حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430881862
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439304354/1443
رقم الحكم:4430881862
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439304354 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430881862 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 439304354 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال بلاط وكهرباء وديكورات، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (307,898) ثلاث مئة وسبعة ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (307898) ثلاث مئة وسبعة ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (59968) تسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي، والمتبقي (248042) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا واثنان وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (148042) مائة وثمانية وأربعون ألفًا واثنان وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (1) في 1442/05/15هـ الموافق 2020/12/30م بمبلغ قدره (148042) مائة وثمانية وأربعون ألفًا واثنان وأربعون ريال سعودي، واتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالاً إضافية (100000) بمبلغ قدره (100000) مائة ألف ريال سعودي استنادًا على(حصر اعمال)، فقام المدعي بتنفيذ أعمال 100000 بنسبة (100%) تتمثل في اعمال بلاط وكهرباء إضافية بمبلغ قدره(100000) مائة ألف ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 5/02/1444ه، حضر المدعي أصالة كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، وبعد التحقق مما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أفهمت الدائرة الأطراف بأن هذه الدعوى تقع ضمن اختصاص المحاكم التجارية استنادًا للمادة 16/1 من نظام المحاكم التجارية، وبعد التحقق من المصالحة، وبعرض الصلح على أطراف الدعوى قبل الولوج في موضوعها ؟ أجاب المدعي: لا يوجد بوادر للصلح نهائيًا هكذا أجاب، وبعرض الدعوى وكيل المدعى عليها: أجاب بأننا نطلب مهلة للرد لوجود التناقض في الطلبات هكذا قال، وعليه قررت تأجيل الجلسة لحين إرفاق وكيل المدعى عليه جوابه عن الدعوى في النظام خلال عشرة أيام من هذه الجلسة، ويرفق المدعي رده عن الجواب في النظام قبل موعد الجلسة القادمة، وفي تاريخ 14/03/1444ه، حضر المدعي أصالة كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) بموجب سجل مدني رقم (...). وبسؤال المدعى عليه وكالة هل قدمت جوابك عن الدعوى أجاب قائلاً: نعم لقد قمت بإرفاقه هكذا أجاب، وبطلب الدائرة الإجابة من المدعي أجاب قائلاً: أطلب المهلة للإجابة في الجلسة القادمة هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة إعطائه المهلة للإجابة خلال عشرة أيام، وبالله التوفيق، وفي تاريخ 29/03/1444ه، حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم التحقق من تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليه وبعد الاطلاع على ما أجابت به المدعى عليها عبر تقديمها إلكترونيا طلبت الدائرة من المدعي تقديم رده عليها فأجاب بأنه لم يتمكن من الاطلاع على ما أجابت به المدعى عليها وطلب أجلا لذلك، وأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال مدة 15 يوما من تاريخ اليوم وتقديم كافة المستندات التي تثبت قيامه بالعمل والي استحق بموجبها المبلغ المطالب به ورفعت الجلسة، وفي تاريخ 7/05/1444ه، حضر المدعي أصالة كما حضر (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها حسب السجل التجاري المرفق،وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي ردا على إجابة المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي لتولي أعمال الخبرة في هذه القضية والبحث في مدى استحقاق المدعي لما يدعيه والبحث في مدى التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه ومراجعة جميع المستندات وتطبيقها هندسيا على الواقع، استنادا للباب العاشر من نظام الإثبات وما تضمنته من المادة (110) من النظام والتي نصت على (للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم – أن تقرر ندب خبير أو أكثر، لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى). وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي أصالة موافقته على ندب الخبير، كما قرر ممثل المدعى عليها لا مانع لدينا من ذلك، وقرر الطرفان واتفقا على أن يتم دفع أتعاب الخبير مناصفة على أن يتحملها الطرف الخاسر في النهاية القضية، عليه قررت الدائرة الكتابة لعدة مكاتب هندسية لتقديم الخبرة في هذه القضية عن طريق منصة خبرة وأن يتولى دفع المبلغ الخاص بالخبير مناصفة بين الطرفين ورفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ 25/07/1444ه، حضر المدعي أصالة (...) وحضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...)، وتشير الدائرة إلى تم إيداع قرار الخبير النهائي ورقمه (4460207959) بالأمس القريب وبعرضه على المدعي أصالة أجاب قائلا أكتفي بما قدمت سلفا من ملاحظات على التقرير الابتدائي ولم أطلع على التقرير النهائي حتى الآن هكذا قرر وبعرض التقرير على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا أن موكلتي مقتنعة بما توصل له الخبير في تقريره النهائي وليس لديها اعتراض عليه هكذا أجاب ورفعت الجلسة للاطلاع على تقرير الخبير النهائي، وفي تاريخ 14/08/1444ه، حضر المدعي أصالة (...) بموجب هوية رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) بموجب هوية رقم (...)وبعد دراسة القضية والاطلاع على قرار الخبير النهائي وملاحظات الأطراف عليه ثم قرر المدعي أن الخبير لم يطلع على ثمانية فواتير مستحقة له ولم يضمنها في تقريره هكذا قرر لذلك قررت الدائرة بأن على المدعي أصالة تقديم كامل الفواتير التي يدعي أن الخبير لم يستلمها عبر الطلبات الالكترونية وكذلك للخبير في مدة خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة وان على أطراف القضية وامانة سر الدائرة التواصل مع الخبير للحضور في موعد الجلسة القادمة لمناقشة قراره، وفي تاريخ 23/08/1444ه، حضر المدعي أصالة (...) بموجب هوية رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) بموجب هوية رقم (...) وتشير الدائرة إلى تأخر المدعي أصالة في تقديم المستندات إلى صباح اليوم بالطلب الالكتروني رقم 4411013511 وبسؤال المدعي أصالة عن سبب التأخر في تقديم الفواتير أجاب قائلا أني كنت مريضا كما أني لم اسلم الخبير الفواتير على بالأمس القريب لتغير مقر الخبير هكذا قرر وبعرض الفواتير على المدعى عليه وكالة الحاضر أجاب قائلا لم أتمكن من الطلاع عليها بسبب تأخر المدعي أصالة في تقديم الفواتير واطلب مهلة للجواب هكذا أجاب ثم حضر مندوب الخبير (...) ولم تتمكن الدائرة من تحضيره في النظام وجرى افهام الطرفين بتقديم جميع ما لديهم من مستندات للخبير في مدة سبعة أيام مع تضمين المدعى عليه وكالة الجواب عن الفواتير المقدمة من المدعي أصالة بالطلب الالكتروني رقم 4411013511 وعلى الخبير اصدرا تقريره النهائي في مدة عشرة أيام تالية مبين فيه جميع المستندات في جدولة وفهرسة وبيان صحة هذا المستند من عدمه ومدى تأثيره على الاستحقاق المدعي ما يطلب في دعواه ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ 18/10/1444ه، حضر المدعي أصالة (...) كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) وتشير الدائرة إلى صدور القرار النهائي مكتب (...) للاستشارات الهندسية بعد استقبال ملاحظات أطراف الدعوى والإجابة عليها و قدم المدعى عليه وكالة ما نصه (كلفت الدائرة الموقرة بتاريخ 24/05/1444ه، مكتب (...) للإستشارات الهندسية، لتقديم تقرير خبرة في مجال الهندسة المدنية، وقدم الخبير الهندسي تقريران التقرير الأول في تاريخ 16/02/2023م، وتم مناقشته في الجلسة بتاريخ 06/03/2023م. وأثناء هذه الجلسة، ادعى المدعي أصالة أن الخبير لم يطلع على ثمانية فواتير مستحقة له ولم يضمنها في التقرير الأول. لذلك أمرت الدائرة المدعي أصالة تقديم كامل الفواتير التي يدعي أن الخبير لم يستلمها عبر الطلبات الالكترونية، وأمهلت الدائرة الخبير مدة خمسة أيام لتقديم تقرير نهائي. وقدم الخبير الهندسي تقريره الثاني والنهائي المستلم في تاريخ 07/05/2023م، ورد في التقرير الثاني والنهائي صفحة (10) أن الخبير الهندسي قام بمعاينة الموقع على الطبيعة في وجود المدعى عليه، وأنه طلب من المدعى الحضور للمعاينة على الطبيعة إلا أن المدعي اعتذر عن الحضور معللاً ذلك بأن المهندس أو المراقب المسؤول عن الأعمال من طرفه لم يعد موجود ولا يمكن تحديد بالضبط أماكن عملهم وهو عمل جزئي من إجمالي أعمال بالموقع”. وهذا ما تم التأكيد عليه بالمذكرة المقدمة منا سابقا في الفقرة 4 من الموضوع الرابع (الرد على طلبات المدعي) حيث ثبت بالدليل القاطع عدم وجود عمالة مسجلة باسمة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأرفقنا المستند وأن العمالة التي يستعين بها هي عمالة سائبة غير تابعة له نظاماً، والمدعي بإقراره لا يعلم طبيعة الأعمال بالموقع، ورد في التقرير صفحة (10) أن الخبير الهندسي فحص الفواتير التي إدعى المدعي في الجلسة بتاريخ 06/03/2023م أن الخبير لم يطلع عليها ولم يضمنها في تقريره، وجاء تعليق الخبير الهندسي عليها أن الفواتير بها أخطاء، فإما أنها مكررة بنفس التاريخ والرقم، أو أنها تضمنت ضريبة القيمة المضافة في وقت لم يكن فيه المدعي قد سجل في ضريبة القيمة المضافة، وهذا ما أوضحناه في الجلسات الماضية، لذلك ذكر الخبير الهندسي صفحة (11) أن المستندات المستلمة مؤخراً من الأطراف لم تغير شيء في الدراسة، حيث واضح فيها التفريط من الأطراف جميعاً في حقوقهم، كما ورد في تقرير الخبير صفحة (11) أن الفواتير المقدمة من المدعي بمبلغ (245.283) ريال، وأن المبالغ المسلمة من المدعى للمدعى عليه (159.956) ريال ويكون إجمالي المبلغ المستحق للمدعي (85.327) ريال، ونرى أن مبلغ الـ (85.327) ريال، تم استخلاصه في سياق ذكر الوقائع ولا يعد دليلاً على الاستحقاق. ومع ذلك نكتفي بما تم تقديمه سابقاً، ونطلب الفصل في الدعوى) ا.هـ وجرى افهام الطرفين بإفهام مندوب الخبير بحضور موعد الجلسة القادمة ورفعت الجلسة لموعد قريب لدراستها، وفي تاريخ 20/10/1444ه، حضر المدعي أصالة (...) بموجب هوية رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) بموجب هوية رقم (...) كما حضر مندوب الخبير (...) إقامة رقم (...) وقد جرى من الدائرة ارفاق قرار الخبير النهائي عبر (المرفقات الأخرى في القضية) ولم يتمكن الخبير من ارفاقها عبر منصة خبرة وجرى من الدائرة الاطلاع على جميع ما قدم أطر اف الدعوى وعلى قرار الخبير و كذلك ملاحظات الأطراف على قرار الخبير وإجابته عنها وجرى سؤال المدعي عن طلباته الختامية في هذه الدعوى فقدم جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه ما يلي (1- إلزام المدعى عليها بمبلغ (248042) مقابل الأعمال الأصلية والإضافية في موقع المشروع 2- إلزام المدعى عليها بدفع غرامات الزكاة والدخل 242659 ريال وكذلك التأمينات الاجتماعية مبلغ 20000 ريال. 3- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة (50.000) خمسون ألف ريال 4- إلزام المدعى عليها بدفع تعويض عن خسارة مؤسستي وعمالي مبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال) ا.هـ ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوى 1- إلزام المدعى عليها بمبلغ (248042) مقابل الأعمال الأصلية والإضافية في موقع المشروع2- إلزام المدعى عليها بدفع غرامات الزكاة والدخل 242659 ريال وكذلك التأمينات الاجتماعية مبلغ 20000 ريال. 3- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة (50.000) خمسون ألف ريال 4- إلزام المدعى عليها بدفع تعويض عن خسارة مؤسستي وعمالي مبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال، ولكون محل التعاقد عقد مقاولة إنشائية، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما نصت عليه المادة (110) من نظام الإثبات للوقوف على النزاع بين الطرفين، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب/ مكتب (...) للاستشارات الهندسية، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي مبلغ وقدره (85327.60) خمسة وثمانون ألفا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريالا وستون هللة فقط، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي وفق ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بطلب المدعي إلزام الشركة المدعى عليها قيمة غرامات الزكاة والدخل وكذلك التأمينات الاجتماعية وكذلك طلبه التعويض بإلزام الشركة المدعى عليها بقيمة التعويض عن خسارة مؤسسته، ولكون المدعي لم يقدم بينة تثبت هذه الطلبات كما ان التعويض يقوم على اركان ثلاثة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، والمدعي لم يقدم ما يثبت ان المدعى عليها قامت بخطأ يحملها هذه المبالغ، واما فيما يتعلق بقيمة الخبير فالشركة المدعى عليها تتحمل جزء منه ؛ لكون الشركة المدعى عليها قد أقرت في ابتداء الدعوى بجزء من المديونية قبل اصدار الدائرة قرار الخبير، واما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. هذا ولجميع ما سبق. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بالآتي إلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بالآتي: أولا / دفع مبلغ وقدره (85327.60) خمسة وثمانون ألفا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريالا وستون هللة ثانيا/ دفع مبلغ وقدره (1200) ألف ومئتا ريال مقابل جزء من أتعاب الخبير ثالثا/ دفع مبلغ وقدره (3000) ثلاثة ألاف ريال مقابل أتعاب المحاماة على أن يكون دفع جميع ذلك للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) رابعا/ رفض ما زاد عن ذلك من طلبات وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم و أحكم.