الجوية من أمطار ورياح، وإذا تم إزالة أعمال الألمنيوم كاملة من الفيلا فلا بد من مراعاة فروق السعر اليوم بزيادة عالية جدًا، وانتهى رأي الخبير إلى أنه إذا اتفق الطرفان على الأعمال الإضافية بمقدار مبلغ وقدره (11,500) ريالاً، فيكون المستحق للمدعي (10,400) عشرة آلاف وأربعمائة ريالاً، وإذا لم يتفق الطرفان على الأعمال الإضافية فرأي الخبير بإزالة جميع الأعمال الإضافية واستحقاق المدعي مبلغ (21,900) واحد وعشرون ألفًا وتسعمائة ريالاً، وفي جلسة 08/07/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -السابق حضورهما-،... ثم سألت الدائرة طرفي النزاع عن تقرير الخبير، فذكر بأنهما استلما التقرير المبدئي، وأبديا ملاحظاتهم عليه، غير أنهما لم يستلما التقرير النهائي حتى تاريخ عقد هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة تزويد طرفي النزاع بالتقرير، كما قررت قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 22/07/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -السابق حضورهما-، وأشارت الدائرة إلى أنها قررت العدول عن قفل باب المرافعة، ثم أفهمت طرفي الدعوى بإيداع ملاحظاتهم على تقرير الخبير الأخير خلال خمسة أيام من تاريخ عقد الجلسة، ففهم الأطراف ذلك واستعدا، وعليه رفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ 25/07/1444هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة اعتراض على التقرير النهائي أفاد فيها: 1- لم يرد الخبير في تقريره النهائي على جميع نقاط الاعتراض والملاحظات التي تقدمنا بها إلى الخبير بشأن تقريره المبدئي، ولهذا فإن التقرير النهائي كونه صدر دون رد الخبير على ملاحظاتنا لتقريره المبدئي خالف المادة (115) فقرة (1) من نظام الإثبات التي تلزم الخبير سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، 2-لم يصدر التقرير النهائي بالفصل في نقطة النزاع الجوهرية وهي: هل من الوجهة الفنية الهندسية إمكانية تسليم موكلي كامل البضاعة التي تم توريدها وتركيبها للمدعى عليه، مع التبرير بالبينات الفنية والهندسية إن تعذر التسليم، وبناءً على ذلك يكون التقرير قد صدر دون التقيد بنقطة التكليف الجوهرية هذه، إضافة إلى أنه خالف العرف في أن يسمع من طرفيّ القضية، حيث كان اتصاله فقط بالمدعى عليه، 3- قدمنا للخبير حكم صدر للمدعى عليه بفسخ العقد، وبالتالي فإن ما خلص إليه الخبير في تقريره بمبلغ للمدعي تعويضًا يخالف ما قضى به قضاءً، فكيف يقرر الخبير في خلاصة تقريره أن للمدعى عليه مبلغ في ذمة موكلي عن بضاعة لم تسترد إلى موكلي؟ ولا نعلم أن الخبير قال ذلك وهو مطلع على الموضوع أم أنه يتكلم عن قضية أخرى ليست هذه القضية، 4- إن موكلي يصر على اعتراضه على تقرير الخبير، ويطالب بالحكم له بطلباته المتمثلة في إلزام المدعى عليه بإرجاع البضاعة لموكلي التي ذكرها الخبير كما استلمها، وموكلي أودع المبلغ الذي استلمه من المدعى عليه لدى محكمة التنفيذ كاملاً، ولذا يطلب موكلي أيضًا احتساب أجرة لانتفاع المدعى عليه في البضاعة طيلة أربع سنوات، ويطلب تغريم المدعى عليه أجرة المثل عن تلك البضاعة للفترة منذ تاريخ الحكم بفسخ العقد حتى صدور حكم في هذه الدعوى، وفي جلسة 23/08/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -السابق حضورهما-، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير النهائي، ورأت حاجتها لمناقشة الخبير، غير أنه لم يحضر في هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحضور الخبير فيها، وفي جلسة 30/08/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -السابق حضورهما-، وأشارت الدائرة إلى حضور الخبير في هذه الجلسة، كما أشارت إلى أنها وجهت للخبير عددًا من الاستفسارات على تقريره الصادر في هذه الدعوى، وذلك في يوم الأحد الموافق 27/08/1444هـ عبر الإيميل، ولم يرد للدائرة أي أمر من الخبير بعد تقديم الاستفسار، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك، وفي تاريخ 10/10/1444هـ، قدم الخبير تقريره النهائي المعدل والذي أفاد فيه: أولاً/ أن قيمة العقد (67,000) سبعة وستون ألف ريالاً، ثانيًا/ قيمة الأعمال المنفذة + الأعمال الإضافية = (54,470) أربعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعون ريالاً، ثالثًا/ قدرت قيمة العيوب تقريبًا (4,300) أربعة آلاف وثلاثمائة ريالاً، رابعًا/ قيمة الأعمال المنفذة بعد خصم العيوب (50,170) خمسون ألفًا ومائة وسبعون ريالاً، آراء الخبير: الرأي الأول/ في حال رأت الدائرة الموقرة باسترجاع البضاعة وفك الشبابيك والأبواب الخارجية فسيكون هناك أضرار للمدعي عليه وهي حسب خبرة الخبير كالتالي: حيث أن الفيلا قد تم السكن فيها وعلى ذلك سيتعرض المبنى للأضرار كدخول الصوت والماء والغبار وكذلك الدهانات تعرضها للحرارة الشديدة وكذلك يتأثر الأثاث و عدم قابليته للسكن. ستتواجد في محل البواب والشبابيك آثار سيلكون مما يؤثر على نظافة الفتحات والدهانات مما يؤدي إلى أعمال صيانة وترميمات، الرأي الثاني/ إذا رأت الدائرة تعويض المدعي بالأعمال القائم بها مع العمال الإضافية بسعر العقد المؤرخ في 13/05/2019م، وهو مبلغ وقدره (54,170) أربعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعون ريالاً، بدون خصم العيوب، ويكون المبلغ المستحق بعد خصم العيوب (50,170) خمسون ألفًا ومائة وسبعون ريالاً، مع العلم أن سعر تنفيذ العمل في العقد نازل عن السوق المحلي والآن أصبحت قيمة الأعمال المنفذة مرتفعة جدًا، والرأي الأوجه والأكمل لفضيلتكم، وفي جلسة 11/10/1444هـ، حضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم (444821104)، كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (43408031)، وأفاد أطراف الدعوى أن الخبير أرفق تقريره ورده اليوم، عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للنظر فيها، وفي تاريخ 26/10/1444هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها: أولاً/ الخبير المكلف من قبل فضيلتكم لم يلتزم بتوجيهاتكم، وذكر أمور خارجة عن التكليف، ومنها موضوع إعلان المدعى عليه أنه مستعد على أن يخصم مبلغ (10000) ريالاً من المبلغ ويقبل بالبضاعة، وهو ما لم يُطلب من الخبير إنما عرضه إجابة لطلبات للمدعى عليه، ثانيًا/ إن موكلي بعد فسخ العقد وإلزامه برد قيمة العقد طالب في دعواه هذه ببضاعته وهو طلب شرعي ونظامي وفقًا للقواعد العامة للعقود، حيث فسخ العقد ورد الثمن يوجب إلزام المدعى عليه برد البضاعة لإعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فقد رد موكلي قيمة العقد منذ أكثر من ثمانية أشهر، ورغم ذلك لازالت قرارات التنفيذ عن حكم فسخ العقد ورد المبلغ قائمة من منع موكلي من السفر وحساباته البنكية مقفلة، ويتعلل قاضي التنفيذ بأن الدعوى إلى الآن لم تنتهي، وهذا غير صحيح، وقد تضرر موكلي من ذلك الفعل تضرر كبير، خاصة وأن حساباته البنكية كلها مقفلة، ثالثًا/ يأمل موكلي: 1-مخاطبة قاضي التنفيذ بحجز مبلغ المحكومية، ورفع المنع عن موكلي طبقًا للنظام، 2- إلزام محكمة التنفيذ تسليم موكلي بضاعته، 3- احتساب أجرة المثل عن فترة استعمال المدعى عليه للبضاعة خلال الثلاث سنوات بما لا يقل عن (18000) ريالاً، والحكم بأتعاب محاماة (10000) ريالاً، وفي جلسة 27/10/1444هـ، حضرت وكيلة المدعي/ الجوهرة محمد علي محمد حسن الشخص، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444821104)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ محمد بن مبارك بن حمدان آل مخلص اليامي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (422712401)، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير النهائي في هذه الدعوى، وباطلاع الدائرة عليه رأت صلاحية الفصل في الدعوى، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى طلب وقف التنفيذ وإلزام المدعى عليه بإعادة الأبواب والنوافذ لموكله سليمة كما استلمها. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: دفعه بأن المدعي هو من أخل بالتزاماته العقدية ولم يكمل العمل فقام موكله بموجب ذلك برفع دعوى بإرجاع ما دفع للمدعي وفسخ العقد وقد أنكر المدعي حينها ذلك وأنكر التعامل جملة وتفصيلاً مشيراً إلى أن موكله لم يستلم المبالغ المحكوم للمدعى عليه بها حتى الآن، ذاكراً بأن منزل موكله متعثر حتى الآن. وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن التعامل بين طرفي هذا النزاع الماثل قد اكتنفه ما يحتم على ناظره إحالته إلى خبير هندسي للوقوف على حقيقة النزاع، والاطلاع على المنفذ من العقد وقيمته والتأكد من مدى صلاحية التنفيذ والترتيب وإمكانية إرجاع البضاعة أو قيمتها واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر، استناداً إلى المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات، ونصها: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى). والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمة من قبل الطرفين، وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره إلى الرأي الأول/ في حال رأت الدائرة الموقرة باسترجاع البضاعة وفك الشبابيك والأبواب الخارجية فسيكون هناك أضرار للمدعي عليه وهي حسب خبرة الخبير كالتالي: حيث أن الفيلا قد تم السكن فيها وعلى ذلك سيتعرض المبنى للأضرار كدخول الصوت والماء والغبار وكذلك الدهانات تعرضها للحرارة الشديدة وكذلك يتأثر الأثاث و عدم قابليته للسكن. ستتواجد في محل البواب والشبابيك آثار سيلكون مما يؤثر على نظافة الفتحات والدهانات مما يؤدي إلى أعمال صيانة وترميمات، الرأي الثاني/ إذا رأت الدائرة تعويض المدعي بالأعمال القائم بها مع العمال الإضافية بسعر العقد المؤرخ في 13/05/2019م، وهو مبلغ وقدره (54,170) أربعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعون ريالاً، بدون خصم العيوب، ويكون المبلغ المستحق بعد خصم العيوب (50,170) خمسون ألفًا ومائة وسبعون ريالاً، والدائرة أعملت نظرها في تقرير الخبير وحيث أن ما يطالب به المدعي من إرجاع بضاعة مركبة على المنزل من شأنه الإضرار بطرفي النزاع، فالضرر الذي يلحق بالمدعي هو إمكانية تعرض المواد المركبة للعطب أثناء فكها، ولن تكون كالجديدة، والضرر الذي يلحق بالمدعى عليه ساقة الخبير آنفاً، فإن الدائرة والحال ما سبق واستنادا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار فإنها تصير للتعويض عن قيمة تلك المواد لصالح المدعي، وهو برأي الخبير يقدر بمبلغ وقدره (50,170) خمسون ألفاً ومائة وسبعون ريالاً، وهو ما توصل إليه الخبير. وأما عن طلب المدعي لوقف التنفيذ فلا عبرة بذلك ذلك أن العقد فسخ ومن حق المدعى عليه استرجاع ما هو له في تلك الدعوى كما هو حق للمدعي في هذه الدعوى، وأما عن أتعاب الخبرة البالغ قدرها (9,000) تسعة آلاف ريال؛ وحيث أن الحق لم يكن ظاهراً للطرفين ولزم الأمر الكتابة للخبير للتقدير؛ واستناداً على المادة (122) من نظام الإثبات التي تنص على: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، يتحمل الطرفين ذلك مناصفة، لأن تقرير الخبير كاشف للطرفين لما يستحقانه، وقد ثبت وجود مستحقات للمدعي في مواجهة المدعى عليه كم ثبت العكس بوجود مستحقات للمدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً/ إلزام المدعى عليه/ حاتم سالم محسن السيالي، سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ جواد كاظم باقر الشخص، سجل مدني رقم (...)، مبلغًا قدره (50.170) خمسون ألفًا ومائة وسبعون ريالاً، ثانيًا/ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (4.500) أربعة آلاف وخمسمائة ريالاً، لقاء أتعاب الخبرة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431077872 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 439006161 لعام 1443 ه المدعي: جواد كاظم باقر الشخص المدعى عليه: حاتم سالم بن محسن السيالي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ إبراهيم محمد علي محمد حسن الشخص، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (422878928) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تم رفع دعوى من المدعى عليه في المحكمة التجارية قضية رقم/3312 بالدائرة التجارية التاسعة حسب الحكم في الصك المرفق صورته فإن المدعي غيّر دعواه وطلب فسخ العقد بينه وبين موكلي وحكمت الدائرة بفسخ العقد والزمت موكلي بإرجاع المبلغ الذي استلمه موكلي إنفاذاً للعقد وقدره ستون الف وخمسمائة، وحيث أن موكلي تم التنفيذ عليه بطلب رقم / 401024200248096 وتاريخ 25/8/1442ه بقرار رقم/ 400344200259479 تاريخ 2/9/1442هـ فإنه يطلب معه وقف التنفيذ لعدم استجابة المدعى عليه بتسليم موكلي الاعمال المركبة للمدعي هي كالاتي: 17 نافذه امريكي زجاج معشق رسم ضد الكسر سمك 24 ملم وقطاع من الالمنيوم قطاع أستركشر قطاع عرضه 13 سم من الخارج ومن الداخل 11 سم. والابواب: عدد 2 ابواب خارجية 1.90 على 3.40 و1.50 على 3.40باب مدخل مقاس 4.40 على 3.10باب درفتين مقاس 1.60 على 2.30 وباب درفه ونصف 1.30 على 2.30 وباب درفه 0.90 على 2.30بمواصفات قطاع مبروم فريم تيوب 5 على 10 سم سماكة 2 ملم. وحيث أن فسخ العقد هو الرجوع الى ما كان عليه قبل العقد.عليه نطلب بوقف التنفيذ وإلزام المدعى عليه بإعادة هذه الابواب والدرايش لموكلي سليمة كما استلمها، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من الحكم الصادر ضد موكله بقيمة ما دفعه المدعى عليه، وعدم إرجاع ما تم تركيبه من قبل المدعي، عليه يطلب وقف التنفيذ لحين إلزام المدعى عليه بإرجاع ما استلمه من المدعي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 13/08/1443هـ، حضر وكيل المدعي/ إبراهيم محمد علي محمد حسن الشخص، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (422878928)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، أحال على اللائحة والمرفقات، ثم سألته الدائرة عن بيناته، أحال على ما ورد في الحكم، ثم سألته الدائرة عن المورد، فذكر لأنه قد تم توريد كامل العقد مع التركيب، مقدرًا قيمة ذلك بمبلغ (55.000) ريالاً، واستمهل لإحضار العقد وبيان حجم المنفذ وقيمته بشكل تفصيلي، وفي جلسة 05/09/1443هـ، حضر وكيل المدعي -السابق حضوره-، كما حضر وكيل المدعى عليه/ محمد بن مبارك بن حمدان آل مخلص اليامي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (422712401)، وبطلب الجواب منه حيال الدعوى، ذكر بأن المدعي هو من أخل بالتزاماته العقدية، ولم يكمل العمل، فقام موكله بموجب ذلك برفع دعوى بإرجاع ما دفع للمدعي وفسخ العقد، وقد أنكر المدعي حينها ذلك، وأنكر التعامل جملةً وتفصيلاً، مشيرًا إلى أن موكله لم يستلم المبالغ المدفوعة للمدعى عليه حتى الآن، ذاكرًا بأن منزل موكله متعثر حتى الآن، ثم ذكر بأن القضية السابقة قد رفعت ابتداءً لاستكمال تنفيذ العقد، غير أنه بعد إنكار المدعي (المدعى عليه في تلك الدعوى) أشار القاضي ناظر الموضوع آنذاك بفسخ العقد، فطلبه موكله وتم الحكم بفسخ العقد، وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أبرز جوابه ونصه: (أرغب إيضاح الآتي: أولاً/ تم رفع دعوى من المدعى عليه في المحكمة التجارية قضية رقم/3312 بالدائرة التجارية التاسعة حسب الحكم في الصك المرفق صورته فإن المدعي غيّر دعواه وطلب فسخ العقد بينه وبين موكلي، وحكمت الدائرة بفسخ العقد، وألزمت موكلي بإرجاع المبلغ الذي استلمه موكلي إنفاذًا للعقد وقدره (60,500) ستون ألفًا وخمسمائة ريالاً، ثانيًا/ الأعمال المركبة للمدعي هي كالآتي: (17) نافذة أمريكي زجاج معشق رسم ضد الكسر سمك 24ملم وقطاع من الألمنيوم قطاع أستركشر قطاع عرضه 13سم من الخارج ومن الداخل 11سم والأبواب: عدد 2 أبواب خارجية 1.90 على 3.40 و 1.50 على 3.40 باب مدخل مقاس 4.40 على 3.10 باب درفتين مقاس 1.60 على 2.30 وباب درفه ونصف 1.30 على 2.30 وباب درفه 0.90 على 2.30 بمواصفات قطاع مبروم فريم تيوب 5 على 10 سم سماكة 2 ملم، ثالثًا/ إن المدعى عليه بعد ثلاث سنوات من استعماله للأبواب والنوافذ رفع دعواه ابتداءً بدعوى أنها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وقد تقدمنا بطلب أن تحال للخبرة لأن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح إلا أنه تم الحكم بفسخ العقد، رابعًا/ وحيث إن موكلي تم التنفيذ عليه بطلب رقم (401024200248096) وتاريخ 25/08/1442هـ، بقرار رقم (400344200259479) تاريخ 02/09/1442هـ يطلب معه وقف التنفيذ لعدم استجابة المدعى عليه بتسليم موكلي محل العقد، وحيث إن فسخ العقد هو رجوع إلى ما كان عليه قبل العقد، عليه نطلب بوقف التنفيذ، وإلزام المدعى عليه بإعادة هذه الأبواب والدرايش لموكلي سليمة كما استلمها)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، ذكر بأن الدعوى الأصلية رفعت بعد تسعة أشهر من تاريخ التعاقد، ولا صحة لما ذكره وكيل المدعي من استعمال موكله (المدعى عليه) ذلك أن موكله لم يسكن البيت حتى تاريخه، متمسكًا بأن ما قام به المدعي معين، واستمهل للإجابة عن ذلك مفصلاً، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بإحضار نسبة الإنجاز كل من وجهة نظره ومستحقات الطرفين كل من وجهة نظره، أيضًا وإجمالي المبالغ المسددة، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 20/09/1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -السابق حضورهما-، وبطلب الجواب من طرفي النزاع، ذكر المدعى عليه وكالة بأن المواد مثار النزاع مركبة على البيت ويصعب إزالتها، ذاكرًا بأنه تواصل مع المدعى عليه وكالة لتسليمه المبلغ المحكوم به آنفًا، ليتمكن من تسليمه البضاعة الموردة مثار هذا النزاع، وبعرض ذلك على المدعي وكالة تمسك بطلبه وقف التنفيذ لحين تسليم موكله للبضاعة الموردة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن بيان البضاعة الموردة، فأبرز مذكرة ونصها: (الأعمال والمواصفات المطلوب تنفيذها بضمان 10 سنوات على الأعمال، حيث إن الأعمال المنفذة في الموقع بمواصفات تخالف المواصفات المطلوبة والمتعارف عليها في بند الألمنيوم الاستركشرال والمداخل الخارجية، وتخالف ما ذكره المدعي بالزيادة أو النقصان وهي كالآتي: البند الأول: النوافذ، النوافذ المطلوبة في العقد استركشرال قطاع ألمنيوم سماكة 3ملم مقاس 13 سم من الخارج بضمان عزل الصوت والغبار والماء والحرارة، وهي غير عازلة وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة بتاتًا، أولاً/ عدد النوافذ ومقاساتها وإجمالي الأمتار المنفذة في الموقع: •عدد 6 نوافذ (عرض 40سم ارتفاع 180سم) بإجمالي 4 متر مربع •عدد1 نافذة (عرض 90سم ارتفاع 60سم) بإجمالي الأمتار 0.5 متر مربع، •عدد 7نوافذ (عرض 90 سم في ارتفاع 190سم) بإجمالي 19 متر مربع •عدد 1 نافذة (عرض 90سم ارتفاع 200سم) بإجمالي 2 متر مربع •عدد 1 نافذة (عرض 70سم ارتفاع 320سم) بإجمالي 2 متر مربع •عدد 2 نافذه (عرض 60سم ارتفاع 350سم) بإجمالي 4 متر مربع •عدد 1 نافذه على شكل حرف U (بعرض 60 سم ارتفاع 280 بعرض 4 متر) بإجمالي 5 متر مربع، إجمالي عدد النوافذ 19 نافذة بأمتار إجمالية للنوافذ: 36.5 متر مربع، سعر المتر آنذاك للنوافذ المنفذة فالموقع والقطاع المستخدم على اعتبار أن التنفيذ محكم وصحيح هي ٤٥٠ للمتر، البند الثاني: الأبواب، الأبواب أدناه غير مذكورة في العقد، وقام المدعى عليه بتركيبها كأبواب مؤقته للموقع، •باب درفه مقاس 1 متر على 2.30 •باب درفه 1 متر على 2.30 •باب درفه 0.90 على 2.30 بمواصفات قطاع مبروم فريم تيوب 5 على 10 سم سماكة 2 ملم، الأبواب أدناه مذكورة ومطلوبة في العقد الأبواب الخارجية يكون لها قطاع ألمنيوم خاص بالمداخل الخارجية وسميك ومحكم، حيث إن تم تركيب أبواب المداخل بقطاع هزيل وغير محكم وغير آمن للسكن، حيث إن المطلوب أبواب مداخل ألمنيوم مع حديد قص ليزر ديكور، بتكلفة سعر المتر 900 ريالاً، كما هي في العقد بتاريخه، وحاليًا متوسط سعر المتر في السوق لأبواب المداخل 1900 ريالاً للمتر، حيث إن الأبواب المنفذة في الموقع كما هي أدناه: • باب خارجي 1.8 متر على 3.40 متر قطاع 5 سم على10 سم بقطاع الأبواب المؤقتة إجمالي 6 متر مربع سعره في السوق في تاريخ العقد (350) ريالاً للمتر • باب خارجي قطاع مبروم 5على10 بقطاع الأبواب المؤقتة مقاس 1.4 على 3.40 بإجمالي 5 متر مربع سعره في السوق في تاريخ العقد (350) ريالاً للمتر، حيث إن المدعي قام بتنفيذ نافذة ضخمة مقاس 4.40 متر في ارتفاع 3.10 متر بنفس قطاع الأبواب المؤقتة 5في10 سماكه 1.8ملم بطريقة لا يمكن استخدامها ولا يمكن التحكم في فتحها أو إغلاقها بسهولة، بالإضافة إلى أنها آيلة للسقوط، وقام باستخدام قطاع مبروم المستخدم للأبواب المؤقتة 5في10، حيث إن الباب المطلوب والمتفق عليه كما هو فالعقد وفي عرض السعر والواتساب، •باب سحاب مفصلي مقاس 4.40 على 3.10 متوسط تكلفة المتر في السوق حاليًا (2500) ريالاً للمتر، البنود التي لم تنفذ وهي تعتبر من أساس العقد والمدفوع من قيمتها للمدعي نسبة (90%) من قيمتها المتفق عليها، وبعد ذلك قام المدعي بالانسحاب بعد استلام المبالغ، وهنا تفصيل قيمتها السوقية الحالية بعد ارتفاع أسعار المواد والأيدي العاملة بسبب تفريط المدعي: البند الأول/ أبواب زجاج لمنيتد دبل للحمامات عدد 6 أبواب زجاج لمنيتد عاكس من الخارج مع رسم ديكور من الخارج وأبيض ثلجي من الداخل باكسسوارات تايواني استانلس استيل متوسط سعر الباب حاليًا (3500) ريالاً بتكلفة إجمالية (21,000) ريالاً، البند الثاني: درابزين سبايدر زجاج سيكرت سماكة 12مل اكسسوار تايواني استانلس استيل من الأعلى، عدد 21متر مربع حاليًا سعر المتر (950) ريالاً بإجمالي تكلفة الدرابزين حاليًا (19950) ريالاً، البند الثالث: الوارش زجاج دبل قلاس عاكس من الخارج مع رسم بالرمل عدد 16 متر مربع بتكلفة (750) للمتر حاليًا تكلفة الوارش حاليًا (11250) ريالاً، البند الرابع: زجاج واجهات الدرج عدد (15) متر ضد الكسر مع رسم المتر بـ (500) ريالاً حاليًا، بتكلفة إجمالية حاليًا (7500) ريالاً، إجمالي تكلفة البنود المتبقية والتي لم تنفذ في العقد بقيمتها السوقية الحالية هي (59700) ريالاً، إجمالي تكلفة البنود غير صالحة للاستخدام ويتوجب استبدالها بمتوسط أسعار السوق الحالية: أبواب المداخل (20900) ريالاً، الباب السحاب (34100) ريالاً)، وبعرضها على المدعي وكالة ذكر بأن العقد منفذ بشكل كامل، والمدعي ذكر في مذكرته كافة الأمور المذكورة بالعقد، فكيف يذكر بأن نسبة (90%) غير منفذة، ثم رأت الدائرة حاجتها لندب خبرة هندسية، وبعرض ذلك على طرفي النزاع لم يبديا ممانعة من ذلك، فقررت الدائرة تأجيل النظر لمخاطبة بيوت خبرة هندسية للوقوف على حقيقة النزاع، والاطلاع على المنفذ من العقد وقيمته، والتأكد من مدى صلاحية التنفيذ والترتيب، وإمكانية إرجاع البضاعة أو قيمتها، واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر، وتم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك، وفي جلسة 07/11/1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -السابق حضورهما-، وأشارت الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة لندب الخبرة، وقد وردها عدد من العروض، فقررت الدائرة ندب المكتب الأقل سعرًا، وهو مكتب السند للاستشارات الهندسية، للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على المنفذ من العقد وقيمته، والتأكد من صلاحية التنفيذ من عدمه، والتأكد من إمكانية إرجاع البضاعة أو قيمتها، واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر، على أتعاب قدرها (9000) ريالاً، تدفع كاملة من المدعي ابتداءً، ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، وتكون مدة إعداد التقرير شهر من تاريخه، يزود الأطراف بنسخة من التقرير لإبداء ملاحظاتهم عليه إن وجدت، ثم يعد الخبير التقرير النهائي متضمن جوابه على الملاحظات قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع، مع ضرورة مثول الخبير في الجلسة القادمة، وتم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك، وفي تاريخ 03/02/1444هـ، قدم الخبير تقريره المبدئي والذي أفاد فيه: بأن قيمة العقد (67,000) ريالاً، والأعمال التي تم تنفيذها بطريقة سليمة تقدر بـ (17,400) ريالاً، والأعمال التي تم تنفيذها ويوجد بها عيوب تركيب تحتاج لصيانة تقدر بـ (25,500) ريالاً، والأعمال التي لم تنفذ من قبل المقاول مذكورة في العقد تقدر بـ (24,100) ريالاً، وأعمال إضافية غير مذكورة في العقد تحسب للمقاول تقدر بـ (11,570) ريالاً، وقيمة العيوب والإصلاحات (8,000) ريالاً، وما تم استلامه من قيمة العقد من قبل المقاول (60,000) ريالاً، عليه يكون المستحق للمدعي (25,900) ريالاً، وفي جلسة 04/02/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -السابق حضورهما-، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المبدئي يوم أمس، وبسؤال الأطراف عن التقرير، ذكرا بأنهم استلما التقرير قبل يومين، وأن لديهم ملاحظات عليه، واستمهل المدعي وكالة لتزويد الخبير بنسخة من الملاحظات، فيما ذكر المدعى عليه وكالة بأنه زود الخبير بملاحظاته، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لاستلام التقرير النهائي، ومثول الخبير للجلسة القادمة، وفي جلسة 23/02/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -السابق حضورهما-، وأشارت الدائرة إلى أنها لم يردها التقرير النهائي حتى تاريخه، وذكر الأطراف بأنهما لم يستلما التقرير النهائي، ثم ذكر المدعي وكالة بأنه يرغب بإضافة مذكرة ونصها: (أتقدم لفضيلتكم باعتراض موكلي على تقرير الخبرة المبدئي، ويتلخص الاعتراض في الآتي: أولاً/ لم يتقيد الخبير بنطاق تكليف الخبيرة الصادر عن فضيلتكم، حيث أصدر تقريرًا ماليًا بحتًا بقيمة أعمال منفذة، وقيمة الأعمال التي بها عيوب وتحتاج لصيانة، وأعمال لم تنفذ، بينما نطاق التكليف حسب دعوى موكلي كان واضحًا وهو: طبقًا لطلبنا في الدعوى إلزام المدعى عليه بتسليمنا كامل الأبواب والنوافذ والأشياء التي تم تركيبها كون المدعى عليه استرد قيمتها كاملة، وبالتالي يتوجب أن يصدر تقرير الخبرة بما ورد في نطاق التكليف: هل من الوجهة الفنية الهندسية إمكانية تسليمنا كامل تلك الأشياء بفكها وتسليمها لموكلي، وإن تعذر يجب أن يصدر التقرير بتوضيح السبب الفني والهندسي لتعذر فكها وتسليمها، ومن ثم يقدر الخبير قيمة هذه الأشياء بسعرها الحالي، وإلزام المدعى عليه بدفعها لموكلي، وحيث لم يتقيد الخبير في تقريره المبدئي بنطاق التكليف فإن تقريره يكون قد صدر خارج موضوع الدعوى وطلباتها، ثانيًا/ إن الخبير ظل يصر على موكلي وبصورة غريبة أن يصل مع المدعى عليه إلى صلح على شرط أن يتحمل موكلي أتعاب الخبرة وانحاز في تقريره إلى المدعى عليه، حيث كما ذكرنا لم يلتفت إلى أصل نطاق عمله وفقًا لنطاق التكليف، وزج في التقرير بأقوال مفادها إن هناك أعمال تمت بصورة غير سليمة، وأن هناك أعمال لم تنفذ، وكأنه في هذه الجزئية يريد تأكيد ما زعمه وكيل المدعى عليه في رده المثبت في ضبوط الجلسات من أن (90%) من الأعمال لم تنفذ، وهو غير صحيح، وأثبت ذلك التقرير أن (80%) تم تركيبها، إن تقرير الخبير يتوجب رفضه كون تقرير الخبير تستأنس به المحكمة، ولا يقيدها التقرير للأخذ به، خاصة إذا صدر بعيدًا عن نطاق التكليف، وبعيدًا عن أساس المطالبات في الدعوى، ونطلب الفصل في الدعوى مباشرة بجميع طلبات موكلي، ثالثًا/ إن موكلي يكرر طلباته في دعواه بإلزام المدعى عليه بالآتي: 1- إعادة كامل البضاعة التي تم توريدها للمدعى عليه والمقدم بها كشف في دعوانا، ودفع أجرة لموكلي عن بقاء البضاعة طيلة هذه الفترة لدى المدعى عليه، 2- تحميل المدعى عليه أتعاب الخبرة التي سددها موكلي (9000) ريالاً، 3- تحميل المدعى عليه أتعاب المحاماة مبلغ (10,000) ريالاً، كون المدعى عليه رفض إرجاع البضاعة وألجأ موكلي إلى القضاء لاستعادة حقوقه المشروعة)، وبسؤال المدعى عليه عما يود إضافته، أبرز جوابه ونصه: (أود التنويه لفضيلتكم بأن موكلي لم يستلم المبلغ، كما أن فسخ العقد تم بناء على إنكار المدعي للعلاقة، وإن أصل الدعوى هو إكمال العمل حسب أصول الصنعة، ولكنه بعد ذلك توجه القاضي إلى فسخ العقد، كما أنه يظهر منذ البداية لفضيلتكم إصراره على الأضرار بموكلي)، ثم اكتفى الطرفان، وتم تأجيل نظر الدعوى لحين ورود التقرير النهائي، مع ضرورة مثول الخبير في الجلسة القادمة، ثم قدم الخبير تقريره النهائي والذي أفاد فيه بالآتي: أولاً/ قيمة العقد (67,000) سبعة وستون ألف ريالاً، ثانيًا/ ما تم دفعه المدعى عليه (60,500) ستون ألفًا وخمسمائة ريالاً، ثالثًا/ قيمة الأعمال المنفذة حسب العقد (42,900) اثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة ريالاً، رابعًا/ قيمة الأعمال المتبقية (42,900 - 67,000 = 24,100) أربعة وعشرون ألفًا ومائة ريالاً، وعلى ذلك يكون المستحق للمدعى عليه (24,100) أربعة وعشرون ألفًا ومائة ريالاً، وقيمة العيوب غير المطابقة للمواصفات الهندسية الفنية (4,300) أربعة آلاف وثلاثمائة ريالاً، وحيث إن المواصفات والعقود تنص على أن العيوب لا تتجاوز (10%) من قيمة الأعمال المنفذة تصبح (4,300) ريالاً، والمبلغ المتبقي على المدعى عليه من قيمة العقد (6,500) ريالاً، والمبلغ المستحق للمالك مع خصم العيوب (4,300 - 24,100 = 28,400) ثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة ريالاً، والمبلغ المتبقي للمدعى عليه بعد خصم المتبقي (6,500 - 28,400 = 21,900) واحد وعشرون ألفًا وتسعمائة ريالاً، أما بشأن الأعمال الإضافية، فالمدعى عليه يدعي أنه لم يتفق مع المدعي على قيمة الأعمال الإضافية، وبعد دراسة أسعار العقد اتضح أن الأعمال الإضافية بمبلغ وقدره (11,500) أحد عشر ألفًا وخمسمائة ريالاً، عليه يكون المبلغ المستحق للمدعى عليه (11,500 - 21,900 = 10,400) عشرة آلاف وأربعمائة ريالاً -إذا كان هناك أي إثبات من صحة ادعائه-، وفي حال قام المدعي بإزالة الأعمال وإرجاع الألمنيوم، توجد بعض الأضرار الناتجة من إزالة الأبواب والنوافذ منها تضرر المبنى من الدهانات واللياسة، وأيضًا تعرض الأثاث للعوامل الجوية من أمطار ورياح، وإذا تم إزالة أعمال الألمنيوم كاملة من الفيلا فلا بد من مراعاة فروق السعر اليوم بزيادة عالية جدًا، وانتهى رأي الخبير إلى أنه إذا اتفق الطرفان على الأعمال الإضافية بمقدار مبلغ وقدره (11,500) ريالاً، فيكون المستحق للمدعي (10,400) عشرة آلاف وأربعمائة ريالاً، وإذا لم يتفق الطرفان على الأعمال الإضافية فرأي الخبير بإزالة جميع الأعمال الإضافية واستحقاق المدعي مبلغ (21,900) واحد وعشرون ألفًا وتسعمائة ريالاً، وفي جلسة 08/07/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -السابق حضورهما-،... ثم سألت الدائرة طرفي النزاع عن تقرير الخبير، فذكر بأنهما استلما التقرير المبدئي، وأبديا ملاحظاتهم عليه، غير أنهما لم يستلما التقرير النهائي حتى تاريخ عقد هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة تزويد طرفي النزاع بالتقرير، كما قررت قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 22/07/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -السابق حضورهما-، وأشارت الدائرة إلى أنها قررت العدول عن قفل باب المرافعة، ثم أفهمت طرفي الدعوى بإيداع ملاحظاتهم على تقرير الخبير الأخير خلال خمسة أيام من تاريخ عقد الجلسة، ففهم