حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430844849

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470914328/1444
رقم الحكم:4430844849
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470914328 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430844849 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470914328 لعام 1444 هـ المدعي: ثامر عبدالله عبدالعزيز بن زنان المدعى عليه: شركة عصام قباني وشركاه للانشاءات والصيانه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعى عليها على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب واختبار وتشغيل وتسليم أنظمة تهوية الانفاق في محطات مترو الرياض الخط الثالث واعمال إضافية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1440/07/11هـ الموافق 2019/03/18م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/11/20هـ الموافق 2021/06/30م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (5,117,629.81) خمسة ملايين ومائة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال وواحد وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (5,117,629.81) خمسة ملايين ومائة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال وواحد وثمانون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (5,117,629) خمسة ملايين ومائة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- محرر عادي عقد مقاولة الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى بتاريخ 2019/03/18م، والممهور بتوقيع وختم كلا الطرفين. 2- محضر تسليم بمبلغ قدره (5,117,629.81) خمسة ملايين ومائة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال وواحد وثمانون هلله. 3- شهادة تقدير صادرة من المدعى عليها لمؤسسة المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/10/11هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يدفع بشرط التحكيم وفق الفقرة التاسعة عشر من العقد المبرم بين الطرفين، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وقبل الشروع في موضوع الدعوى وحيث إن مسألة الاختصاص من أولى المسائل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوى، وحيث إن المدعي عليه وكالة تمسك بجلسة هذا اليوم بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد محل الدعوى المؤرخ في18/3/2019م والذي نص في مادته رقم (19/2) على أنه (في حالة نشوء خلاف يحال للتحكيم) وبما أن المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-34 وتاريخ 24/5/1433هـ نصت على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك به وكيل المدعى عليها قبل الإجابة عن الدعوى, وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ذات النظام أن الاختصاص بنظر المسائل التي يحيلها ذلك النظام يكون معقودًا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدائرة / بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم ولما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث