حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430904620

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470923440/1444
رقم الحكم:4430904620
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470923440 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430904620 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470923440 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها على أن تقوم بالتخليص الجمركي لعدد من البضائع من تاريخ 30/ 04/ 1440هـ إلى تاريخ 21/ 02/ 1441هـ، وحيث بلغ إجمالي الفواتير على المدعى عليها مبلغاً قدره (150,581.42) مائة وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون ريال واثنان وأربعون هللة، لم تسدد منها شيء. وطالب بــ: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (150,581.42) مائة وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون ريال واثنان وأربعون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بنسبة (5%) من مبلغ المطالبة. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية للفترة من تاريخ 01/ 01/ 2019م إلى 28/ 01/ 2020م المتضمن مبلغ قدره (130,187.82) مائة وثلاثون ألف ومائة وسبع وثمانون ريال واثنان وثمانون هللة، مذيلة بعبارة (تم مطابقة الرصيد). 2- صورة موضحة لتفاصيل الاستيراد، وفيها بيان اسم المستورد وهي المدعى عليها. 3- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد مؤرخة في 31/ 12/ 2019م على مبلغ قدره (150,581.42) مائة وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون ريال واثنان وأربعون هللة، على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع محاسب المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/ 10/ 1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى صحيفة الدعوى. وبعرضها على وكيلة المدعى عليها؟ طلبت مهلة للرد، كما طلبت تفصيل البضاعة الموردة، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/ 10/ 1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى عدم التزام المدعى عليها بتقديم جوابها عبر النظام قبل موعد الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعى عليها الجواب على الدعوى؟ قدمت جوابها المتضمن: الدفع بعدم الاختصاص النوعي. وبطلب الجواب من وكيل المدعية؟ طلب مهلة لتقديم رده. وبسؤال وكيلة المدعى عليها الجواب الموضوعي على الدعوى؟ طلبت مهلة للرد، وقرر وكيل المدعية اعتماد مصادقة الرصيد من قبل موظف المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن المدعي يهدف من إقامته للدعوى إلزام المدعى عليها بمبلغ (150,581.42) مائة وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون ريال واثنان وأربعون هللة، مقابل نقل بضائع وفق ما ساقته واقعات الدعوى وما تضمنته صحيفة دعواه لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية: وبما أن المدعى عليها لم تقدم جواب عن الدعوى وسبق للدائرة إمهالها للجواب، وانحصر دفعها في الدفع الشكلي بعدم اختصاص المحكمة، وبما أنّ وكيل المدعية وقدم في سبيل إثبات طلبه مطابقة رصيد مصادق عليها من قبل موظف المدعى عليها على مبلغ مطابق لقيمة المطالبة، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (1) من المادة (29) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن وكيلة المدعى عليها لم تقدم إجابتها الموضوعية عن الدعوى رغم طلبها من الدائرة ولم تنازع في صحة البينات المقدمة من المدعي وكالة، ولما نصت عليه المادة (137) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، ونصها: إذا تخلَّف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوِّغ، فللمحكمة أن تستخلص من ذلك ما تراه قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (150,581.42) مائة وخمسون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و اثنان وأربعون هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث