حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430890842

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470451564/1444
رقم الحكم:4430890842
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470451564 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430890842 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470451564 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ 1431/11/09هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عقد مكافحة حشرات وتعقيم المصنع وتاريخ ابتداء التعامل 1438/03/29هـ بثمن إجمالي قدره (8,400) ثمانية آلاف وأربعمائة ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد والحد الائتماني لتوريد مبلغاً وقدره (213,242) مائتان وثلاثة عشر ألفًا ومائتان واثنان وأربعون ريال، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: مجموعة (...)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في حبس المال وتفويت المنفعة، وذلك بتاريخ 1438/03/29هـ، مما تسبب بـحبس المال وتفويت المنفعة، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (213,240) مائتان وثلاثة عشر ألفًا ومائتان واثنان وأربعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,000) ستون ألفا ريال، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (42,916.40) اثنان وأربعون ألفاً وتسعمائة وستة عشر ريال وأربعون هللة، وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية:1-عدد من الفواتير بتاريخ 2020/02/17م، 2- عقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2010/10/17م، مذيل بتواقيع وأختام منسوبة للطرفين، 3- صك حكم برقم (4430277796) بتاريخ 1444/04/20هـ بالمحكمة التجارية بالرياض، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: بأن لديه دفعين شكلية، أولها نوعي والثاني مكاني، فالنوعي: تختص المحاكم التجارية بالدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على(500,000) خمسمائة ألف ريال وأما المكاني: فأن مقر موكلته جدة وليس الرياض، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/04هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: أنها تستند على عقد وفواتير وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد وبردها على جواب وكيل المدعى عليها ذكرت بأنها متأكدة من أن مكان المدعى عليها الرياض فالتعامل كان مع المقر في الرياض، وكما يظهر في العقد بينهم، وقال وكيل المدعى عليها: بأن السجل التجاري التابع للمدعى عليها مقره جده، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/21هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وكما حضر وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها الطلب الإلكتروني رقم (4411226277) وتاريخ 19 / 10 / 1444هـ والمتضمن: أولا: بيان الصلح الذي تم مع المدعية، في الحقيقة هو ليس صلح كما تدعي المدعية وإنما تم التواصل معهم بخصوص أمر التنفيذ متعلق بالقضية رقم (4465) لعام 1438هـ، وليس له علاقة بهذه الدعوى، ثانياً: موكلته متمسكة بدفعها السابق، وهو عدم الاختصاص المكاني حيث أن مقر موكلته جدة وليس الرياض، ثالثاً: جاءت الدعوى خالية من البيانات، فالعقد المقدم من المدعية لا يعدو عن كونه كاشف لوجود تعامل ولا يمكن التعويل عليه لإثبات مطالبه فالمدعية لم تقدم ما يثبت حقيقة مطالبتها، وعليه يطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني، ورفض الدعوى، وقرر وكيل المدعى عليها الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بمدينة جدة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بـ تسليم الثمن وقدره (213,240) مئتان وثلاثة عشر ألفًا ومئتان واثنان وأربعون ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60.000.00) ستون ألفا ريال. والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (42,916.40) اثنان وأربعون ألفا وتسعمائة وستة عشر ريال وأربعون هللة وجميع هذه المبالغ متعلقة بعقد تجاري بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: بـأن عنوان المركز الرئيسي للشركة المدعى عليها ومقرها في مدينة (جدة) ويدفع بعدم الاختصاص المكاني وقدم العنوان الوطني وكذلك صورة للسجل التجاري لموكلته يبين أن مقر المدعى عليها بجدة، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبما أن من الثابت أن المقر الرئيس للمدعى عليها يقع في مدينة (جدة) بحسب السجل التجاري للمدعى عليها، مما تقضي معه الدائرة بعدم اختصاصها مكانيًا بنظر الدعوى، ولا يغير من الأمر وجود التعاقد في منطقة الرياض إذ أن الأصل توجيه الدعوى على المقر الرئيس للشركة / والمدعية لم تقدم ما يثبت وجود فرع للمدعى عليها بمدينة الرياض حاليا، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص المكاني، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث