حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430874093
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470790809/1444
رقم الحكم:4430874093
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470790809 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430874093 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٠٨٠٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعيين الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أن المدعين والمدعى عليها شركاء في شركة (...) وذلك بالنسب المتفق عليها لكل من ((...) بنسبة (٤٧.٥%) و (...) بنسبة (٤٧.٥%) (...) بنسبة (٥%) وعليه قام المدعين والمدعى عليها بالتقدم إلى وزارة التجارة في فترة السماح بتصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري وذلك للإفصاح عن الشراكة القائمة بين الطرفين بموجب طلب تصحيح بالرقم (٢٠٢٢٨) وتمت الموافقة عليه وتوقيعه عبر أبشر بما يوضح أنها شراكة قائمه بين الأطراف، وتم قبول الطلب ومن ثم تم تقديم باقي متطلبات الترخيص والتي تثبت الشراكة فيما بين جميع الأطراف وتقديم الميزانيات المالية للشركة وخطاب عدم الممانعة بنقل الكفالة للشركة الصادر من المدعى عليه، وصدر للمدعين ترخيص الاستثمار الخدمي لشركة (...) برقم (...) و تاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٤٣هـ يوضح الشراكة والنسب المتفق عليها بين الشركاء. وعليه وعند طلب المدعين استكمال الإجراءات وهي توقيع عقد التأسيس وذلك لاستخراج السجل التجاري إلا أن المدعى عليها تخلفت عن التزاماتها ولم يتم توقيع عقد التأسيس وقد خالفت المدعى عليها النظام وخالفت الإقرار الذي تم أمام وزارة التجارة ووزارة الاستثمار في تلك الشركة مما دعا إلى إقامة هذه الدعوى، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالاتي: أولًا: إلزام المدعى عليها لاستكمال إجراءات توقيع عقد التأسيس. ثانيًا: الحكم بأتعاب المحاماة والمحددة بمبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١/ اخطار يتضمن المطالبة بالإثبات الشراكة، مقدم من وكيلة المدعين، مطبوع على أوراق شركة (...)، بتاريخ: ١٤٤٤/٠٧/١٢هـ. ٢/ ترخيص استثمار خدمي من وزارة الاستثمار، بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢٤هـ.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعين، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعين عن دعوى موكليها ذكرت أنها وفق ما ورد بلائحتها، ولحاجة القضية لحضور المدعى عليها قررت الدائرة إعادة إبلاغها بموعد الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٨هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعين، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وعقبت وكيلة المدعين بأنها تحصر طلبها في إلزام المدعى عيلها باستكمال إجراءات عقد التأسيس وفي أتعاب المحاماة لكون المدعى عليها لم تستكملها أمام الجهات المختصة وعليه بعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كان طلب المدعين إلزام المدعى عليها باستكمال إجراءات توقيع عقد التأسيس وذلك لاستخراج السجل التجاري والزامها بأتعاب المحاماة وفق وقائع الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ وحيث قدمت وكيلة المدعين البينه على ذلك والمتمثله في رخصة الاستثمار والمرفقة في ملف القضية والسجل التجاري فضلا عن تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها واما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعين إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرهم دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعين إلى طلبهم وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لهم عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) باستكمال إجراءات عقد التأسيس وما يستتبع ذلك من إجراءات لصالح المدعين/ (...)، إقامة رقم (...) و/(...)، إقامة رقم (...). ثانيا/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لصالح المدعين/ (...)، إقامة رقم (...) و/(...)، إقامة رقم (...) مقابل أتعاب المحاماة ولما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.