حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430906818
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470813552/1444
رقم الحكم:4430906818
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813552 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430906818 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٥٥٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية مشروبات غازية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ بثمن إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعية جزءاً من المبيع وهو: (٤٨٩,٢٣٠) أربعمئة وتسعة وثمانون ألف ومئتان وثلاثون ريال، ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٤٨٩,٢٣٠) أربعمئة وتسعة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال تحل بتاريخ: ١٤٤٤/٠١/٢٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليها بعدم التنفيذ، واستحال التنفيذ، حيث لم يتم تنفيذ العقد والالتزام به وتسليم الدفعة الأولى من البضاعة كاملة كما هو متفق عليه في الدفعات وأمر الشراء حيث تم التعرض لأمين المستودع من قبل رجال المدعى عليها لاسترجاع الدفعة الأولى المستلمة جبرا. وطالبت بإلزام المدعى عليها: بفسخ العقد. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب عميل، مطبوع على أوراق شركة (...) للتجارة المحدودة، ممهور بختم شركة (...) ٢- فاتورة رقم: (٠١٩٨١٩)، بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م، مطبوعة على أوراق شركة (...)، بمبلغ: (٤٨٩,٢٣٨.٧٥) أربعمئة وتسعة وثمانون ألف ومئتان وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة أن الطرفين قررا أن هناك بوادر صلح، وبعد إمهالهم لكتابة بنود الصلح اختلفا في جدولة الدفعات، وبسؤال وكيل المدعى عليها: هل قمتم بتوريد بضاعة بمبلغ: (٤٨٩,٢٣٨.٧٥) أربعمئة وتسعة وثمانون ألف وميتين وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة، أجاب: بنعم، وبسؤاله لماذا تم التنفيذ على كامل السند لأمر بـمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال أجاب، كضمان لكي يلتزموا بالسداد، وبسؤال وكيلة المدعية هل موكلتك مستعدة بسداد هذا المبلغ، أجابت: نعم ولكن بعد شهرين من تاريخ اليوم: الموافق: ٧/١١/١٤٤٤هـ، إلا أن وكيل المدعى عليها رفض ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بقوله: رفضت موكلتي وتطلب دفعة الآن ودفعة بعد شهرين، وبسؤال وكيلة المدعية عن السند لأمر طلبت مهلة فأفهمتها الدائرة بإرفاقه خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن السند لأمر أفادت بأنها أرفقته عبر خانة الطلبات بتاريخ: ٠٧ /٠٩/ ١٤٤٤هـ وباطلاع الدائرة، جرى سؤال وكيلة المدعية عن طلباتها الختامية في هذه الدعوى، فأجابت: أولا/فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ثانيا/عدم استحقاق السند لأمر، ثالثا/تجزئة مبلغ المديونية، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن طلباته الختامية، أجاب: دفع مبلغ المديونية التي على المدعية وقدرها: (٤٨٩,٢٣٨.٧٥) أربعمئة وتسعة وثمانون ألفا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها الختامية في: أولا/بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، ثانيا/عدم استحقاق السند لأمر، كما ان وكيل المدعى عليها طالب: بسداد المديونية التي على المدعية وقدرها: (٤٨٩,٢٣٨.٧٥) أربعمئة وتسعة وثمانون ألف وميتين وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة، أما ما يتعلق بطلب المدعية الأول: وهو المطالبة بفسخ العقد لتعذر تنفيذه، وبما ان وكيل المدعى عليها لم يمانع من فسخ العقد وانما طالب بسداد المديونية المترتبة على جزء من هذا العقد، وحيث أن الحق لهما وقد رضيا بالفسخ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، واما ما يتعلق بالمطالبة بعدم استحقاق السند لأمر، وبما ان وكيل المدعى عليها أقر بعدم استحقاقه -كاملا- وانه قدم كضمان للوفاء، وان المبلغ المستحق قدره: (٤٨٩,٢٣٨.٧٥) أربعمئة وتسعة وثمانون ألف وميتين وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة، فقط، وبما أن وكيل المـدعى عليها قـد أقر وبناء على ما نصت عليه المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وبما أن وكيلة المدعية أقرت باستحقاق المدعى عليها بمبلغ: (٤٨٩,٢٣٨.٧٥) أربعمئة وتسعة وثمانون ألف وميتين وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة، جراء هذا العقد وبما ان وكيل المدعى عليها يطالب بسداده وبما ان كلا الطرفين قررا ذلك ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعية بما أقرت به، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا/ فسخ العقد المبرم بين المدعية: (شركة (...)) والمدعى عليها: (شركة (...)) ثانيا/ عدم أحقية السند لأمر المحرر من (شركة (...)) لصالح (شركة (...)) والمحرر بتاريخ ٢٢/ ٠٨/ ٢٠٢٢م، وبقيمة (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، ثالثا/ إلزام المدعية: (شركة (...)) سجل رقم: (...) بأن تدفع مبلغا وقدره: (٤٨٩,٢٣٨.٧٥) أربعمئة وتسعة وثمانون ألفا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة للمدعى عليها: (شركة (...)) سجل رقم: (...)، وبالله التوفيق.