الأطراف ذلك واستعدا، وعليه رفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ 25/07/1444هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة اعتراض على التقرير النهائي أفاد فيها: 1- لم يرد الخبير في تقريره النهائي على جميع نقاط الاعتراض والملاحظات التي تقدمنا بها إلى الخبير بشأن تقريره المبدئي، ولهذا فإن التقرير النهائي كونه صدر دون رد الخبير على ملاحظاتنا لتقريره المبدئي خالف المادة (115) فقرة (1) من نظام الإثبات التي تلزم الخبير سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، 2-لم يصدر التقرير النهائي بالفصل في نقطة النزاع الجوهرية وهي: هل من الوجهة الفنية الهندسية إمكانية تسليم موكلي كامل البضاعة التي تم توريدها وتركيبها للمدعى عليه، مع التبرير بالبينات الفنية والهندسية إن تعذر التسليم، وبناءً على ذلك يكون التقرير قد صدر دون التقيد بنقطة التكليف الجوهرية هذه، إضافة إلى أنه خالف العرف في أن يسمع من طرفيّ القضية، حيث كان اتصاله فقط بالمدعى عليه، 3- قدمنا للخبير حكم صدر للمدعى عليه بفسخ العقد، وبالتالي فإن ما خلص إليه الخبير في تقريره بمبلغ للمدعي تعويضًا يخالف ما قضى به قضاءً، فكيف يقرر الخبير في خلاصة تقريره أن للمدعى عليه مبلغ في ذمة موكلي عن بضاعة لم تسترد إلى موكلي؟ ولا نعلم أن الخبير قال ذلك وهو مطلع على الموضوع أم أنه يتكلم عن قضية أخرى ليست هذه القضية، 4- إن موكلي يصر على اعتراضه على تقرير الخبير، ويطالب بالحكم له بطلباته المتمثلة في إلزام المدعى عليه بإرجاع البضاعة لموكلي التي ذكرها الخبير كما استلمها، وموكلي أودع المبلغ الذي استلمه من المدعى عليه لدى محكمة التنفيذ كاملاً، ولذا يطلب موكلي أيضًا احتساب أجرة لانتفاع المدعى عليه في البضاعة طيلة أربع سنوات، ويطلب تغريم المدعى عليه أجرة المثل عن تلك البضاعة للفترة منذ تاريخ الحكم بفسخ العقد حتى صدور حكم في هذه الدعوى، وفي جلسة 23/08/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -السابق حضورهما-، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير النهائي، ورأت حاجتها لمناقشة الخبير، غير أنه لم يحضر في هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحضور الخبير فيها، وفي جلسة 30/08/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -السابق حضورهما-، وأشارت الدائرة إلى حضور الخبير في هذه الجلسة، كما أشارت إلى أنها وجهت للخبير عددًا من الاستفسارات على تقريره الصادر في هذه الدعوى، وذلك في يوم الأحد الموافق 27/08/1444هـ عبر الإيميل، ولم يرد للدائرة أي أمر من الخبير بعد تقديم الاستفسار، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك، وفي تاريخ 10/10/1444هـ، قدم الخبير تقريره النهائي المعدل والذي أفاد فيه: أولاً/ أن قيمة العقد (67,000) سبعة وستون ألف ريالاً، ثانيًا/ قيمة الأعمال المنفذة + الأعمال الإضافية = (54,470) أربعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعون ريالاً، ثالثًا/ قدرت قيمة العيوب تقريبًا (4,300) أربعة آلاف وثلاثمائة ريالاً، رابعًا/ قيمة الأعمال المنفذة بعد خصم العيوب (50,170) خمسون ألفًا ومائة وسبعون ريالاً، آراء الخبير: الرأي الأول/ في حال رأت الدائرة الموقرة باسترجاع البضاعة وفك الشبابيك والأبواب الخارجية فسيكون هناك أضرار للمدعي عليه وهي حسب خبرة الخبير كالتالي: حيث أن الفيلا قد تم السكن فيها وعلى ذلك سيتعرض المبنى للأضرار كدخول الصوت والماء والغبار وكذلك الدهانات تعرضها للحرارة الشديدة وكذلك يتأثر الأثاث و عدم قابليته للسكن. ستتواجد في محل البواب والشبابيك آثار سيلكون مما يؤثر على نظافة الفتحات والدهانات مما يؤدي إلى أعمال صيانة وترميمات، الرأي الثاني/ إذا رأت الدائرة تعويض المدعي بالأعمال القائم بها مع العمال الإضافية بسعر العقد المؤرخ في 13/05/2019م، وهو مبلغ وقدره (54,170) أربعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعون ريالاً، بدون خصم العيوب، ويكون المبلغ المستحق بعد خصم العيوب (50,170) خمسون ألفًا ومائة وسبعون ريالاً، مع العلم أن سعر تنفيذ العمل في العقد نازل عن السوق المحلي والآن أصبحت قيمة الأعمال المنفذة مرتفعة جدًا، والرأي الأوجه والأكمل لفضيلتكم، وفي جلسة 11/10/1444هـ، حضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم (444821104)، كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (43408031)، وأفاد أطراف الدعوى أن الخبير أرفق تقريره ورده اليوم، عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للنظر فيها، وفي تاريخ 26/10/1444هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها: أولاً/ الخبير المكلف من قبل فضيلتكم لم يلتزم بتوجيهاتكم، وذكر أمور خارجة عن التكليف، ومنها موضوع إعلان المدعى عليه أنه مستعد على أن يخصم مبلغ (10000) ريالاً من المبلغ ويقبل بالبضاعة، وهو ما لم يُطلب من الخبير إنما عرضه إجابة لطلبات للمدعى عليه، ثانيًا/ إن موكلي بعد فسخ العقد وإلزامه برد قيمة العقد طالب في دعواه هذه ببضاعته وهو طلب شرعي ونظامي وفقًا للقواعد العامة للعقود، حيث فسخ العقد ورد الثمن يوجب إلزام المدعى عليه برد البضاعة لإعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فقد رد موكلي قيمة العقد منذ أكثر من ثمانية أشهر، ورغم ذلك لازالت قرارات التنفيذ عن حكم فسخ العقد ورد المبلغ قائمة من منع موكلي من السفر وحساباته البنكية مقفلة، ويتعلل قاضي التنفيذ بأن الدعوى إلى الآن لم تنتهي، وهذا غير صحيح، وقد تضرر موكلي من ذلك الفعل تضرر كبير، خاصة وأن حساباته البنكية كلها مقفلة، ثالثًا/ يأمل موكلي: 1-مخاطبة قاضي التنفيذ بحجز مبلغ المحكومية، ورفع المنع عن موكلي طبقًا للنظام، 2- إلزام محكمة التنفيذ تسليم موكلي بضاعته، 3- احتساب أجرة المثل عن فترة استعمال المدعى عليه للبضاعة خلال الثلاث سنوات بما لا يقل عن (18000) ريالاً، والحكم بأتعاب محاماة (10000) ريالاً، وفي جلسة 27/10/1444هـ، حضرت وكيلة المدعي/ الجوهرة محمد علي محمد حسن الشخص، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444821104)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ محمد بن مبارك بن حمدان آل مخلص اليامي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (422712401)، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير النهائي في هذه الدعوى، وباطلاع الدائرة عليه رأت صلاحية الفصل في الدعوى، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى طلب وقف التنفيذ وإلزام المدعى عليه بإعادة الأبواب والنوافذ لموكله سليمة كما استلمها. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: دفعه بأن المدعي هو من أخل بالتزاماته العقدية ولم يكمل العمل فقام موكله بموجب ذلك برفع دعوى بإرجاع ما دفع للمدعي وفسخ العقد وقد أنكر المدعي حينها ذلك وأنكر التعامل جملة وتفصيلاً مشيراً إلى أن موكله لم يستلم المبالغ المحكوم للمدعى عليه بها حتى الآن، ذاكراً بأن منزل موكله متعثر حتى الآن. وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن التعامل بين طرفي هذا النزاع الماثل قد اكتنفه ما يحتم على ناظره إحالته إلى خبير هندسي للوقوف على حقيقة النزاع، والاطلاع على المنفذ من العقد وقيمته والتأكد من مدى صلاحية التنفيذ والترتيب وإمكانية إرجاع البضاعة أو قيمتها واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر، استناداً إلى المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات، ونصها: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى). والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمة من قبل الطرفين، وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره إلى الرأي الأول/ في حال رأت الدائرة الموقرة باسترجاع البضاعة وفك الشبابيك والأبواب الخارجية فسيكون هناك أضرار للمدعي عليه وهي حسب خبرة الخبير كالتالي: حيث أن الفيلا قد تم السكن فيها وعلى ذلك سيتعرض المبنى للأضرار كدخول الصوت والماء والغبار وكذلك الدهانات تعرضها للحرارة الشديدة وكذلك يتأثر الأثاث و عدم قابليته للسكن. ستتواجد في محل البواب والشبابيك آثار سيلكون مما يؤثر على نظافة الفتحات والدهانات مما يؤدي إلى أعمال صيانة وترميمات، الرأي الثاني/ إذا رأت الدائرة تعويض المدعي بالأعمال القائم بها مع العمال الإضافية بسعر العقد المؤرخ في 13/05/2019م، وهو مبلغ وقدره (54,170) أربعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعون ريالاً، بدون خصم العيوب، ويكون المبلغ المستحق بعد خصم العيوب (50,170) خمسون ألفًا ومائة وسبعون ريالاً، والدائرة أعملت نظرها في تقرير الخبير وحيث أن ما يطالب به المدعي من إرجاع بضاعة مركبة على المنزل من شأنه الإضرار بطرفي النزاع، فالضرر الذي يلحق بالمدعي هو إمكانية تعرض المواد المركبة للعطب أثناء فكها، ولن تكون كالجديدة، والضرر الذي يلحق بالمدعى عليه ساقة الخبير آنفاً، فإن الدائرة والحال ما سبق واستنادا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار فإنها تصير للتعويض عن قيمة تلك المواد لصالح المدعي، وهو برأي الخبير يقدر بمبلغ وقدره (50,170) خمسون ألفاً ومائة وسبعون ريالاً، وهو ما توصل إليه الخبير. وأما عن طلب المدعي لوقف التنفيذ فلا عبرة بذلك ذلك أن العقد فسخ ومن حق المدعى عليه استرجاع ما هو له في تلك الدعوى كما هو حق للمدعي في هذه الدعوى، وأما عن أتعاب الخبرة البالغ قدرها (9,000) تسعة آلاف ريال؛ وحيث أن الحق لم يكن ظاهراً للطرفين ولزم الأمر الكتابة للخبير للتقدير؛ واستناداً على المادة (122) من نظام الإثبات التي تنص على: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، يتحمل الطرفين ذلك مناصفة، لأن تقرير الخبير كاشف للطرفين لما يستحقانه، وقد ثبت وجود مستحقات للمدعي في مواجهة المدعى عليه كم ثبت العكس بوجود مستحقات للمدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً/ إلزام المدعى عليه/ حاتم سالم محسن السيالي، سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ جواد كاظم باقر الشخص، سجل مدني رقم (...)، مبلغًا قدره (50.170) خمسون ألفًا ومائة وسبعون ريالاً، ثانيًا/ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (4.500) أربعة آلاف وخمسمائة ريالاً، لقاء أتعاب الخبرة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث