حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430905290

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439131297/1444
رقم الحكم:4430905290
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439131297 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430905290 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 439131297 لعام 1444هـ المدعي: ميسان الرائدة للمقاولات المدعى عليه: شركة اسكانكم للمقاولات ذات شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت موكلته مؤسسة ميسان الرائدة قبل أن تصبح شركة مع المدعى عليها بتاريخ 2016/11/30م بموجب عقد اتفاق مقاول من الباطن لتنفيذ مشروع لشركة الكهرباء يتمثل في عمل شبكات التوزيع الهوائية والأرضية، وتستحق موكلته نسبة (80%) من ثالث يوم تودع فيه قيمة المستخلص من قبل شركة الكهرباء في حساب المدعى عليها بناءً على العقد المبرم، وتكون مدة العقد إلى نهاية (2018م)، وقد تسلمت موكلته (13) أمر عمل وتم تنفيذها كالآتي: أ‌- أنجز (11) أمر عمل بشكل كامل، ب‌- أنجز (1) أمر عمل بشكل جزئي، ج- (1) أمر عمل تم نقل المواد إليه، وذلك بموجب الفواتير والمخالصة النهائية الموضح فيها جميع أوامر العمل وحالتها، وجرى رفع كامل الفواتير والمستخلصات لجميع أوامر العمل المنفذة من قبل موكلته للمدعى عليها، وطلب صرف قيمة المستخلصات المودعة في حساب المدعى عليها إلا أنها امتنعت وماطلت في دفع المبالغ المستحقة في ذمتها لموكلته إلى تاريخه، والبالغ قدرها (165,547) مئة وخمسة وستون ألف وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال بموجب الفواتير بالإضافة إلى مبلغ قدره (16,554) ستة عشر ألف وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال قيمة العمل في المناطق البعيدة بناء على العقد الموحد لشركة الكهرباء، وقد جرت مطالبتهم عدة مرات ومن ثم إقامة دعوى في المحكمة العامة بالطائف بتاريخ 2018/07/22م وحكم في الدعوى بعدم الاختصاص النوعي بتاريخ 1443/03/28هـ، وطالب بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الحال والمتبقي في ذمتها وقدره (182,101) مئة واثنان وثمانون ألف ومئة وواحد ريال، 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن عقد اتفاق مقاول من الباطن بتاريخ 2016/11/30م والمبرم بين طرفي الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بينبع، 2- محرر عادي عبارة عن ترجمة مستخلص على مطبوعات مكتب الثمالي للترجمة صادرة من المدعية بتاريخ 2017/09/13م المتضمن (13) أمر عمل بإجمالي مبلغ مستحق قدره (206,934) مئتان وستة ألف وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال، 3- صك حكم برقم (431911088) وتاريخ 1443/03/28هـ في القضية رقم (391186511) الصادر من الدائرة العامة الحادية عشرة بالمحكمة العامة بالطائف، 4- محرر عادي عبارة عن خطاب صادر من المدعى عليها بتاريخ 1443/04/01هـ المتضمن إشعار المدعية بمراجعة فرع الشركة بالطائف وتقديم المستخلصات وفواتير الأعمال لصرف مستحقاتهم وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، 5- محرر عادي عبارة عن خطاب صادر من المدعى عليها بتاريخ 1441/11/29هـ المتضمن إقرار المدعى عليها بإنجاز المدعية لتسعة أوامر عمل وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، 6- مذكرة مقدمة من المدعى عليها تتضمن إقرار المدعى عليها بصرف شركة الكهرباء لمبلغ قدره (118,798.63) مئة وثمانية عشر ألف وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال وثلاثة وستون هلله والتي تخص عشرة أوامر عمل قامت المدعية بتنفيذها، 7- مستند مقدم من المدعى عليها يتضمن بياناً بكافة المبالغ المصروفة والمبالغ المستحقة للمدعية، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: إن العقد هو عقد اتفاق مقاول من الباطن تعين فيه المدعى عليها المدعية مقاولاً من الباطن لمشاريع تحصل عليها المدعى عليها وتنفذها المدعية طبقاً لجدول الكميات المصدرة من مالك المشروع (الشركة السعودية للكهرباء) تحت إشراف وتعليمات المهندس المشرف وكذلك الجهة المالكة وطبقاً لعقد الطرف الأول مع الجهة المالكة للمشروع، وتنفذها المدعية مقابل نسب محدودة للطرفين كما ورد في العقد المادة العاشرة، حيث يكون تسليم حصة المدعية من إيداع قيمة المستخلص من صافي المستخلص من حساب الطرف الأول (حسب مبالغ المستخلصات المصروفة من قبل مالك المشروع – الشركة السعودية للكهرباء) حيث أنه لا يتم صرف أي مستخلص إلا بعد رفع المدعية المستخلص للمدعى عليها كما ورد في المادة الحادي عشر، وقد تسلمت المدعية (39) أمر عمل وبدأت بـ(10) أوامر عمل ولم تكملها أيضاً، وعند سؤال المدعية عن سير العمل لم تقدم أي تفاصيل عن تنفيذ هذه المهام ولم يتم تقديم سير عمل يومي إلا أن المدعية تقدمت بطلب سداد مستحقاتها، حيث أنه بتاريخ 2017/06/13م تم تزويد المدعية بمعلومات عن أوامر العمل التي بدأت فيها لوجود ملاحظات عليها ونقص في تركيب المواد يتوجب عليهم تصحيحها وإنهاء مهامها واستيفاء تلك الملاحظات ومن ثم تقديم فواتير الأعمال لموكلته إلان أن المدعية لم تستكمل الملاحظات التي عليها رغم تبليغهم أكثر من مرة، ولم تتقدم بمخالصة المواد التي سلمت لها، وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن جدول يتضمن حالات أوامر العمل المسلمة لمؤسسة ميسان والتي تطالب بصرفها المدعية، 2- شهادات الإنجاز الصادرة والمستلمة من مالك المشروع (الشركة السعودية للكهرباء)، وطالب في جوابه بالآتي: 1- رد دعوى المدعية وإلزامها بإرجاع المواد المتبقية لديها، 2- إلزام المدعية بأتعاب محاماة قدرها (50,000) خمسون ألف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/07هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤالهم عن مساعي الصلح ذكروا بأنه لم يتم صلح بينهم، وبسؤالهم عن تقرير الخبير ذكروا بأن أتعابه مرتفعة ولم يبدأ في عمله ولم تسدد أتعابه، وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك ذكر عدم استعداده لسداد الأتعاب، ثم قرر المدعى عليه وكالة استعداده لسداد الأتعاب، وعليه جرى إفهام الأطراف بتقديم مذكرات تتضمن حصراً لمستنداتهم مع مذكرة توضيحية لها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/28هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وقررت الدائرة ندب خبرة من خلال المنصة للاطلاع على المستخلصات والفواتير والعقود والكميات وشهادات الإنجاز وفق المعايير المحاسبية وبيان مستحقات كل طرف، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/26هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبالاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الحال والمتبقي في ذمتها وقدره (182,101) مئة واثنان وثمانون ألف ومئة وواحد ريال، 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في دفعه بعدم التزام المدعية بالاتفاق المبرم بينهم، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الحال والمتبقي في ذمتها وقدره (182,101) مئة واثنان وثمانون ألف ومئة وواحد ريال، وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم مع المدعى عليها الذي يثبت التعاقد بينهما كما قدم المستخلص المتضمن (13) أمر عمل بالإضافة إلى خطاب صادر من المدعى عليها تقر فيه بإنجاز المدعية (9) أوامر عمل ممهور بختم وتوقيع منسوب لها، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية حسب ما جاء في الفقرة الأولى من المادة (110) من نظام الإثبات ونصها: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى)، ولما أن الخبير قد انتهى في تقريره إلى أن صافي المستحق للمدعية من المدعى عليها مبلغ قدره (63,751) ثلاثة وستون ألف وسبع مئة وواحد وخمسون ريال، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وبعد اطلاعها على التقرير والملاحظات الواردة عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال، واستناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)، ولكون المدعى عليه تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعية بما يقارب جزء من مبلغ مطالبتها؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة اسكانكم للمقاولات ذات شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ ميسان الرائدة للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (63.751) ثلاثة وستون ألف وسبع مئة وواحد وخمسون ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (6.000) ستة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث