حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430882731
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470355982/1444
رقم الحكم:4430882731
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470355982 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430882731 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470355982 لعام 1444هـ المدعي: شركة خالد سيار العنزي وشركاه المحدودة المدعى عليه: شركة الاريل للمقاولات والصناعة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 03/ 07/ 1440هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها مواد بناء بثمن إجمالي قدره (500,000) خمسمائة ألف ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (105,045) مائة وخمسة ألفًا وخمسة وأربعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد بتاريخ 03/ 07/ 1440هـ. 2- خطاب الاعتماد ممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. 3- الفواتير مختومة بختم المدعى عليها. 4- مذكرات الاستلام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 05/ 09/ 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى فأجاب: أولاً/ من حيث الشكل: بسبب عدم تقديم المدعي ما يثبت لجوئه للمصالحة، مما يقتضي عدم قبول الدعوى. من حيث الموضوع: فموكلته ترفض طلب المدعي عن الفواتير وهي الفاتورة رقم (177) بمبلغ وقدره (2,972.97) ألفان وتسعمائة واثنان وسبعون ريالاً وسبعة وتسعون هللة، والفاتورة رقم (29) بمبلغ وقدره (5,945.94) خمسة آلاف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريالاً وأربعة وتسعون هللة، وكذلك الفاتورة رقم (30) بمبلغ وقدره (5,945.94) خمسة آلاف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريالاً وأربعة وتسعون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/ 10/ 1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة طلباً إلكترونياً برقم (4411213920) وتاريخ 14 / 10 / 1444هـ، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب: أن جميع الفواتير التي لم يقر بها المدعى عليه وكالة وهي (177-29-30) موقعة بالاستلام من الشركة المدعى عليها، وأما ما يتعلق بخصم موكلته مبلغ وقدره (472.50) أربعمائة واثنان وسبعون ريالاً وخمسون هللة، فلا يعلم عن ذلك لكن لو كان هناك خصم لأخبرته موكلته بذلك، ثم قرر المدعى عليه وكالة أن جميع التواقيع المدونة على الفواتير التي برقم (177-29-30) لا تعود لموكلته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/ 10/ 1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وجرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عما يسند الفواتير رقم (177-29-30) فقدم ثلاث مذكرات تسليم للشركة المدعى عليها جرى إرفاقها في مرفقات القضية، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب: أنه يطلب مهلة للجواب. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقـدم من الـدعوى والإجابـة ولما كانت المؤسسة المـدعية حصرت دعواها في إلزام الشركة المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٥,٠٤٥) مائة وخمسة ألفًا وخمسة وأربعون ريال، ولأن المـدعى عليه وكالـة الحاضر أقر بجزء من المبلغ المـدعى به وقـدره (89.707.65) تسعة وثمانون الفا وسبعمائة وسبعة ريالات وخمسة وستون هللة، ووكالته تخوله حق الإقرار ذات الرقم 421278972، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة14/1 من نظام الإثبات و نصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) والمادة 17 من ذات النظام ونصها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ولما قدمته المؤسسة المدعية من أوامر الشراء الصادرة على مطبوعات الشركة المدعى عليها وكذلك الفواتير ومحاضر الاستلام التي رجحت صحة تواقيع من يمثل المدعى عليها على الفواتير التي أنكر صحتها وكيل الشركة المدعى عليها، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام شركة الاريل للمقاولات والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (105.045) مائة وخمسة ألاف وخمسة وأربعون ريالا لشركة خالد سيار العنزي وشركاه المحدودة سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم